- دعت وزارة التجارة، في بلاغ اصدرته الثلاثاء، كافة المتدخلين بضرورة احترام التراتيب الواردة بالقرار الوزاري بتاريخ 22 جوان 2016 المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز والصادر بالرائد الرسمي عدد 53 بتاريخ 29 جوان 2016 وذلك لمزيد تنظيم قطاع المخابز وإحكام استعمال المواد المدعمة بما يضمن نزاهة المنافسة في القطاع والمحافظة على توازنات الصندوق العام للتعويض. وبينت الوزارة انه يتعين على كافة المحلات غير المتحصلة على بطاقة مهنية لخباز عدم صنع وعرض وبيع أصناف الخبز في شكل أو حجم أو مواصفات الخبز الصغير "باقات" أو اعتماد تسمية مخبزة على واجهات محلاتها. وذكرت الوزارة في بلاغها "أن كل مخالف لهذه الأحكام يعرض نفسه للعقوبات العدلية والإدارية وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل". ويتعلق القرار الوزاري بتنظيم قطاع المخابز في تونس انطلاقا من التصنيع وصولا إلى بيع مادة الخبز من جهة والحد من انتشار ظاهرة المخابز العشوائية من جهة أخرى. ويعد هذا القرار نصا تطبيقيا للقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. وصنف الفصل الأول من القرار المخابز المرخص لها والمتحصلة على البطاقة المهنية إلى مخابز صنف "أ" ومخابز صنف "ج". وتختص هذه المخابز دون سواها باستعمال الفارينة المدعمة وباعتماد تسمية مخبزة على واجهاتها. كما تختص المخابز المصنفة وفق الفصل الثاني من القرار في صنع وترويج الأصناف القانونية من الخبز كل حسب صنفه، الخبز الكبير بالنسبة للمخابز صنف "أ" والخبز من الحجم الصغير "الباقات" بالنسبة للمخابز صنف "ج". وتم التأكيد على مراعاة جملة من الخصوصيات في إنتاج الخبز تم التنصيص عليها بنفس القرار الذي صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 29 جوان 2016.