- صدر في عدد 19 جانفي 2017 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمران الحكوميان اللذان صادق عليهما مجلس الوزراء يوم 30 ديسمبر 2016، والمتعلقان بإحداث مجلس الأمن القومي، والمركز الوطني للإستخبارات. وتتمثل مشمولات مجلس الأمن القومي، وفق نص الأمر، في السهر على حماية المصالح الحيوية للدولة في اطار تصور استراتيجي، يهدف الى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية. ويتولى المجلس التداول حول عدة مسائل تتعلق خاصة بالسياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي، والاستراتيجيات الوطنية في المجالات المتعلقة بالامن القومي، والخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب وتحيينها بصفة دورية، علاوة على توجيه السياسة الخارجية وفق أولويات الأمن القومي، والنظر في المسائل التى يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. ويرأس رئيس الجمهورية المجلس، الذي يتكون من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، والوزارء المكلفين بالعدل والدفاع والامن والشؤون الخارجية والمالية، ورئيس المركز الوطني للاستخبارات. ويمكن للوزراء طلب حضور القادة أو المديرين العامين او رؤساء الهياكل المختصة ذات العلاقة بمهام المجلس للمشاركة في اعماله. وتتم دعوة اعضاء الحكومة من غير الاعضاء في المجلس كلما تضمن جدول الاعمال مسائل تدخل ضمن مشمولات أنظارهم ، ويمكن لرئيس الجمهورية استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره أعمال المجلس. ويجتمع مجلس الأمن القومي مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما اقتضت الحاجة، بدعوة من رئيس الجمهورية الذى يحدد جدول اعمال الاجتماع ، أو عند وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد او استقلالها أو تعرضها لأزمات. اما المركز الوطني للاستخبارات ، فيتولى وفق ما ورد في الرائد الرسمي، التنسيق بين مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية، وهو مكلف بتجميع التحاليل والتقارير من مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية ، وتسهيل تبادل المعلومات من بين تلك الهياكل. كما تتمثل مشمولاته في اعداد الخيارات الاستراتيجية والاولويات في مجال الاستخبارات ، وعرضها على مجلس الامن القومي ، واعداد المخطط الوطني للاستخبارات ، ومتابعة تنفيذه وتنسيق برامج التعاون الدولي في مجال الاستخبارات. ويتولى تسيير المركز رئيس يتم تعيينه طبقا لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لاحكام الفصل 78 من الدستور، وتساعده اطارات يمكن ان تسند اليها خطط وظيفية وفقا للتشريع الجارى به العمل.