أورنج تونس تدشّن مركز البيانات الجديد بولاية سوسة لمواكبة التحديات الرقميّة المستقبلية..    4.5 مليار دينار إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى موفى أفريل    لاعب النجم الساحلي يتعرض للعنف الشديد    قليبية: ايقاف المعتدي على النساء بشفرة حلاقة    عاجل/ يهم الانتدابات: سعيد يسدي هذه التعليمات لرئيسة الحكومة..    التضخم السنوي ينخفض في تونس    المنتخب التونسي لكرة القدم يلاقي وديا خلال شهر جوان بوركينا فاسو والمغرب وغينيا    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة المتاهلة من التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو    بطولة مصر : هدف سيف الدين الجزيري غير كاف للزمالك لتخطي البنك الاهلي    سعيد يحسمها: تونس لن تكون معبراً للمهاجرين ويجب تيسير عودتهم الطوعية..    المدير العام للسدود: تحسن غير مسبوق في منسوب المياه ... وبوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس    كيف سيكون الطقس اليوم..؟    علم النفس: 50 تأكيداً إيجابياً لتقوية ذاكرتك الذهنية كل يوم    السجن والغرامة لرجل الأعمال يوسف الميموني في قضية استيلاء على الملك البحري    عاجل : بريطانيا تلوّح بتقليص التأشيرات لهذه الجنسيات    فرنسا : إسرائيل تنتهك القانون الدولي    تعاون صحي تونسي ياباني: أجهزة طبية لمستشفى الرابطة وتكوين إفريقي بتكنولوجيا متقدمة    اليوم : أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بهذه الجهات    وزير الخارجية يؤكد استعداد تونس لضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية    السلطات الفرنسية تبحث عن سجين أطلق سراحه عن طريق الخطأ    انفجارات عنيفة تهز مدينة حلب السورية    عاصفة رملية كثيفة تجتاح السعودية والعراق وقطر    الكرة الطائرة.. الترجي يتأهل الى نهائي الكاس    القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة    صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31    القصرين : الإحتفاظ بشخصين وادراج ثالث محل تفتيش بعد حجز 2147 قرصا مخدرا كانت بحوزتهم    مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام    لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي    إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني    هبة يابانية    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    عاجل/ نتنياهو: هجوم جديد ومُكثّف على غزّة وسيتم نقل السكّان    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الحكومة يوجه منشورا إلى وزرائه يتعلق بقواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها
نشر في باب نات يوم 25 - 03 - 2017

- وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة ، يتعلق بقواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها.
ويهدف هذا المنشور الذى صدر مؤخرا ، إلى ضبط القواعد الشكلية والإجراءات التي يتعين على الوزارات التقيد بها عند إعداد مشاريع النصوص القانونية ، وإلى ضمان الإسراع في إتمام الاجراءات المتعلقة بها.
وتم التأكيد خلال المنشور الذى ورد ببوابة التشريع ، على أنه يتعين على المصالح المعنية بصياغة مشاريع النصوص القانونية الرجوع إلى الأحكام الدستورية وفقه القضاء الدستوري عند إعداد أي مشروع نص قانوني، حتى يكون من حيث الشكل والمحتوى متطابقا مع التوزيع الذي حدده الدستور، وتفاديا للتصريح بعدم دستوريتها أو إلغائها من قبل المحكمة الإدارية.
وبخصوص القواعد الشكلية العامة لصياغة النصوص القانونية ، دعا الشاهد من خلال المنشور كل المصالح المكلفة بصياغة المشاريع القانونية إلى التثبت من جدوى النص المزمع إعداده بهدف تفادي تشعب وتغيير المنظومة القانونية ، مؤكدا أنه يتعين عليها تأمين مطابقة مشاريع النصوص القانونية للدستور من خلال تطابق عناوينها وشكلها مع مضمونها وطبيعتها القانونية.
أما القواعد المتعلقة بصياغة مشاريع القوانين وإجراءات عرضها ، فقد تم التأكيد على أن جميع مشاريع القوانين تحال على مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة .
وبين أن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة حال توصلها بمشروع القانون بالقيام بالاجراءات المتعلقة بالإستشارات الوجوبية، مذكرا بان الدستور اقتضى استشارة بعض الهيئات الدستورية بصفة وجوبية في خصوص القوانين المتصلة بمجال اختصاصها .
وأشار إلى انه حرصا على تيسير عمل مجلس نواب الشعب وتسريع نسق النظر في مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة من قبل اللجان البرلمانية يتعين إرفاق ملفات مشاريع القوانين بجميع الإستشارات، ونتائج الحوارات والتقارير والدراسات والتشريع المقارن وعند الإقتضاء الإحصائيات وكل المعلومات والوثائق التي تم الإستناد إليها أو الاستئناس بها في إعداد المشروع.
وحول استشارة العموم في خصوص مشاريع القوانين، أكد على أهمية توسيع إعتماد هذه المقاربة التشاركية، بما يمكن العموم من المشاركة الفعلية في إعداد وصياغة النصوص القانونية لا سيما في المجالات المتعلقة بالإقتصاد والتجارة والحريات وحقوق الإنسان ، وذلك طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها بالمنشور المذكور.
وفي مجال الأوامر الحكومية أشار المنشور إلى أن تصنيف الأوامر إلى أوامر حكومية وأخرى رئاسية لا تأثير له على ترتيبها الهرمي ، وانه لا يمكن إدراج القرارات بقائمة الإطلاعات عند صياغة المشاريع باعتبار الأوامر الحكومية على القرارات في سلم الترتيب الهرمي.
ودعا إلى التمييز بين الإستشارات المتعلقة بالأوامر الحكومية الترتيبية وذات الصبغة الفردية ، لافتا إلى أن الترتيبية لا تخضع لوجوبية التداول بمجلس الوزراء ولا لإجراء إعلام رئيس الجمهورية أما الفردية يتعين التنصيص ضمن الإطلاعات المتعلقة بها على مداولة مجلس الوزراء ولا تخضع لإجراء إعلام رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه لا يمكن عرض مشروع الأمر الحكومي الترتيبي على إمضاء رئيس الحكومة، إلا بعد استكمال تجميع الإمضاءات المجاورة للوزراء ، مبينا أن تاريخ الاقرار الترتيبي هو تاريخ تأشير رئيس الحكومة عليه وليس تاريخ إمضائه من قبل الوزير الذي اتخذه.
كما ضبط المشروع القواعد الشكلية الخصوصية والقواعد العامة للصياغة إضافة غلى القواعد المتعلقة بصياغة الإضافات وبضياغة الإلغاء وبالأحكام الإنتقالية.
وتطرق إلى دخول حيز النفاذ والأثر الرجعي للنصوص القانونية وقواعد عرض المشاريع القوانين مع ضبط المواصفات المادية للمشاريع.
ليلى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.