ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفة للمحامين احتجاجا على التعديلات المزمع إدخالها على القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال
نشر في باب نات يوم 16 - 11 - 2018

- نفّذ اليوم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وذلك "للتصدي" للتعديلات التي تسعى الحكومة إلى إدخالها على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال .
وفي هذا الصدد أوضح عميد المحامين عامر المحرزي، في تصريح إعلامي، أنّ التنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون فيها إجبار للمحامي على إفشاء السرّ المهني الذي يربطه بالحريف، مبيّنا أنّ هذه المسألة تتعارض مع قسم المحامي عند مباشرته لمهنته.
كما لفت إلى أنّ استباحة السرّ المهني واستقلالية المحامي تتعارض أيضا مع أحكام الدستور، موضّحا أنّ الفراغ الموجود اليوم في غياب المحكمة الدستورية هو الذي جعل الحكومة تتقدّم بمثل هذه المشاريع التي وصفها بالجائرة وبغير المقبولة وغير القانونيّة.
وانتقد المحرزي ما وصفه بخضوع الحكومة التونسيّة لإملاءات وضغوطات وشروط الصناديق الدوليّة المالية بهدف إخراجها من القائمات السوداء والرمادية، مبيّنا أنّ هذه الشروط تعجيزيّة لا يمكن للمحاماة التونسيّة أن تقبلها. وأشار إلى أنّ كافّة الهيئات والمنظمات رافضة لمقترح التعديل، كما ترفض تنفيذه أو تطبيقه، مشيرا في الصدد إلى أنّ للدولة المؤسسات القادرة على مراقبة تهريب الأموال وتبييضها.
وكانت الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس دعت أمس عموم المحامين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بزي المحاماة أمام مداخل المحاكم الإبتدائيّة .
واعتبرت في بيان لها سابقا أن هذه التعديلات من شأنها تعكير وضع المحامي بطريقة مسقطة وغير مدروسة، داعية الى تنقيح هذا القانون الذي صدر أواخر سنة 2015، بما يتماشي وقانون مهنة المحاماة والآليات الفنية المتاحة للقيام بالتصاريح وكذلك بما يتماشى وأحكام الدستور.
وبينت أن مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال، والذى يشدد في فصوله (107و108و109و110و111و112و113و115و121و125و136) على ضرورة أن يقوم المحامى بالتصريح بشبهة تبييض أموال من قبل حرفائه، من شأنه أن يعرضه الي عقوبات سالبة للحرية.
كما طالبت بإلغاء كل علاقة مباشرة بين المحامى واللجنة الوطنية للتحاليل المالية، وبأن يمر التعامل عبر عمادة المحامين، التي تنظر في جدوى التصريح بشبهة تبييض أموال، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع الوثائق المودعة لدى المحامي في إطار نشاطه والمحمية بواجب المحافظة على السر المهني.
ودعت إلى إقرار واجب المحافظة على سرية التصريح، بسن تدابير خاصة تتعلق بنفاذ المحامي للمعلومة، وإلغاء العقوبة الجزائية في جانب المحامي المنصوص عليها في الفصل 136 من مشروع التنقيح والاكتفاء بالعقوبة التأديبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.