انطلاق اشغال الدورة 10 للملتقى المتوسطي بالحمامات حول معالجة وتحلية المياه تحت شعار "الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية"    نقابة الصحفيين تنعى فريدة الدهماني وتؤكد خسارة الساحة الإعلامية لاسم مهني بارز    تأجيل محاكمة رئيس جمعية القضاة لجلسة 2 أفريل    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    بوحجلة: يدهس قريبه بشاحنة خفيفة حتى الموت    هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ    قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري    علاش الطقس يأثر على النفسية ؟    حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا    عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة..    عاجل/ رجة أرضية بهذه الولاية..    قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة    بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    كأس تونس: سحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم 29 مارس    الشركات الألمانية توفر ما يقارب 100 ألف فرصة عمل للتوانسة    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    عاجل/ إحباط مخطط إرهابي لاغتيال قيادات هذه الدولة..    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    اغتصاب ثلاث نساء: إدانة طارق رمضان بالسجن 18 عاماً    المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا    طقس اليوم: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب الشعب يناقشون غدا مشروع تنقيح مجلة الشغل وسط ترقب مئات الآلاف من الرازحين تحت وطأة التشغيل الهش
نشر في باب نات يوم 19 - 05 - 2025

يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 20 ماي، جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وسط حالة من الترقب لدى مئات الآلاف من العمال الذين يرزحون تحت طائلة التشغيل الهش.
وتوقّع المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يصوّت مجلس نواب الشعب لفائدة مشروع القانون، مرجحًا أن تكون التعديلات التي قد يُدخلها النواب على صيغته النهائية طفيفة، بالنظر إلى أن جوهر المشروع يُعد حاسما في تحقيق الاستقرار الوظيفي لعدد كبير من العمال المتعاقدين لمدة محددة.
وذكر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يمكن العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار المناولة من الحصول على الأجور ذاتها التي يتلقاها العاملون المرسمون، مشيرًا إلى أن التنقيح الجديد يجرم المناولة.
وقال "من المؤكد أن يساهم دخول القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه، في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، لا سيما منهم من كانوا يعملون سابقًا بعقود محددة، مع اقتراح تحويلهم إلى عقود غير محددة المدة، معتبرًا أن جهة المبادرة أرادت من خلال تقديم هذا النص التشريعي التوفيق بين مصالح المؤسسات وحماية الأجراء.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أكد بدوره أن الأصل في العقود هو الاستقرار، داعيًا إلى عدم التوسع في الاستثناءات التي تجيز تعليق تطبيق أحكام مشروع التنقيح الجديد، مشيرًا إلى أن نجاح المؤسسات يُبنى على استراتيجياتها وهيكلة عملها، لا على طبيعة العقود.
وأشار كذلك إلى أن بعض المؤسسات الكبرى في تونس لا تعتبر هذا المشروع تهديدًا لها، بل تراه خطوة نحو تنظيم السوق ومكافحة التلاعب بالعلاقات الشغلية، خاصة في ظل وجود حالات لإخفاء الأجور والعقود، وهو ما يضر بالتنافسية وجودة العمل.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة.
ويهدف مشروع القانون، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024.
وينص المشروع على أن العقود غير محددة المدة تُعد القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الأساسية والدائمة للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل، لحصر العقود محددة المدة في ثلاث حالات استثنائية فقط: التعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال موسمية أو استثنائية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها.
وبحسب المشروع، تُنظم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تقتصر على العقود غير محددة المدة. كما يُمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يومًا، ويُشترط أن يكون أي انتداب لاحق مباشرًا دون إعادة فترة التجربة.
ويكرس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، من خلال تحويل العقود محددة المدة تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة في حال مواصلة العامل لنشاطه بعد انتهاء العقد، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية.
وفي باب خاص، يتضمن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينص الفصل 28 على منعها كليًا، مع فرض غرامة مالية تقدّر ب10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال التكرار، وفق ما ورد في الفصل 29.
ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمال ومساهماتهم الاجتماعية إلى المؤسسة المستفيدة، وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد.
على صعيد آخر يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين، بغض النظر عن طبيعتها. أما الباب الرابع، فقد تضمن جملة من الأحكام الانتقالية لضمان حماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيز النفاذ، لا سيما فيما يتعلق بالعقود المحددة والمناولة.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.