عال/ صدور مرسوم جديد ينقّح المرسوم المتعلّق بالشركات الأهلية    عاجل/ إسناد منحة جديدة لفائدة هذه العائلات    بيان من مجلس الجهات بشأن إعتقال ناشطي أسطول الصمود.. #خبر_عاجل    عاجل/ المختطفون من أسطول الصمود يمثلون حاليا أمام محكمة خاصة.. وهذا القرار المُنتظر صدوره    عاجل/ ترامب يُمهل "حماس" حتّى الأحد.. ويهدّد    حالة الطقس هذه الليلة..    انطلاق فعاليات النسخة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية من 6 الى 12 اكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم    إنتخاب تونس لرئاسة المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشّطات بشمال إفريقيا للدورة القادمة    الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي يهزم مستقبل قابس ويعتلي الصدارة مؤقتًا    البنك التونسي للتضامن يخصّص اعتمادات بقيمة 90 مليون دينار لتمويل صغار الفلاّحين خلال الموسم 2025 /2026    الديوانة تحبط محاولة تهريب أكثر من ألف علبة دواء عبر معبر الذهيبة    الكاف: افتتاح فعاليات مهرجان الفروسية بسيدي رابح    نحو تعزيز الشراكة في المجال الصحي بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة    سدود تونس تشهد انتعاشاً: المخزون المائي يرتفع إلى 28%    الترشح مفتوح: تولّى منصب المدير الفني لمهرجان الأغنية التونسية 2026    عاجل-المهدية: حجز 2.5 طن سردين مملح وحلوى فيها مواد خطيرة مسرطنة    جسم غريب فالعنين؟ ها شنوة تعمل    لتأمين زراعة 83 ألف هكتار: جلسة جهوية استعدادا لموسم الزراعات الكبرى بجندوبة    تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد بحملة ترويج عالمية    عاجل : صدمة في الوسط الفني العراقي بعد وفاة الفنان إياد الطائي    رياح قوية تهز خليج تونس وشرق البلاد اليوم الجمعة!    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع في سبتمبر    دراسة جديدة: زيت الزيتون مش ديما صحي ينجم يساهم في السمنة..كيفاش؟    الكاف: مهرجان سيدي رابح المغاربي في دورته الرابعة    عاجل/ العثور على جثّة إمرأة مُسنّة داخل ماجل بهذه الجهة    الرابطة الأولى: تشكيلة نجم المتلوي في مواجهة إتحاد بن قردان    المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يواجه نظيره العراقي وديا في سوسة والقيروان    الترجي الرياضي يرد على بلاغ النجم الساحلي    إسرائيل ترحّل 4 إيطاليين مشاركين في أسطول الصمود    اختفاء حساب "أسطول الصمود" من منصة "إكس"    القيروان: أحكام سجنية وخطايا مالية في حق 6 "هبّاطة"    نابل: حكم بالاع..دام في حق شخص من أحل اتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية    مناظرة هامة للانتداب بهذه المؤسسة..#خبر_عاجل    استئناف حركة الطيران بمطار ميونيخ    هذه هي أهم أعراض متحور كورونا الجديد    عاجل/ "فاكسان القريب" متوفر بالصيدليات ومراكز الرعاية الأساسية بداية من هذا التاريخ..    وزارة الدفاع تعلن: باب الانتداب لتلامذة ضباط صف بالبحرية مفتوح    رمضان 2026: شوف شنوّة تاريخ أول الشهر الكريم وعدد أيّام الصيام فلكيا    النجم الساحلي يطالب بسحب تعيين حكم الفار وحكم الساحة فورًا..شفما؟    مدنين: اقرار فتح موسم جني الزيتون يوم 1 نوفمبر لتثمين الامطار الاخيرة    بطولة العالم لبارا العاب القوى : روعة التليلي تمنح تونس ذهبيتها الثانية    رونالدو يفتتح فرعا لمشروعه الطبي في الرياض ويصف السعودية ب"وطنه الثاني"    الحماية المدنية : 144 تدخلا بالطرقات خلال ال 24 ساعة الماضية    بنزرت: غلق الحركة المرورية والبحرية بالجسر المتحرك بصفة متقطعة بداية من اليوم الجمعة إلى صباح السبت    بن غفير يهاجم نشطاء أسطول الصمود العالمي    رئيس الجمهورية يتناول في لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية عديد المحاور المتعلقة بالسياسة الاجتماعية للدولة    تونس تستعد لترشيح الجبّة التونسية على قائمة التراث العالمي لليونسكو    الدخول والخروج من فضاء شنغن: ما الذي يجب أن يعرفه التونسيون عن الإجراءات الجديدة    حريق بمركب صيد كبير الحجم بميناء الصيد البحري بجرجيس    شرطة بريطانيا تكشف عن هوية وجنسية منفذ هجوم الكنيس اليهودي    خطبة الجمعة ..تصدّي الإسلام للجريمة    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    شارع القناص..فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. في استقبال العودة الخريفية .. الصحافة في مزاد الانتماء بين شهادة الانتساب وحجّة الأداء    طقس الليلة.. أمطار متفرقة بعدة جهات    أولا وأخيرا.. نسيت الرقص وتذكّرت النديب    عاجل: تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر    عاجل/ مفتي الجمهورية الأسبق حمدة سعيّد في ذمّة الله    مَكِينة السّعادة للكاتب التونسيّ «كمال الزغباني»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب الشعب يناقشون غدا مشروع تنقيح مجلة الشغل وسط ترقب مئات الآلاف من الرازحين تحت وطأة التشغيل الهش
نشر في باب نات يوم 19 - 05 - 2025

يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 20 ماي، جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وسط حالة من الترقب لدى مئات الآلاف من العمال الذين يرزحون تحت طائلة التشغيل الهش.
وتوقّع المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يصوّت مجلس نواب الشعب لفائدة مشروع القانون، مرجحًا أن تكون التعديلات التي قد يُدخلها النواب على صيغته النهائية طفيفة، بالنظر إلى أن جوهر المشروع يُعد حاسما في تحقيق الاستقرار الوظيفي لعدد كبير من العمال المتعاقدين لمدة محددة.
وذكر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يمكن العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار المناولة من الحصول على الأجور ذاتها التي يتلقاها العاملون المرسمون، مشيرًا إلى أن التنقيح الجديد يجرم المناولة.
وقال "من المؤكد أن يساهم دخول القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه، في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، لا سيما منهم من كانوا يعملون سابقًا بعقود محددة، مع اقتراح تحويلهم إلى عقود غير محددة المدة، معتبرًا أن جهة المبادرة أرادت من خلال تقديم هذا النص التشريعي التوفيق بين مصالح المؤسسات وحماية الأجراء.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أكد بدوره أن الأصل في العقود هو الاستقرار، داعيًا إلى عدم التوسع في الاستثناءات التي تجيز تعليق تطبيق أحكام مشروع التنقيح الجديد، مشيرًا إلى أن نجاح المؤسسات يُبنى على استراتيجياتها وهيكلة عملها، لا على طبيعة العقود.
وأشار كذلك إلى أن بعض المؤسسات الكبرى في تونس لا تعتبر هذا المشروع تهديدًا لها، بل تراه خطوة نحو تنظيم السوق ومكافحة التلاعب بالعلاقات الشغلية، خاصة في ظل وجود حالات لإخفاء الأجور والعقود، وهو ما يضر بالتنافسية وجودة العمل.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة.
ويهدف مشروع القانون، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024.
وينص المشروع على أن العقود غير محددة المدة تُعد القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الأساسية والدائمة للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل، لحصر العقود محددة المدة في ثلاث حالات استثنائية فقط: التعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال موسمية أو استثنائية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها.
وبحسب المشروع، تُنظم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تقتصر على العقود غير محددة المدة. كما يُمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يومًا، ويُشترط أن يكون أي انتداب لاحق مباشرًا دون إعادة فترة التجربة.
ويكرس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، من خلال تحويل العقود محددة المدة تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة في حال مواصلة العامل لنشاطه بعد انتهاء العقد، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية.
وفي باب خاص، يتضمن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينص الفصل 28 على منعها كليًا، مع فرض غرامة مالية تقدّر ب10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال التكرار، وفق ما ورد في الفصل 29.
ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمال ومساهماتهم الاجتماعية إلى المؤسسة المستفيدة، وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد.
على صعيد آخر يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين، بغض النظر عن طبيعتها. أما الباب الرابع، فقد تضمن جملة من الأحكام الانتقالية لضمان حماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيز النفاذ، لا سيما فيما يتعلق بالعقود المحددة والمناولة.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.