تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأكيد خلال يوم دراسي بالبرلمان على ضرورة تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية لمزيد تدقيق أحكامه وإثبات سوء النيّة لدى الموظف العمومي
نشر في باب نات يوم 11 - 07 - 2025

بيّن المحامى لدى التعقيب والرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب المنجي الأخضر، أن الفصل 96 من المجلّة الجزائية بصيغته الحالية عام وفصفاض ويحتوي على عدة جرائم في الآن ذاته، مما يحتم توضيح وتدقيق معانيه والتشديد على أهمية أن تكون صفة الموظّف مرتبطة بالفعل المجرّم.
ولاحظ في مداخلته بالبرلمان في إطار يوم دراسي بمجلس نواب الشعب انعقد اليوم الجمعة بخصوص مقترحي القانونين عدد 15 و 28 لسنة 2023 المتعلقين بتنقيح الفصول 96 و97 و98 من المجلّة الجزائية، أن الفصل 96 لم يوضّح القصد الجزائي في حين أن القانون الجزائي مبني على القصد
وأوضح أنّ محكمة التعقيب هي المحكمة الوحيدة التي أخذت على عاتقها، في القضايا المتعلقة بالموظفين العموميين المحالين على معنى الفصل 96، توضيح القصد الجزائي، أي التأكّد من أن فعل الموظف انطوى على سوء نيّة للإضرار بالإدارة، مشدّدا في هذا السياق على أنّ العمل فعل بشري معرّض للخطأ والصواب ومن غير المنطقي محاسبة الموظف او شبهه على حسن نيته من وراء القرار الذي اتخذه.
يشار الى أن النسخة الحالية من الفصل 96 تنص على "السجن عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصّل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، للموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية (.......) مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
وتقدّم عدد من النواب بالبرلمان بمقترحي تنقيح للفصول 96 و97 و98 من المجلّة الجزائية سنة 2023 . وتنصّ النسخة النهائية من التنقيح بعد عقد عدد من جلسات الاستماع الى خبراء في القانون الجزائي ورئاسة الحكومة وقضاة ومحامين، على ان "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنتين الى ستة سنوات وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّة مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة (....) ولا يُعتبر عن سوء نيّة من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير، أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه".
من جهته قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري، " إنّ الفصل 96 أصبح مكبّلا للاقتصاد ، نظرا إلى أن التتبّعات الجزائية التي طالت موظفين عموميين على خلفية اتخاذهم لقرارات في إطار تسيير المرافق العمومية التي يشرفون عليها أدّى إلى امتناع زملائهم عن اتخاذ القرارات أو المبادرات خشية تعرضهم للتتبعات".
وأكّد أنّ الغاية من هذا التنقيح هو تجسيد الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ضمان تحقيق المعادلة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة وتعطيل العمل الإداري والمرفق العام وتحقيق نجاعته من جهة أخرى.
وبيّن أن التنقيحات تضمنت أساسا تضييقا لمجال الجريمة، مقارنة بما تضمنه الفصل 96 من توسع في التجريم، وذلك باشتراط توفر سوء النية كركن قصدي على أساسه يتمّ التمييز بين الخطأ عند الاجتهاد في التصرف والفعل الاجرامي الذي ينطوي على انصراف نية الموظف العمومي أو شبهه الى ارتكاب ذلك الفعل قصد تحقيق المنفعة أو إلحاق الضرر بالادارة، فضلا عن توضيح الحالات التي تخرج عن نطاق سوء النية، مع الإبقاء على العقوبة السجنية ومضاعفة العقوبة المالية المستوجبة، إضافة الى اشتراط أن لا تتمّ التتبعات الا اذا قضت محكمة المحاسبات بذلك، وهو ما من شأنه تلافي التتبعات والشكايات غير الجدية.
وبيّن كذلك أنّ التنقيح اقترح الغاء الفصل 97 من أجل تفادي ازدواجية تجريم وعقاب نفس الأفعال باعتبار أن الفصل 96 المنقّح قد استوعب ما تضمنه الفصل 97 من المجلة الجزائية.
وتمّ أيضا، حسب رئيس اللجنة، التنصيص في الفصل 98 المنقح من المجلّة الجزائية، على إمكانية تسليط المحكمة لعقوبة تكميلية واحدة من بين العقوبات المقررة بالفصل 5 من المجلة الجزائية خلافا لما تضمنه الفصل 98 من امكانية الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.