اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    بطولة كرة اليد: دربي العاصمة يتصدر برنامج مواجهات اليوم من الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    مباراة تونس وهايتي الودية مباشرة على هذه القناة    أرقام : القروض الاستهلاكية تغرق العائلات التونسية    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    أذكار صباح الجمعة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأكيد خلال يوم دراسي بالبرلمان على ضرورة تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية لمزيد تدقيق أحكامه وإثبات سوء النيّة لدى الموظف العمومي
نشر في باب نات يوم 11 - 07 - 2025

بيّن المحامى لدى التعقيب والرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب المنجي الأخضر، أن الفصل 96 من المجلّة الجزائية بصيغته الحالية عام وفصفاض ويحتوي على عدة جرائم في الآن ذاته، مما يحتم توضيح وتدقيق معانيه والتشديد على أهمية أن تكون صفة الموظّف مرتبطة بالفعل المجرّم.
ولاحظ في مداخلته بالبرلمان في إطار يوم دراسي بمجلس نواب الشعب انعقد اليوم الجمعة بخصوص مقترحي القانونين عدد 15 و 28 لسنة 2023 المتعلقين بتنقيح الفصول 96 و97 و98 من المجلّة الجزائية، أن الفصل 96 لم يوضّح القصد الجزائي في حين أن القانون الجزائي مبني على القصد
وأوضح أنّ محكمة التعقيب هي المحكمة الوحيدة التي أخذت على عاتقها، في القضايا المتعلقة بالموظفين العموميين المحالين على معنى الفصل 96، توضيح القصد الجزائي، أي التأكّد من أن فعل الموظف انطوى على سوء نيّة للإضرار بالإدارة، مشدّدا في هذا السياق على أنّ العمل فعل بشري معرّض للخطأ والصواب ومن غير المنطقي محاسبة الموظف او شبهه على حسن نيته من وراء القرار الذي اتخذه.
يشار الى أن النسخة الحالية من الفصل 96 تنص على "السجن عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصّل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، للموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية (.......) مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
وتقدّم عدد من النواب بالبرلمان بمقترحي تنقيح للفصول 96 و97 و98 من المجلّة الجزائية سنة 2023 . وتنصّ النسخة النهائية من التنقيح بعد عقد عدد من جلسات الاستماع الى خبراء في القانون الجزائي ورئاسة الحكومة وقضاة ومحامين، على ان "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنتين الى ستة سنوات وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّة مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة (....) ولا يُعتبر عن سوء نيّة من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير، أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه".
من جهته قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري، " إنّ الفصل 96 أصبح مكبّلا للاقتصاد ، نظرا إلى أن التتبّعات الجزائية التي طالت موظفين عموميين على خلفية اتخاذهم لقرارات في إطار تسيير المرافق العمومية التي يشرفون عليها أدّى إلى امتناع زملائهم عن اتخاذ القرارات أو المبادرات خشية تعرضهم للتتبعات".
وأكّد أنّ الغاية من هذا التنقيح هو تجسيد الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ضمان تحقيق المعادلة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة وتعطيل العمل الإداري والمرفق العام وتحقيق نجاعته من جهة أخرى.
وبيّن أن التنقيحات تضمنت أساسا تضييقا لمجال الجريمة، مقارنة بما تضمنه الفصل 96 من توسع في التجريم، وذلك باشتراط توفر سوء النية كركن قصدي على أساسه يتمّ التمييز بين الخطأ عند الاجتهاد في التصرف والفعل الاجرامي الذي ينطوي على انصراف نية الموظف العمومي أو شبهه الى ارتكاب ذلك الفعل قصد تحقيق المنفعة أو إلحاق الضرر بالادارة، فضلا عن توضيح الحالات التي تخرج عن نطاق سوء النية، مع الإبقاء على العقوبة السجنية ومضاعفة العقوبة المالية المستوجبة، إضافة الى اشتراط أن لا تتمّ التتبعات الا اذا قضت محكمة المحاسبات بذلك، وهو ما من شأنه تلافي التتبعات والشكايات غير الجدية.
وبيّن كذلك أنّ التنقيح اقترح الغاء الفصل 97 من أجل تفادي ازدواجية تجريم وعقاب نفس الأفعال باعتبار أن الفصل 96 المنقّح قد استوعب ما تضمنه الفصل 97 من المجلة الجزائية.
وتمّ أيضا، حسب رئيس اللجنة، التنصيص في الفصل 98 المنقح من المجلّة الجزائية، على إمكانية تسليط المحكمة لعقوبة تكميلية واحدة من بين العقوبات المقررة بالفصل 5 من المجلة الجزائية خلافا لما تضمنه الفصل 98 من امكانية الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.