ذكّرت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المنتفعين بالعفو العام طبق الأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في ذ19فيفري 2011 والذين لا ينضوون تحت أي نظام من أنظمة الضمان الاجتماعي ولايتمتعون بأي تغطية صحية والذين ستمكنهم من بطاقة علاج تخول لهم الانتفاع بالخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية أن الأجل الأقصى لقبول الملفاتمحدد بتاريخ 16 سبتمبر 2013 بدخول الغاية، وذلك في إطار التكفل بالخدمات الصحية لفائدة المنتفعين بالعفو العام وأولي الحق منهم من ضحايا النظام السابق. وتقدّم الملفات إما مباشرة بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أو عبر إرسالها عنطريق البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ على عنوان وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية "شارع 2 مارس 1934 باردو 2000". ويتضمن ملف المعني بالأمر وجوبا استمارة يتم تعميرها من قبله إضافة إلى الوثائق المطلوبة والمتمثلة في صور شمسية للمنتفع بالعفو العام، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،نسخة من شهادة في التمتع بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين والأصول في الكفالة (إن وُجدوا)، ومضامين ولادة القرين والأبناء والأصول الذين هم في الكفالة. ويُشترط في من يتم إدراجهم أن لا يكونوا متمتعين بأي تغطية صحية، مع العلم أن الأبناء المشمولين هم القصّر أو البنت التي لم تتزوج وليس لها مورد رزق، وبالنسبة للأبناء الحاملين لإعاقة المطلوب نسخة من بطاقة إعاقة. وتمكّن الوزارة المعنيين بهذه المسألة من الاطلاع على كل البياناتعلى الموقع الإلكتروني لوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.