وزارة التجهيز: تسمية عدد من المسؤولين الراجعين لها بالنظر اعضاء بالمجالس الجهوية    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 8640 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي..    رسميا: الأولمبي التونسي "أيوب الحفناوي" يغيب عن منافسات أولمبياد "باريس 2024"    سيارة تاكسي تقوم ب"براكاجات" للمواطنين..ما القصة..؟!    سياحة : نحو 30 بالمائة من النزل التونسية مازالت مُغلقة    كأس تونس: قائمة لاعبي الترجي الرياضي المدعوين لمواجهة نادي محيط قرقنة    البطولة العربية لالعاب القوى للشباب : التونسي ريان الشارني يتوج بذهبية سباق 10 الاف متر مشي    بطولة مصر : الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري 41    جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين بهذه الجهة..    قبلي: شاب يقدم على الانتحار شنقا    القصرين إيقاف شخص يأوي المهاجرين    تواصل حملة تنظيف وصيانة حديقة ''البلفيدير''    وزيرة الإقتصاد فريال الورغي في مهمة ترويجية    بأسعار تفاضلية: معرض للمواد الغذائية بالعاصمة    اتحاد الفلاحة: ''علّوش'' العيد تجاوز المليون منذ سنوات    قبل لقاء الأهلي والترجي: السلطات المصرية تعلن الترفيع في عدد الجماهير    المهاجم أيمن الصفاقسي يرفع عداده في الدوري الكويتي    حوادث : مقتل 12 شخصا وإصابة 445 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 8 ماي 2024    الاقتصاد في العالم    عاجل : دولة عربية تلاحق عصابة ''تيكتوكرز'' تغتصب الأطفال بالخارج    عاجل/ فضيحة تطيح بمسؤولة بأحد البرامج في قناة الحوار التونسي..    تراجع عدد أضاحي العيد ب13 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية    يصعب إيقافها.. سلالة جديدة من كورونا تثير القلق    أخبار المال والأعمال    مدعوما بتحسن الإيرادات الخارجية: ميزان المدفوعات يستعيد توازنه    المتبسطة القيروان مشروع للطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط    إلى حدود 6 ماي تصدير 8500 طن من القوارص منها 7700 طن نحو فرنسا    هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب هذه المنطقة..    "دور المسرح في مواجهة العنف" ضمن حوارات ثقافية يوم السبت 11 ماي    هذا فحوى لقاء رئيس الحكومة بمحافظ البنك المركزي التونسي..    اليوم: انطلاق اختبارات البكالوريا البيضاء    ومن الحب ما قتل.. شاب ينهي حياة خطيبته ويلقي بنفسه من الدور الخامس    رابطة أبطال أوروبا: بوروسيا دورتموند يتأهل للنهائي على حساب باريس سان جيرمان    جيش الاحتلال يشن غارات على أهداف لحزب الله في 6 مناطق جنوب لبنان    اعتبارًا من هذا التاريخ: تطبيق عقوبة مخالفة تعليمات الحج من دون تصريح    اليوم : بطاحات جربة تعود إلى نشاطها    لأجل غير مسمى.. إرجاء محاكمة ترامب بقضية "الوثائق السرية"    محرز الغنوشي: رجعت الشتوية..    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة الترجي الرياضي والاهلي المصري    فرقة "مالوف تونس في باريس" تقدم سهرة موسيقية مساء يوم 11 ماي في "سان جرمان"    وزير السياحة: اهتمام حكومي لدفع الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية وتذليل كل الصعوبات التي يواجهها العاملون به    أمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية وتصل الى 60 مم خاصة بالكاف وسليانة والقصرين بداية من بعد ظهر الثلاثاء    البنك المركزي: ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 8 بالمائة موفى شهر افريل 2024    مصر: تعرض رجال أعمال كندي لإطلاق نار في الإسكندرية    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    المهديّة :ايقاف امام خطيب بسبب تلفظه بكلمة بذيئة    من الحمام: غادة عبد الرازق تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة    نحو صياغة كراس شروط لتنظيم العربات المتنقلة للأكلات الجاهزة    اتصالات تونس تنخرط في مبادرة "سينما تدور" (فيديو)    تونس : 6% من البالغين مصابون ''بالربو''    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    الفنان بلقاسم بوقنّة في حوار ل«الشروق» قبل وفاته مشكلتنا تربوية بالأساس    رئيسة قسم أمراض صدرية: 10% من الأطفال في تونس مصابون بالربو    أولا وأخيرا .. دود الأرض    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    العمل شرف وعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يضع حدا للنشاط اللاقانوني لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية؟
نشر في الشعب يوم 13 - 02 - 2010

تخضع كل الجمعيات الناشطة إلى القانون عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 هذا القانون الذي ينص على التراتيب القانونية الواجب إتباعها من اجل تكوين جمعيات والذي ينص صراحة على أن الراغبين في تكوين جمعية يجب عليهم أن يودعوا بمقر الولاية أو بمقر المعتدية حيث يوجد المقر الاجتماعي للجمعية تصريحا يتضمن التنصيص على اسم الجمعية و موضوعها و هدفها و مقرها إلى جانب قائمات في خمسة نظائر تتضمن التنصيص خاصة على أسماء و ألقاب مؤسسي الجمعية و المكلفين بأي عنوان كان بإدارتها و تسييرها و كذلك على تاريخ ولادة كل واحد منهم و مكانها و على مهنته و مقرها و مقره وعلى رقم بطاقة تعريفه القومية و تاريخ تسليمها و كذلك خمسة نظائر من النظام الأساسي.
و تعتبر الجمعية مكونة بصفة قانونية يحق لها مباشرة أي نشاط إلا بعد انقضاء اجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح.
و من بين هذه الجمعيات جمعية العمل التنموي التي لا تكاد تخلو منها أي مؤسسة تربوية وهذه الجمعيات تخضع إلى القانون السابق الذكر إلا أننا بالرجوع إلى قانونها الأساسي فان هذه الجمعيات تنشط بصفة غير قانونين رغم أنها في علاقة مباشرة بالسلطة التي تتابع أنشطتها و التصرف في أموالها عبر محاضر الجلسات العامة و التقارير المالية.إلى جانب دعمها المادي لها سواء برصد ميزانية للمطعم المدرسي أو للصيانة أو لشراء مواد التنظيف.
لقد نص القانون الأساسي لهذه الجمعيات في فصله التاسع على أن كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره................في شهر أكتوبر من كل سنة و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة غير أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يتجاوز البتة ثلاثين دينارا إلا أننا بالتثبت في التقارير المالية التي توجها اغلب الجمعيات إن لم نقل كلها إلى الإدارة فإننا سنلاحظ خلوها من معاليم انخراط أعضاء الهيئة المدير فبأي قانون يحق لأشخاص التصرف في أموال المجموعة الوطنية و هم ليسوا منخرطين في هذه الجمعية ؟
و الأغرب من ذلك نسمع بمتفقد إداري و مالي توجه إلى مؤسسة ما لإجراء تفقد و لا يهتم بهذه المسالة و هنا تطرح العديد من الأسئلة فهل أن الإدارة راضية على أن تتصرف أشخاص في أموال دخلا و صرفا بدون وجه قانوني ؟ أم أن المكلف بتفقد المؤسسة لا يدرك هذا القانون
رغم أن الفصل العاشر من القانون الأساسي صريح في هذه المسالة و الذي نص على ما يلي:» يفقد صفة العضوية من الجمعية كل:
- من قدم استقالته و وجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية.
- من قررت الهيئة لمديرة رفته لعدم دفعه اشتراكه بعد سنة من حلول اجل الدفع على ألا يشمل هذا الرفت التلاميذ.
- من صرحت الهيئة المديرة برفته من اجل اقترافه غلطة فادحة غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر و تضرب له أجلا للإدلاء ببياناته و إذا تأخر هذا عن الإدلاء ببياناته فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت»فكيف لجمعية أن تنشط بدون منخرطين.
أما الفصلين 22و23 من قانونها الاساسي فقد حد تركيبة الجلسة العامة و مشمولاتها و المتمثلة في :
« الفصل 22:
تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم و تجمع مرة كل سنتين في شهر ديسمبر باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة استدعاء كتابي.
الفصل23:
تستمتع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة و تصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات و تقرر الميزانية و تتولى مداولة المسائل المرسومة بجدول الأعمال و يوجه نظير من التقرير الأدبي و المالي إلى السيد المدير الجهوية للتعليم في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الجلسة العامة.
عن أي جلسة عامة نتحدث أهل يجوز القول بأننا أصبحنا نشرع إلى الجمعيات الافتراضية ؟ جمعيات بدون أعضاء و نحن نطالبها بتقديم تقرير مالي و أدبي إلى الإدارة؟؟؟؟
إن من يتأمل الفصل 23 و المتعلق بآجال تقديم التقرير المالي و الأدبي و المحدد بآجال شهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة يتصور أن هناك صرامة في تطبيق القانون.
هذه هي وضعية جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية فمن يضع حدا لنشاطها اللاقانوني؟؟؟؟؟؟
ظافر الصغير
عضو النقابة الأساسية للتعليم الاساسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.