اجتماع مجلس الوزراء    في علاقة بملف الشهيد بلعيد ... محاكمة العكرمي واللوز .. إلى أين؟    العفو الجبائي على العقارات المبنيّة    دراسة الترفيع في دعم نقل صادرات زيت الزيتون نحو أمريكا    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع الحليب ومشتقاته    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عاجل: إلغاء إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يضع حدا للنشاط اللاقانوني لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية؟
نشر في الشعب يوم 13 - 02 - 2010

تخضع كل الجمعيات الناشطة إلى القانون عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 هذا القانون الذي ينص على التراتيب القانونية الواجب إتباعها من اجل تكوين جمعيات والذي ينص صراحة على أن الراغبين في تكوين جمعية يجب عليهم أن يودعوا بمقر الولاية أو بمقر المعتدية حيث يوجد المقر الاجتماعي للجمعية تصريحا يتضمن التنصيص على اسم الجمعية و موضوعها و هدفها و مقرها إلى جانب قائمات في خمسة نظائر تتضمن التنصيص خاصة على أسماء و ألقاب مؤسسي الجمعية و المكلفين بأي عنوان كان بإدارتها و تسييرها و كذلك على تاريخ ولادة كل واحد منهم و مكانها و على مهنته و مقرها و مقره وعلى رقم بطاقة تعريفه القومية و تاريخ تسليمها و كذلك خمسة نظائر من النظام الأساسي.
و تعتبر الجمعية مكونة بصفة قانونية يحق لها مباشرة أي نشاط إلا بعد انقضاء اجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح.
و من بين هذه الجمعيات جمعية العمل التنموي التي لا تكاد تخلو منها أي مؤسسة تربوية وهذه الجمعيات تخضع إلى القانون السابق الذكر إلا أننا بالرجوع إلى قانونها الأساسي فان هذه الجمعيات تنشط بصفة غير قانونين رغم أنها في علاقة مباشرة بالسلطة التي تتابع أنشطتها و التصرف في أموالها عبر محاضر الجلسات العامة و التقارير المالية.إلى جانب دعمها المادي لها سواء برصد ميزانية للمطعم المدرسي أو للصيانة أو لشراء مواد التنظيف.
لقد نص القانون الأساسي لهذه الجمعيات في فصله التاسع على أن كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره................في شهر أكتوبر من كل سنة و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة غير أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يتجاوز البتة ثلاثين دينارا إلا أننا بالتثبت في التقارير المالية التي توجها اغلب الجمعيات إن لم نقل كلها إلى الإدارة فإننا سنلاحظ خلوها من معاليم انخراط أعضاء الهيئة المدير فبأي قانون يحق لأشخاص التصرف في أموال المجموعة الوطنية و هم ليسوا منخرطين في هذه الجمعية ؟
و الأغرب من ذلك نسمع بمتفقد إداري و مالي توجه إلى مؤسسة ما لإجراء تفقد و لا يهتم بهذه المسالة و هنا تطرح العديد من الأسئلة فهل أن الإدارة راضية على أن تتصرف أشخاص في أموال دخلا و صرفا بدون وجه قانوني ؟ أم أن المكلف بتفقد المؤسسة لا يدرك هذا القانون
رغم أن الفصل العاشر من القانون الأساسي صريح في هذه المسالة و الذي نص على ما يلي:» يفقد صفة العضوية من الجمعية كل:
- من قدم استقالته و وجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية.
- من قررت الهيئة لمديرة رفته لعدم دفعه اشتراكه بعد سنة من حلول اجل الدفع على ألا يشمل هذا الرفت التلاميذ.
- من صرحت الهيئة المديرة برفته من اجل اقترافه غلطة فادحة غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر و تضرب له أجلا للإدلاء ببياناته و إذا تأخر هذا عن الإدلاء ببياناته فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت»فكيف لجمعية أن تنشط بدون منخرطين.
أما الفصلين 22و23 من قانونها الاساسي فقد حد تركيبة الجلسة العامة و مشمولاتها و المتمثلة في :
« الفصل 22:
تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم و تجمع مرة كل سنتين في شهر ديسمبر باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة استدعاء كتابي.
الفصل23:
تستمتع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة و تصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات و تقرر الميزانية و تتولى مداولة المسائل المرسومة بجدول الأعمال و يوجه نظير من التقرير الأدبي و المالي إلى السيد المدير الجهوية للتعليم في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الجلسة العامة.
عن أي جلسة عامة نتحدث أهل يجوز القول بأننا أصبحنا نشرع إلى الجمعيات الافتراضية ؟ جمعيات بدون أعضاء و نحن نطالبها بتقديم تقرير مالي و أدبي إلى الإدارة؟؟؟؟
إن من يتأمل الفصل 23 و المتعلق بآجال تقديم التقرير المالي و الأدبي و المحدد بآجال شهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة يتصور أن هناك صرامة في تطبيق القانون.
هذه هي وضعية جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية فمن يضع حدا لنشاطها اللاقانوني؟؟؟؟؟؟
ظافر الصغير
عضو النقابة الأساسية للتعليم الاساسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.