المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يضع حدا للنشاط اللاقانوني لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية؟
نشر في الشعب يوم 13 - 02 - 2010

تخضع كل الجمعيات الناشطة إلى القانون عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 هذا القانون الذي ينص على التراتيب القانونية الواجب إتباعها من اجل تكوين جمعيات والذي ينص صراحة على أن الراغبين في تكوين جمعية يجب عليهم أن يودعوا بمقر الولاية أو بمقر المعتدية حيث يوجد المقر الاجتماعي للجمعية تصريحا يتضمن التنصيص على اسم الجمعية و موضوعها و هدفها و مقرها إلى جانب قائمات في خمسة نظائر تتضمن التنصيص خاصة على أسماء و ألقاب مؤسسي الجمعية و المكلفين بأي عنوان كان بإدارتها و تسييرها و كذلك على تاريخ ولادة كل واحد منهم و مكانها و على مهنته و مقرها و مقره وعلى رقم بطاقة تعريفه القومية و تاريخ تسليمها و كذلك خمسة نظائر من النظام الأساسي.
و تعتبر الجمعية مكونة بصفة قانونية يحق لها مباشرة أي نشاط إلا بعد انقضاء اجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح.
و من بين هذه الجمعيات جمعية العمل التنموي التي لا تكاد تخلو منها أي مؤسسة تربوية وهذه الجمعيات تخضع إلى القانون السابق الذكر إلا أننا بالرجوع إلى قانونها الأساسي فان هذه الجمعيات تنشط بصفة غير قانونين رغم أنها في علاقة مباشرة بالسلطة التي تتابع أنشطتها و التصرف في أموالها عبر محاضر الجلسات العامة و التقارير المالية.إلى جانب دعمها المادي لها سواء برصد ميزانية للمطعم المدرسي أو للصيانة أو لشراء مواد التنظيف.
لقد نص القانون الأساسي لهذه الجمعيات في فصله التاسع على أن كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره................في شهر أكتوبر من كل سنة و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة غير أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يتجاوز البتة ثلاثين دينارا إلا أننا بالتثبت في التقارير المالية التي توجها اغلب الجمعيات إن لم نقل كلها إلى الإدارة فإننا سنلاحظ خلوها من معاليم انخراط أعضاء الهيئة المدير فبأي قانون يحق لأشخاص التصرف في أموال المجموعة الوطنية و هم ليسوا منخرطين في هذه الجمعية ؟
و الأغرب من ذلك نسمع بمتفقد إداري و مالي توجه إلى مؤسسة ما لإجراء تفقد و لا يهتم بهذه المسالة و هنا تطرح العديد من الأسئلة فهل أن الإدارة راضية على أن تتصرف أشخاص في أموال دخلا و صرفا بدون وجه قانوني ؟ أم أن المكلف بتفقد المؤسسة لا يدرك هذا القانون
رغم أن الفصل العاشر من القانون الأساسي صريح في هذه المسالة و الذي نص على ما يلي:» يفقد صفة العضوية من الجمعية كل:
- من قدم استقالته و وجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية.
- من قررت الهيئة لمديرة رفته لعدم دفعه اشتراكه بعد سنة من حلول اجل الدفع على ألا يشمل هذا الرفت التلاميذ.
- من صرحت الهيئة المديرة برفته من اجل اقترافه غلطة فادحة غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر و تضرب له أجلا للإدلاء ببياناته و إذا تأخر هذا عن الإدلاء ببياناته فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت»فكيف لجمعية أن تنشط بدون منخرطين.
أما الفصلين 22و23 من قانونها الاساسي فقد حد تركيبة الجلسة العامة و مشمولاتها و المتمثلة في :
« الفصل 22:
تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم و تجمع مرة كل سنتين في شهر ديسمبر باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة استدعاء كتابي.
الفصل23:
تستمتع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة و تصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات و تقرر الميزانية و تتولى مداولة المسائل المرسومة بجدول الأعمال و يوجه نظير من التقرير الأدبي و المالي إلى السيد المدير الجهوية للتعليم في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الجلسة العامة.
عن أي جلسة عامة نتحدث أهل يجوز القول بأننا أصبحنا نشرع إلى الجمعيات الافتراضية ؟ جمعيات بدون أعضاء و نحن نطالبها بتقديم تقرير مالي و أدبي إلى الإدارة؟؟؟؟
إن من يتأمل الفصل 23 و المتعلق بآجال تقديم التقرير المالي و الأدبي و المحدد بآجال شهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة يتصور أن هناك صرامة في تطبيق القانون.
هذه هي وضعية جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية فمن يضع حدا لنشاطها اللاقانوني؟؟؟؟؟؟
ظافر الصغير
عضو النقابة الأساسية للتعليم الاساسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.