تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ما يقوم به المعلمون بالمدارس الابتدائية من اعمال قانونا ام عرفا؟
نشر في الشعب يوم 20 - 03 - 2010

منذ الثمانينات و قطاع التعليم الاساسي يعمل من اجل تحقيق العديد من المكاسب و بفضل نضال المعلمات و المعلمين تمكن من إبرام العديد من الاتفاقيات و توجت هذه المكاسب بصدور القانون الاساسي للمعلمين العاملين بالمدارس الابتدائية بتاريخ 05 ديسمبر 2003 . هذا القانون الذي قنن العديد من المكاسب إلا أن العديد من الاعمال التي يقوم بها المعلمون حاليا بالمدارس الابتدائية لا تخضع إلى أي قانون لذلك اردنا ان نقدم بعض التوضيحات حول هذه الاعمال المتمثلة في :
1) الوثائق القانونية :
لقد نص القانون المدرسي الصادر في 25 جانفي 1964 في فصله 45 على ان من واجبات المعلم ان يمسك دفترا للمناداة و الإعداد الشهرية طبق الأنموذج المقرر و دفترا لبيان الدروس اليومية كما نص الفصل 13 من نفس القانون على ضرورة اتخاذ كراس دوري لكل قسم يتداوله التلامذة بينهم لينجز به كل يوم تلميذ جديد منهم التمارين الكتابية اليومية و ذلك للتمكن من مراقبة تسلسل التمارين الكتابية و من مراقبة المستوى العام بكل قسم و المقصود هنا بكراس التناوب.
و رغم وجود هذا النص القانوني إلا أن تقرير التفقد يطالب المعلمين توفير الوسائل و المذكرات و المعينات التعليمية التي لا وجود لها في القانون.
و للتذكير فان الوسائل و المذكرات و المعينات التعليمية قد ذكرت في مشروع تنقيح القانون السابق الذكر سنة 1986 و لكن للظروف التي مرت بها البلاد في تلك الفترة لم تقع المصادقة عليه و بقي قانون 1964 ساري المفعول إلى تاريخ اليوم .فلماذا يطالب المعلمون بأشياء غير قانونية من خلال وثيقة إدارية تتنافى و قانون مصادق علية من طرف مجلس النواب؟
2) المعلقات الرسمية :
في بداية كل سنة دراسية يصدر مديرو المدارس الابتدائية مذكرة داخلية يطالب من خلالها المعلمين بإعداد المعلقات الرسمية إلى الإدارة للاطلاع عليها و تعليقها بالقسم و المتمثلة في التوزيع الشهري و جدول الأوقات الأسبوعي و القائمات الاسمية للتلاميذ و قائمة المحفوظات و هرم الأعمار ....
و الغريب في الأمر أن المعلمين يمتثلون إلى مثل هذا الطلب الفاقد إلى الحد الأدنى من القانونية و لا وجود له في القانون بل المعلقات وجدت في مشروع تنقيح القانون المدرسي سنة 1986 في الفصل 45 الذي ينص على انه من واجب المعلم أن يعلق بقاعة التدريس التوزيع السنوي و التوازيع الشهرية و جداول الأوقات الأسبوعية الرسمية و قائمات في أسماء التلاميذ و ذلك بعد اطلاع مدير المدرسة عليها و توقيعها لكن كما سبق و أن ذكرنا بقي هذا القانون مجرد مشروع لذا على مديري المدارس الابتدائية مزيد الاطلاع على القوانين و الكف عن مضايقة المعلمين و مطالبتهم بأعمال لا قانونية.
3) إعداد وثائق المتعلمين:
لعل من أهم المكاسب التي تحققت لفائدة مختلف رتب المعلمين العاملين بالمدارس الابتدائية على اثر صدور القانون الأساسي الخاص بهم هو تحديد مشمولاتهم بكل دقة فالي جانب قيامهم بالتدريس في المدارس الابتدائية فهم مدعون إلى المشاركة في مجالس الأقسام و في سير الامتحانات و المشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية و في الأشغال و الدراسات و الملتقيات و الدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم و بالقيم بنيابة احد المدرسين و يكون ذلك بطلب من الإدارة و برغبة من المدرس هذا لجميع الرتب لكنه خص القانون الأساسي أساتذة المدارس الابتدائية و معلمي التطبيق الأول بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية إلى جانب تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية و مساعدتهم بيداغوجيا.
و بناء على ما تقدم فان مشمولات المعلمين تقتصر على الجانب البيداغوجي لا غير الا انه مع اقتراب موعد الامتحانات فالي جانب إعداد الامتحانات و إصلاحها و هذا من مشمولاتهم لكنه إضافة إلى ذلك يطالب المعلمون بإعداد دفاتر المراسلة الخاصة بالمتعلمين و تعمير البطاقات الشخصية لكل متعلم و بطاقات الأقسام و هذه الأعمال هي أعمال إدارية و تعبر من مشمولات مدير المدرسة بالأساس الذي يتقاضي من اجلها منحة الإدارة و إذا أخذنا بالقياس مع التعليم الثانوي فان مهمة المعلمين تقتصر على تنزيل الأعداد بدفتر المناداة و وضع الملاحظات بدفاتر المراسلة لاغير وبالتالي فانه من واجب مديري المدارس الابتدائية القيام بمهامهم و الكف عن تكليف المعلمين بأعمال ليست من مشمولاتهم و دعوة وزارة التربية إلى انتداب كتبة على غرار المعاهد الثانوية.
4) الحراسة:
من بين المذكرات الداخلية التي يصدرها مديرو المدارس الابتدائية جدول حراسة المتعلمين أثناء الراحة و التي يطالب المعلمين من خلالها بحراسة المتعلمين وقت الراحة و اصطحابهم إلى الباب الخارجي للمدرسة وقت مغادرتها و رغم وضوح مهام المعلمين المنصوص عليها سابقا الا أن مديري المدارس لا يزالوا يصرون على مطالبة المعلمين بالقيام بالحراسة بدون وجه قانوني .
لقد نص القانون المدرسي لسنة 1964 في نصه34 على انه من واجبات المعلمين التعاقب بمراقبة التلاميذ أوقات الراحات و بحراسة من يتناول منهم غذاءه بالمطعم المدرسي و من هم معاقبون بالبقاء بالقسم بعد انتهاء الدروس.كما أن حركة دخول إلى قاعة التعليم و الخروج منها لكل قسم تتم تحت مراقبة المعلم. لكن بعد صدور القانون الأساسي يعتبر هذا القانون ملغى وبالتالي على مديري المدارس مطالبة وزارة الإشراف بانتداب قيمين و عملة للقيام بهذه المهام و الكف عن مطالبة المعلمين بذلك.
5) توزيع التلاميذ و المعلمين على الأقسام:
في بداية كل سنة دراسية يجتمع المعلمون ليتسلموا جداول أوقات عملهم و الأقسام المسندة إليهم من طرف مدير المدرسة الذي يقوم بمفرده بإعداد التنظيم البيداغوجي و توزيع التلاميذ على الأقسام وتكون فرصة له للتشفي من المعلمين الذين يخالفونه الرأي و ذلك بان يقدم لهم جدول أوقات لا يرغبون فيها و فرصة أيضا لاستمالة البعض الأخر بتلبية رغباتهم و تكون له فرصة لشق صف المعلمين و عادة ما يوظف ذلك لإفشال نضالاتهم .
الا أن الأمر المنظم للحياة المدرسية ينص صراحة على أن مهام مدير المدرسة تتمثل في إعداد مشروع التنظيم البيداغوجي و على المجلس البيداغوجي أن يقوم بتوزيع المعلمين و المتعلمين على الأقسام و كذلك دليل التنظيمات البيداغوجية في فقرته الرابعة ينص على أن مدير المدرسة يعد مشروعا للتنظيم البيداغوجي في بداية السنة الدراسية ثم يعرضه على المجلس البيداغوجي للمدرسين للإعلام و التشاور و خاصة في ما يعلق بمسالة توزيع المدرسين و التلاميذ على الأقسام .
لذا فانه من حق المعلمين اختيار الأقسام التي يرغبون في تدريسها و كذلك المشاركة في توزيع التلاميذ على الأقسام وما عليهم إلا التمسك بحقهم.
أمام كل ما تقدم فانه من واجب المعلمين أن ينهضوا للتمسك بحقوقهم القانونية و القيام بواجبهم والتصدي لكل الأعمال الإضافية الفاقدة لأي سند قانوني.
ظافر الصغير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.