فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    اليوم: أحمد الجوادي ينافس على ذهبية سباق 1500 متر في بطولة العالم للسباحة بسنغافورة    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    عراقجي: قادرون على تخصيب اليورانيوم وبرنامجنا لا يدمره القصف    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    وزارة التشغيل: التسجيل في برنامج دفع تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة يتواصل الى هذا الموعد    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    طقس الأحد: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره القطري 79-72    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي..    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ما يقوم به المعلمون بالمدارس الابتدائية من اعمال قانونا ام عرفا؟
نشر في الشعب يوم 20 - 03 - 2010

منذ الثمانينات و قطاع التعليم الاساسي يعمل من اجل تحقيق العديد من المكاسب و بفضل نضال المعلمات و المعلمين تمكن من إبرام العديد من الاتفاقيات و توجت هذه المكاسب بصدور القانون الاساسي للمعلمين العاملين بالمدارس الابتدائية بتاريخ 05 ديسمبر 2003 . هذا القانون الذي قنن العديد من المكاسب إلا أن العديد من الاعمال التي يقوم بها المعلمون حاليا بالمدارس الابتدائية لا تخضع إلى أي قانون لذلك اردنا ان نقدم بعض التوضيحات حول هذه الاعمال المتمثلة في :
1) الوثائق القانونية :
لقد نص القانون المدرسي الصادر في 25 جانفي 1964 في فصله 45 على ان من واجبات المعلم ان يمسك دفترا للمناداة و الإعداد الشهرية طبق الأنموذج المقرر و دفترا لبيان الدروس اليومية كما نص الفصل 13 من نفس القانون على ضرورة اتخاذ كراس دوري لكل قسم يتداوله التلامذة بينهم لينجز به كل يوم تلميذ جديد منهم التمارين الكتابية اليومية و ذلك للتمكن من مراقبة تسلسل التمارين الكتابية و من مراقبة المستوى العام بكل قسم و المقصود هنا بكراس التناوب.
و رغم وجود هذا النص القانوني إلا أن تقرير التفقد يطالب المعلمين توفير الوسائل و المذكرات و المعينات التعليمية التي لا وجود لها في القانون.
و للتذكير فان الوسائل و المذكرات و المعينات التعليمية قد ذكرت في مشروع تنقيح القانون السابق الذكر سنة 1986 و لكن للظروف التي مرت بها البلاد في تلك الفترة لم تقع المصادقة عليه و بقي قانون 1964 ساري المفعول إلى تاريخ اليوم .فلماذا يطالب المعلمون بأشياء غير قانونية من خلال وثيقة إدارية تتنافى و قانون مصادق علية من طرف مجلس النواب؟
2) المعلقات الرسمية :
في بداية كل سنة دراسية يصدر مديرو المدارس الابتدائية مذكرة داخلية يطالب من خلالها المعلمين بإعداد المعلقات الرسمية إلى الإدارة للاطلاع عليها و تعليقها بالقسم و المتمثلة في التوزيع الشهري و جدول الأوقات الأسبوعي و القائمات الاسمية للتلاميذ و قائمة المحفوظات و هرم الأعمار ....
و الغريب في الأمر أن المعلمين يمتثلون إلى مثل هذا الطلب الفاقد إلى الحد الأدنى من القانونية و لا وجود له في القانون بل المعلقات وجدت في مشروع تنقيح القانون المدرسي سنة 1986 في الفصل 45 الذي ينص على انه من واجب المعلم أن يعلق بقاعة التدريس التوزيع السنوي و التوازيع الشهرية و جداول الأوقات الأسبوعية الرسمية و قائمات في أسماء التلاميذ و ذلك بعد اطلاع مدير المدرسة عليها و توقيعها لكن كما سبق و أن ذكرنا بقي هذا القانون مجرد مشروع لذا على مديري المدارس الابتدائية مزيد الاطلاع على القوانين و الكف عن مضايقة المعلمين و مطالبتهم بأعمال لا قانونية.
3) إعداد وثائق المتعلمين:
لعل من أهم المكاسب التي تحققت لفائدة مختلف رتب المعلمين العاملين بالمدارس الابتدائية على اثر صدور القانون الأساسي الخاص بهم هو تحديد مشمولاتهم بكل دقة فالي جانب قيامهم بالتدريس في المدارس الابتدائية فهم مدعون إلى المشاركة في مجالس الأقسام و في سير الامتحانات و المشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية و في الأشغال و الدراسات و الملتقيات و الدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم و بالقيم بنيابة احد المدرسين و يكون ذلك بطلب من الإدارة و برغبة من المدرس هذا لجميع الرتب لكنه خص القانون الأساسي أساتذة المدارس الابتدائية و معلمي التطبيق الأول بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية إلى جانب تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية و مساعدتهم بيداغوجيا.
و بناء على ما تقدم فان مشمولات المعلمين تقتصر على الجانب البيداغوجي لا غير الا انه مع اقتراب موعد الامتحانات فالي جانب إعداد الامتحانات و إصلاحها و هذا من مشمولاتهم لكنه إضافة إلى ذلك يطالب المعلمون بإعداد دفاتر المراسلة الخاصة بالمتعلمين و تعمير البطاقات الشخصية لكل متعلم و بطاقات الأقسام و هذه الأعمال هي أعمال إدارية و تعبر من مشمولات مدير المدرسة بالأساس الذي يتقاضي من اجلها منحة الإدارة و إذا أخذنا بالقياس مع التعليم الثانوي فان مهمة المعلمين تقتصر على تنزيل الأعداد بدفتر المناداة و وضع الملاحظات بدفاتر المراسلة لاغير وبالتالي فانه من واجب مديري المدارس الابتدائية القيام بمهامهم و الكف عن تكليف المعلمين بأعمال ليست من مشمولاتهم و دعوة وزارة التربية إلى انتداب كتبة على غرار المعاهد الثانوية.
4) الحراسة:
من بين المذكرات الداخلية التي يصدرها مديرو المدارس الابتدائية جدول حراسة المتعلمين أثناء الراحة و التي يطالب المعلمين من خلالها بحراسة المتعلمين وقت الراحة و اصطحابهم إلى الباب الخارجي للمدرسة وقت مغادرتها و رغم وضوح مهام المعلمين المنصوص عليها سابقا الا أن مديري المدارس لا يزالوا يصرون على مطالبة المعلمين بالقيام بالحراسة بدون وجه قانوني .
لقد نص القانون المدرسي لسنة 1964 في نصه34 على انه من واجبات المعلمين التعاقب بمراقبة التلاميذ أوقات الراحات و بحراسة من يتناول منهم غذاءه بالمطعم المدرسي و من هم معاقبون بالبقاء بالقسم بعد انتهاء الدروس.كما أن حركة دخول إلى قاعة التعليم و الخروج منها لكل قسم تتم تحت مراقبة المعلم. لكن بعد صدور القانون الأساسي يعتبر هذا القانون ملغى وبالتالي على مديري المدارس مطالبة وزارة الإشراف بانتداب قيمين و عملة للقيام بهذه المهام و الكف عن مطالبة المعلمين بذلك.
5) توزيع التلاميذ و المعلمين على الأقسام:
في بداية كل سنة دراسية يجتمع المعلمون ليتسلموا جداول أوقات عملهم و الأقسام المسندة إليهم من طرف مدير المدرسة الذي يقوم بمفرده بإعداد التنظيم البيداغوجي و توزيع التلاميذ على الأقسام وتكون فرصة له للتشفي من المعلمين الذين يخالفونه الرأي و ذلك بان يقدم لهم جدول أوقات لا يرغبون فيها و فرصة أيضا لاستمالة البعض الأخر بتلبية رغباتهم و تكون له فرصة لشق صف المعلمين و عادة ما يوظف ذلك لإفشال نضالاتهم .
الا أن الأمر المنظم للحياة المدرسية ينص صراحة على أن مهام مدير المدرسة تتمثل في إعداد مشروع التنظيم البيداغوجي و على المجلس البيداغوجي أن يقوم بتوزيع المعلمين و المتعلمين على الأقسام و كذلك دليل التنظيمات البيداغوجية في فقرته الرابعة ينص على أن مدير المدرسة يعد مشروعا للتنظيم البيداغوجي في بداية السنة الدراسية ثم يعرضه على المجلس البيداغوجي للمدرسين للإعلام و التشاور و خاصة في ما يعلق بمسالة توزيع المدرسين و التلاميذ على الأقسام .
لذا فانه من حق المعلمين اختيار الأقسام التي يرغبون في تدريسها و كذلك المشاركة في توزيع التلاميذ على الأقسام وما عليهم إلا التمسك بحقهم.
أمام كل ما تقدم فانه من واجب المعلمين أن ينهضوا للتمسك بحقوقهم القانونية و القيام بواجبهم والتصدي لكل الأعمال الإضافية الفاقدة لأي سند قانوني.
ظافر الصغير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.