مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ما يقوم به المعلمون بالمدارس الابتدائية من اعمال قانونا ام عرفا؟
نشر في الشعب يوم 20 - 03 - 2010

منذ الثمانينات و قطاع التعليم الاساسي يعمل من اجل تحقيق العديد من المكاسب و بفضل نضال المعلمات و المعلمين تمكن من إبرام العديد من الاتفاقيات و توجت هذه المكاسب بصدور القانون الاساسي للمعلمين العاملين بالمدارس الابتدائية بتاريخ 05 ديسمبر 2003 . هذا القانون الذي قنن العديد من المكاسب إلا أن العديد من الاعمال التي يقوم بها المعلمون حاليا بالمدارس الابتدائية لا تخضع إلى أي قانون لذلك اردنا ان نقدم بعض التوضيحات حول هذه الاعمال المتمثلة في :
1) الوثائق القانونية :
لقد نص القانون المدرسي الصادر في 25 جانفي 1964 في فصله 45 على ان من واجبات المعلم ان يمسك دفترا للمناداة و الإعداد الشهرية طبق الأنموذج المقرر و دفترا لبيان الدروس اليومية كما نص الفصل 13 من نفس القانون على ضرورة اتخاذ كراس دوري لكل قسم يتداوله التلامذة بينهم لينجز به كل يوم تلميذ جديد منهم التمارين الكتابية اليومية و ذلك للتمكن من مراقبة تسلسل التمارين الكتابية و من مراقبة المستوى العام بكل قسم و المقصود هنا بكراس التناوب.
و رغم وجود هذا النص القانوني إلا أن تقرير التفقد يطالب المعلمين توفير الوسائل و المذكرات و المعينات التعليمية التي لا وجود لها في القانون.
و للتذكير فان الوسائل و المذكرات و المعينات التعليمية قد ذكرت في مشروع تنقيح القانون السابق الذكر سنة 1986 و لكن للظروف التي مرت بها البلاد في تلك الفترة لم تقع المصادقة عليه و بقي قانون 1964 ساري المفعول إلى تاريخ اليوم .فلماذا يطالب المعلمون بأشياء غير قانونية من خلال وثيقة إدارية تتنافى و قانون مصادق علية من طرف مجلس النواب؟
2) المعلقات الرسمية :
في بداية كل سنة دراسية يصدر مديرو المدارس الابتدائية مذكرة داخلية يطالب من خلالها المعلمين بإعداد المعلقات الرسمية إلى الإدارة للاطلاع عليها و تعليقها بالقسم و المتمثلة في التوزيع الشهري و جدول الأوقات الأسبوعي و القائمات الاسمية للتلاميذ و قائمة المحفوظات و هرم الأعمار ....
و الغريب في الأمر أن المعلمين يمتثلون إلى مثل هذا الطلب الفاقد إلى الحد الأدنى من القانونية و لا وجود له في القانون بل المعلقات وجدت في مشروع تنقيح القانون المدرسي سنة 1986 في الفصل 45 الذي ينص على انه من واجب المعلم أن يعلق بقاعة التدريس التوزيع السنوي و التوازيع الشهرية و جداول الأوقات الأسبوعية الرسمية و قائمات في أسماء التلاميذ و ذلك بعد اطلاع مدير المدرسة عليها و توقيعها لكن كما سبق و أن ذكرنا بقي هذا القانون مجرد مشروع لذا على مديري المدارس الابتدائية مزيد الاطلاع على القوانين و الكف عن مضايقة المعلمين و مطالبتهم بأعمال لا قانونية.
3) إعداد وثائق المتعلمين:
لعل من أهم المكاسب التي تحققت لفائدة مختلف رتب المعلمين العاملين بالمدارس الابتدائية على اثر صدور القانون الأساسي الخاص بهم هو تحديد مشمولاتهم بكل دقة فالي جانب قيامهم بالتدريس في المدارس الابتدائية فهم مدعون إلى المشاركة في مجالس الأقسام و في سير الامتحانات و المشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية و في الأشغال و الدراسات و الملتقيات و الدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم و بالقيم بنيابة احد المدرسين و يكون ذلك بطلب من الإدارة و برغبة من المدرس هذا لجميع الرتب لكنه خص القانون الأساسي أساتذة المدارس الابتدائية و معلمي التطبيق الأول بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية إلى جانب تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية و مساعدتهم بيداغوجيا.
و بناء على ما تقدم فان مشمولات المعلمين تقتصر على الجانب البيداغوجي لا غير الا انه مع اقتراب موعد الامتحانات فالي جانب إعداد الامتحانات و إصلاحها و هذا من مشمولاتهم لكنه إضافة إلى ذلك يطالب المعلمون بإعداد دفاتر المراسلة الخاصة بالمتعلمين و تعمير البطاقات الشخصية لكل متعلم و بطاقات الأقسام و هذه الأعمال هي أعمال إدارية و تعبر من مشمولات مدير المدرسة بالأساس الذي يتقاضي من اجلها منحة الإدارة و إذا أخذنا بالقياس مع التعليم الثانوي فان مهمة المعلمين تقتصر على تنزيل الأعداد بدفتر المناداة و وضع الملاحظات بدفاتر المراسلة لاغير وبالتالي فانه من واجب مديري المدارس الابتدائية القيام بمهامهم و الكف عن تكليف المعلمين بأعمال ليست من مشمولاتهم و دعوة وزارة التربية إلى انتداب كتبة على غرار المعاهد الثانوية.
4) الحراسة:
من بين المذكرات الداخلية التي يصدرها مديرو المدارس الابتدائية جدول حراسة المتعلمين أثناء الراحة و التي يطالب المعلمين من خلالها بحراسة المتعلمين وقت الراحة و اصطحابهم إلى الباب الخارجي للمدرسة وقت مغادرتها و رغم وضوح مهام المعلمين المنصوص عليها سابقا الا أن مديري المدارس لا يزالوا يصرون على مطالبة المعلمين بالقيام بالحراسة بدون وجه قانوني .
لقد نص القانون المدرسي لسنة 1964 في نصه34 على انه من واجبات المعلمين التعاقب بمراقبة التلاميذ أوقات الراحات و بحراسة من يتناول منهم غذاءه بالمطعم المدرسي و من هم معاقبون بالبقاء بالقسم بعد انتهاء الدروس.كما أن حركة دخول إلى قاعة التعليم و الخروج منها لكل قسم تتم تحت مراقبة المعلم. لكن بعد صدور القانون الأساسي يعتبر هذا القانون ملغى وبالتالي على مديري المدارس مطالبة وزارة الإشراف بانتداب قيمين و عملة للقيام بهذه المهام و الكف عن مطالبة المعلمين بذلك.
5) توزيع التلاميذ و المعلمين على الأقسام:
في بداية كل سنة دراسية يجتمع المعلمون ليتسلموا جداول أوقات عملهم و الأقسام المسندة إليهم من طرف مدير المدرسة الذي يقوم بمفرده بإعداد التنظيم البيداغوجي و توزيع التلاميذ على الأقسام وتكون فرصة له للتشفي من المعلمين الذين يخالفونه الرأي و ذلك بان يقدم لهم جدول أوقات لا يرغبون فيها و فرصة أيضا لاستمالة البعض الأخر بتلبية رغباتهم و تكون له فرصة لشق صف المعلمين و عادة ما يوظف ذلك لإفشال نضالاتهم .
الا أن الأمر المنظم للحياة المدرسية ينص صراحة على أن مهام مدير المدرسة تتمثل في إعداد مشروع التنظيم البيداغوجي و على المجلس البيداغوجي أن يقوم بتوزيع المعلمين و المتعلمين على الأقسام و كذلك دليل التنظيمات البيداغوجية في فقرته الرابعة ينص على أن مدير المدرسة يعد مشروعا للتنظيم البيداغوجي في بداية السنة الدراسية ثم يعرضه على المجلس البيداغوجي للمدرسين للإعلام و التشاور و خاصة في ما يعلق بمسالة توزيع المدرسين و التلاميذ على الأقسام .
لذا فانه من حق المعلمين اختيار الأقسام التي يرغبون في تدريسها و كذلك المشاركة في توزيع التلاميذ على الأقسام وما عليهم إلا التمسك بحقهم.
أمام كل ما تقدم فانه من واجب المعلمين أن ينهضوا للتمسك بحقوقهم القانونية و القيام بواجبهم والتصدي لكل الأعمال الإضافية الفاقدة لأي سند قانوني.
ظافر الصغير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.