بسبب انتشار الحشرة القرمزية: تراجع صابة الهندي الأملس بنسبة 40 بالمائة    بطولة العالم لألعاب القوى طوكيو 2025: العداءة التونسية مروى بوزياني تحتل المرتبة الرابعة    الحرارة هكذا ستكون الليلة    بعد تتويجه في فينيسيا.. 'صوت هند رجب' يختم مهرجان القاهرة السينمائي    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ل" الشروق اون لاين ".. " ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة و تطور الممارسة اليومية للمهنة"    بن عروس: إدماج حوالي 300 طفل في برنامج "روضتنا في حومتنا" و33 طفلا من ذوي اضطرابات طيف التوحد في مؤسسات رياض الاطفال    وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية    غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها    الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي    تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس    عاجل/ الأخيرة ضمن الأسطول: السفينة "أنس الشريف" تُبحر باتّجاه غزّة    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز    فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي    تحذير صارم: أكثر من 30 مصاب بالاختناق جراء تلوث المنطقة الصناعية في قابس...شفما؟    تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    تعرف على الفواكه التي تعزز صحة القلب    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    جريدة الزمن التونسي    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    قابس: تخرج الدفعة الأولى من المهندسين بالمعهد العالي للاعلامية والملتيميديا    صدمة في القلعة الكبرى: لدغة ''وشواشة'' تُدخل شابًا قسم الكلى    وفاة "العراف سحتوت" تثير جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    المقرونة: أصلها عربي و لا إيطالي؟ اكتشف الحكاية    بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تجمّد حسام بولعراس مرة أخرى...علاش؟    عاجل..انقطاع الإنترنت والاتصالات وتحذير من توقف الخدمة الصحية في غزة..    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    اختفاء سباح روسي في مضيق : تفاصيل مؤلمة    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    الإحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة    أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ما يقوم به المعلمون بالمدارس الابتدائية من اعمال قانونا ام عرفا؟
نشر في الشعب يوم 20 - 03 - 2010

منذ الثمانينات و قطاع التعليم الاساسي يعمل من اجل تحقيق العديد من المكاسب و بفضل نضال المعلمات و المعلمين تمكن من إبرام العديد من الاتفاقيات و توجت هذه المكاسب بصدور القانون الاساسي للمعلمين العاملين بالمدارس الابتدائية بتاريخ 05 ديسمبر 2003 . هذا القانون الذي قنن العديد من المكاسب إلا أن العديد من الاعمال التي يقوم بها المعلمون حاليا بالمدارس الابتدائية لا تخضع إلى أي قانون لذلك اردنا ان نقدم بعض التوضيحات حول هذه الاعمال المتمثلة في :
1) الوثائق القانونية :
لقد نص القانون المدرسي الصادر في 25 جانفي 1964 في فصله 45 على ان من واجبات المعلم ان يمسك دفترا للمناداة و الإعداد الشهرية طبق الأنموذج المقرر و دفترا لبيان الدروس اليومية كما نص الفصل 13 من نفس القانون على ضرورة اتخاذ كراس دوري لكل قسم يتداوله التلامذة بينهم لينجز به كل يوم تلميذ جديد منهم التمارين الكتابية اليومية و ذلك للتمكن من مراقبة تسلسل التمارين الكتابية و من مراقبة المستوى العام بكل قسم و المقصود هنا بكراس التناوب.
و رغم وجود هذا النص القانوني إلا أن تقرير التفقد يطالب المعلمين توفير الوسائل و المذكرات و المعينات التعليمية التي لا وجود لها في القانون.
و للتذكير فان الوسائل و المذكرات و المعينات التعليمية قد ذكرت في مشروع تنقيح القانون السابق الذكر سنة 1986 و لكن للظروف التي مرت بها البلاد في تلك الفترة لم تقع المصادقة عليه و بقي قانون 1964 ساري المفعول إلى تاريخ اليوم .فلماذا يطالب المعلمون بأشياء غير قانونية من خلال وثيقة إدارية تتنافى و قانون مصادق علية من طرف مجلس النواب؟
2) المعلقات الرسمية :
في بداية كل سنة دراسية يصدر مديرو المدارس الابتدائية مذكرة داخلية يطالب من خلالها المعلمين بإعداد المعلقات الرسمية إلى الإدارة للاطلاع عليها و تعليقها بالقسم و المتمثلة في التوزيع الشهري و جدول الأوقات الأسبوعي و القائمات الاسمية للتلاميذ و قائمة المحفوظات و هرم الأعمار ....
و الغريب في الأمر أن المعلمين يمتثلون إلى مثل هذا الطلب الفاقد إلى الحد الأدنى من القانونية و لا وجود له في القانون بل المعلقات وجدت في مشروع تنقيح القانون المدرسي سنة 1986 في الفصل 45 الذي ينص على انه من واجب المعلم أن يعلق بقاعة التدريس التوزيع السنوي و التوازيع الشهرية و جداول الأوقات الأسبوعية الرسمية و قائمات في أسماء التلاميذ و ذلك بعد اطلاع مدير المدرسة عليها و توقيعها لكن كما سبق و أن ذكرنا بقي هذا القانون مجرد مشروع لذا على مديري المدارس الابتدائية مزيد الاطلاع على القوانين و الكف عن مضايقة المعلمين و مطالبتهم بأعمال لا قانونية.
3) إعداد وثائق المتعلمين:
لعل من أهم المكاسب التي تحققت لفائدة مختلف رتب المعلمين العاملين بالمدارس الابتدائية على اثر صدور القانون الأساسي الخاص بهم هو تحديد مشمولاتهم بكل دقة فالي جانب قيامهم بالتدريس في المدارس الابتدائية فهم مدعون إلى المشاركة في مجالس الأقسام و في سير الامتحانات و المشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية و في الأشغال و الدراسات و الملتقيات و الدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم و بالقيم بنيابة احد المدرسين و يكون ذلك بطلب من الإدارة و برغبة من المدرس هذا لجميع الرتب لكنه خص القانون الأساسي أساتذة المدارس الابتدائية و معلمي التطبيق الأول بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية إلى جانب تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية و مساعدتهم بيداغوجيا.
و بناء على ما تقدم فان مشمولات المعلمين تقتصر على الجانب البيداغوجي لا غير الا انه مع اقتراب موعد الامتحانات فالي جانب إعداد الامتحانات و إصلاحها و هذا من مشمولاتهم لكنه إضافة إلى ذلك يطالب المعلمون بإعداد دفاتر المراسلة الخاصة بالمتعلمين و تعمير البطاقات الشخصية لكل متعلم و بطاقات الأقسام و هذه الأعمال هي أعمال إدارية و تعبر من مشمولات مدير المدرسة بالأساس الذي يتقاضي من اجلها منحة الإدارة و إذا أخذنا بالقياس مع التعليم الثانوي فان مهمة المعلمين تقتصر على تنزيل الأعداد بدفتر المناداة و وضع الملاحظات بدفاتر المراسلة لاغير وبالتالي فانه من واجب مديري المدارس الابتدائية القيام بمهامهم و الكف عن تكليف المعلمين بأعمال ليست من مشمولاتهم و دعوة وزارة التربية إلى انتداب كتبة على غرار المعاهد الثانوية.
4) الحراسة:
من بين المذكرات الداخلية التي يصدرها مديرو المدارس الابتدائية جدول حراسة المتعلمين أثناء الراحة و التي يطالب المعلمين من خلالها بحراسة المتعلمين وقت الراحة و اصطحابهم إلى الباب الخارجي للمدرسة وقت مغادرتها و رغم وضوح مهام المعلمين المنصوص عليها سابقا الا أن مديري المدارس لا يزالوا يصرون على مطالبة المعلمين بالقيام بالحراسة بدون وجه قانوني .
لقد نص القانون المدرسي لسنة 1964 في نصه34 على انه من واجبات المعلمين التعاقب بمراقبة التلاميذ أوقات الراحات و بحراسة من يتناول منهم غذاءه بالمطعم المدرسي و من هم معاقبون بالبقاء بالقسم بعد انتهاء الدروس.كما أن حركة دخول إلى قاعة التعليم و الخروج منها لكل قسم تتم تحت مراقبة المعلم. لكن بعد صدور القانون الأساسي يعتبر هذا القانون ملغى وبالتالي على مديري المدارس مطالبة وزارة الإشراف بانتداب قيمين و عملة للقيام بهذه المهام و الكف عن مطالبة المعلمين بذلك.
5) توزيع التلاميذ و المعلمين على الأقسام:
في بداية كل سنة دراسية يجتمع المعلمون ليتسلموا جداول أوقات عملهم و الأقسام المسندة إليهم من طرف مدير المدرسة الذي يقوم بمفرده بإعداد التنظيم البيداغوجي و توزيع التلاميذ على الأقسام وتكون فرصة له للتشفي من المعلمين الذين يخالفونه الرأي و ذلك بان يقدم لهم جدول أوقات لا يرغبون فيها و فرصة أيضا لاستمالة البعض الأخر بتلبية رغباتهم و تكون له فرصة لشق صف المعلمين و عادة ما يوظف ذلك لإفشال نضالاتهم .
الا أن الأمر المنظم للحياة المدرسية ينص صراحة على أن مهام مدير المدرسة تتمثل في إعداد مشروع التنظيم البيداغوجي و على المجلس البيداغوجي أن يقوم بتوزيع المعلمين و المتعلمين على الأقسام و كذلك دليل التنظيمات البيداغوجية في فقرته الرابعة ينص على أن مدير المدرسة يعد مشروعا للتنظيم البيداغوجي في بداية السنة الدراسية ثم يعرضه على المجلس البيداغوجي للمدرسين للإعلام و التشاور و خاصة في ما يعلق بمسالة توزيع المدرسين و التلاميذ على الأقسام .
لذا فانه من حق المعلمين اختيار الأقسام التي يرغبون في تدريسها و كذلك المشاركة في توزيع التلاميذ على الأقسام وما عليهم إلا التمسك بحقهم.
أمام كل ما تقدم فانه من واجب المعلمين أن ينهضوا للتمسك بحقوقهم القانونية و القيام بواجبهم والتصدي لكل الأعمال الإضافية الفاقدة لأي سند قانوني.
ظافر الصغير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.