إن تصور مضمون الدستور الجديد الذي يقترحه الاتحاد ينطلق من الدور التاريخي والريادي الذي اضطلع به في الدفاع عن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للدولة الوطنية وتماهيا مع مطالب ثورة 14 جانفي التي انطلقت نتيجة لتفاقم الشعور بالتهميش والحيف لدى الفئات الاجتماعية ضعيفة الحال وافتقارها لأبسط مقومات العيش الكريم، وذلك عبر الدفاع عن ديمقراطية اجتماعية تجد تجلياتها السياسية والمؤسساتية والتشريعية ضمن دستور ديمقراطي اجتماعي يقوم على ضمان الحقوق الأساسية الاجتماعية وتكريسها دستوريا بفصول الدستور وعدم اعتبارها مجرد إعلان نوايا يسترشد بها المشرع العادي مثلما هو معمول به بأغلب الدساتير الليبرالية، كما يتعين إحاطتها بضمانات دستورية تؤمن صياغتها بتشريعات قابلة للتنفيذ و تجعل منها حقا يمكن الاحتجاج به تجاه السلط العمومية وتكريس عناصر الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تحديد مظاهر الالتزام الإيجابي للدولة ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء اقتصاد وطني كما ان تصور الاتحاد لمنظومة العامة والفردية يرتكز على مبدأ شمولية وعدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، حيث أن الاحترام الحقيقي والفعلي لحقوق الإنسان يستوجب احترامها في كل المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يستوجب احترام الحقوق الفردية والجماعية هذا التصور قائم على تكامل وترابط وعدم تجزئة الحقوق واعتبار حقوق الإنسان منظومة واحدة متكاملة وبالتالي فإنّ التمتّع ببعض الحريّات الأساسيّة يبقى منقوصا في حالة إنكار أو انتهاك الحقوق والحريّات الأخرى فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن إدراكها الا في ظل مناخ ديمقراطي أي معالجة قضايا الديمقراطية والحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان في علاقتها بالتنمية ومرتكزاتها كما أن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية يستحيل مناقشتها في ظل أجواء استبدادية تنعدم فيها حرية الرأي والتعبير لذلك ضمّ القسم الثاني من الباب الأول منظومة الحقوق و الحريات فنجد المدنية والسياسية . المساواة و عدم التمييز الفصل 8 الحرمة الجسديّة الفصل 9 حرية المعتقد والفكر الفصل10 الحقّ في الحرية وفى الأمان الشخصي الفصل 11 الحقّ في قضاء مستقل ومحايد الفصل 12 الحقّ في اختيار المسكن والتنقّل والسّفر الفصل 13 الحقّ في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية الفصل 14 حرية وسرية المراسلات وكافة وسائل الاتصال الفصل 15 حرية التعبير حريّة الإعلام والاتصال وتعدديته الحقّ في النّفاذ لوسائل الإعلام وللمعلومات الفصل 16 حرية تكوين الأحزاب الفصل 17 حرية تكوين الجمعيات الفصل 18 حريّة الاجتماع و التّظاهر السّلمي الفصل 19 حق الملكية الفصل 20 ما يلاحظ بشان هذه هو إلغاء عبارة «في حدود ما يضبطه القانون» الواردة بدستور 59 واستبدالها بعبارة «إذن قضائي» او « في الحالات المتأكدة والواضحة التي يضبطها القانون» وهكذا تصبح ممارسة الحرية هي المبدأ والتقيد هو الاستثناء، والتخلي كليا عن النص الحاجب لممارسة الحرية. و يستند الاتحاد العام التونسي للشغل في مشروع الدستور الذي أعده على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وبالخصوص على : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المواد 22 إلى 27 على جملة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتى يمكن تصنيفها إلى أربعة حقوق : - الحقّ في الضمان الاجتماعي (المادة 22) - الحق في العمل (المادة 23 والمادة 24) - الحقّ في مستوى معيشي كاف لضمان الصحّة – التغذية المسكن ورعاية الطفولة والأمومة (المادة 25) - الثقافة والتقدّم العلمي والتقني (المادّة 27). العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية