النقيب العقاري المحترف هي مهنة تنظّم شؤون العمارات لكن كثيرا من المتساكنين يجهلون المهام الحقيقية للنقيب العقاري المحترف ويعتبرونه مجرّد شخص مستنزف لأموالهم وهو ما دفعنا الى تناول هذا الموضوع وتوضيح الغموض المحيط بهذه المهنة ولضبط شروط ممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف تمّ وضع كراس شروط بهذا الخصوص وفقا لأحكام الفصل 97 من مجلّة الحقوق العينية وينصّ الفصل 2 من كراس الشروط على أن «يمارس النقيب العقاري المحترف بتكليف من نقابة المالكين لعمارة أو مركّب عقاري أو من رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار في الحالات المحدّدة قانونا، على وجه الإحتراف وبمقابل، كلا أو بعضا من مهام رئيس النقابة المنصوص عليها بالفصل 89 وما بعده من مجلّة الحقوق العينية وبنظام الإشتراك في الملكية المنصوص عليه بالفصل 90 من نفس المجلة». شروط ممارسة هذه المهنة كما حدّدت كراس الشروط شروط ممارسة هذه المهنة «كأن يكون النقيب العقاري المحترف متمتّعا بالجنسية التونسية وأن لا يقلّ سنه عن عشرين سنة وأن يكون قد أتمّ بنجاح السنة الثانية من التعليم العالي على الأقل وأن يكون نقي السوابق العدلية حسب بطاقة السوابق عدد3 ومتمتّعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون مكلّفا بوظيفة عمومية أو إنتخابية مأجورة أو ممارسا لنشاط حرّ بمقابل أو لعمل حرّ بإستثناء مهنة الوكيل العقاري» كانت هذه الشروط الشخصية التي يجب أن تتوفّر في الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف في حين تتمثل شروط ممارسة هذا النشاط بالنسبة لشخص معنوي حسب الفصل4 من كراس الشروط في وجوب «أن يتوفر فيه شرط الجنسية التونسية وأن يكون مسجّلا بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية المختصّة ترابيا وأن لا يتعاطى أي نشاط آخر بإستثناء مهنة الوكيل العقاري وأن لا يكون محلّ حكم بالتفليس». مهام النقيب العقاري ولمزيد التعرّف على كيفية ممارسة هذا النشاط والمهام الموكلة الى النقيب العقاري المحترف توجّهنا بالسّؤال الى السيد كمال دقدوق وهو نقيب عقاري محترف فأفادنا بأن «النقيب العقاري المحترف يكلف من قبل نقابة المالكين لهذه المهنة أو يعيّن بقرار من الجماعة المحلية التي يقع بدائرتها العقار بعد إبرام عقد كتابي لمدة زمنية قابلة للتجديد». وفي نفس الإطار يضيف محدثنا أن العقد المبرم يحدّد أيضا المهام الموكلة الى النقيب العقاري المحترف والمتمثّلة أساسا في توفير حاويات وصناديق رسائل وحارس الى جانب التنوير المشترك ونظافة العمارة.. وفي هذا الشأن تطرّق مصدرنا الى نقطة هامة جدا والمتمثلة في إمكانية تعرّض العمارة الى عطب ما وغالبا في هذه الحالات ما يتصوّر المتساكنون النقيب على أنه «سارق» بإمكانه التصرف مباشرة إثر إعلامه بالعطب والحال أن الأمور ليست بهذا الشكل فالنقيب لا يمكنه أن يتواجد في أي وقت ولا يمكن إيجاد حلول فورية لمشاكل العمارة هذا بالنسبة للأعطاب أما بالنسبة لمشاكل المتساكنين كالضجيج وعدم إحترام الجار فكثيرا ما يلجؤون الى النقيب ويتّصلون به في ساعات متأخرة من الليل والحال أن هذا النوع من المشاكل يستلزم تدخّل الأمن وليس النقيب لكن للأسف كثير من الناس يخلطون بين الأشياء وبين المهام. تتبّعات عدم الخلاص ورغم تنظيم شؤون هذه المهنة وتحديد مهامها إلا أن كثيرا من المتساكنين لا يعترفون بالنقيب العقاري المحترف وبالتالي لا يدفعون المعاليم مقابل خدماته رغم تمتّعهم بها وفي هذه الحالة يلجأ النقيب العقاري المحترف حسب ما أفادنا به السيد كمال بإرسال تنبيه لدفع المساهمة المحمولة على المتساكن قانونا وإن لم يستجب يستصدر ضدّه أمرا بالدفع ان كان المبلغ أقل من 150 دينار وإن فاق 150 دينار يحاول العدل المنفّذ تنفيذ الأمر بالدفع فإن لم يستجب المتساكن يمكن أن يصل الأمر الى القيام بعقلة لإستخلاص ما تخلّد بذمّته.. وينص الفصل 8 من كراس الشروط «في صورة مماطلة أحد الشركاء أو من يقوم مقامه بدفع المساهمة المحمولة عليه قانونا أو وفق نظام الإشتراك في الملكية، يستصدر النقيب العقاري المحترف ضدّه أمرا بالدفع لإستخلاص ما تخلّد بذمّته بعد التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه أجلا للخلاص لا يقلّ عن خمسة عشر يوما واذا تعلقت المساهمات المحمولة على الشريك أو من قام مقامه، بإنجاز أشغال أو بناءات فإنه يتمّ تقسيط مبلغ المساهمة بحسب تقدّم الأشغال