بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ستقترحها رئاسة الجمهورية: مبادرة تشريعية للمساواة في الميراث... وهذه تفاصيلها
نشر في حقائق أون لاين يوم 26 - 10 - 2018

ستتقدم رئاسة الجمهورية في الأيام القليلة القادمة بمباردة تشريعية لمجلس نواب الشعب وتتعلق بمسألة المساواة في الميراث بين الجنسين للمصادقة عليها خلال الدورة البرلمانية الحالية، حسب تأكيد رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة.
وقالت بالحاج حميدة في تصريح لحقائق أون لاين إن هذه المبادرة التشريعية المرتقبة ستكون مستلهمة من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي كونتها رئاسة الجمهورية قبل أكثر من عام وقدّمت تقريرها في جوان الماضي.
وستقدم المبادرة التشريعية مقترحات عديدة تتعلق بالمساواة في الارث بين الرجل والمرأة ومنها وضع استراتيجية لتعديل قانون المواريث على مرحلتين، مرحلة أولى عاجلة ومرحلة ثانية تستوجب الشروع فيها في أقرب الآجال.
وطبقا لما سيقع استلهامه من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ستتضمن المبادرة التشريعية المرتقبة ثلاث مقترحات تتعلق بالمساواة في الارث وتنص على ضمان المساواة قانونا وضمان المساواة قانونا مع تمكين المورث من حق الاعتراض على المساواة وضمان المساواة قانونا باختيار من الوارثة.
ضمان المساواة في الارث قانونا
وستتضمن المبادرة المستلهمة من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في مقترح ضمان المساواة قانونا في عدة صور تتعلق بالبنت والأحفاد والأم.
وفي صورة تعلقت المساواة في الارث بالبنت ينص تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة على أنه في حال وجود ابن يتم ضمان المساواة بينهما فتأخذ البنت نصيبا مساويا للابن عوض نصف نصيبه.
ويتضمن المقترح كذلك أنه في حال انفراد البنت عن الابن ووجود أب أو جد فانه يتم اقرار امتياز لحجبهما حجب نقصان بنقلهما من الارث بالتعصيب الى الارث فرضا، السدس لا أكثر علما وأن القانون الحالي لا يعترف للبنت الى بالنصف )بنت واحدة( أو الثلثين ) البنتين فصاعدا( ويرجع الباقي للأب أو الجد.
وفي صورة تعلق تقسيم الميراث بالأحفاد ستقترح المبادرة التشريعية المرتقبة، أن يتم تنزيلهم نفس منزلة أصلهم المباشر في حال وفاته قبل سلفه بذلك يقع الغاء سقف ثلث التركة الذي لا يمكنهم راهنا تجاوزه بموجب أحكام الوصية الواجبة فمن يتوفى ويترك أحفادا فقط يرثونه في حدود الثلث ويرجع الثلثان الباقيان الى الدولة والحال أقرب اليه منها.
كما ينص المقترح في صورة تعلق بالميراث بالأحفاد على أن المساواة بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى.
أما في صورة تعلق الميراث بالأم فان المبادرة الرئاسية ستنص على مساواتها بالاب في حال انعدام الفرع الوارث وكانا على قيد الحياة فيرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض القرين عند وجوده.
اما في صورة تعلق المساواة في الارث بالقرين فان المقترح ينص على الغاء التمييز بين فرض الزوج وفرض الزوجة )حاليا مناب الزوج من ميراث زوجته هو النصف عند انعدام الفرع والربع عند وجود الفرع أما مناب الزوجة من ميراث زوجها فهو الربع عن انعدام الفرع والثمن عند وجوده فيصبح مناب القرين النصف في حال انعدام الفرع الوارث والربع في حال وجوده وسيقر المقترح كذلك حماية لحق سكنى القرين الباقي على قيد الحياة أرملة كانت أو أرمل لوقايته من خطر التشرد اذا ما رغب باقي الورثة في تصفية محل الزوجية فيتمتع قانونا بحق سكنى مدى الحياة بمحل الزوجية بشرط أن يكون له ولد أو اذا استمرت علاقتهما الزوجية أربع سنوات على الأقل ويسقط هذا الحق في حال الزواج من جديد.
وفي صورة تعلق تقسيم الميراث بالأخت فان مقترح المبادرة التشريعية سينص على أن يتم ضمان مساواتها بالأخ فتأخذ نصيبا مساويا له عوض نصف نصيبه تطبيقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ضمان المساواة قانونا مع تمكين المورث من حق الاعتراض
ومن المنتظر أن تتضمن المبادرة التشريعية التي ستتقدم بها رئاسة الجمهورية مقترحا ثانيا يتعلق بضمان المساواة قانونا مع تمكين المورث من حق الاعتراض على المساواة على أن يقع الاعتماد على نفس الحلول موضوع المقترح الأول بخصوص ضمان المساواة قانونا في الحالات الغالبة اي في حالات الأبناء والأبوية والزوجين والاخوة، طبقا لما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
وينص المقترح على أن يكون النظام في حال أن يوصي المورث في قائم حياته بقسمة تركته حسب نظام للذكر مثل حظ الانثيين أن يتم اعتماد نظاما مزدوجا وفق مبدأ القسمة بالمساواة مع منح الاستثناء القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين بشرط اختيارها من المورث اختيارا صريحا شرط أن يتم احاطة حق المورث في الاعتراض على المساواة بضمانات يكون هدفها وتفادي تأويل ارادة الشخص بعد وفاته تأويلا يدفع في اتجاه اللامساواة وقطع السبل على محاولات تزوير ارادة المورث بالادلاء مثلا بشهود زور يشهدون أنه لم يكن في قسمة تركته بالتساوي بين ورثته.
ضمان المساواة قانونا باختيار من الوارثة
وستتضمن المبادرة المرتقبة مقترحا ثالثا ينص على ضمان المساواة قانونا باختيار من الوارثة بحيث يضمن القانون المساواة لمن أرادتها فيكون نصيب الأنثى بيدها بتمكينها ان ارادت من مناب مساو لمناب الذكر مثلا اذا ترك المتوفى أنبا وبنتا فلها القرار ان شاءت تتحصل على النصف وان شاءت تأخذ مثل نصيب شقيقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.