وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    كرة اليد: الترجي الرياضي يستأنف قرار قرار مكتب الرابطة    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مرحلة العقم السياسي: أزمة تشكيل المحكمة الدستورية تدخل طورا جديدا
نشر في حقائق أون لاين يوم 03 - 06 - 2021

دخلت أزمة تشكّل المحكمة الدستورية في تونس طورا جديدا يتلازم مع تفاقم الأزمة السياسية في البلاد بعد أن ردت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس، مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس البلاد قيس سعيد، لعدم توافر "الأغلبية المطلوبة" لاتخاذ قرار بشأنه.
وفشلت الهيئة في تحصيل الأغلبية المطلوبة في الهيئة لاتخاذ قرار بشأن مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية وهو ما جعل إشكالية المحكمة الدستورية تخلق إشكالا دستوريا جديدا سيزيد من حدة الخلافات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وأجرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تصويتا بشأن إن كان مشروع تعديل القانون يتفق مع الدستور أم لا، لكن القرار لم يحصل على أغلبية 4 من أعضائها الستة، وفق مراسل الأناضول.
ولم تنجح الهيئة في تحصيل الأغلبية المطلوبة للفصل في مشروع تعديل القانون، إذ يستوجب الفصل في المسألة الحصول على أغلبية أعضاء الهيئة البالغ عددهم 6.
وردّت الهيئة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وفقا لما ينص عليها قانون الهيئة.
ويرى مراقبون ونشطاء في المشهد السياسي أن رئيس الجمهورية غير ملزم قانونا بختم قانون المحكمة الدستورية بعد أن ردته إليه هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
واعتبر النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي في تدوينة له على صفحته بموقع الفايسبوك أن رئيس الجمهورية قيس غير ملزم بختم قانون المحكمة الدستورية.
وجاء هذا القرار بعد قدمت الكتلة الديمقراطية في البرلمان طعنا في دستورية مشروع تعديل القانون، بعد إجازته من جانب البرلمان وبعد أن رفض قيس سعيد المصادقة على تعديل القانون، ورده إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية.
وبرّر سعيد رده للقانون بانتهاء آجال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور على اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت سنة 2014.
وفشل مجلس نواب الشعب 8 مرات في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث انتخب عضوا واحدا فقط، في ظل عدم التوافق بين الكتل البرلمانية.
واحتدت الخلافات السياسية بشأن تشكيل المحكمة الدستورية بعد اتضحت مطامع جل الأطياف السياسية في تشكيل محكمة متحزبة وعلى المقاس.
وفي 4 ماي الماضي، وبدعم من الكتلة البرلمانية الداعمة للحكومة، أقر مجلس نواب الشعب مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية تعديلات تسمح للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.
وتضم المحكمة 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.
ونصت التعديلات على أنه بامكان مجلس نواب الشعب انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية 131 نائبا، بدلا عن 145.
ولكي يصبح القانون المعدل نافذا، يحتاج إلى ختم رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بالقانون قبل التعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.