القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد استقلال القضاء يكشف إخلالات هيئة الانتخابات..
نشر في حقائق أون لاين يوم 13 - 06 - 2014

أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء اليوم الجمعة 13 جوان 2014 تقريرا أورد فيه معطيات قال إنّها تكشف وقوع اخلالات لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تكوين الهيئات الفرعية.
وفي ما يلي نصّ التقرير الذي تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه:
إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
بعد وقوفه على الترشحات المقبولة لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات سواء داخل الجمهورية أو خارجها والمنشورة في قائمتين بالموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،
وبعد الاطلاع على القرارين المنشورين بالموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 01 ماي 2014 والمتعلقين بفتح باب الترّشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات سواء داخل الجمهورية او بالخارج وما تضمناه من وصف للمهمة المعروضة وشروط الترشح ومكونات الملف ،
وبعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخصوصا ما ورد فيه:
• من أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من تسعة اعضاء يتم اختيارهم من بين الاختصاصات السبعة المبينة وجميعهم – عدا العضو الممثل للتونسيين بالخارج – لهم خبرة عشر سنوات على الاقل (الفصل 5)
• من ان مجلس الهيئة العليا للانتخابات يتولى وضع التراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الفصل 19 فقرة 1) إضافة الى التنصيص على ان مداولات مجلس الهيئة تنشر على الموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الفصل 18 فقرة 3)
• من ان للهيئة العليا المستقلة للانتخابات – بمناسبة الانتخابات او الاستفتاءات- ان تحدث هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون (فصل 21 فقرة 1)
• من ان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يضبط تركيبة الهيئات الفرعية… (الفصل 21 فقرة 2)
• من ان اختيار المترشحين للهيئات الفرعية من طرف مجلس الهيئة يتم بالاغلبية المطلقة لاعضائه… مع مراعاة الاختصاصات الواردة بالفصل الخامس (الفصل 21 فقرة 3)
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 افريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 الصادر بتاريخ 16 ماي 2014) وما نص عليه – في خصوص الهيئات الفرعية- من ان اختيار المترشحين من طرف مجلس الهيئة يتم بالأغلبية المطلقة لأعضائه… مع مراعاة الفصل 5 من نفس القانون (الفصل 12 فقرة 2) اضافة الى ان مجلس الهيئة يضبط بقرار اجراءات اختيار اعضاء الهيئات الفرعية وصيغ تعيينهم ونظام تأجيرهم (الفصل 12 فقرة 3)
وإذ يشير المرصد الى ما اثير من انتقادات وما صدر من تحفظات سواء من الاحزاب او من مكونات المجتمع المدني بعد اعلان قائمة الترشحات المقبولة لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات من ذلك:
• مطالبة اعضاء تنسيقية الاحزاب بتطاوين المتكونة من خمسة احزاب بمراجعة تركيبة الهيئة الفرعية للانتخابات بتطاوين بعد ان تبين – حسب ما ورد ببيان صادر في 9 جوان 2014- أن جلّ اعضاء الهيئة ومنسقها الاداري لا يتمتعون بشرط الحيادية (موقع اذاعة تطاوين – 10 جوان 2014) اضافة الى احتراز الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين على القائمة الجهوية للهيئة الفرعية لانعدام استقلاليتها (انظر الجريدة الالكترونية « العطوف »: قائمة اولية في اعضاء هيئة الانتخابات وهذه ردود الافعال)
• احتراز حركة نداء تونس على العديد من الاسماء المترشحة لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات لعدم توفر شروط الحياد والتجربة والاستقلالية فيها كما اقتضاها القانون الاساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات (بيان الحركة بتاريخ 11 جوان 2014)
• التحفظات التي بلغت الى المرصد التونسي لاستقلال القضاء بشان ترشحات قضائية (من جملة 34 قاضيا) في بعض الهيئات الفرعية اضافة الى معلومات اكيدة عن اتصال بعض المنتمين للاحزاب السياسية بعدد من القضاة قصد حثهم على الترشح مع وعدهم بتقديم الدعم اللازم لهم
واذ يلاحظ المرصد اضافة لذلك ان اخلالات قانونية فادحة قد ميزت بداية تكوين الهيئات الفرعية للانتخابات من بينها اساسا:
1- اخلالات على مستوى احداث الهيئات الفرعية:
ويكمن ذلك بالأساس:
أ- في ان إحداث تلك الهيئات مشروط بوجود انتخابات او استفتاءات لمساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق ما تقتضيه الفقرة الاولى من الفصل 21 من القانون الاساسي المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 وعلى خلاف ذلك لم تعين الى الآن اية انتخابات او استفتاءات ولا تواريخ محددة لإجرائها
ب- في ان احداث تلك الهيئات يكون بموجب قرار من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق الفصل 21 من القانون الاساسي المذكور وعلى خلاف ذلك لم ينشر الى الآن – سواء بالموقع الالكتروني للهيئة العليا او بالرائد الرسمي – اي قرار صادر عن مجلس الهيئة العليا في احداث أية هيئة فرعية
ج- في أن القانون الاساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقرار المتعلق بضبط نظامها الداخلي يستوجبان ضبط تركيبة الهيئات الفرعية واجراءات اختيار اعضائها وصيغ تعيينهم ونظام تاجيرهم بمقتضى قرارمن مجلس الهيئة العليا وعلى خلاف ذلك يلاحظ انه لم ينشر اي قرار صادر عن هذا المجلس يتعلق بذلك
2- اخلالات على مستوى الترشح للهيئات الفرعية:
ويتمثل ذلك بالاساس:
أ‌- في أن القرار المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية داخل الجمهورية قد ادرج بالموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 01 ماي 2014 وقد تضمن غلق باب الترشح يوم 07 ماي 2014 في حين تم نشر النظام الداخلي للهيئة العليا بالرائد الرسمي بتاريخ 16 ماي 2014 تطبيقا لمقتضيات الفصل 27 من القانون الاساسي المتعلق بالهيئة العليا اي في تاريخ لاحق لغلق الترشحات مع ان النظام الداخلي قد تضمن مقتضيات خاصة بالهيئات الفرعية تتعلق بتركيبتها وشروط اختيارها والمهام التي يمكن لمجلس الهيئة ان يفوضها لها اضافة الى الالتزامات المحمولة على اعضائها ومن شان ذلك ان يؤدي الى الاخلال بمبادئ الشرعية والنزاهة والشفافية
ب- في ان القانون الاساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اقتضى عند اختيار المترشحين للهيئات الفرعية من قبل مجلس الهيئة العليا مراعاة الاختصاصات الواردة بالفصل الخامس من القانون الاساسي المذكور اي اعتبار الاختصاصات المتعددة (قاضي عدلي، قاضي اداري، محام، عدل اشهاد او عدل تنفيذ، استاذ جامعي…) في تركيبة الهيئات الفرعية دون توسع وعلى خلاف ذلك يلاحظ ان النظام الداخلي للهيئة العليا (الفقرة 2 من الفصل 12) قد عمد الى تحريف محتوى الفقرة الثالثة من الفصل 21 من القانون الاساسي المتعلق بالهيئة العليا وذلك بالتنصيص على مراعاة الفصل 5 من القانون المذكور بدلا من مراعاة الاختصاصات الواردة بالفصل دون غيرها وتبعا لذلك التحريف انتهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى زيادة شرط اضافي لقبول الترشحات لا يقتضيه القانون الاساسي المذكور وهو شرط الخبرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للاختصاصات المتعددة الذي يخصّ مجلس الهيئة العليا ولا يشمل الهيئات الفرعية.
وبقطع النظر عن ضرورة تقيد النظام الداخلي بالشروط القانونية فقد تبين تبعا للمعلومات الواردة على المرصد ان فرز الترشحات من قبل الهيئة العليا على ضوء الشرط الاضافي غير المبرر قد أدّى الى إزاحة عدد من الخبرات الانتخابية في تخصصات مختلفة سبق لها المشاركة في عضوية الهيئات الفرعية المحدثة بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التاسيسي وذلك استنادا الى عدم استيفائها شرط الخبرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (على سبيل المثال: استبعاد الرئيس السابق للهيئة الفرعية للانتخابات بتطاوين)
ج- في ان عددا من الهيئات الفرعية تبعا لقائمة الترشحات المقبولة الى حد الآن لا تستجيب في تركيبتها الى شرط مراعاة جميع الاختصاصات الواردة بالفصل 5 من القانون الاساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات من ذلك على سبيل المثال عدم تمثيل القضاة (العدليين والاداريين) في ثمانية من الهيئات الفرعية (زغوان، الكاف، جندوبة، صفاقس1، سيدي بوزيد، القصرين، توز، تطاوين) من جملة 27 هيئة علما وان العدد الجملي للقضاة يمثل 17.09 % من قائمة الترشحات داخل الجمهورية (34 من 199) اضافة الى محدودية تمثيل القضاة الاداريين على مستوى مختلف الهيئات وكذلك عدم تمثيل المحامين في 07 من الهيئات الفرعية (زغوان، المهدية، المنستير، الكاف، القصرين، توزر وسليانة) علما وان عددهم الجملي يمثل 22.61 % من قائمة الترشحات داخل الجمهورية (45 من 199)
وبناء على ثبوت تلك الاخلالات القانونية يؤكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء على ما يلي :
• ضرورة العمل على احترام التشريع الانتخابي ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وهو ما يستوجب اعادة عملية اختيار اعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات طبقا لأحكام التشريع الانتخابي من ذلك التقيد اساسا بالشروط القانونية لقبول الترشحات حتى لا يؤدي الاخلال بها الى التضحية بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين وإقصاء عدد من المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية (راجع في ذلك القرار الصادر عن الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية في القضية عدد 415685 بتاريخ 14 ماي 2013 في مادة توقيف التنفيذ وتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 15 ماي 2013 حول قرار المحكمة الادارية ومآل الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)
• ضرورة العمل على إخضاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى رقابة المحكمة الادارية
بصفة اساسية والمبادرة في صورة عدم الالتزام بالتشريع الانتخابي الى ممارسة طرق الطعن المتاحة اعتبارا لما يقتضيه الفصل 19 من القانون الاساسي المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 من ان التراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكون « قابلة للطعن امام المحاكم المختصة بحسب الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.