خلّف قرار مجلس الأمن الذي انعقد بعد العملية الانتحارية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 بشارع محمد الخامس بالعاصمة، والقاضي ب"تفعيل قانون الارهاب في أسرع وقت ممكن"، موجة من الاستفسارات والتساؤلات عن مرد هذا القرار وبأي قانون يتم التعامل مع المُحالين على القضاء في الجرائم المتعلقة بالارهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه على غرار المقاتلين التونسيين العائدين من بؤر التوتر. وفي هذا السياق، أكّدت رئيسة نقابة القضاة، القاضية روضة العبيدي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 26 نوفمبر 2015، أنّ قانون الإرهاب سار ومفعّل. وأضافت محدّثنا أنه الجهات الرسمية لم توضّح عباراتها حول"تفعيل قانون الارهاب في أسرع وقت ممكن"، الامر الذي ولّد حالة من الضبابية واللبس لدى الرأي العام. وفسّرت القاضية العبيدي، قرار مجلس الأمن القومي ب"تفعيل قانون الارهاب في أسرع وقت ممكن"، أنه قُصِدَ به كون الحكومة ستعمل على التسريع في بعض الأوامر المتعلقة ببعض فصول قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال، مبينة ان ذلك يقضي كون تلك الفصول بيعينها غير مفعلة وليس القانون برمّته. وقالت :"أحيانا نجد بعض الفصول في قانون ما تتطلب بعض الأوامر ليتصبح فصولا سارية المفعول ومطبّقة، وهذا ما حصل في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال، لكنّه لا يعني ان القانون ككل غير مطبق. جدير بالذكر أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وقّع على القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، في 7 أوت 2015، وقد انتهى بموجب ذلك التوقيع، العمل بقانون الإرهاب لسنة 2003 الذي طالما كان محلّ جدل لانتهاكه مبادئ حقوق الانسان والحريات التي نصّ عليها الدستور الجديد، وفق عديد الحقوقيين والسياسيين.