أكدت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها اليوم الجمعة 22 جانفي 2016، على أهمية ما جاء بمشروع قانون تنقيح وإتمام مجلة الاجراءات الجزائية، من جملة من الضمانات الجديدة الداعمة لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع ومن ذلك بالأساس ما تضمنه الفصل 13 مكرر جديد، وما جاء في الفصل 57 جديد وما تم إقراره في الفصل 221. وفي نفس الوقت نبهت الجمعية و"بصفة مبدئية" إلى أنّ التنقيح المزمع المصادقة عليه يستوجب أن يتخذ شكل قانون أساسي وليس قانون عادي اقتضاء بأحكام الفصل 65 من الدستور باعتباره يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان وبتنظيم العدالة والقضاء، وباعتبار أنّ مجلة الإجراءات الجزائية ولئن اتخذت شكل قانون عادي، فإن ذلك يعود إلى تاريخ صدورها في 24 جويلية 1968 والذي سبق استحداث القوانين الأساسية بمقتضى تنقيح دستور 1959 بتاريخ 8 أفريل 1976. وسجل ذات البلاغ، سلبيا، خطورة مقتضيات الفصل 10 مكرر جديد في الغاء كل هامش لاستقلالية النيابة العمومية على السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل بما يضعف جوهريا من جملة الضمانات التي أتى بها هذا التنقيح ويوضح بهذا الخصوص أن إخضاع مأموري الضابطة العدلية أثناء ممارستهم لمهامهم لسلطة ورقابة وزارة العدل واعتبار النيابة العمومية الجهاز الذي بواسطته تمارس وزارة العدل سلطة رقابتها وإشرافها على الضابطة العدلية هو توجه يكرس تبعية النيابة العمومية هيكليا ووظيفيا للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ويجعلها جهازا تنفيذيا من أجهزتها تمارس بواسطته رقابتها على مأموري الضابطة العدلية. واعتبر أن هذا التوجه مخالف للدستور وعملية استباق لتنظيم النيابة العمومية في القوانين الأساسية للقضاة باعتبارها جزء من القضاء العدلي حسب الفصل 115 من الدستور أي هيكل من هياكل القضاء العدلي لا جهازا تابعا للسلطة التنفيذية.