وزيرة الأسرة تعطي إشارة انطلاق الندوات الإقليمية حول "الإدماج الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية في أفق 2030"    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    فيديو صادم يوثق اعتداءً على طفل في القيروان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتحرك قضائيًا    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    الحماية المدنية: إطفاء 105 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    7 قتلى خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    عاجل/ تحذير من مياه الشرب المعلبة عشوائيا..    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق!    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة الوقتية للقضاء تحذر من تداعيات عدم التزام مجلس نواب الشعب بمتقضيات الدستور
نشر في حقائق أون لاين يوم 31 - 03 - 2016

نبهت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من إصرار مجلس نواب الشعب على مخالفة قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعلى سلامة مسار الانتقال الديمقراطي وخيار بناء "سلطة قضائية مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات".
وحذرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بيان أصدرته مساء أمس الإربعاء حول موقفها على المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل مجلس نواب من تداعيات عدم التزام المجلس بمقتضيات الدستور نصا وروحا.
وعبرت عن أسفها لانخراط السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل، في تغطية الخروقات الدستورية والإجرائية، والتزامها الصمت إزاء نسف مشروعها للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء روحا ونصا، والذي تم إعداده بطريقة تشاركية بين جميع المهتمين بالشأن القضائي بما فيهم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
ودعت في بيانها مجلس نواب الشعب إلى احترام الخيارات المقررة دستوريا في بناء أسس "نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي ... يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتواصل بينها" طبق توطئة الدستور.
كما نبهت إلى أنه ليس من وظائف السلطة التشريعية مراجعة الخيارات التأسيسية كما هي ثابتة بمقتضى أحكام الدستور وبضرورة احترامها لها تحت رقابة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والالتزام التام بتنفيذ مقتضيات قراراتها الملزمة لكل السلطات.
وأبرزت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عدة ملاحظات على المصادقة على مشروع القانون المذكور وتتمثل في:
أولا: من حيث إجراءات عرض مشروع القانون على الجلسة العامة والمصادقة عليه تسجل :
1- اتجاه المجلس نحو الانحراف بإجراءات المصادقة على مشروع القانون، في مخالفة لمقتضيات الفصول 85 و121 و122 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بعدم الالتزام بواجب نشر التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي على الموقع الالكتروني للمجلس وفتح الآجال للنواب لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل وفقا لما تقتضيه أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي حتى يمكن ترتيب النتائج على انقضاء أجل تقديم مقترحات التعديل، وهي أساسا عدم جواز تقديم مقترح تعديل إلا من ممثل جهة المبادرة وفق نفس الفصل بعد فوات هذا الأجل،
2- توخي المجلس طريقة التصويت مباشرة على الفصول ومقترحات التعديل دون مداولات أو نقاش، بما يتجافى وطبيعة عمل المجالس النيابية القائمة على المداولة والنقاش العام الذي يعتمد مرجعا في تأويل القوانين وتفسير مضامينها في تعارض مع أحكام الفصل 122 من النظام الداخلي الذي يقتضي أن التصويت يعقب مناقشة فصول مشروع القانون،
3- تبني مجلس النواب لتصور مخالف لتصور الحكومة الذي انبنى عليه مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المعروض على الجلسة العامة بما أدى إلى إسقاط ما يقارب ثلاثين فصلا منه في مخالفة صريحة لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 121 من النظام الداخلي الذي يعتبر مقترحات حذف الفصول مرفوضة شكلا.
ثانيا: من حيث مضمون مشروع القانون المصادق عليه من قبل الجلسة العامة:
تلاحظ الهيئة:
1- توجه مجلس نواب الشعب نحو المحافظة على الاختلاف البين في تصور المجلس الأعلى للقضاء بين ما قدمته الحكومة في مشروعها، وما انتهى إليه المجلس سواء من حيث عدد الفصول، أو تركيبة الهياكل والمهام والصلاحيات الموكولة إليها، وتعديل المشروع خارج مقتضيات الصياغة والملاءمة الدستورية واستهداف توجهات الحكومة وخياراتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء كما عاينته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قرارها عدد 02/2015 المؤرخ في 8 جوان 2015.
2- تمسك مجلس نواب الشعب بقصر العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء، بالنسبة للمستقلين من ذوي الاختصاص على فئات مهنية مضبوطة حصرا بمشروع القانون المصادق عليه، في مخالفة صريحة لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2015 المؤرخ في 8 جوان 2015، الذي أقر أنه "لا وجه للتخصيص في القاعدة الدستورية حيث لم يخصص المشرع الدستوري، ومجافاة ذلك لمبدأ أخذ النص على إطلاقه"، إضافة إلى تناقض ذلك الخيار مع ما تضمنه الفصل 2 من مشروع القانون الأساسي ذاته كما تمت المصادقة عليه، والذي اعتمد معيارا موضوعيا في تعريف المستقلين من ذوي الاختصاص.
3- تمسك مجلس نواب الشعب بالإبقاء على صلاحيات تقريرية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء خلافا لما تضمنه قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المشار إليه، وذلك من خلال إسناده صلاحية وضع التنظيم الهيكلي لإدارة المجلس وإمضاء القرارات التأديبية واقتراح تسمية الكاتب العام للمجلس، وهو ما يمثل خرقا لأحكام الفصل 112 من الدستور الذي حدد هياكل المجلس بأربعة ، وأوكل للقانون مهمة ضبط اختصاص كل هيكل منها دون سواه، فضلا على أن تلك الصلاحيات مسندة بمقتضى صريح عبارات مشروع القانون كما تمت المصادقة عليه للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء في بعضها ( إعداد النظام الداخلي للمجلس) وللمجالس القضائية القطاعية في البعض الآخر( التأديب طبق أحكام الفصل 114 من الدستور)، وهو ما يعمق تداخل صلاحيات مختلف الهياكل ، ويخالف قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي أكدت على وجوب رفع الغموض على النص القانوني ضمن قرارها المشار إليه أعلاه.
- منح مجلس نواب الشعب للجلسة العامة كهيكل من هياكل المجلس الأعلى للقضاء صلاحية ترتيبية لا سيما فيما يتعلق بضبط منح أعضائه وهو ما يناقض أحكام الفصل 2 من مشروع القانون كما تمت المصادقة عليه الذي فرق بين المجلس الأعلى للقضاء والجلسة العامة وأحكام الفصل الأول من ذات المشروع الذي منح هذه السلطة الترتيبية للمجلس الأعلى للقضاء بما يبقي غموضا وتداخلا بين صلاحيات كل هيكل من هياكل المجلس .
- توجه مجلس نواب الشعب نحو ارتهان الاستقلالية الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء في مخالفة لأحكام الدستور الذي خص السلطة القضائية بباب مستقل عن باقي السلط ومواز لها، فضلا عن مخالفة أحكام الفصل الأول من مشروع القانون الأساسي كما تمت المصادقة عليه وذلك بإخضاع المجلس للسلطة الترتيبية لرئيس الحكومة من خلال منحه صلاحية تسمية الكاتب العام للمجلس .
- تغاضي مجلس نواب الشعب ضمن مشروع القانون المصادق عليه على ضبط أحكام انتقالية تنظم عمل التفقدية العامة للشؤون القضائية إلى حين سن القانون المنظم لها، بما من شأنه أن يحدث اضطرابا على عملها وعمل المجلس ويعطل المسار التأديبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.