إذ يتوجه في مفتتح السنة القضائية (2015/2016) بوافر تمنياته لجميع مكونات المنظومة القضائية بالنجاح وتحقيق طموحاتها وتطوير ظروف عملها. وإذ يشارك كافة الفاعلين في المنظومة القضائية الاحتفاء بتلك المناسبة ويتقاسم معهم هموم العدالة ومتاعبها وخيبات أملها مع طموح الجميع إلى تحقيق مقومات دولة القانون واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان: أوّلا- يشدّد على ضرورة توفير شروط الأمن والاستقرار في البلاد واحترام دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتحقيق الضمانات المكفولة للمتقاضين. ويدعو في هذا السياق إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال والتخلي عن التدابير الأمنية المقيّدة للحريات والممارسات المخلة بالحقوق الأساسية تحت مظلة الأوضاع الاستثنائية ومكافحة الارهاب. ثانيا- يؤكد على ضرورة التوجه بإرادة سياسية واضحة إلى إصلاح القضاء والنهوض بالمهن المرتبطة بالعدالة والتحلي بالشجاعة المطلوبة لمعالجة الأوضاع الصعبة التي تشهدها المحاكم والسجون والخدمات القضائية إلى جانب الظروف غير الملائمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء. ثالثا- يدعو إلى تجسيم الحقوق والحريات المرتبطة بحق التقاضي والضمانات القضائية كيفما تم إقرارها بالدستور وذلك بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بتوسيع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة وتنظيم إنابة المحامي أثناء البحث الابتدائي وكفالة حق المتقاضي في محاكمة عادلة وفي أجل معقول… الخ رابعا- ينبه إلى أولوية ارساء المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية تعمل على ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله والإسراع في تنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2/2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بمشروع القانون الأساسي للمجلس المذكور إضافة إلى التعجيل بإرساء المحكمة الدستورية وذلك بالنظر في مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بها. خامسا- يؤكد على ممارسة أعضاء النيابة العمومية والهيئات القضائية لكامل صلاحياتهم في مكافحة الفساد ودعم النزاهة إضافة إلى التصدي بنجاعة لجرائم التعذيب سواء بتتبعها أو التحقيق فيها أو العقاب عليها ورفع كافة العراقيل أمام إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة بمقتضى القانون الأساسي المؤرخ في 21 أكتوبر 2013. سادسا- يدعم التوجهات الداعية إلى إصلاح المؤسسات السجنية وتحقيق الارتباط بين إصلاح القضاء ومعالجة أوضاع السجون ويؤكد على توسيع الصلاحيات الموكولة لقاضي تنفيذ العقوبات وإشراك القضاة بصفة فاعلة في إيجاد الحلول للأوضاع المرتبطة باكتظاظ السجون وربط الثقافة السجنية بثقافة حقوق الانسان. سابعا- يؤكد على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية ويسجل بإيجابية مشاركة القضاة بمختلف رتبهم وعدد من ممثلي المهن القضائية في تنفيذ المهام الموكولة لهيئة الحقيقة والكرامة، ويدعو السلطة التنفيذية إلى التخلي عن المشاريع الهادفة إلى تهديد مسار العدالة الانتقالية وإفراغ هيئة الحقيقة والكرامة من صلاحياتها، كما يطالب وزارة العدل بتطبيق ما اقتضاه القانون المنظم للعدالة الانتقالية منذ عامين تقريبا من إحداث دوائر متخصصة في هذا المجال بجميع المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقارّ محاكم الاستئناف مع دعوة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى اختيار القضاة المنتسبين لتلك الدوائر والتنسيق مع المعهد الأعلى للقضاء بهدف تكوين القضاة تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية. ثامنا- ينبّه السلطات السياسية إلى وضعية المحاكم العسكرية التي تستوجب الإسراع بضبط اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة امامها والنظام الأساسي لقضاتها مراعاة لأحكام الفصل 110 من الدستور وتطبيقا للضمانات المقررة للسلطة القضائية وضرورة تمتيع قضاة المحكمة العسكرية بنفس الضمانات المكفولة لسائر القضاة، إضافة إلى المتطلبات الديمقراطية التي تدعو إلى الارتقاء بالمحاكم العسكرية إلى مستوى المعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة. تاسعا- يلفت الانتباه إلى أوضاع القضاء العقاري وظروف العمل المتدهورة بالمحكمة العقارية ومختلف فروعها والتراجع الملموس في عدد قضاتها بموجب الحركة القضائية الأخيرة. وفي هذا الصدد يدعو سلطة الإشراف إلى دراسة الاقتراحات المقدمة بهدف إعادة هيكلة القضاء العقاري وتوسيع اختصاصاته المتعلقة بالتسجيل وتحيين الرسوم العقارية إضافة إلى ملاءمة تنظيم المحكمة العقارية مع أحكام الدستور وخصوصا ما يتعلق بضمان التقاضي على درجتين. عاشرا- يشدّد على احترام حقوق الانسان وسيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة فضلا عن تعزيز دور القضاء في هذا المجال بقصد تحقيق التوازن بين حكم القانون والحريات الأساسية من جهة ومتطلبات مكافحة الارهاب من جهة أخرى. ويدعو في هذا السياق إلى توفير جميع الامكانات اللازمة لعمل القطب القضائي لمكافحة الارهاب المحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس بموجب القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. الحادي عشر- يؤكّد على ضرورة الشروع دون إبطاء في إعداد مشاريع النظم الأساسية الخاصة بالقضاة بمختلف أصنافهم تطبيقا لما يقتضيه الدستور إضافة إلى صياغة مدونة سلوك موحدة لكافة القضاة. كما يشير إلى ما يستوجبه إعداد النظم الأساسية من مراعاة القواعد المشتركة لاستقلالية القضاة طبق القانون الوطني والمعايير الدولية سواء تعلق الأمر بالقضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الدستوري أو العسكري وضرورة التنسيق في هذا الخصوص بين مختلف اللجان الوزارية المكلفة بإعداد مشاريع النظم الأساسية. الثاني عشر- يأمل في تمتين الصلات بين مختلف مكونات المنظومة القضائية والعمل على تجاوز التوترات الطارئة على علاقات بعضها بناء على الأخلاقيات المشتركة بين المهن القضائية واعتبارا لمصلحة المرفق القضائي. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء الرئيس أحمد الرحموني