زغوان: تخصيص اعتماد بقيمة 17 مليون دينار لتهذيب 3 محطات لمعالجة المياه المستعملة وتجديد تجهيزاتها    قبلي: المجمع المهني المشترك للتمور يضع مخازن تبريده على ذمة الراغبين في تخزين محاصيلهم    اتّحاد الفلاحة يطالب بتخفيض أسعار الأجبان لحماية صحة المواطن    تونس تشارك في بطولة العالم للشبان لكرة الطاولة برومانيا    أزمة صحية عالمية.. انفجار في معدلات ارتفاع ضغط الدم بين الأطفال    9% من التوانسة مصابين بأمراض الكلى    منهم إيوان والأخرس وهالة صدقي.. ألمع النجوم المرشحين لنيل جائزة نجوم تونس    ميزانية أملاك الدولة 2026 ترتفع إلى 94 مليون دينار.. أين ستذهب الأموال؟    عاجل/ السجن لموظف بقباضة استولى على 20 ألف دينار..وهذه التفاصيل..    غوغل تحذر مستخدمي أندرويد من تطبيقات VPN مزيفة تهدد بياناتهم المالية والشخصية    وزارة السياحة تحذر المعتمرين من التعامل مع مكاتب أو أفراد غير مرخصين لتنظيم العمرة    انطلاق مناقشة مشروع ميزانية مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026    تونس: قافلة في المدارس باش تعلّم صغارنا كيفاش يستهلكوا بعقل    كأس أوروبا 2028: الافتتاح في كارديف والنهائي في ويمبلي    تونس تتألّق في الكراتي: إسراء بالطيب ذهبية ووفاء محجوب فضية    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,4 مليار دينار مع موفى أكتوبر 2025    جريمة مروعة: مقتل عروس على يد زوجها بعد 25 يوما فقط من زفافها..!    الأطباء الشبان يعلنون إضرابًا وطنيًا بيوم واحد في كليات الطب والمؤسسات الصحية يوم 19 نوفمبر    عاجل/ انقلاب قارب "حرقة".. وهذه حصيلة الضحايا..    التاكسي الطائر يبدأ التجارب في سماء الإمارات!    وزير الفلاحة يؤكّد الالتزام بمزيد دعم قطاع الغابات وإرساء منظومة حماية متكاملة    الإتحاد المنستيري: المدير الفني للشبان ينسحب من مهامه    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يجدد ثقته في التحكيم التونسي    بشرى سارة من وزيرة المالية للعاطلين..#خبر_عاجل    هام/ ترويج وتمويل صادرات زيت الزيتون والتمور محور اجتماع تحت إشراف وزير التجارة..    طقس اليوم: ضباب محلي والحرارة بين 21 و27 درجة    بعد أكثر من 200 عام..أمريكا تتوقف عن إصدار العملة المعدنية من فئة السنت    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    اغتيال مهندس نووي مصري ب13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية    لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا    عاجل/ 4 فتيات يعتدين على تلميذة..وهذا ما قرره القضاء في حقهن..    سوسة: طفل العاشرة يحيل شيخ إلى غرفة الإنعاش    ترامب يوقّع قانونا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا    ترامب يخرج على البروتوكول ويسأل الشرع عن عدد زوجاته لتقديم الهدايا لهن    تصالح أيمن دحمان مع الحكم فرج عبد اللاوي قبل مباراة تونس وموريتانيا    عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير "هيئة القضاء العدلي تمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية"

 بعد وقوفه على القرار الصادر في القضية عدد 419187 بتاريخ 30 ديسمبر 2015 في مادة توقيف التنفيذ من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية السيد محمد فوزي بن حماد والمتضمّن "الاذن بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 1375 لسنة 2015 المؤرخ في 08 أكتوبر 2015 والمتعلق بإجراء الحركة القضائية وتنفيذها فيما قضى به من نقلة المدعي من المحكمة الابتدائية ببنزرت الى المحكمة الابتدائية بباجة وذلك إلى حين البت في الدعوى الأصلية".
 وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لسنة 2015-2016 المعدّة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والصادرة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1375 لسنة 2015 المؤرخ في 08 أكتوبر 2015 والمنشورة بالرائد الرسمي لسنة 2015 العدد 81 بتاريخ 09 أكتوبر 2015.
 وبعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وخصوصا أحكام الفصل 12 التي تنصّ على أنّ الهيئة تنظر في "إعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة" وتدرس "طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء" إضافة الى تنصيصها على أنّه " لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية إلاّ برضاه المعبّر عنه كتابة" وأنّ هذه الأحكام لا تحول "دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل" وأنّه "يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة".
 وبعد الاطلاع على الفصل 107 من الدستور الذي يقتضي أنّه "لا ينقل القاضي دون رضاه ولا يعزل كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء".
أوّلا- يفيد بأنّ المدعي في القضية المبيّنة أعلاه السيد نجيب بن حمودة قد طلب بتاريخ 19 نوفمبر 2015 الإذن بتأجيل وتوقيف تنفيذ الحركة القضائية فيما قضت به من نقلة المدعي من مكان عمله بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الى المحكمة الابتدائية بباجة وقد استند إلى خمسة أسباب رئيسية:
1- مخالفة أحكام الفصل 107 من الدستور بمقولة أنّ القرار المطعون فيه جاء جزافيّا وغير معلل خاصّة وأنّه لم يبد رغبته في النقلة مطلقا.
2- خرق أحكام الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
3- انعدام السبب الجدي والقانوني لتبرير النقلة ولو بصفة استثنائية لمصلحة العمل لأنها لم تكن بغاية تسديد شغور أو التسمية بخطة قضائية جديدة أو في إطار مواجهة ارتفاع في حجم العمل أو توفير إطار قضائي لمحكمة جديدة ذلك أنّ المدعي احتفظ برتبته وخطته السابقة بمحكمة بنزرت كمستشار بالدائرة الجنائية وان العمل بمحكمة باجة عادي
4- الانحراف بالإجراءات بمقولة أن النقلة تمت بناء على شكاية كيدية إضافة إلى أنه لم يصدر عن العارض أي تقصير في تأدية واجبات خطته كما لم يصدر ما يمس بكرامة وظيفه.
5- صعوبة تدارك نتائج القرار بالنظر إلى ما له من تأثير عميق على الوضعية القانونية للمدعي وحالته المالية والاجتماعية والنفسية إضافة للضرر الأدبي في خصوص ما انطوت عليه النقلة من مسّ من سمعته داخل وخارج الوسط القضائي وهو ما من شأنه أن يعرّض وضعيته وتدرجه في مساره المهني للتجميد فضلا عن أن حالته الصحية لا تسمح بتحمّل أعباء السفر والتنقل.
ثانيا- يلاحظ أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد تمسكت ردّا على تلك المستندات بأنّ المطلب المقدم من المدعي لا تتوفر فيه شروط توقيف التنفيذ المنصوص عليها بالفصل 39 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية لعدم استناده إلى اسباب جدية كما أنه ليس من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها بعد أن تم تنفيذ الحركة القضائية بداية من 16 سبتمبر 2015 والتحاق المدعي بمركز عمله الجديد ومباشرة مهامه به.
ثالثا- يفيد بأنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قد قرّر الإذن بتوقيف تنفيذ الأمر الحكومي موضوع المطلب وذلك استنادا إلى أنّ أسانيد العارض "تتّسم بالجدية الكافية لترجيح كفة عدم شرعية الأمر المطعون فيه ولما له من تداعيات على سير مرفق العدالة من جهة تأثيره السلبي على التزام القضاة بمبادئ الاستقلالية والحياد والثقة في عمل الهيئات والسلط المشرفة على القضاء…"
رابعا- يشير إلى أنّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد امتنعت إلى الآن من تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية في القضية عدد 419187 إضافة إلى جملة من القرارات الأخرى رغم صدور الإعلام بها طبق القانون ويعتبر أن رفض التنفيذ أو إرجاءه إلى الحركة القضائية المقبلة قد يتسبب في تداعيات خطيرة، علما وأن بعض الجلسات الحكمية في عدد من المحاكم قد شهدت طعونا من بعض المحامين في التركيبة القضائية لمشاركة القاضي المعني بتوقيف التنفيذ، وقد اضطرت الهيئات القضائية بعد التمسك بالقوادح القانونية إلى حلّ المفاوضة لتغيير تركيبة الهيئة.
خامسا- يجدد تأكيده على أهمية الرقابة القضائية على أعمال المجالس العليا للقضاء أو الهيئات الشبيهة بها خصوصا فيما يتعلق بتطبيق مبدأ عدم نقلة القاضي إلاّ برضاه ومدى اعتمادها على المعايير الدولية لاستقلال القضاء عند نظرها في الحركة القضائية.
سادسا- يؤكد على مجموعة الضمانات المقررة لحماية القاضي بمناسبة النظر في إعداد حركة القضاة ويعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل المنصوص عليه بالفصل 107 من الدستور هو المبدأ الأساسي الذي تختصر فيه ضمانات الاستقلالية، فلا يمكن تطبيقا له أن ينقل القاضي أو يعفى أو يوقف خارج الحالات والشروط التي يقتضيها القانون.
سابعا- يعتبر أن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يتعارض مع التدابير الفردية الهادفة الى تسليط الجزاء على القضاة المقصرين وتشجيع المجتهدين غير أن ذلك يستوجب النأي عن الممارسات "التحكمية" ومراعاة الشروط القانونية حتى لا تؤدي الحركة القضائية الى تسليط العقوبات التأديبية وإفراغ مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه من كل محتوى .
ثامنا- يدعو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 30 ديسمبر 2015 وكافة القرارت الأخرى الصادرة لنفس الأسباب تطبيقا لما يقتضيه القانون المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية الذي يوجب على الجهة الإدارية المصدرة للمقرّر المطعون فيه أن تعطّل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه (الفصل 41) واعتبارا كذلك لكون القرارات الصادرة بتوقيف التنفيذ تصطبغ بنفس النفوذ المقرر لأحكام الإلغاء.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.