كشف مجمع البحوث الإسلامية فى فتوى له الحكم فى حالة نسيان قراءة البسملة في الفاتحة عند الصلاة أو تعمد عدم قراءتها. وقال المجمع فى الفتوى، إن أهل العلم اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في القراءة على ثلاثة أقوال الأول من مذهب مالك رحمه الله تعالى يقول إنها مكروة مطلقا سرا كانت أو جهرا، حيث قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي في رسالته "صفة الصلاة" أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها. وأما القول الثاني فهو من مذهب الشافعي وطائفة من أهل الحديث، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة في أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم، بينما جاء القول الثالث من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب أحمد. وعليه فنسيان البسملة، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة في الصلاة، لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة لكن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم.