بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في المحكمة الإبتدائية بتونس: سماع علي الحرزي بين إنتهاك السيادة وخرق القانون
نشر في صحفيو صفاقس يوم 27 - 12 - 2012

إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء : بعد اطلاعه على بلاغ وزارة العدل الصادر بتاريخ 04 ديسمبر 2012 بخصوص طلب السلطات الأمريكية تنفيذ إنابتين قضائيتين دوليتين تتعلقان بالاستماع إلى مواطنين تونسيين من بينهما المدعو علي الحرزي. وبعد اطلاعه على بلاغ وزارة العدل المؤرخ في 10 ديسمبر 2012 بخصوص لقاء وزير العدل بوفد أمريكي يترأسه السفير وجاء فيه تأكيد الجانب الأمريكي على ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجزائية بين الطرفين و التي هي محل دراسة من قبلهما.
وبعد اطلاعه على تصريحات وزير العدل بالإذاعات الخاصة (شمس أف.م وموزاييك أف.م) يومي 06 و08 نوفمبر 2012 وباحدى القنوات التلفزية (قناة نسمة) بتاريخ 23 ديسمبر 2012 بشأن الاستماع إلى المشتبه به المدعو علي الحرزي من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على التراب التونسي.
وبعد اطلاعه على مراسلة السيناتور الأمريكي ليندساي قراهام إلى المكلف بأعمال السفارة التونسية بواشنطن السيد طارق العمري بتاريخ 31 أكتوبر 2012 المتضمنة طلب الجواب الفوري من السلطات التونسية على تنفيذ الانابتين القضائيتين الموجهتين من السلطات الأمريكية.
وبعد اطلاعه على التصريحات الصادرة من الأساتذة أنور أولاد علي وعبد الباسط بن مبروك وحافظ غضون محاميي المواطن التونسي علي الحرزي.
يحيل على الرأي العام التقرير التالي :
يلاحظ المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه رغم خطورة الوقائع المتصلة بحادثة سماع مواطن تونسي من قبل مكتب تحقيقات أجنبي داخل محكمة تونسية ورغم الاخلالات الفادحة المترتبة عن ذلك فان القضية لم تشهد التغطية الإعلامية المناسبة.
أولا: الوقائع:
يتعلق الأمر بالمواطن التونسي علي الحرزي وهو شاب تونسي قبضت عليه السلطات التركية في منتصف
أكتوبر 2012 حين حلوله بمطار أنقرة قادما إليها من مدينة بنغازي الليبية اثر أحداث 11 سبتمبر 2012
التي خلفت مقتل القنصل الأمريكي ببنغازي وثلاثة من معاونية الأمريكيين.
وبعد التحقيق مع المدعو علي الحرزي للاشتباه بضلوعه بتلك الأحداث تم ترحيله الى تونس أين تم القبض عليه وتتبعه والتحقيق معه بمقتضى قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ثم إيداعه بالسجن المدني بالمرناقية بتاريخ 23 أكتوبر 2012.
وفي الأثناء وردت على السلطات التونسية بالطريق الديبلوماسية انابتان قضائيتان واحدة أصلية والثانية تكميلية بغرض سماع المذكور كشاهد بخصوص الوقائع التي تم إيقافه من أجلها، وبتاريخ 31 أكتوبر 2012 صدرت رسالة من السيناتور الأمريكي ليندساي قراهام تحث السلطات التونسية على التنفيذ الفوري لمقتضيات تلك الإنابتين مع التهديد بقطع العلاقات بين البلدين وذلك اثر وصول تقارير تفيد رفض السلطات التونسية الاستجابة لذلك.
وبعد اجتماع انعقد بوزارة العدل التونسية بين وفد يترأسه السفير الأمريكي من جهة ووزير العدل من جهة أخرى تم يوم 23 ديسمبر 2012 سماع علي الحرزي من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالملف بحضور أربعة موظفين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومترجم مغربي أحضر معهم في حين تم رفض حضور محاميي المشتبه به في وقت أول وإعلامهم بأن الإنابة القضائية سرية ولا يمكنهم الاطلاع عليها ثم دعوتهم للحضور في وقت ثان بعد استشارة الجانب الأمريكي الذي لم يمانع بدعوى إمكانية ذلك في القانون الأمريكي وهو ما رفضه لسان الدفاع التونسي الذي باتصاله بمنوبه أفاده بأن الأسئلة قد وجهت له كمتهم وليس كشاهد وتجاوز موضوعها المسائل المرتبطة بحادثة مقتل القنصل الامريكي ببنغازي.
ثانيا: الاخلالات:
يلاحظ المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الوقائع المذكورة قد أبرزت أساسا ثلاثة أصناف من الإخلالات متفاوتة قي خطورتها تتعلق بالسيادة الوطنية واستقلال القضاء والاجراءات القانونية.
1- انتهاك السيادة الوطنية :
ان ممارسة أعمال التحقيق بما في ذلك سماع الشهود يعتبر من عناصر السيادة التي لا يمكن لدولة القيام بها الا على ترابها الوطني ولذلك كان طلب الاستماع إلى شخص في إطار إنابة قضائية استثناء باعتبار أن الأصل هو سماع الشخص بصفة شخصية من الجهة القضائية المختصة.
وفي ضوء وقائع القضية التي نحن بصددها فان الاستماع إلى المشتبه به المدعو علي الحرزي سواء بصفته متهما أو شاهدا مباشرة من طرف موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي واحتمال إخضاعه للقانون الأمريكي على التراب التونسي يمثل بلا شك انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتخليا من الدولة التونسية عن واجبها في حماية مواطنيها.
وعلى هذا الأساس فليس من الممكن بأي وجه سماع المواطن التونسي مباشرة تحت أي تبرير من طرف سلطات أجنبية قضائية أو غير قضائية بالتراب التونسي ولو في حضور من يمثل السلطة القضائية التونسية.
2 – المساس باستقلال القضاء:
إن ممارسة ضغوطات من أجل إجبار القضاء على القيام بعمل أو الامتناع عنه يمثل انتهاكا واضحا لاستقلال القضاء.
ويلاحظ في هذا السياق أن ما جاء برسالة السيناتور الأمريكي ليندساي قراهام إضافة إلى اللقاء الذي جمع وزارة العدل بالسفير الأمريكي المرافق له قد مثلت عوامل ضاغطة على استقلالية القرار القضائي التونسي.
كما يشار إلى أن الإجراءات المرتبطة بتلقي الإنابة القضائية وإحالتها على القضاء التونسي تتولاها السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخارجية و العدل وعلى القاضي الوطني المتعهد بالإنابة مراقبة شرعية تلك الإنابة والحرص على تنفيذها طبق مقتضيات القانون التونسي عند الاقتضاء.
ويترتب عن ذلك ان قاضي التحقيق المتعهد بالإنابة كان عليه التصريح بعدم مطابقة اجراءات الانابة لمقتضيات القانون التونسي والامتناع تبعا لذلك عن تنفيذها وقبول موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بقطع النظر عن رضاء المتهم أو الشاهد بخضوعه لأي سماع، كما كان على السلطات الأمريكية انتظار مآل القضية المنظورة لدى القضاء التونسي.
3- خرق الاجراءات القانونية :
ويتعلق الأمر خصوصا بالخروقات المرتبطة بالانابة القضائية وفي هذا الصدد يشار إلى أربعة خروقات رئيسية :
أ – عدم شرعية الإنابة القضائية الصادرة عن السلطات القضائية الأمريكية:
وذلك لتعارضها مع مقتضيات القانون الوطني التونسي بالإضافة إلى انتهاك السيادة الوطنية، وفي هذا الاطار ينص الفصل 331 من مجلة الاجراءات الجزائية على ” أنه في حالة التتبعات الجزائية غير السياسية بدولة أجنبية فان الانابات العدلية الصادرة عن السلطة الأجنبية ترد بالطريق الديبلوماسي وتحال على كتابة الدولة للعدل(وزارة العدل) طبق الصيغ المقررة بالفصل 317 …. ” وقد اتجه رجال القانون إلى أن قبول الانابات القضائية الدولية يستوجب توفر جملة من الشروط أهمها :
- صدور الانابة القضائية عن جهة قضائية مختصة بمقتضى قانونها الوطني.
- أن تكون صحيحة شكلا.
- أن تتعلق بأعمال قابلة للانابة طبق القانون الوطني للقاضي المطلوب منه تنفيذ الانابة.
ويلاحظ أن الإنابة القضائية المذكورة لم تستجب لتلك الشروط ولم تكن مطابقة للقانون الوطني.
ب – المساس بحقوق الدفاع :
وذلك لعدم تمكين لسان الدفاع من إمكانية الطعن في شرعية الإنابة القضائية والتمسك في مواجهته بان الإنابة القضائية سرية طبق تصريحات محاميي المشتبه به.
ج – المساس بضمانات المتهم :
وذلك لحصول سماع المدعو علي الحرزي كشاهد بخصوص نفس التهم الموجهة له خلافا لما استقرت عليه المبادئ القانونية من أن سماع المتهم كشاهد يؤدي إلى المساس بضماناته وحرمانه من حقه في الدفاع باعتبار أن الشاهد يسمع بعد أدائه اليمين ودون حضور محاميه.
د- خرق مبدأ سرية التحقيق :
وذلك لحضور أطراف أجنبية أعمال التحقيق بالإضافة إلى أن عدم إمضاء أعضاء الوفد الأمريكي للمحاضر المحررة رغم حضورهم عملية الاستماع يعتبر خرقا لما اقتضاه الفصل 65 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يوجب تضمين الشهادات بمحاضر يتم إمضاؤها من جميع الحاضرين.
ثالثا: التوصيات:
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء، وإذ يدين تلك الانتهاكات التي رافقت الاستماع إلى مواطن تونسي من طرف جهات أجنبية داخل محكمة تونسية، يوصي بما يلي:
1- دعوة الأطراف المعنية وأساسا وزارتي العدل والخارجية إلى كشف الظروف الحافة بحضور مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المحكمة الابتدائية بتونس وفتح تحقيق مستقل عند الاقتضاء لتحديد المسؤوليات.
2- دعوة المجلس الوطني التأسيسي إلى متابعة الموضوع الذي سبقت إثارته بالجلسة العامة بتاريخ 21 ديسمبر 2012 لمساسه بالسيادة الوطنية واستقلال السلطة القضائية
3- تكريس مبدأ عدم جواز الاستماع إلى مواطن تونسي من طرف جهات أجنبية على التراب التونسي باعتبار ذلك نتيجة لمبدأ عام هو عدم جواز تسليم مواطن تونسي لدولة أجنبية.
4- الإسراع بإلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمعاضدة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المستند إليه في التتبع بخصوص هذه القضية.
5- إعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية بما يكفل مزيد توفير الضمانات للمتهم وخاصة تكريس مبدأ عدم جواز سماع متهم كشاهد بخصوص نفس الأفعال المتهم بإرتكابها على غرار عديد القوانين المقارنة كالفصل 105 من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية الذي ينص على أن ” الأشخاص الذين توجد ضدهم قرائن قوية ومتظافرة بالمشاركة في الأفعال التي يتعهد بها قاضي التحقيق لا يجوز سماعهم كشهود …”
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء الرئيس أحمد الرحموني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.