إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء : بعد اطلاعه على بلاغ وزارة العدل الصادر بتاريخ 04 ديسمبر 2012 بخصوص طلب السلطات الأمريكية تنفيذ إنابتين قضائيتين دوليتين تتعلقان بالاستماع إلى مواطنين تونسيين من بينهما المدعو علي الحرزي. وبعد اطلاعه على بلاغ وزارة العدل المؤرخ في 10 ديسمبر 2012 بخصوص لقاء وزير العدل بوفد أمريكي يترأسه السفير وجاء فيه تأكيد الجانب الأمريكي على ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجزائية بين الطرفين و التي هي محل دراسة من قبلهما. وبعد اطلاعه على تصريحات وزير العدل بالإذاعات الخاصة (شمس أف.م وموزاييك أف.م) يومي 06 و08 نوفمبر 2012 وباحدى القنوات التلفزية (قناة نسمة) بتاريخ 23 ديسمبر 2012 بشأن الاستماع إلى المشتبه به المدعو علي الحرزي من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على التراب التونسي. وبعد اطلاعه على مراسلة السيناتور الأمريكي ليندساي قراهام إلى المكلف بأعمال السفارة التونسية بواشنطن السيد طارق العمري بتاريخ 31 أكتوبر 2012 المتضمنة طلب الجواب الفوري من السلطات التونسية على تنفيذ الانابتين القضائيتين الموجهتين من السلطات الأمريكية. وبعد اطلاعه على التصريحات الصادرة من الأساتذة أنور أولاد علي وعبد الباسط بن مبروك وحافظ غضون محاميي المواطن التونسي علي الحرزي. يحيل على الرأي العام التقرير التالي : يلاحظ المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه رغم خطورة الوقائع المتصلة بحادثة سماع مواطن تونسي من قبل مكتب تحقيقات أجنبي داخل محكمة تونسية ورغم الاخلالات الفادحة المترتبة عن ذلك فان القضية لم تشهد التغطية الإعلامية المناسبة. أولا: الوقائع: يتعلق الأمر بالمواطن التونسي علي الحرزي وهو شاب تونسي قبضت عليه السلطات التركية في منتصف أكتوبر 2012 حين حلوله بمطار أنقرة قادما إليها من مدينة بنغازي الليبية اثر أحداث 11 سبتمبر 2012 التي خلفت مقتل القنصل الأمريكي ببنغازي وثلاثة من معاونية الأمريكيين. وبعد التحقيق مع المدعو علي الحرزي للاشتباه بضلوعه بتلك الأحداث تم ترحيله الى تونس أين تم القبض عليه وتتبعه والتحقيق معه بمقتضى قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ثم إيداعه بالسجن المدني بالمرناقية بتاريخ 23 أكتوبر 2012. وفي الأثناء وردت على السلطات التونسية بالطريق الديبلوماسية انابتان قضائيتان واحدة أصلية والثانية تكميلية بغرض سماع المذكور كشاهد بخصوص الوقائع التي تم إيقافه من أجلها، وبتاريخ 31 أكتوبر 2012 صدرت رسالة من السيناتور الأمريكي ليندساي قراهام تحث السلطات التونسية على التنفيذ الفوري لمقتضيات تلك الإنابتين مع التهديد بقطع العلاقات بين البلدين وذلك اثر وصول تقارير تفيد رفض السلطات التونسية الاستجابة لذلك. وبعد اجتماع انعقد بوزارة العدل التونسية بين وفد يترأسه السفير الأمريكي من جهة ووزير العدل من جهة أخرى تم يوم 23 ديسمبر 2012 سماع علي الحرزي من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالملف بحضور أربعة موظفين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومترجم مغربي أحضر معهم في حين تم رفض حضور محاميي المشتبه به في وقت أول وإعلامهم بأن الإنابة القضائية سرية ولا يمكنهم الاطلاع عليها ثم دعوتهم للحضور في وقت ثان بعد استشارة الجانب الأمريكي الذي لم يمانع بدعوى إمكانية ذلك في القانون الأمريكي وهو ما رفضه لسان الدفاع التونسي الذي باتصاله بمنوبه أفاده بأن الأسئلة قد وجهت له كمتهم وليس كشاهد وتجاوز موضوعها المسائل المرتبطة بحادثة مقتل القنصل الامريكي ببنغازي. ثانيا: الاخلالات: يلاحظ المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الوقائع المذكورة قد أبرزت أساسا ثلاثة أصناف من الإخلالات متفاوتة قي خطورتها تتعلق بالسيادة الوطنية واستقلال القضاء والاجراءات القانونية. 1- انتهاك السيادة الوطنية : ان ممارسة أعمال التحقيق بما في ذلك سماع الشهود يعتبر من عناصر السيادة التي لا يمكن لدولة القيام بها الا على ترابها الوطني ولذلك كان طلب الاستماع إلى شخص في إطار إنابة قضائية استثناء باعتبار أن الأصل هو سماع الشخص بصفة شخصية من الجهة القضائية المختصة. وفي ضوء وقائع القضية التي نحن بصددها فان الاستماع إلى المشتبه به المدعو علي الحرزي سواء بصفته متهما أو شاهدا مباشرة من طرف موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي واحتمال إخضاعه للقانون الأمريكي على التراب التونسي يمثل بلا شك انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتخليا من الدولة التونسية عن واجبها في حماية مواطنيها. وعلى هذا الأساس فليس من الممكن بأي وجه سماع المواطن التونسي مباشرة تحت أي تبرير من طرف سلطات أجنبية قضائية أو غير قضائية بالتراب التونسي ولو في حضور من يمثل السلطة القضائية التونسية. 2 – المساس باستقلال القضاء: إن ممارسة ضغوطات من أجل إجبار القضاء على القيام بعمل أو الامتناع عنه يمثل انتهاكا واضحا لاستقلال القضاء. ويلاحظ في هذا السياق أن ما جاء برسالة السيناتور الأمريكي ليندساي قراهام إضافة إلى اللقاء الذي جمع وزارة العدل بالسفير الأمريكي المرافق له قد مثلت عوامل ضاغطة على استقلالية القرار القضائي التونسي. كما يشار إلى أن الإجراءات المرتبطة بتلقي الإنابة القضائية وإحالتها على القضاء التونسي تتولاها السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخارجية و العدل وعلى القاضي الوطني المتعهد بالإنابة مراقبة شرعية تلك الإنابة والحرص على تنفيذها طبق مقتضيات القانون التونسي عند الاقتضاء. ويترتب عن ذلك ان قاضي التحقيق المتعهد بالإنابة كان عليه التصريح بعدم مطابقة اجراءات الانابة لمقتضيات القانون التونسي والامتناع تبعا لذلك عن تنفيذها وقبول موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بقطع النظر عن رضاء المتهم أو الشاهد بخضوعه لأي سماع، كما كان على السلطات الأمريكية انتظار مآل القضية المنظورة لدى القضاء التونسي. 3- خرق الاجراءات القانونية : ويتعلق الأمر خصوصا بالخروقات المرتبطة بالانابة القضائية وفي هذا الصدد يشار إلى أربعة خروقات رئيسية : أ – عدم شرعية الإنابة القضائية الصادرة عن السلطات القضائية الأمريكية: وذلك لتعارضها مع مقتضيات القانون الوطني التونسي بالإضافة إلى انتهاك السيادة الوطنية، وفي هذا الاطار ينص الفصل 331 من مجلة الاجراءات الجزائية على ” أنه في حالة التتبعات الجزائية غير السياسية بدولة أجنبية فان الانابات العدلية الصادرة عن السلطة الأجنبية ترد بالطريق الديبلوماسي وتحال على كتابة الدولة للعدل(وزارة العدل) طبق الصيغ المقررة بالفصل 317 …. ” وقد اتجه رجال القانون إلى أن قبول الانابات القضائية الدولية يستوجب توفر جملة من الشروط أهمها : - صدور الانابة القضائية عن جهة قضائية مختصة بمقتضى قانونها الوطني. - أن تكون صحيحة شكلا. - أن تتعلق بأعمال قابلة للانابة طبق القانون الوطني للقاضي المطلوب منه تنفيذ الانابة. ويلاحظ أن الإنابة القضائية المذكورة لم تستجب لتلك الشروط ولم تكن مطابقة للقانون الوطني. ب – المساس بحقوق الدفاع : وذلك لعدم تمكين لسان الدفاع من إمكانية الطعن في شرعية الإنابة القضائية والتمسك في مواجهته بان الإنابة القضائية سرية طبق تصريحات محاميي المشتبه به. ج – المساس بضمانات المتهم : وذلك لحصول سماع المدعو علي الحرزي كشاهد بخصوص نفس التهم الموجهة له خلافا لما استقرت عليه المبادئ القانونية من أن سماع المتهم كشاهد يؤدي إلى المساس بضماناته وحرمانه من حقه في الدفاع باعتبار أن الشاهد يسمع بعد أدائه اليمين ودون حضور محاميه. د- خرق مبدأ سرية التحقيق : وذلك لحضور أطراف أجنبية أعمال التحقيق بالإضافة إلى أن عدم إمضاء أعضاء الوفد الأمريكي للمحاضر المحررة رغم حضورهم عملية الاستماع يعتبر خرقا لما اقتضاه الفصل 65 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يوجب تضمين الشهادات بمحاضر يتم إمضاؤها من جميع الحاضرين. ثالثا: التوصيات: إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء، وإذ يدين تلك الانتهاكات التي رافقت الاستماع إلى مواطن تونسي من طرف جهات أجنبية داخل محكمة تونسية، يوصي بما يلي: 1- دعوة الأطراف المعنية وأساسا وزارتي العدل والخارجية إلى كشف الظروف الحافة بحضور مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المحكمة الابتدائية بتونس وفتح تحقيق مستقل عند الاقتضاء لتحديد المسؤوليات. 2- دعوة المجلس الوطني التأسيسي إلى متابعة الموضوع الذي سبقت إثارته بالجلسة العامة بتاريخ 21 ديسمبر 2012 لمساسه بالسيادة الوطنية واستقلال السلطة القضائية 3- تكريس مبدأ عدم جواز الاستماع إلى مواطن تونسي من طرف جهات أجنبية على التراب التونسي باعتبار ذلك نتيجة لمبدأ عام هو عدم جواز تسليم مواطن تونسي لدولة أجنبية. 4- الإسراع بإلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمعاضدة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المستند إليه في التتبع بخصوص هذه القضية. 5- إعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية بما يكفل مزيد توفير الضمانات للمتهم وخاصة تكريس مبدأ عدم جواز سماع متهم كشاهد بخصوص نفس الأفعال المتهم بإرتكابها على غرار عديد القوانين المقارنة كالفصل 105 من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية الذي ينص على أن ” الأشخاص الذين توجد ضدهم قرائن قوية ومتظافرة بالمشاركة في الأفعال التي يتعهد بها قاضي التحقيق لا يجوز سماعهم كشهود …” عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء الرئيس أحمد الرحموني