تحت رعاية طبية مشددة.. تطورات جديدة لحالة حياة الفهد الصحية    دعوة الى الحوار ووقف التصعيد    استباح الفضاء العام والمنازل .. طوفان البراكاجات يتمدّد؟!    117 قرضا لبناء مواجل    الموت يغيّب الفنان السوري عدنان قنوع    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    مصر: القبض على عناصر هاربة متهمة بالتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    الكاف يعلن إصلاحات تحكيمية بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا 2025    جريمة مروعة تهز هذه الجهة..#خبر_عاجل    القناة الوطنية الرياضية الجديدة تنطلق في بثها التجريبي: خطوة جديدة في تطوير الإعلام العمومي    انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    عاجا/ الجيش الإيراني يعلن قصف معسكر للقوات الأميركية في هذه الدولة بطائرات مسيرة..    صادم: خلاف على الميراث يودي بحياة امرأة ب60 سنة    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    عاجل- نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: رسمياً هذا موعد الترجي امام صان داونز    الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم:استقالة الأمين العام وسط فترة مضطربة للكرة الأفريقية    لجنة التشريع العام بالبرلمان تتعهّد بمبادرة تشريعية لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام السجون    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني..    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يصادق على الفصول محل الطعن في دستوريتها من مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية
نشر في صحفيو صفاقس يوم 27 - 10 - 2017

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الجمعة، على الفصول 33 و11 و24 من مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة ، وهي الفصول التي قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في دستوريتها.
وتبنت الجلسة العامة مقترح جهة المبادرة لتنقيح الفصل 33 من مشروع القانون المذكور والتي قدمها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، والذي اكد الحرص على توفير الضمانات اللازمة لعضو الهيئة المعني بالإعفاء من خلال التنصيص على حقه في الدفاع عن نفسه خلال آجال كافية.
وينص هذا الفصل معدلا والذي حظي بمصادقة 124 عضوا عليه واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم ورفض 18 نائبا له على ما يلي « في حالة الإخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء الهيئة والمنصوص عليها في الفصلين 2 و9 من هذا القانون، يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب اقتراح إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى طلب معلل يقدم لرئيس مجلس النواب ويحال وجوبا على العضو المعني بالإعفاء.
ويتم البت في طلب الإعفاء من قبل مجلس نواب الشعب بعد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب المعلل وبعد اتصال المجلس بالرد الكتابي للعضو المعني على طلب الإعفاء، الذي يجب أن يرد على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه بالطلب المشار إليه.
ولا يحول عدم تلقي مجلس نواب الشعب لرد العضو المعني في الأجل المحدد أعلاه دون التصويت بالجلسة العامة التي تكون مصادقتها على طلب الإعفاء بأغلبية ثلثي الأعضاء ».
أما بالنسبة للفصل 11 من مشروع القانون المذكور فقد تمت المصادقة على الصيغة التي تقدمت بها لجنة التشريع العام ب117 صوتا واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم ورفض 16 نائبا.
وتنص الصيغة المعدلة على التالي: » في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله على مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.
يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة.
وفي صورة إعفاء أحد أعضائها أو أكثر طبقا للشروط الواردة في الفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس رئيس مجلس النواب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ».
وصادقت الجلسة العامة أيضا على الفصل 24 معدلا من قبل لجنة التشريع العام، ب124 صوتا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم ورفض 15 نائبا.
وينص الفصل 24 على أن » تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقائمات المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وينشر التقرير المالي والقائمات المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.
وفي صورة عدم تقديم الهيئة تقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث المجلس لجنة تحقيق وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة ».
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية أكد في مداخلته خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أن جهة المبادرة كانت نبهت عند مناقشة مشروع القانون إلى أنّ بقاء الهيئات الدستورية المستقلة خارج دائرة المساءلة قد ينقلب على الهدف من وجودها بما يؤثر سلبا على قدرتها على أداء المهام الدستورية الموكولة إليها .
وذكر بأن جهة المبادرة كانت واعية كذلك بضرورة وأهمية توفير الضمانات القانونية لتكون الهيئات الدستورية المستقلة جزءً من الدولة وليست خارجة عنها مع ضمان استقلاليتها، »وهو ما آل إلى اقتراح مبدأ المساءلة أمام مجلس نواب الشعب وتفعيل هذه المساءلة بعديد الآليات على اعتبار أنّ كل هياكل الدولة خاضعة لهذا المبدأ من قبل سلطة أخرى وتعمل وفق مبادئ النجاعة والشفافية.
وقد تم اثر ذلك رفع الجلسة العامة لافساح المجال امام رؤساء الكتل للتوافق بخصوص انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.