* الترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية حق لكلّ: . ناخب تونسي الجنسية، . بالغ من العمر 18 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، . غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية. ويقدّم الترشح في الدائرة الانتخابية المسجل بها. * لا يمكن لأكثر من شخصين تربط بينهما قرابة أصول أو فروع، إخوة أو أخوات أن يترشحوا في نفس القائمة الانتخابية. * يُشترط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية. * تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة. ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة. * كما تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية. ولا تقبل قائمات الأحزاب أو الائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية . وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشح. ويعتد في تحديد الأسبقية بتاريخ تقديم مطلب الترشح أو تحيينه خلال فترة تقديم مطالب الترشح. * يتعيّن على كل قائمة مترشحة أن تضمّ من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة يوم تقديم مطلب الترشح. كما يتعيّن على كل قائمة مترشحة أن تضمّ من بين كل ستة مترشحين تباعا في بقية القائمة، مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة يوم تقديم مطلب الترشح. وتسقط القائمة التي لا تحترم هذه الشروط. * يتعين على كل قائمة مترشحة، أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة. تحرم كل قائمة لا تحترم هذه القواعد من المنحة العمومية. * يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة. لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي. لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها. وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا. * يترشح رؤساء القائمات الفائزة في الانتخابات لمنصب رئيس المجلس البلدي أو الجهوي وذلك في جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من دون المترشحين. * ينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء انتخابا حرّا، سريا، نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظّم دورة ثانية، يتقدّم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتمّ تغليب الأصغر سنا. * إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.