ملف فرار خمسة مساجين مصنّفين: إدانة الإرهابيين الخمسة ب38 سنة ... و أحكام سجنية في حقّ أعوان وإطارات بالسجن المدني بالمرناقية    إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز    ترامب ينفي اعتقال "الطفل ليام" ويراهن على "قيصر الحدود" لتهدئة الوضع في مينيسوتا    الجزائر.. تعليق الدراسة ليومين في 41 ولاية جراء عاصفة عاتية    برنامج تحويل الديون التونسية إلى مشاريع تنموية جديدة محور مجلس وزاري مُضيّق    فلاحتنا    مسودة أمريكية تفوض ترامب بصلاحيات واسعة في إدارة غزة عبر "مجلس السلام"    كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد.. تونس تتأهل إلى نصف النهائي وتلاقي الجزائر    لهفة على الذهب وتحالفات جديدة ... العَالَمُ يَتَهيّأ لإنهيار الاقتصاد الأمريكي    الوسلاتية .. ضبط شاحنة تجرّ صهريجا وتسكب المرجين عشوائيا بالطريق    أولا وأخيرا ... ألاعيب بلا حسيب ولا رقيب    بعد بيع «دواء جنسي» على «الفايسبوك» و«التيك توك»...أدوية سكّري وقلب «فاسدة» وفنانون للترويج    المكان والشخصية في رواية "مواسم الريح" للأمين السعيدي    تعاون تونسي-إيطالي: مركب الشعّال يتسلم دفعة من الجرارات والآلات الفلاحية    جلسة في ولاية تونس حول الاستعدادات لشهر رمضان    القيادة المركزية الأمريكية تجري مناورات في الشرق الأوسط    بن الرجب: كونكت تؤيد البعد الاجتماعي لقانون المالية 2026 وتدعو إلى التدرّج في تطبيق الإجراءات الجبائية    القيروان : الاضطراب في التوزيع والمضاربة والاحتكار وراء أزمة قوارير الغاز المنزلي    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    المعهد الوطني للتراث يشرع في تقييم الأضرار وحفريات إنقاذ لحماية المواقع الأثرية المتضررة بالساحل التونسي    عاجل/ البنك المركزي يصدر منشور جديد لتدعيم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..    تعديل أوقات السفرات على الخطين تونس-القباعة و تونس-بوقطفة    بنزرت: إقرار فتحة استثنائية للجسر المتحرك غدا صباحا (الولاية)    هذه نتائج ماتشوات اليوم...ترتيب البطولة الجديد    تونس/البنين: تنظيم لقاءات مهنية خلال فيفيري 2026 بمركز النهوض بالصادرات    يقتل أخاه في جنازة أمه.. والسبب خلاف على الورث    شنّيا صاير في سد ملاق؟ جرثومة، منع صيد وتوقّف السقي    تركيز فرق عمل لحماية التراث الواطني بالسواحل المتضررة من الفيضانات    مؤسس المركز الثقافي العربي بلشبونة وليد الزريبي: "هدفنا أن يكون المركز مرجع ثقافي.. ولشبونة اعادتني إلى ذاتي"    كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم: برنامج الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعة الموحدة    الاسباني كارلوس ألكاراز يتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة    السيرك التونسي "بابا روني" يقدم عرض "كتاب الأدغال" في قرطاج من 29 جانفي إلى 8 فيفري 2026    عاجل: هذه الدولة تخطف تنظيم نهائي كأس العالم 2030من المغرب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في تونس والدول العربية وعدد ساعات الصيام..#خبر_عاجل    رئيس الفيفا السابق يدعو لمقاطعة مونديال 2026    دراسة تكشف سبب ضعف التركيز خلال ساعات النهار للمصابين بالأرق..    تحضيرًا لحفل زفاف...حمية قاسية كادت تودي بحياة شابة    ال Tension عند المرأة الحامل...الأسباب والمخاطر    مدنين: المجلس الجهوي يعلّق نشاطه مؤقتا على خلفية تعطيل عمله والمس من استقلاليته    عاجل/ جريمة مقتل امرأة وقطع رأسها: تفاصيل جديدة واعترافات مروعة وصادمة..    هذا شنوا قال وزير التشغيل رياض ضود على البطالة    عاجل: بسام الحمراوي يكشف حقيقة الجزء الثاني من ''أريار الڨدام''    ''نيباه'' فيروس جديد: الدكتورة ريم عبد الملك تُطمئن التونسيين    عاجل/ هدنة مؤقتة وتقلبات جوية جديدة بداية من هذا التاريخ..    كان كرة اليد : مباراة تونس ضد الراس الأخضر ...وقتاش ؟    اليوم: تلاميذ باك 2027 على موعد مع إجراء إداري مهم    عاجل: خطية مالية كبيرة وحبس ''لبلوغر'' معروفة وطليقها...بسبب فيديوهات مخلّة    قضية كلمات المرور: هذا ما قرّره القضاء في شأن شيرين    تحب تخدم أستاذ تربية بدنية؟ الترشحات مفتوحة من 27 مارس 2026!    عاجل/ ر.م.ع "عجيل" يكشف وضعية التزود بالغاز المنزلي وحقيقة النقص المسجل..    قفصة:إصابة 8 أشخاص في اصطدام بين "لواج" وشاحنة وسيارة    وقتاش توفى ''الليالي السود''؟    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً    عاجل:''الثلاثاء والاربعاء استراحة ما بين الشوطين'' والتقلّبات ترجع التاريخ هذا    عاجل: هذا هو موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان    سهرة فلكية في مدينة العلوم:التوقيت والتفاصيل    العلم يقول: ''تظاهر أنك ثريّ...تصبح ثريّا!'' شنوّا الحكاية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في التسريبات حول قانون الماليّة 2014 – الجزء الاوّل
نشر في صحفيو صفاقس يوم 26 - 09 - 2013

في ظل عجزفي الميزانية بالنسبة لسنة 2013 و صعوبات اقتصادية هي غير خافية على الجميع , تم ادراج بعض الاجراءات صلب مشروع المالية لسنة 2014 لتحوير بعض الاداءات و الترفيع من المردودية الجبائية وارساء قدر الامكان العدالة الاجتماعية بين جميع الشرائح ويمكن تقسيم هذه النقاط حسب ما تم تسريبه من معلومات اولية (اتمنى ان تكون مجرد تسريبات ولا تمت للواقع باي صلة ) الى المحاورالتالية :
I – إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار
II – إجراءات ذات طابع اجتماعي
III – إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي
IV – توسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه
V – إجراءات مختلفة.
I – إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار
تتمثل هذه الاجراءات في :
1. التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 30% إلى 25% وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحقّقة ابتداء من غرة جانفي 2014 مع إخضاع حصص الأسهم الموزّعة إبتداء من غرّة جانفي 2015 للضريبة على الدخل عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 10% و توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 35% ليشمل قطاعات أخرى كالمساحات الكبرى و خدمات الأنترنات…
2. ضبط النظام الجبائي لعمليات إصدار الصكوك الاسلامية
3 تشجيع الادخار طويل المدى وذلك بسحب الامتيازات المخوّلة لعقود التأمين على الحياة على عقود تكوين الأموال وتوسيع مفهوم الضمانات التي تمنح الحقّ في الامتيازات المذكورة لتشمل عقود التامين التي تضمن وحدات حساب،
مع ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة وذلك ب: – ربط عدم الرجوع في الامتيازات الممنوحة للمكتتب بإحالة عقد التأمين إلى مؤسسة تأمين أخرى عوضا عن اشتراء العقود المذكورة،
– اشتراط مدة دنيا للانخراط الفعلي لا تقل عن 10 سنوات للانتفاع بالامتيازات المذكورة،
– حصر طرح مساهمات المؤجّر في العقود التي تتضمّن وجوبا مساهمة الأجير في أقساط التأمين.
II – إجراءات ذات طابع اجتماعي
4 مواصلة التمشي الرامي إلى دعم العدالة الجبائية وذلك ب:
– إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 د من الضريبة على الدخل.
– إعادة توزيع الشريحتين الأخيرتين من جدول الضريبة على الدخل كما يلي:
الشريحة النسب
من 20.000 د إلى 40.000 د 30%
ما فوق 40.000 د 35%
III – إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي
5 . إحكام متابعة المعاملات التجارية وذلك ب:
– عدم قبول طرح الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار وعدم قبول طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتناءها هذا المبلغ والأداء على القيمة المضافة المتعلق بها وذلك في صورة دفعها نقدا.
على أن يخفّض هذا المبلغ إلى 10.000 دينار خلال سنة 2015 وإلى 5000 د ابتداء من سنة 2016.
– إقرار خطيّة جبائية إدارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخلصون المبالغ التي تساوي أو تفوق الحدود المذكورة أعلاه نقدا تضبط ب20% من المبالغ المذكورة.
6. تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين لا يقدمون المحاسبة ويدلون بفواتير شراء مطابقة للتشريع الجاري به العمل من طرح الأداء المذكور في صورة إعتماد هذه الفواتير لتعديل رقم المعاملات. مع تخطيتهم بخطيّة جبائية إدارية بنسبة %50 من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالشراءات.
7. سن خطية جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء الذي تم توقيف العمل به وذلك بالنسبة إلى المزودين الذين ينجزون بيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادات عامة دون استظهار حرفائهم المنتفعين بالامتياز بقسائم طلبات تزوّد.
8. تمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والبريد التونسي وذلك في إطار ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي.
9. إقرار واجب تقديم لمصالح الجباية البرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعية وقواعد المعطيات المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبيوعات والفوترة والمقابيض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات وذلك في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة.
10. إقرار واجب التصريح بالمعرّف الجبائي أو برقم بطاقة التعريف الوطنية للخبير المحاسب أو للمحاسب أو لمراقب الحسابات عند الاقتضاء والذي ساعد الحريف على ضبط قوائمه المالية مع سن عقوبة لعدم احترام هذا الواجب.
11. توسيع مجال تطبيق العقوبة الجبائية الجزائية المتعلقة بإصدار واستعمال فواتير تتضمن مبالغ منقوصة، ليشمل كذلك الفواتير التي تتضمن مبالغ مضخمة.
12. الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ الراجعة إلى المقيمين بملاذات جبائية من 15% إلى 30 %.
IV – توسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه
13. سحب النظام التقديري في صورة عدم التصريح بالمعلومات اللازمة حول النشاط طبقا للتشريع الجاري به العمل أو التصريح بها بصفة مغلوطة ( مبلغ الشراءات من سلع وخدمات وغيرها، قيمة مخزونات السلع، وسائل الاستغلال وطريقة تمويلها، مساحة العقار المعدّ للكراء في صورة استغلاله على وجه الكراء).
14. استثناء بعض الأنشطة من النظام التقديري على غراربيع مواد البناء والمواد الحديدية والمواد الصحية و قطع الغيار، وكذلك قاعات الشاي….
15. مضاعفة الضريبة الدنيا التقديرية والمحددة ب50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين خارج المناطق البلدية وب100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين داخل المناطق البلدية مع إخضاع الأشخاص الذين يصرّحون خلال 3 سنوات متتالية بالضريبة التقديرية الدنيا إلى مراجعة جبائية آلية.
16. مراجعة النظام الجبائي للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية .
17. إنهاء العمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا إلى الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين بتونس .
18. تعميم عدم قبول طرح الأداء الذي تتحمّله المؤسسات عوضا عن المدين الفعلي به ليشمل الأداء المستوجب على كل المطالبين بالضريبة مقيمون كانوا أو غير مقيمين.
19. توحيد قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1,5% بالنسبة إلى اقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص بضبطها ب1000 دينار مع إعفاء المنتجات والخدمات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل من الخصم من المورد المذكور ومن الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة.
20. إحداث أتاوة سنوية على امتلاك العقارات السكنية باستثناء المسكن الرئيسي تحتسب بنسبة 1.5% من القيمة الحقيقية السنوية للعقار.
21. إخضاع المرتبات والأجور المدفوعة إلى غير المقيمين والذين يشتغلون بتونس لفترة أو فترات لا تفوق 6 أشهر إلى خصم من المورد تحرّري بنسبة 20% وذلك بصرف النظر عن المبالغ المتحصّل عليها بهذا العنوان.
22. مراجعة النظام الجبائي لأتاوة الدعم وذلك ب:
– ضبط نسبة الأتاوة الموظفة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الذي يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 20.000 دينار باعتبار قيمة الدخل الصافي وذلك كما يلي:
الدخل الصافي النسبة
من 20.000 د إلى 50.000 د 1%
من 50.001 د إلى 100.000 د 2%
من 100.001 د فما فوق 3%
– حذف الحدّ الأقصى المحدّد ب 2000 د،
– توضيح طرق وإجراءات تطبيقها وتبعات عدم دفعها،
– حصر تطبيقها خلال سنتي 2014 و2015.
23. التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض ذلك ب:
– إحداث أتاوة دعم على السيارات الخاصة التي تفوق قوتها الجبائية 4 خيول تتراوح بين 100 دينار و700 دينار باعتبار قوتها الجبائية تطبق خلال سنتي 2014 -2015.
– الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25%.
لسعد ولها
عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
غدا موعدكم مع الجزء الثاني من هذه القراءة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.