السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    مصنف خطير محل 18 منشور تفتيش في قبضة الأمن.. #خبر_عاجل    أعلن المعهد الوطني للتراث عن اكتشاف أثري جديد بمدينة سبيبة من ولاية القصرين    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التوقعات الجوية لليوم السبت    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014
نشر في صحفيو صفاقس يوم 08 - 12 - 2013

إن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بعد استعراضه للوضع الاقتصادي و الاجتماعي الراهن بالبلاد و ما يتهدده من مخاطر حيث تشهد الطاقة الشرائية للمواطن تدهورا متواصلا، و تشتكي المنظومة المالية تفاقما خطيرا لأزمة السيولة بلغت أكثر من 500 مليون دينار حسب تقديرات البنك المركزي، هذا فضلا عن التدهور المستمر لقيمة الدينار التونسي وكذلك تقلص حجم الاستثمار وتراجع نسبة النمو وتفاقم في حجم الدعم خاصة بالنسبة للمحروقات مما اثر سلبا على ميزانية سنة 2013 وبلغ العجز حسب تقديرات الحكومة 6.8%.
و إذ يؤكد مجمع المحاسبين أن الحاجة تقتضي اليوم، تجاوزا لهاته الصعوبات و درءا لمخاطرها ضرورة تفعيل إجراءات عاجلة تسهم في دفع عجلة النمو و تطوير الإنتاج و تشجع على الادخار و ترفع من نسق الاستثمار. فإنه يسجل بعميق الأسف أن مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي وقع إعداده في غياب مخطط خماسي يحدد ضوابطه و التزاماته، قد تضمن عديد الأحكام و الإجراءات المتدافعة في نسق معاكس لمستلزمات المرحلة مما ينذر بتعميق الأزمة و يزيد في استفحالها.
لذا فإن مجمع المحاسبين إيمانا منه بدوره الريادي ضمن مكونات المجتمع المدني والتزاما بمسؤولياته الوطنية في الذود عن اقتصاد البلاد و حماية مواردها فإنه يتقدم إلى السادة و السيدات رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي باعتراضاته على بعض أحكام مشروع قانون المالية مشفوعة باقتراحات عملية تسهم في حل الأزمة و بيان ذلك كما يلي:
1 – الفصل 18: تم اقتراح ضمن هذا الفصل من مشروع قانون المالية التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 30% إلى 25% و هو أمر يذكر فيشكر وللتذكير فان مجمع المحاسبين سبق وان طالب بهذا الإجراء في بيانه للسنة الماضية فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2013 كما انه يتماشى مع توجهات الإصلاح الجبائى والذي من شانه التخفيف من العبء الجبائي لكن ما تم إدراجه صلب الفصل 19 من إخضاع عملية توزيع أرباح الحصص والأسهم للضريبة على الدخل عن طريق الخصم من المورد بنسبة 10% من الأرباح المحققة من السوق المحلية و5% من الأرباح المحققة من التصدير يجعل
-1-
الأرباح المحلية الموزعة خاضعة لنسبة 32.5% مما سيدفع حتما إلى التهرب الضريبي
بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغرى ويكون دافعا لتراجع الاستثمار مما يعني تقهقر في
خلق مواطن شغل في ضل ظروف اقتصادية صعبة جدا وبلادنا في حاجة ماسة إلى دفع الاستثمار وخصوصا استقطاب رأس المال الأجنبي الذي يفترض تمكينه من إعفاءات لتحفيزه على الاستثمار ببلادنا في ضل وضعية هشة لا تخفى على احد .
لذا يرى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أن إلغاء الفصل 19 من مشروع قانون المالية المتعلق بالخصم من المورد أو احتياطيا التخفيض في نسبة 10% إلى 5%، يعد أمرا ايجابيا ويرسل إشارة ايجابية للمستثمرين خصوصا منهم الأجانب .
2 – الفصلين 34 و 35 : إن ما تضمنه هذين الفصلين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 من عدم قبول طرح الأعباء التي يفوق مبلغها 20000د و عدم قبول طرح الإستهلاكات المتعلقة بالأصول التي تفوق هاته القيمة و كذلك الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بها عند دفعها نقدا فضلا عن توظيف خطية جبائية إدارية بنسبة 20% من المبلغ المذكور .
نذكر أن هذا الإجراء ستكون له تداعيات سلبية على عدد هام من التجار الممنوعين من الشيكات كما سيتسبب في أزمة مالية حادة للفلاحين الذين تعودوا على إتمام جل عملياتهم نقدا قناعة منهم بذلك ورفضهم للتعامل بالشيك في غالبيتهم مما يستوجب إلغاء هذا الإجراء وتأجيل النظر فيه إلى ما بعد تحسن الظروف الاقتصادية وتهيئة الأرضية اللازمة لقبول جميع الإطراف بهذا الإجراء.
هذا ولا يمكن في كل الأحوال توظيف خطية إدارية مهما كانت نسبتها على المبلغ المذكور حيث لا يجوز تسليط عقوبتين على نفس المخالفة في وقت واحد، إذ لا يقبل حرمان المطالب بالأداء في حقه من طرح الأعباء ثم توظيف خطية إدارية على نفس المبلغ.
3- إن الإجراء القاضي بتمكين مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والتطبيقات والمنظومات الإعلامية والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها موضوع الفصلين 36 و 37 باعتبار أن المنظومات والبرامج والتطبيقات المستعملة لضبط الحسابات وإعداد التصاريح الجبائية تعتمد على برامج وتطبيقات ومنظومات فرعية تمثل القاعدة العامة لتخزين المعطيات والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها والتي يتم من خلالها ضبط الحسابات وضبط التصاريح الجبائية المذكورة مما يستوجب مراقبة هذه المعطيات بالرجوع إلى
-2-
مصدر المعلومة وبالتالي فان هذا الإجراء يعمل على أحكام سيطرة الإدارة وتمكينها من
جميع الآليات والوسائل في إطار عمليات إجراء المراقبة الجبائية المعمقة لكن في المقابل يخشى من هذا الإجراء تغول الإدارة وإمكانية هضم جانب كبير من حقوق المطالب بالأداء
خصوصا في غياب نص قانوني يضبط مقاييس واضحة للوضعيات التي يمكن على إثرها استبعاد المحاسبة وفي المقابل نتمسك كهيئة مهنية بان تكون المحاسبة هي الأساس للقيام بكل عميلة مراجعة جبائية معمقة حفاظا على مصالح وحقوق المطالب بالأداء.
4 – الفصل 40 : لقد تضمن هذا الفصل انه لضمان حياد الأداء على القيمة المضافة يقترح تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يدلون بفواتير شراء مطابقة للتشريع الجاري به العمل من طرح الأداء المذكور في صورة اعتماد الإدارة هذه الفواتير لتعديل رقم المعاملات وذلك بصرف النظر عن عدم تقديمهم للمحاسبة أو تقديمها خارج الآجال القانونية آو عن رفضها لكن في المقابل و بتعلة أن مراجعة الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء دون الاعتماد على المحاسبة يقتضي من مصالح الجباية بذل مجهودات ومدة اضافية تم اقتراح خطية جبائية تساوي 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة ونحن نرى أن هذا الأجراء فيه مس من مصالح المطالب بالأداء خصوصا و أن من لا يمسك محاسبة يكون عرضة لخطايا تتراوح بين 100د و10000د حسب الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لذا وجب إلغاء هذا الإجراء الأخير .
علما وان هذا الإجراء يأتي في سياق مخالف لما استقر عليه فقه المحكمة الإدارية الذي اعتبر أن التسجيل بالمحاسبة يعد شرط إثبات وليس شرط استحقاق.
5- الفصل 41 : تم إدراج صلب هذا الفصل خطية على كل خاضع للأداء على القيمة المضافة قام ببيوعات تحت نظام توقيف العمل بهذا الأداء وبالاداءات المستوجبة على رقم المعاملات على اساس شهادات عامة ودون ان تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزود الواجب تقديمها من قبل المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بخطية جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء والمعلوم موضوع توقيف العمل .
إن هذا الإجراء يساهم في تعطيل المعاملات التجارية فضلا على أن الإدارة لها إمكانية مراقبة ومراجعة جميع العمليات من هذا القبيل واتخاذ التدابير الإدارية لمثل هذه الوضعيات وعليه وجب حذف هذا الإجراء.
-3-
6- إن الإجراء القاضي بإسناد اختصاص إصدار قرارات التوظيف وإثارة الدعوى العمومية إلى رؤساء المصالح المركزية والجهوية للأداءات موضوع الفصل 42 من مشروع القانون والإجراء موضوع الفصل 43 من مشروع القانون والقاضي بتوسيع مجال تطبيق قرارات التوظيف الإجباري للأداء قد تم إقرارهما باللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الجبائية بيد أنهما مرتبطان ارتباطا عضويا بإصدار القانون المنظم لاستبعاد المحاسبة وكذلك التحوير المتأكد للفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلق بتنفيذ قرار التوظيف الإجباري إثر صدور حكم ابتدائي .
7- الفصل 47 : بهدف إحكام استخلاص الأداء تم اقتراح صلب الفصل 47 الترفيع في نسبة الضريبة الدنيا من 0.1% إلى 0.3ِ % ومن حد ادني من 200د إلى 350د بالنسبة
للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة بنسبة 10% أما بالنسبة للأشخاص المعنويين الآخرين فقد تم اقتراح الترفيع في الضريبة الدنيا من 350د إلى 650د دون مراعاة حقيقة مدا خيل هاته المؤسسات لاسيما شركات الخدمات كما تم اقتراح انه في صورة عدم القيام بالواجب الجبائي في الآجال القانونية مضاعفة الحد الأدنى وعليه فإننا نعتبره إجراءا مجحفا و نطالب بإلغاء جميع إجراءات هذا الفصل بما في ذلك مضاعفة الحد الأدنى.
8- الفصل 52 : في نطاق ترشيد الأنظمة التفاضلية الممنوحة بعنوان الاقتناءات لمسكن لدى الباعثين العقاريين فقد تم اقتراح صلب هذا الفصل احتساب معلوم التسجيل بنسبة 3ٍ% على أساس الجزء من قيمة المسكن الذي يتجاوز 100 ألف دينار على أن لا يقل المعلوم المستخلص عن المعلوم القار المحتسب على أساس عدد الصفحات وعدد النسخ من العقد المقدم لأجراء التسجيل وفي صورة تغيير صبغة العقار يطالب المنتفعون بهذا الإجراء بدفع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل المستوجب على البيوعات العقارية مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
إن هذا الإجراء القاضي بإخضاع اقتناء المساكن لدى الباعثين العقاريين بنسبة 3% مع منح التخفيض من أساس الأداء يقدر ب100 ألف دينارا سيجعل عملية اقتناء المساكن أكثر صعوبة وزيادة في تكلفة الاقتناء مما يمس الطاقة الشرائية للمواطن ويهدد مصالح الباعثين العقاريين
-4-
9- الفصل 55 : لقد تم إدراج صلب هذا الفصل توظيف ضريبة على العقارات التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيون بما في ذلك الحقوق المتعلقة بها وتسمى الضريبة على العقارات وقد تم استثناء من هذه الضريبة المسكن الرئيسي والعقارات المبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني وكذلك العقارات في إطار عملية إصدار صكوك وكذلك تم استثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاجية والأراضي الغير مبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي او تجاري او مهني.
إن هذا الإجراء لا ينسجم مع مبادئ القانون الجبائي حيث لا يمكن توظيف الأداء على المداخيل وعلى رأس المال فضلا عما في ذلك من ضرب لعمق ثقافة التونسي الذي دأب على الادخار والاستثمار في العقارات السكنية لغاية الاستعانة بمدخولها لتسديد نفقاته، من جهة أخرى لا يمكن عمليا للإدارة التي تعجز اليوم عن مراقبة أكثر من 50% من المطالبين بالأداء لم يقوموا بتصاريحهم الجبائية أن تقوم بتتبع كل عقارات المواطنين.
فضلا عن ذلك فإن هذا الإجراء من شانه أن لا يشجع على اقتناء مساكن وخاصة التي يقوم بتشييدها الباعثين العقاريين وهذا ما من شانه أن يؤثر سلبا على رقم معاملات هذه الشريحة
ويساهم في غلاء معينات الكراء بالنسبة للمساكن المعدة للسكنى وهو ما من شانه أن يثقل كاهل المواطن الذي لا يملك مسكنا واضطرته الظروف إلى أن يكون متسوغا لمسكن.
لذا فإننا نطالب بإلغاء هذا الإجراء.
10- الفصل 73 : في إطار مواصلة التمشي الرامي إلى التخفيف في العبء الجبائي على المطالبين بالضريبة ذوي الدخل المحدود تم اقتراح صلب هذا الفصل إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية إذا لم يتعدى دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية 5000 دينار وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف دون سواه.

إن هذا الإجراء خص شريحة بعينها ألا وهي شريحة الإجراء وأصحاب الجرايات العمرية دون سواهم وما لم تكن لهم إيرادات من أصناف أخرى وفي حدود دخل لا يتجاوز 5000 دينارو إذ نثمن كمجمع محاسبين هذا الإجراء ونعتبره من شانه التخفيف من الأعباء الجبائية للأصحاب الدخل الضعيف لكن في المقابل نطالب بتعميمها على جميع أصناف الدخل دون استثناء لتكريس مبدأ العدالة الجبائية وتحبين السلم الضريبي وفق هذا المطلب.
11- الفصل 76 : تم اقتراح ضمن هذا الفصل إحداث إتاوة على السيارات الخاصة تتراوح بين 50د و 700د حسب عدد الخيول الجبائية وهو ما يعد مسا من المقدرة الشرائية
-5-
للطبقة المتوسطة مما يستدعي إلغاء هذه الإتاوة
من جهة أخرى فإن مجمع المحاسبين يرى من الضروري والمؤكد أن يتضمن قانون المالية، وبهدف دعم المصالحة بين الخزينة والمطالب بالأداء وتخفيف العبء الجبائي ودعم القدرة التنافسية، الإجراءات التالية :
1) التمديد في إعفاء المداخيل المتأتية من التصدير خلال سنة 2014 اعتبارا للظرف الراهن والدقيق الذي تمر به البلاد وتداعياته على الاقتصاد.
2)وضع الإطار القانوني لاستبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة .
3) يقترح ضمن ترشيد طرح الأعباء وتخفيف العبء الجبائي ضرورة مراجعة مقتضيات الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تمكين المؤسسات من طرح

الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية وصيانتها طبقا للشروط العامة للطرح المشار إليها بالفصل 9 من نفس المجلة بالنسبة للسيارات ما دون 9 خيول.
4) منح الأشخاص الذين بحوزتهم ديون غير قابلة للاستخلاص إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تم دفعه بعنوان البيوعات المتعلقة بتلك الديون مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي منذ سنوات وكذلك طرح المبالغ الصافية من الأداء من قاعدة الأداء على المداخيل.
5/الحد من ظاهرة التجارة الموازية التي تكرس انعدام المنافسة الشريفة بين الأشخاص المضطلعين بواجباتهم الجبائية وبين الأشخاص المتهربون من ذلك وما يمثله ذلك من خسارة لموارد جبائية هامة للدولة .
6) مواصلة مراجعة النظام التقديري وتمكين الأشخاص الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط التمتع بهذا النظام دون سواهم علما وان هذه الشريحة تمثل 60 % من مجموع المطالبين بالاداء في حين ان مساهماتهم في الموارد الجبائية لا تكاد تذكر.
7)الإسراع في إرساء المجلة الجديدة للاستثمار في صيغتها النهائية تكون محل توافق من جميع الهيئات المهنية والمجتمع المدني وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد العليا.
رئيس لجنة الإعلام بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الأسعد ولها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.