صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، المنعقدة عشية الأربعاء، على الفصل 71 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء معدلا بموافقة 157 واحتفاظ نائب واحد ورفض نائب آخر. وينص الفصل على أن "يتم تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين والقائمات المترشحة وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي، وفق ما يضبطه هذا القانون". كما تمت المصادقة على الفصل 74 المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، حيث تم الاتفاق بالخصوص على صرف نصف المنحة قبل انطلاق الحملة والنصف الثاني في أجل أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات. ووافقت الجلسة العامة على إضافة فصل حول تمويل الحملة المتعلقة بالاستفتاء يدرج بعد الفصل 74 من مشروع هذا القانون. وفي المقابل تم إسقاط الفصل 75 الذي تمت العودة إليه بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بعد حصوله على موافقة 99 نائبا واحتفاظ 14 ورفض 7 وهو ينص على التالي "يمنع تمويل الحملة الانتخابية والحملة المتعلقة بالاستفتاء من مصادر أجنبية. ولا يعد تمويلا أجنبيا التمويل المتأتي من تونسيين بالخارج". وصوتت الجلسة العامة بالقبول على الفصل 94 الوارد في باب المخالفات المالية والانتخابية، في حين تم التصويت على حذف الفصل 97 المدرج من نفس الباب لاستيعاب مضامينه في فصول أخرى من مشروع القانون الانتخابي. وينص الفصل 104 الذي تم التصويت عليه في صيغته النهائية المعدلة بموافقة 165 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض 4 آخرين، على أن "يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمٌ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا". وتمت المصادقة على الفصل 107 معدلا بموافقة 165 نائبا واحتفاظ نائب واحد ورفض 4 آخرين، وهو يتعلق بترشٌح أكثر من قائمة على مستوى الدائرة الانتخابية. وينص الفصل 154 الذي تمت المصادقة عليه في صيغته النهائية المعدلة بموافقة 140 نائبا واحتفاظ 10 ورفض 23 ، على معاقبة المترشح أو القائمة التي تتحصل على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية، عبر دفع خطية مالية وفقدان العضوية بمجلس نواب الشعب، في حين يعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية بالسجن لمدة خمس سنوات. كما يحرم المتحصلون على تمويل أجنبي من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.