وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    كرة اليد.. قيس الواد يحترف في الغرافة القطري    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    درجات حرارة تفوق المعدلات    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا اصر نواب النكبة والغلبة والموظفون الفاسدون على الإبقاء على القضاء الموازي والسمسرة في المادة الجبائية
نشر في صحفيو صفاقس يوم 04 - 09 - 2014

تم في إطار الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 إحداث لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء تتولى إبداء الرأي في عرائض المطالبين بالضريبة المتعلقة بالتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي لم يصدر في شانها حكم قضائي في الأصل لانقضاء اجل الاعتراض عليها أو لرفض الاعتراض عليها من حيث الشكل.
ويمكن لمصالح الجباية عرض قرارات التوظيف الإجباري للأداء على أنظار اللجنة بمبادرة منها. ويمكن بناء على رأي اللجنة سحب أو تعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء وذلك بمقرر من وزير المالية أو من المدير العام للاداءات بتفويض منه و يتم إعلام المطالب بالأداء بذلك.
وتتركب لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء من :
– مستشار بالمحكمة الإدارية بصفة رئيس،
– المستشار القانوني لوزارة المالية،
– موظفين اثنين بوزارة المالية،
– ممثلين اثنين عن هيئة الخبراء المحاسبين.
إن تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري تجاوزت كل الحدود والأعراف وتركت الجميع في حيرة من أمرهم لاعتبارات عدة منها أن المسائل المعروضة عليها قانونية جبائية تقتضي بالضرورة أن يتواجد صلبها قضاة دون سواهم اذا ما قبلنا بهذه اللجنة البدعة والمهزلة التي تدل على درجة الانحطاط والفساد التي بلغتها تونس اين تصاغ النصوص القانونية والترتيبية على مقاس اللوبيات والمافيات والعصابات التي لا زالت تصوص وتجول. هل يعقل ان يتم تحكيم من مسك المحاسبة واشرف على مراقبتها في مسائل لا تدخل ضمن اختصاصه حسب التشريع الجاري به العمل مثلما أشارت إلى ذلك إدارة الأداءات صلب مذكراتها الداخلية وبالأخص عدد 30 لسنة 2007. أما بخصوص المسائل المحاسبية التي يمكن أن تكون، بصفة عرضية واستثنائية، محل إشكال فبإمكان اللجنة استشارة المجلس الوطني للمحاسبة. باعتبار خطورة القرارات التي ستتخذها اللجنة وتأثير ذلك على مصلحة جميع الأطراف وبالأخص الخزينة العامة، يبقى تعيين كل اعضائها من بين القضاة مسالة بديهية. إن القوانين وجب أن تصاغ في كنف الحياد والموضوعية بعيدا عن المصالح والحسابات الشخصية الضيقة والولاءات والمناشدة حتى نتفادى تضارب المصالح الذي عادة ما يؤدي إلى انزلاقات خطيرة من شانها الإضرار بمصالح كل الأطراف. هذا وقد نص الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي يدل على فساد الطريقة التي تصاغ بها القوانين حسب الرغبات المافيوية والفئوية على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة بمن يختاره على غرار الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية أو أن ينيب عنه وكيلا عنه للغرض. يرى البعض من المتلبسين بلقب المحامي والمستشار الجبائي أن الجزء الأول من هذه الصياغة يسمح لمن هب ودب من السماسرة في الملفات الجبائية من مساعدة المطالب بالضريبة أمام تلك اللجنة التي لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية والتي تعد وصمة عار في تاريخ التشريع الجبائي التونسي وقفزة نوعية في الفساد. هل يعقل أن تتم مساعدة المطالب بالضريبة من قبل شخص لا تتوفر فيه الشروط ليقوم بمهام المحامي أو المستشار الجبائي. فإذا صح قول السماسرة الذي يمثل تكريسا للفوضى والسمسرة ونسفا للقوانين المهنية، فعلى المشرع أن يتدخل في اطار قانون المالية لسنة 2015 لإبدال صياغة الفاسدين والتنصيص على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة "بشخص من اختياره من بين المؤهلين قانونا"، علما بان الفاسدين اعترضوا على هذا المقترح في اطار مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمشاريع التي تلته.
إن هذه اللجنة البدعة تشكل قضاء موازيا ووجودها يعد خرقا لمبدا المساواة ومبدا فصل السلطات حيث لا يعقل ان يتم النظر في قرارين في التوظيف الاجباري بطرق مختلفة، الأول أمام المحاكم الجبائية والثاني أمام لجنة إدارية. فتكريسا لمبدأ المساواة وحفاظا على وحدة الاجراءات وعلى مصالح كل الأطراف من خزينة عامة ومطالبين بالضريبة، وجب أن يتم النظر في قرارات التوظيف الإجباري أمام الدوائر الجبائية وليس أمام الإدارة التي تتحول إلى خصم وحكم. فاذا أراد المجلس التاسيسي تفادي الانحرافات الخطيرة وإسعاف البعض من المطالبين بالضريبة، فالحل يكمن في إضافة فقرة ثانية للفصل 51 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في اطار قانون المالية 2015 يكون نصها كالتالي : "يمكن لإدارة الجباية إعادة تبليغ قرارات التوظيف الإجباري التي لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لانقضاء أجل الإعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الإعتراض عليها شكلا وذلك شريطة أن يقدم المطالب بالضريبة عريضة معللة في ذلك في أجل أقصاه موفى السنة الخامسة الموالية للسنة التي تم خلالها تبليغ القرار المشار إليه".
ويتضح ان بعث هذه اللجنة يندرج ضمن إضفاء الشرعية على اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء التي احدثها وزراء مالية العصابة باذن من رئيسهم المخلوع لتقوم بدور القضاء الموازي والتي وقف ضدها رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين باعتبار أن وجودها يعد خرقا صارخا للفصل 34 من الدستور الذي نص بوضوح على ان كل ما يتعلق بالجباية وجب تنظيمه بنصوص تشريعية او في شكل أوامر رئاسية في إطار تفويض من المشرع الجبائي. فالتوصيات الرئاسية، لا يمكن باي حال من الأحوال ان تبرر خرق الدستور وتحدث قضاء موازيا.
إن القرارات التي تم اتخاذها في إطار تلك اللجنة، التي تحولت إلى هيئة قضائية موازية، والمتعلقة بشطب أو تخفيض المبالغ الموظفة بقرارات في التوظيف الإجباري تحتم علينا توضيح مدى شرعيتها.
بالرجوع لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يتضح أن الفصل 46 من تلك المجلة سمح لإدارة الجباية بالتخفيض في نتائج المراجعة الجبائية. يقدم طلب التخفيض حسب الحالة للمحكمة الابتدائية أو لمحكمة الاستئناف المتعهدة بالقضية ما لم يصدر في شانها حكم نهائي. أما بخصوص قرارات التوظيف الإجباري التي لم يتم الاعتراض عليها من قبل المطالب بالضريبة أو تم رفض الاعتراض عليها لأسباب شكلية كعدم احترام الإجراءات مثلما هو الشأن عادة أمام المحاكم، فان إدارة الجباية لا يمكنها تفعيل مقتضيات الفصل 46 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ويبقى التخفيض فيها او إلغاؤها محكوما وجوبا بمقتضيات الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية الذي ضبط إجراءات تخلي الدولة عن ديونها بمقتضى قرار ممضى من قبل الوزير الأول و وزير المالية. وباعتبار أن القرارات المتعلقة بالتخفيض والمتخذة في إطار اللجنة الرئاسية تخص قرارات في التوظيف الإجباري غير معترض عليها أو رفض اعتراضها شكلا دون مراعاة مقتضيات الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية، فإنها تبقى مصبوغة بعدم الشرعية. هذا وتجدر الإشارة إلى ان تركيبة اللجنة الرئاسية تضم خبيرين محاسبين تم اختيارهما مباشرة من قبل وزير المالية الذي يتولى رئاسة اللجنة على أساس مقاييس الدكتاتورية ومنظومة الفساد التي تعتمد الولاء و غير ذلك من الصفات الأخرى التي لا يتسع المجال لتعدادها. فإضافة لعدم شرعية اللجنة، تطرح تركيبتها إشكالية خطيرة تتمثل في خرق مقتضيات الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تفرض على مصالح إدارة الاداءات الحفاظ على السر المهني ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال إطلاع أشخاص من غير أعوانها على ملفات المطالبين بالضريبة. فأعضاء اللجنة وجب أن يؤهلهم القانون للإطلاع على الوضعية الجبائية للمتظلمين من المطالبين بالضريبة، الشيء الذي لا يتوفر بالنسبة للخبيرين المحاسبين من أعضائها الذين يتم إحضارهما للبت في مسائل لا علاقة لها بالمحاسبة ولها علاقة أساسا بالمسائل القانونية الجبائية اذ لم نسمع يوما ان ادارة الجباية عللت قراراتها بالاعتماد على المعايير المحاسبية.
ان اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي عملت أكثر من عشر سنوات خارج إطار القانون تكاد تكون سرية لان المطالبين بالضريبة لا علم لهم بها، فضلا عن ان الأغلبية الساحقة للمستشارين الجبائيين والمحامين لا علم لهم أيضا بوجودها ضرورة أنها غير مؤطرة بنص تشريعي في خرق للفصل 34 من الدستور وأن الإدارة لم تبادر على الأقل بإعلامهم بوجودها وبمهامها في إطار مذكرة عامة وهذا يدعو في حد ذاته للريبة والحيرة.
فعوض ان تبادر الحكومة المؤقتة بحذف الأحكام الفاسدة الواردة بالفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 المصاغ على مقاس المافيات والعصابات وتفتح تحقيقا جنائيا بخصوص كل الديون العمومية التي تم شطبها على وجه غير قانوني في اطار تلك اللجنة الفاسدة او في غيرها من الاطر، أصدرت الأمر عدد 2470 لسنة 2011 يتعلق بضبط طرق عمل لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تعتبر محكمة موازية خارج المنظومة القضائية وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان منظومة الفساد لا زالت تشتغل وبقوة دون الحديث عن بقية النصوص الفاسدة التي صدرت بعد انقلاب 14 جانفي 2011 على ارادة الشعب. ففي إطار التدقيق في ملفات الفساد، كان لزاما على دائرة المحاسبات ان تتعهد بهذا الملف. كما على القطب القضائي ان يبادر بفتح تحقيق بخصوص المبالغ التي تم فسخها، في إطار اللجنة الاستشارية التي احدثها وزراء مالية العصابة خارج إطار القانون وفي غيرها من الأطر غير الشرعية بمقتضى مذكرات ادارية صادرة عن بعض الموظفين، والإسراع، في اطار قانون المالية لسنة 2015، بحذف احكام الباب الرابع من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المحدثة في ظروف فاسدة للموفق الجبائي ولجان تاطير اعمال المراقبة الجبائية ولجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري. ان عدم الحاق الموفق الجبائي بالموفق الاداري لن تكون له الفائدة المرجوة طالما انه لم يتم الى حد الان تطهير الادارة وتاهيلها. ان احداث مثل هذه المؤسسة سيساهم في اهدار المال العام باعتبار انها فاقدة للاستقلالية. كما ان فتح الباب على مصراعيه لقبول اعتراضات بخصوص قرارات توظيف اجباري لا يتم الاعتراض عليها بصفة متعمدة من قبل المطالب بالضريبة في الاجال القانونية من شانه المساس بالاحكام الواردة بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي قد تصبح لا فائدة من الابقاء عليها في ظل هذا الفساد المقنن. فالمفروض ان لا تبادر الادارة باعادة تبليغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالضريبة لتمكينه من التقاضي الا في حالة تقديم مبررات ضافية بخصوص استحالة الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري في الاجال القانونية. يلاحظ ان بعض الاطراف الضالعة في الفساد حريصة بصفة مشبوهة على الابقاء على لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري على الرغم من ان ذلك يتناقض مع وحدة الاجراءات واستقلال السلط وحياد الادارة التي لا يمكنها ان تكون خصما وحكما دون الحديث عن تركيبتها الفاسدة التي تضم اطرافا خارجة عن الادارة. كما انهم يصرون على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي تسمح لمنتحلي صفة المحامي والمستشار الجبائي من السماسرة ومخربي الخزينة خاصة من بين ممتهني المحاسبة من التدخل في الملفات الجبائية، علما انهم يكلفون الخزينة العامة خسارة سنوية تقدر بالاف المليارات.
وباعتبار ان الفصل 60 من قاون المالية التكميلي لسنة 2012 لم يحذف الا لجان تاطير اعمال المراقبة الجبائية، فان بن علي سيواصل شطب الديون الجبائية لتتواصل بذلك الجريمة ويستمر الفساد الجبائي بوتيرة اقوى مثلما نلاحظه اليوم.
الأسعد الذوادي
عضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا والمجلس الوطني للجباية والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين ومؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.