اليوم: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    الحرس الثوري الإيراني: استهداف سفينة أمريكية للهجمات البرمائية    الملتقى الوطنيّ للقصّة القصيرة جدّا بمنزل تميم: دورة صالح الدمس.. وتوصية بالانفتاح العربي    رئيس الجمهورية: التلفزة الوطنية مطالبة بتغيير خطابها    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها ويكشف..    رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى 26 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    عاجل: روسيا تعفي مواطني هذه الدولة العربية من الفيزا بداية من ماي    بلاغ جديد من الترجي الرياضي التونسي..#خبر_عاجل    سعيّد: "هناك استعدادات واحتياطات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط"    فيروس يصيب الحيوانات المائية ويهدد عين الإنسان...شنوا الحكاية ؟    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    خبز جديد غني بالألياف: صحّي وأبنّ...باش يعجب الناس الكل...وهذه أسعاره!    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    فضيحة التايكواندو: أبطال تونس خارج الجائزة الكبرى بروما    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل/ الإطاحة بشبكة ترويج مخدرات دولية بحدائق قرطاج..    قضية شوقي الطبيب: حجز الملف لتحديد موعد الجلسة القادمة    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    الرحيلي: مخزون السدود عند 60% وتحذير من خسائر التبخر وغياب التخطيط الاستشرافي    شوف الأسوام اليوم في بومهل    غار الملح " العثور على جثة البحار المفقود"    سلسلة اللاهزيمة تتواصل: النادي الإفريقي لا يُقهر    زلزال في عالم التطبيقات: بداية من هذا التاريخ.. ميتا تُغلق "ماسنجر" وتُغير قواعد اللعبة..    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    مقر خاتم الأنبياء يحذر: أي توغل بري سيقابل برد حاسم    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق..    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا اصر نواب النكبة والغلبة والموظفون الفاسدون على الإبقاء على القضاء الموازي والسمسرة في المادة الجبائية
نشر في صحفيو صفاقس يوم 04 - 09 - 2014

تم في إطار الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 إحداث لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء تتولى إبداء الرأي في عرائض المطالبين بالضريبة المتعلقة بالتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي لم يصدر في شانها حكم قضائي في الأصل لانقضاء اجل الاعتراض عليها أو لرفض الاعتراض عليها من حيث الشكل.
ويمكن لمصالح الجباية عرض قرارات التوظيف الإجباري للأداء على أنظار اللجنة بمبادرة منها. ويمكن بناء على رأي اللجنة سحب أو تعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء وذلك بمقرر من وزير المالية أو من المدير العام للاداءات بتفويض منه و يتم إعلام المطالب بالأداء بذلك.
وتتركب لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء من :
– مستشار بالمحكمة الإدارية بصفة رئيس،
– المستشار القانوني لوزارة المالية،
– موظفين اثنين بوزارة المالية،
– ممثلين اثنين عن هيئة الخبراء المحاسبين.
إن تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري تجاوزت كل الحدود والأعراف وتركت الجميع في حيرة من أمرهم لاعتبارات عدة منها أن المسائل المعروضة عليها قانونية جبائية تقتضي بالضرورة أن يتواجد صلبها قضاة دون سواهم اذا ما قبلنا بهذه اللجنة البدعة والمهزلة التي تدل على درجة الانحطاط والفساد التي بلغتها تونس اين تصاغ النصوص القانونية والترتيبية على مقاس اللوبيات والمافيات والعصابات التي لا زالت تصوص وتجول. هل يعقل ان يتم تحكيم من مسك المحاسبة واشرف على مراقبتها في مسائل لا تدخل ضمن اختصاصه حسب التشريع الجاري به العمل مثلما أشارت إلى ذلك إدارة الأداءات صلب مذكراتها الداخلية وبالأخص عدد 30 لسنة 2007. أما بخصوص المسائل المحاسبية التي يمكن أن تكون، بصفة عرضية واستثنائية، محل إشكال فبإمكان اللجنة استشارة المجلس الوطني للمحاسبة. باعتبار خطورة القرارات التي ستتخذها اللجنة وتأثير ذلك على مصلحة جميع الأطراف وبالأخص الخزينة العامة، يبقى تعيين كل اعضائها من بين القضاة مسالة بديهية. إن القوانين وجب أن تصاغ في كنف الحياد والموضوعية بعيدا عن المصالح والحسابات الشخصية الضيقة والولاءات والمناشدة حتى نتفادى تضارب المصالح الذي عادة ما يؤدي إلى انزلاقات خطيرة من شانها الإضرار بمصالح كل الأطراف. هذا وقد نص الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي يدل على فساد الطريقة التي تصاغ بها القوانين حسب الرغبات المافيوية والفئوية على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة بمن يختاره على غرار الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية أو أن ينيب عنه وكيلا عنه للغرض. يرى البعض من المتلبسين بلقب المحامي والمستشار الجبائي أن الجزء الأول من هذه الصياغة يسمح لمن هب ودب من السماسرة في الملفات الجبائية من مساعدة المطالب بالضريبة أمام تلك اللجنة التي لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية والتي تعد وصمة عار في تاريخ التشريع الجبائي التونسي وقفزة نوعية في الفساد. هل يعقل أن تتم مساعدة المطالب بالضريبة من قبل شخص لا تتوفر فيه الشروط ليقوم بمهام المحامي أو المستشار الجبائي. فإذا صح قول السماسرة الذي يمثل تكريسا للفوضى والسمسرة ونسفا للقوانين المهنية، فعلى المشرع أن يتدخل في اطار قانون المالية لسنة 2015 لإبدال صياغة الفاسدين والتنصيص على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة "بشخص من اختياره من بين المؤهلين قانونا"، علما بان الفاسدين اعترضوا على هذا المقترح في اطار مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمشاريع التي تلته.
إن هذه اللجنة البدعة تشكل قضاء موازيا ووجودها يعد خرقا لمبدا المساواة ومبدا فصل السلطات حيث لا يعقل ان يتم النظر في قرارين في التوظيف الاجباري بطرق مختلفة، الأول أمام المحاكم الجبائية والثاني أمام لجنة إدارية. فتكريسا لمبدأ المساواة وحفاظا على وحدة الاجراءات وعلى مصالح كل الأطراف من خزينة عامة ومطالبين بالضريبة، وجب أن يتم النظر في قرارات التوظيف الإجباري أمام الدوائر الجبائية وليس أمام الإدارة التي تتحول إلى خصم وحكم. فاذا أراد المجلس التاسيسي تفادي الانحرافات الخطيرة وإسعاف البعض من المطالبين بالضريبة، فالحل يكمن في إضافة فقرة ثانية للفصل 51 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في اطار قانون المالية 2015 يكون نصها كالتالي : "يمكن لإدارة الجباية إعادة تبليغ قرارات التوظيف الإجباري التي لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لانقضاء أجل الإعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الإعتراض عليها شكلا وذلك شريطة أن يقدم المطالب بالضريبة عريضة معللة في ذلك في أجل أقصاه موفى السنة الخامسة الموالية للسنة التي تم خلالها تبليغ القرار المشار إليه".
ويتضح ان بعث هذه اللجنة يندرج ضمن إضفاء الشرعية على اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء التي احدثها وزراء مالية العصابة باذن من رئيسهم المخلوع لتقوم بدور القضاء الموازي والتي وقف ضدها رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين باعتبار أن وجودها يعد خرقا صارخا للفصل 34 من الدستور الذي نص بوضوح على ان كل ما يتعلق بالجباية وجب تنظيمه بنصوص تشريعية او في شكل أوامر رئاسية في إطار تفويض من المشرع الجبائي. فالتوصيات الرئاسية، لا يمكن باي حال من الأحوال ان تبرر خرق الدستور وتحدث قضاء موازيا.
إن القرارات التي تم اتخاذها في إطار تلك اللجنة، التي تحولت إلى هيئة قضائية موازية، والمتعلقة بشطب أو تخفيض المبالغ الموظفة بقرارات في التوظيف الإجباري تحتم علينا توضيح مدى شرعيتها.
بالرجوع لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يتضح أن الفصل 46 من تلك المجلة سمح لإدارة الجباية بالتخفيض في نتائج المراجعة الجبائية. يقدم طلب التخفيض حسب الحالة للمحكمة الابتدائية أو لمحكمة الاستئناف المتعهدة بالقضية ما لم يصدر في شانها حكم نهائي. أما بخصوص قرارات التوظيف الإجباري التي لم يتم الاعتراض عليها من قبل المطالب بالضريبة أو تم رفض الاعتراض عليها لأسباب شكلية كعدم احترام الإجراءات مثلما هو الشأن عادة أمام المحاكم، فان إدارة الجباية لا يمكنها تفعيل مقتضيات الفصل 46 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ويبقى التخفيض فيها او إلغاؤها محكوما وجوبا بمقتضيات الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية الذي ضبط إجراءات تخلي الدولة عن ديونها بمقتضى قرار ممضى من قبل الوزير الأول و وزير المالية. وباعتبار أن القرارات المتعلقة بالتخفيض والمتخذة في إطار اللجنة الرئاسية تخص قرارات في التوظيف الإجباري غير معترض عليها أو رفض اعتراضها شكلا دون مراعاة مقتضيات الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية، فإنها تبقى مصبوغة بعدم الشرعية. هذا وتجدر الإشارة إلى ان تركيبة اللجنة الرئاسية تضم خبيرين محاسبين تم اختيارهما مباشرة من قبل وزير المالية الذي يتولى رئاسة اللجنة على أساس مقاييس الدكتاتورية ومنظومة الفساد التي تعتمد الولاء و غير ذلك من الصفات الأخرى التي لا يتسع المجال لتعدادها. فإضافة لعدم شرعية اللجنة، تطرح تركيبتها إشكالية خطيرة تتمثل في خرق مقتضيات الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تفرض على مصالح إدارة الاداءات الحفاظ على السر المهني ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال إطلاع أشخاص من غير أعوانها على ملفات المطالبين بالضريبة. فأعضاء اللجنة وجب أن يؤهلهم القانون للإطلاع على الوضعية الجبائية للمتظلمين من المطالبين بالضريبة، الشيء الذي لا يتوفر بالنسبة للخبيرين المحاسبين من أعضائها الذين يتم إحضارهما للبت في مسائل لا علاقة لها بالمحاسبة ولها علاقة أساسا بالمسائل القانونية الجبائية اذ لم نسمع يوما ان ادارة الجباية عللت قراراتها بالاعتماد على المعايير المحاسبية.
ان اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي عملت أكثر من عشر سنوات خارج إطار القانون تكاد تكون سرية لان المطالبين بالضريبة لا علم لهم بها، فضلا عن ان الأغلبية الساحقة للمستشارين الجبائيين والمحامين لا علم لهم أيضا بوجودها ضرورة أنها غير مؤطرة بنص تشريعي في خرق للفصل 34 من الدستور وأن الإدارة لم تبادر على الأقل بإعلامهم بوجودها وبمهامها في إطار مذكرة عامة وهذا يدعو في حد ذاته للريبة والحيرة.
فعوض ان تبادر الحكومة المؤقتة بحذف الأحكام الفاسدة الواردة بالفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 المصاغ على مقاس المافيات والعصابات وتفتح تحقيقا جنائيا بخصوص كل الديون العمومية التي تم شطبها على وجه غير قانوني في اطار تلك اللجنة الفاسدة او في غيرها من الاطر، أصدرت الأمر عدد 2470 لسنة 2011 يتعلق بضبط طرق عمل لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تعتبر محكمة موازية خارج المنظومة القضائية وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان منظومة الفساد لا زالت تشتغل وبقوة دون الحديث عن بقية النصوص الفاسدة التي صدرت بعد انقلاب 14 جانفي 2011 على ارادة الشعب. ففي إطار التدقيق في ملفات الفساد، كان لزاما على دائرة المحاسبات ان تتعهد بهذا الملف. كما على القطب القضائي ان يبادر بفتح تحقيق بخصوص المبالغ التي تم فسخها، في إطار اللجنة الاستشارية التي احدثها وزراء مالية العصابة خارج إطار القانون وفي غيرها من الأطر غير الشرعية بمقتضى مذكرات ادارية صادرة عن بعض الموظفين، والإسراع، في اطار قانون المالية لسنة 2015، بحذف احكام الباب الرابع من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المحدثة في ظروف فاسدة للموفق الجبائي ولجان تاطير اعمال المراقبة الجبائية ولجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري. ان عدم الحاق الموفق الجبائي بالموفق الاداري لن تكون له الفائدة المرجوة طالما انه لم يتم الى حد الان تطهير الادارة وتاهيلها. ان احداث مثل هذه المؤسسة سيساهم في اهدار المال العام باعتبار انها فاقدة للاستقلالية. كما ان فتح الباب على مصراعيه لقبول اعتراضات بخصوص قرارات توظيف اجباري لا يتم الاعتراض عليها بصفة متعمدة من قبل المطالب بالضريبة في الاجال القانونية من شانه المساس بالاحكام الواردة بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي قد تصبح لا فائدة من الابقاء عليها في ظل هذا الفساد المقنن. فالمفروض ان لا تبادر الادارة باعادة تبليغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالضريبة لتمكينه من التقاضي الا في حالة تقديم مبررات ضافية بخصوص استحالة الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري في الاجال القانونية. يلاحظ ان بعض الاطراف الضالعة في الفساد حريصة بصفة مشبوهة على الابقاء على لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري على الرغم من ان ذلك يتناقض مع وحدة الاجراءات واستقلال السلط وحياد الادارة التي لا يمكنها ان تكون خصما وحكما دون الحديث عن تركيبتها الفاسدة التي تضم اطرافا خارجة عن الادارة. كما انهم يصرون على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي تسمح لمنتحلي صفة المحامي والمستشار الجبائي من السماسرة ومخربي الخزينة خاصة من بين ممتهني المحاسبة من التدخل في الملفات الجبائية، علما انهم يكلفون الخزينة العامة خسارة سنوية تقدر بالاف المليارات.
وباعتبار ان الفصل 60 من قاون المالية التكميلي لسنة 2012 لم يحذف الا لجان تاطير اعمال المراقبة الجبائية، فان بن علي سيواصل شطب الديون الجبائية لتتواصل بذلك الجريمة ويستمر الفساد الجبائي بوتيرة اقوى مثلما نلاحظه اليوم.
الأسعد الذوادي
عضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا والمجلس الوطني للجباية والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين ومؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.