ردّا على المقال المشار إليه أعلاه أتشرّف بأن أحيطكم بما تمكنت من الانتهاء منه من خلال دراسة من خلال الإطلاع على مجلة الالتزامات و العقود حول أحقية الصندوق الوطني للتأمين على المرض في استرجاع ما تخلد بذمة المضمون الإجتماعي إذا تجاوزت المصاريف التي تكفل بها الصندوق في مجال الأمراض العرضيّة حسب صيغة الطرف الدافع للسقف السنوي المحدد بمقتضى القرار الصّادر عن السيد وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج المؤرّخ في 03 جوان 2008 ، بما يلي: جوابا على ما سأله أحد المنخرطين حول سبب تأخر إعلامه ولماذا لم يقع تنبيهه منذ تجاوز السقف في السنة الأولى أي 2011 و ردا على ما قال له الموظف ببرودة دم "الإدارة طلبت منا عدم إعلامكم": أود أن أطرح بعض الأسئلة و لدي الإجابة عنها طبعا هل قام الصندوق بإعلام منخرطين آخرين في نفس الفترة الزمنية التي يدعي الموظف بأن الإدارة هي التي اتخذت قرار عدم الإعلام و هل تم إعلام طبيب العائلة للمنخرطين الذين تجاوزوا السقف المحدد و ذلك طبقا للاتفاقية المشتركة المبرمة مع أطباء الممارسة الحرة و ملاحيقها التعديلية و أخيرا هل تم إعلام طبيب العائلة لمنخرطين آخرين في نفس الفترة الزمنية؟ الإجابة عن الأسئلة المطروحة واضحة و لا غبار عليها ، فالصندوق أخطئ في حق نفسه فلم يقم بما كان عليه القيام به قبل أن يسلط على جيب المضمون الاجتماعي عذابا لا يمكنه تحمله ، فقد تمكنت إدارة الصندوق بمراسلة البعض قصد إعلامهم ببلوغهم السقف المحدود في حين عجزت (نظرا للإمكانيات التقنية المتوفرة لديها) عن متابعة تجاوز السقف لكل المنخرطين و كذلك في نفس الفترة الزمنية قامت مصالح الكنام بإعلام الأطباء المباشرين للمنضوين تحت منظومة طبيب العائلة بتجاوز بعض الحرفاء دون الأخر وواصل الطبيب عيادة مرضاه حسب التعريفة المتعاقد عليها مع الصندوق ووصف الدواء لهم دون أن يكون ملزما بتنفيذ بند الاتفاقية المبرمة مع الصندوق و التي مفادها أن يشير على الوصفة الطبية بأن المضمون تجاوز السقف و لهذا السبب حصل المكروه ، و حيث ينص الفصل 74 من مجلّة الالتزامات و العقود صراحة على ما يلي: " من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترجع ما دفعه" و حيث عملا بالفصل المذكور ، يتضح جليّا أن الصندوق يفقد حقه في مطالبة المضمون الإجتماعي باسترجاع ما تم دفعه إذا توفرت الشروط المبينة بالفصل المذكور أ – توفر شرط عدم إلزامية الصندوق لمواصلة التكفل بمصاريف العلاج في مجال الأمراض العرضية: حيث بالتمعن في كيفية عمل منظومة طبيب العائلة فإن الصندوق يكون غير ملزما على دفع عيادة الأطباء العامين و الأخصائيين الذين تفرض عيادتهم التوجيه المباشر من طرف طبيب العائلة خارج السقف القانوني المحدد في حين يكون ملزما بدفع العيادات التي لا يستوجب فيها التوجيه من طبيب العائلة كأخصائيي العيون. ب- توفر شرط العلم بدفع ما لا يلزم : حيث بالرجوع إلى العديد من الحالات فإن الشرط يمكن أن يكون متوفرا بالنسبة لأغلب الحالات باعتبار أن المدة الزمنية الفاصلة بين معاينة تجاوز السقف و نهاية السنة سانحة لعلم الصندوق بكونه غير ملزم بمواصلة تحمل مصاريف من تجاوز السقف، في حين يكون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ملزما في صورة ما إذا ما اقترب تاريخ معاينة السقف من نهاية السنة و على المضمون الاجتماعي إرجاع ما تخلذ بذمته في هذه الحالة و قد يكون شهر نوفمبر كافيا بأن يكون الصندوق عالما بأنه في صدد دفع ما لا يلزمه إذا أخل بواجب الإعلام هذا الرد هو اجتهاد شخصي و الاجتهاد قد يخطئ و قد يصيب . الأستاذ حسان كمال المستشار الجبائي