وزير الشؤون الاجتماعية يكشف: عائلات تتمتع بمنح دون وجه حق..#خبر_عاجل    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    تصفيات مونديال 2026: لامين يامال يغيب عن مباراتي إسبانيا الأخيرتين واتحاد كرة القدم "مستاء"    عاجل: كريستيانو رونالدو يعلنها ''كأس العالم 2026 آخر مشاركة لي''    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تطاوين : افتتاح مركز شنني لتثمين التراث بتعاون تونسي-بريطاني لتعزيز الحرف التقليدية والتنمية المستدامة    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل/ وزير النقل يكشف عدد القضايا المرفوعة ضد "تونيسار" بسبب تأخر الرحلات    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    النادي الإفريقي: خلية أحباء باريس تتضامن مع الإدارة .. وتتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين المصابين    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية!    المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد
نشر في تونسكوب يوم 11 - 12 - 2019

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 1124 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد.
وجاء في نص الأمر:
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وخاصة الفصلين 28 و29 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
الباب الثاني
في شروط إسناد المكافأة المالية
الفصل 2 يجب أن يكون المبلغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات المبلغ عنها ويشترط في المعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه أن:
تكون قد ساهمت بصورة مباشرة وبصفة أساسية في الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إلى استرداد الأموال المتأتية منها،
لا يكون مصدرها ملفات قضائية أو تقارير حكومية أو تقارير رقابة أو أعمال تقصي تنجزها هياكل الدولة،
لا تكون مستقاة من أعمال تقصي صحفية منشورة،
لا يكون قد سبق الإدلاء بها في إطار بحث أولي أو تتبعات قضائية أو تحقيق أمني أو قضائي أو محاكمة.
إذا تعدد المبلغون عن الفساد وكانوا المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه وتوفرت شروطها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم قسمة قيمة المكافأة المالية بالتساوي بين المبلغين.
الفصل 3 يتم الأخذ بعين الاعتبار عند اقتراح إسناد المكافأة المالية تاريخ الحصول على المعلومة أو المعلومات والإبلاغ عنها.
الفصل 4 لا تسند المكافأة المالية إلى كل من كان عند حصوله على المعلومة أو المعلومات منتميا إلى:
مجلس نواب الشعب،
سلطة قضائية،
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
هياكل رقابة وتفقد راجعة بالنظر إلى الهياكل العمومية،
هياكل مداولة وتسيير في المنشآت والمؤسسات العمومية،
مجالس منتخبة على المستوى الجهوي والمحلي،
لجان التصفية والمصادرة.
وبصفة عامة لا تسند المكافأة المالية إلى كل من تحصل على معلومة أو معلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه بحكم طبيعة مهامه أو الذي يمكن أن يؤدي إبلاغه إلى تمكينه من مكافآت مالية بمقتضى قوانين وتراتيب أخرى جاري بها العمل.
الفصل 5 تقترح هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إسناد المكافأة المالية ومبلغها وذلك بعد تلقيها مطلبا كتابيا في الغرض من قبل المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلل يتضمن بيان العلاقة بين الإبلاغ والحيلولة دون ارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
الباب الثالث
في تقدير المكافأة المالية
الفصل 6 يقدر مبلغ المكافأة المالية على أساس خمسة بالمائة (5%) من قيمة الأموال التي تم استردادها فعلا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ خمسين ألف دينار (000 50د).
وفي صورة أدى الإبلاغ إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها دون الحكم باسترداد أموال مرتبطة بهذه الجرائم تقدر المكافأة المالية بمبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار (000 20د)، ويراعى في تقديرها مدى خطورة الأفعال المبلغ عنها.
الفصل 7 تسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وتصرف المكافأة المالية على موارد حساب أموال مشاركة يحدث للغرض بميزانية رئاسة الحكومة يمول أساسا بمساهمة الدولة من الأموال المستردة إثر عملية الإبلاغ عن الفساد وذلك في حدود عشرة بالمائة (10%) من هذه المبالغ.
الفصل 8 تمنح المكافأة المالية في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم نهائي وبات في صورة إثارة قضية تبعا للمعلومة
أو المعلومات موضوع الإبلاغ وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ التأكد من مآل الإبلاغ في باقي الحالات.
الفصل 9 مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، تدرج الهيئة ضمن تقريرها السنوي التنصيص على المكافآت المالية المسندة ومقاديرها والعناصر المعتمدة في إسنادها وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها في المجال.
الفصل 10 تتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.
الفصل 11 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.