الانطلاق في مناقشة مهمة وزارة الشؤون الخارجية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026    النائب سيرين المرابط تشيد بدور الجيش التونسي في التنمية والبنية التحتية    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    تونس والبنك الدولي يوقّعان اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار لدعم برنامج التحول الطاقي    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    مشروع كبير في مطار قرطاج: يتكلّف 3000 مليار وخط مترو يوصل العاصمة    عاجل/ وزير الدفاع يكشف عن الوضع الأمني لتونس    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تطاوين : افتتاح مركز شنني لتثمين التراث بتعاون تونسي-بريطاني لتعزيز الحرف التقليدية والتنمية المستدامة    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح!    عاجل/ وزير النقل يكشف عدد القضايا المرفوعة ضد "تونيسار" بسبب تأخر الرحلات    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    قضية سنية الدهماني..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل    سفير تونس ببكين: التعاون مع الصين سيشمل كل القطاعات..    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد
نشر في تونسكوب يوم 11 - 12 - 2019

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 1124 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد.
وجاء في نص الأمر:
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وخاصة الفصلين 28 و29 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
الباب الثاني
في شروط إسناد المكافأة المالية
الفصل 2 يجب أن يكون المبلغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات المبلغ عنها ويشترط في المعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه أن:
تكون قد ساهمت بصورة مباشرة وبصفة أساسية في الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إلى استرداد الأموال المتأتية منها،
لا يكون مصدرها ملفات قضائية أو تقارير حكومية أو تقارير رقابة أو أعمال تقصي تنجزها هياكل الدولة،
لا تكون مستقاة من أعمال تقصي صحفية منشورة،
لا يكون قد سبق الإدلاء بها في إطار بحث أولي أو تتبعات قضائية أو تحقيق أمني أو قضائي أو محاكمة.
إذا تعدد المبلغون عن الفساد وكانوا المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه وتوفرت شروطها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم قسمة قيمة المكافأة المالية بالتساوي بين المبلغين.
الفصل 3 يتم الأخذ بعين الاعتبار عند اقتراح إسناد المكافأة المالية تاريخ الحصول على المعلومة أو المعلومات والإبلاغ عنها.
الفصل 4 لا تسند المكافأة المالية إلى كل من كان عند حصوله على المعلومة أو المعلومات منتميا إلى:
مجلس نواب الشعب،
سلطة قضائية،
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
هياكل رقابة وتفقد راجعة بالنظر إلى الهياكل العمومية،
هياكل مداولة وتسيير في المنشآت والمؤسسات العمومية،
مجالس منتخبة على المستوى الجهوي والمحلي،
لجان التصفية والمصادرة.
وبصفة عامة لا تسند المكافأة المالية إلى كل من تحصل على معلومة أو معلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه بحكم طبيعة مهامه أو الذي يمكن أن يؤدي إبلاغه إلى تمكينه من مكافآت مالية بمقتضى قوانين وتراتيب أخرى جاري بها العمل.
الفصل 5 تقترح هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إسناد المكافأة المالية ومبلغها وذلك بعد تلقيها مطلبا كتابيا في الغرض من قبل المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلل يتضمن بيان العلاقة بين الإبلاغ والحيلولة دون ارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
الباب الثالث
في تقدير المكافأة المالية
الفصل 6 يقدر مبلغ المكافأة المالية على أساس خمسة بالمائة (5%) من قيمة الأموال التي تم استردادها فعلا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ خمسين ألف دينار (000 50د).
وفي صورة أدى الإبلاغ إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها دون الحكم باسترداد أموال مرتبطة بهذه الجرائم تقدر المكافأة المالية بمبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار (000 20د)، ويراعى في تقديرها مدى خطورة الأفعال المبلغ عنها.
الفصل 7 تسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وتصرف المكافأة المالية على موارد حساب أموال مشاركة يحدث للغرض بميزانية رئاسة الحكومة يمول أساسا بمساهمة الدولة من الأموال المستردة إثر عملية الإبلاغ عن الفساد وذلك في حدود عشرة بالمائة (10%) من هذه المبالغ.
الفصل 8 تمنح المكافأة المالية في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم نهائي وبات في صورة إثارة قضية تبعا للمعلومة
أو المعلومات موضوع الإبلاغ وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ التأكد من مآل الإبلاغ في باقي الحالات.
الفصل 9 مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، تدرج الهيئة ضمن تقريرها السنوي التنصيص على المكافآت المالية المسندة ومقاديرها والعناصر المعتمدة في إسنادها وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها في المجال.
الفصل 10 تتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.
الفصل 11 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.