عاجل/ تورط مصحة في التجارة بالاعضاء: الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة يكشف..    منى البوعزيزي تكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي    منشور لرئاسة الحكومة ينهي العمل بالتفرّغ النقابي ويعتبر التراخيص السابقة في الغرض لاغية    عاجل : 20% من ''تلامذة تونس'' يعانون من اضطرابات نفسية    صادم : 8000 متر مكعّب زبلة في شطوطنا... تفاصيل    برلمان تونس: قانون جديد لتجريم رمي النفايات في الأماكن العامة...غرامات وعقوبات    وزير الإقتصاد والتخطيط يلتقي أفراد الجالية التونسية باليابان ويزور أجنحة دول شقيقة في معرض أوساكا 2025    رسالة من الدكتورة ديفاني خوبراغادي سفيرة الهند لدى تونس بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الهند 15 آُوتْ    وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين وتصطدم بشكوى قضائية    الترجي الرياضي يتعاقد مع الجزائري منصور يزيدي في خطة مدير رياضي    الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الترجي الرياضي: انتقالات، صفقات جديدة، ومفاوضات جارية..شنيا الجديد؟    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين – فوز المغرب والكونغو الديمقراطية على أنغولا وزامبيا    مونديال الكرة الطائرة لأقل من 21 سنة فتيات (الدور الترتيبي) – المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 3-0    تحذير الطقس: تساقط البرد يطال بعض الجهات الجمعة    عاجل/ تفاصيل ومعطيات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي على يد أبنائها..    بعد موجة انتقادات... مهرجان قرطاج الدولي يلغي عرض "كي-ماني مارلي"    عاجل: أحلام الإماراتية توضح للتونسيين حقيقة أجرها في مهرجان قرطاج    عاجل من واشنطن: تسريح 300 ألف عامل من الوظائف الحكومية    عاجل: لاعب الافريقي الجديد جاهز للعب ضد النجم الساحلي    محضر رسمي وتحقيق بعد حادثة حرق في مترو الخط 4    السعودية.. إعدام مواطن أدين بتهريب المخدرات    طقس متقلّب: من نهار سخون إلى أمطار رعدية في بعض الجهات    بلاغ هام لوزارة التربية..    جريمة شنيعة: مقتل طفل على يد زوج والدته..وهذه التفاصيل..    توقعات الطقس: أمطار غزيرة ورياح قوية في بعض المناطق    مالي: المجلس العسكري يتهم "قوى أجنبية" بالتخطيط لزعزعة استقرار البلاد ويعتقل عسكريين ومدنيين    "نيويورك تايمز": قمة ألاسكا انتصار لروسيا حتى لو لم تحرز أي تقدم في ملف أوكرانيا    الرّهان على الثقافة    بسبب الذكاء الاصطناعي.. هذه الوظائف ستختفي بحلول 2050    كارثة طبية في الأرجنتين.. دواء مسكن ملوّث يقتل96 شخصا    الولايات المتحدة.. مطالب بتحقيق في مجلس الشيوخ حول محادثات "ميتا" مع أطفال    "عضة خفاش" تحيل نجم المصارعة على المستشفى    وزارة الصحة الكويتية تعلن ارتفاع حالات التسمم والوفيات الناتجة عن مشروبات كحولية ملوثة    خطبة الجمعة...التوسّط في الإنفاق ونبذ الإسراف والتبذير    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    وعد ووعيد.. حرب من الله ورسوله    خطير: محاولة إضرام نار داخل عربة مترو رقم 4 وشركة النقل تندد وتتوعد    في عرض لأول مرة...«غناية ليك»باقة فنيّة إبداعية    وزير الصحة: تونس جاهزة لتكون قطبًا إفريقيًا في إنتاج الأدوية واللقاحات    عاجل/ "رؤية إسرائيل الكبرى": بيان إدانة شديد اللهجة من تونس على تصريحات نتنياهو    عاجل: إلغاء عرض 'كي-ماني مارلي' في مهرجان قرطاج وتكريم الفاضل الجزيري    حجز وإتلاف مواد غذائية ومياه غير صالحة للاستهلاك في الكاف وبنزرت وجندوبة    عاجل/ إلغاء التفرّغ النقابي: أوّل رد من إتحاد الشغل على منشور رئاسة الحكومة    توننداكس ينهي جلسة الخميس على وضع شبه مستقر في ظل تداول قرابة 8ر7 مليون دينار    قبلي: تدخل طبّي أوّل من نوعه بالمستشفى المحلي بدوز يمكّن من انقاذ حياة مريض مصاب بجلطة قلبية    بورصة تونس: إطلاق تداول أسهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي    وزارة التجارة تنفذ حملة ضد أجهزة التكييف المتاتية من السوق الموازية    النجم الساحلي: ثلاثي جديد على ذمة لسعد الدريدي في مواجهة النادي الإفريقي    تونس لم تسجّل إصابات بفيروس "شيكونغونيا" وتواصل مراقبة البعوض الناقل    القيروان تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان المغاربي ''للكسكسي''    عاجل : تفاصيل الإعلان عن مواعيد النتائج النهائية لمترشحي مراحل التكوين الهندسي لدورة 2025    بنزرت: حجز عدد هام من التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات    نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي: صوت المرأة وفلسطين يصدح في سهرة استثنائية    مهرجان قرطاج الدولي 2025: صوفية صادق تغني في عيد المرأة ... بين وفاء الذاكرة وتحديات الحاضر    عاجل : فلكيا...موعد عطلة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين العام و الخاص    فظيع في القصرين :يقتل والده ويدفنه في المنزل !!    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد
نشر في تونسكوب يوم 11 - 12 - 2019

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 1124 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد.
وجاء في نص الأمر:
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وخاصة الفصلين 28 و29 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
الباب الثاني
في شروط إسناد المكافأة المالية
الفصل 2 يجب أن يكون المبلغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات المبلغ عنها ويشترط في المعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه أن:
تكون قد ساهمت بصورة مباشرة وبصفة أساسية في الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إلى استرداد الأموال المتأتية منها،
لا يكون مصدرها ملفات قضائية أو تقارير حكومية أو تقارير رقابة أو أعمال تقصي تنجزها هياكل الدولة،
لا تكون مستقاة من أعمال تقصي صحفية منشورة،
لا يكون قد سبق الإدلاء بها في إطار بحث أولي أو تتبعات قضائية أو تحقيق أمني أو قضائي أو محاكمة.
إذا تعدد المبلغون عن الفساد وكانوا المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه وتوفرت شروطها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم قسمة قيمة المكافأة المالية بالتساوي بين المبلغين.
الفصل 3 يتم الأخذ بعين الاعتبار عند اقتراح إسناد المكافأة المالية تاريخ الحصول على المعلومة أو المعلومات والإبلاغ عنها.
الفصل 4 لا تسند المكافأة المالية إلى كل من كان عند حصوله على المعلومة أو المعلومات منتميا إلى:
مجلس نواب الشعب،
سلطة قضائية،
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
هياكل رقابة وتفقد راجعة بالنظر إلى الهياكل العمومية،
هياكل مداولة وتسيير في المنشآت والمؤسسات العمومية،
مجالس منتخبة على المستوى الجهوي والمحلي،
لجان التصفية والمصادرة.
وبصفة عامة لا تسند المكافأة المالية إلى كل من تحصل على معلومة أو معلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه بحكم طبيعة مهامه أو الذي يمكن أن يؤدي إبلاغه إلى تمكينه من مكافآت مالية بمقتضى قوانين وتراتيب أخرى جاري بها العمل.
الفصل 5 تقترح هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إسناد المكافأة المالية ومبلغها وذلك بعد تلقيها مطلبا كتابيا في الغرض من قبل المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلل يتضمن بيان العلاقة بين الإبلاغ والحيلولة دون ارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
الباب الثالث
في تقدير المكافأة المالية
الفصل 6 يقدر مبلغ المكافأة المالية على أساس خمسة بالمائة (5%) من قيمة الأموال التي تم استردادها فعلا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ خمسين ألف دينار (000 50د).
وفي صورة أدى الإبلاغ إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها دون الحكم باسترداد أموال مرتبطة بهذه الجرائم تقدر المكافأة المالية بمبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار (000 20د)، ويراعى في تقديرها مدى خطورة الأفعال المبلغ عنها.
الفصل 7 تسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وتصرف المكافأة المالية على موارد حساب أموال مشاركة يحدث للغرض بميزانية رئاسة الحكومة يمول أساسا بمساهمة الدولة من الأموال المستردة إثر عملية الإبلاغ عن الفساد وذلك في حدود عشرة بالمائة (10%) من هذه المبالغ.
الفصل 8 تمنح المكافأة المالية في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم نهائي وبات في صورة إثارة قضية تبعا للمعلومة
أو المعلومات موضوع الإبلاغ وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ التأكد من مآل الإبلاغ في باقي الحالات.
الفصل 9 مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، تدرج الهيئة ضمن تقريرها السنوي التنصيص على المكافآت المالية المسندة ومقاديرها والعناصر المعتمدة في إسنادها وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها في المجال.
الفصل 10 تتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.
الفصل 11 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.