نشرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو تدوينة لتوضيح الإطار القانوني للائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي و وجوب تحديد موعد للجلسة العامة. الفصل 51 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على ان سحب الثقة من رئيس مجلس النواب يكون بطلب معلل مقدم من ثلث الاعضاء على الاقل تم تقديم طلب سحب الثقة وفق مقتضيات الفصل 51 يوم 16 جويلية و كان الطلب معللا و تضمن امضاء ثلث الأعضاء. عرض الطلب على الجلسة العامة لا يجب ان يتجاوز ثلاثة اسابيع من تاربخ تقديم الطلب ،وهو ما يعني ان تاريخ تقديم الطلب هو بداية إحتساب آجال انعقاد جلسة سحب الثقة ، وهو ما يؤكد ايضا ،وهذا المهم ،ان طلب سحب الثقة يرتب آثار قانونية حال تقديمه تاريخ الايداع الطلب في مكتب الضبط هو تاريخ منشيء للحق ، دور مكتب المجلس معاينة توفر الشروط الشكلية للطلب زمن تقديمه وليس زمن النظر في صحة اجراءاته أي محاولة للتلاعب بالقانون وإستعمال قانون القوة هو تمرد على المؤسسات و خيانة وتآمر على دولة القانون