أوضحت خبيرة الموارد البشرية إيمان بن سلامة أن العامل أصبح بإمكانه المطالبة بتعويض يُقدَّر بأجر شهرين عن كل سنة عمل، وذلك في حال مماطلة المشغّل أو الشركة المستفيدة من عقد المناولة في منحه حقه بعد إلغاء نظام المناولة. وخلال حضورها في برنامج "يحدث في تونس"على الإذاعة الوطنية يوم الإثنين 26 ماي 2026، أكدت بن سلامة أن هذا الحق يبقى ساريًا لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول قانون منع المناولة حيّز التنفيذ. وبيّنت أن العامل يمكنه تقديم مطلبه لدى تفقدية الشغل ووزارة التشغيل ومؤسسات الضمان الاجتماعي، حسب ما ينص عليه القانون الجديد. كما شدّدت على أن القانون يضمن المساواة في الأجور والامتيازات بين العمال المنتدَبين مباشرة في الشركة، وعمّال المناولة بعد إدماجهم.