تُعلم وزارة الدّاخليّة، الإدارة العامّة للجماعات المحليّة، أنه القانون عدد 11 لسنة 2015 المُؤرّخ في 27 أفريل 2015 المُتعلق بتسوية وضعيّة المباني المُنجزة والمُخالفة لرُخص البناء قد صدر. وتعلم الوزارة أن آجال قبُول مطالب التسوية من طرف الجماعات المحليّة، بلديّات ومجالس جهويّة، ينطلق من تاريخ صُدُور القانون المذكور أي يوم 08 ماي 2015، إلى حدّ يوم 08ماي 2016 وأن أحكام القانون المذكور تنسحب على المباني التي تمّ الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012. وطلبت من المعنيّين بالأمر الاطلاع على هذا القانون لمعرفة شروط وإجراءات عمليّة التسوية والمعاليم الموظفة والمستوجبة دفعها والمُبادرة بتسوية وضعيّتهم.