أخبار تونس– لا يزال جمع خبراء المال والاقتصاديون وأصحاب مكاتب الاستشارة سواء من داخل تونس أومن خارجها يؤكدون على أن لتونس جميع المقومات والمزايا التفاضلية وكذلك البنية الضرورية لأن تصبح ساحة مالية إقليمية. ويضاف إلى هذا التأكيد القانون الجديد الذي تولى الرئيس بن علي ختمه يوم الأربعاء 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة الخدمات المالية لغير المقيمين ومراجعة القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بالمؤسسات المالية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين . وستعمل هذه المجلة التي تتضمن 147 فصلا على تنظيم إسداء الخدمات المالية والبنكية من قبل المؤسسات غير المقيمة بتونس وذلك بتغطية كل النشاط المالي غير المقيم الذي تمارسه مؤسسات القرض وصناديق الاستثمار ومؤسسات الاستثمار وشركات التصرف في الأوراق المالية وإضفاء مزيد من المرونة على مستوى شروط تعاطي نشاط المؤسسات المالية غير المقيمة في ما يتعلق بتكوينها وممارسة نشاطها ورقابتها مع توضيح دور سلط الإشراف في كل مراحل هذا النشاط. ويندرج القانون في إطار السياسة الرامية إلى تدعيم صيغ مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنمية الاقتصاد التونسي والارتقاء بتونس لتكون مركزا ماليا يستقطب المؤسسات المالية ذات الصيت العالمي على غرار “مرفأ تونس المالي” الذي وضع الرئيس بن علي حجر أساسه في 12 جوان الماضي، ليكون أول مركز مالي للخدمات الخارجية في منطقة شمال أفريقيا. وقد أعلن بيت التمويل الخليجي، مؤخرا، عن انطلاق المرفأ باستثمارات تناهز 3 مليارات دولار أي ما يناهز 4 مليارات دينار تونسي حيث سيتم إطلاق المرحلة الثانية بالتوازي مع المرحلة الأولى خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2011، في حين يتم الشروع في المرحلة الثالثة والرابعة في بداية سنة 2016. ويتضمن مشروع مجلة “الخدمات المالية لغير المقيمين” ستة بنود.وقد خصّص البند الأوّل للأحكام العامة .بينما تعلقت البنود الأخرى بالمنتجات المالية والخدمات المالية ومسديي الخدمات المالية غير المقيمين وصور الرقابة وأحكام أخرى انتقالية توضح شروط تعاطي النشاط وسبل تلافي بعض نقائص التشريع الحالي من خلال استغلال المكتسبات التي جاء بها التشريع المصرفي التونسي لمؤسسات القرض المقيمة وتثمينها، ولا سيّما في ما يتعلق بتحديد شروط منح الترخيص وآجالها وذلك لممارسة النشاط المصرفي والمالي وبتحديد الرأسمال القانوني الأدنى. كما عمل المشرع على إضفاء مزيد من المرونة في ما يخص نشاط البنوك غير المقيمة عبر ضبط الحدّ الأقصى للأموال بالدينار التي يمكن لكلّ بنك غير مقيم جمعها من المقيمين في حدود تمويلاته بالعملة للمقيمين في شكل قروض طويلة المدى، ومساهمات في مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في مؤسّسات القرض، إلى جانب توسيع مجال تدخل البنوك غير المقيمة مع المقيمين على مواردها بالدينار في شكل قروض ليشمل جميع القطاعات باستثناء القروض الموجّهة إلى الاستهلاك والسكن. وتقدم المجلة، أيضا، فكرة عن الخدمات المالية المسداة في السوق المالية من خلال التعريف بشروط الممارسة والمراقبة حسب القواعد السارية في السوق المقيمة . وتتضمن المجلة آليات تعصير الإطار التشريعي وتقريبه من التشريعات المقارنة للساحات المالية المتقدّمة وذلك عبر اعتماد نصّ قانونيّ موحّد وشامل لنشاط مسديي الخدمات المالية غير المقيمين وسنّ قواعد متعلقة بأخلاقيات المهنة إلى جانب وضع آلية لحماية المدّخرين والمستثمرين وذلك في شكل صندوق لضمان حرفاء مسديي الخدمات المالية غير المقيمين. ويوضح القانون الجديد، دور سلط الإشراف في السوق المقيمة في مراقبة نشاط المؤسسات المالية غير المقيمة بتحديد صلاحيات كلّ من البنك المركزي التونسي ووزارة المالية وهيئة السوق المالية في إصدار التراخيص وإخضاع المؤسّسات المالية غير المقيمة لهياكل الرقابة الحالية أي البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية.