أصدرت الدائرة الاستئنافية الثالثة بالمحكمة الادارية حكما في قضية بين مواطن ووالي باجة، تفيد بأن العارض انتدب للعمل بولاية باجة في اطار الاعتمادات المخصصة للحضائر الجهوية غير أنه أعفي من عمله بمقتضى قرار طعن فيه بالالغاء، وقد أيّدت الدائرة الاستئنافية قرار الحكم الابتدائي. وحسب ملفات القضية فإن المدعي يرى بأنه أعفي من عمله بصفة تعسفية بدعوى التمارض على اثر طلب رخصة مرض لثلاثة أيام مستظهرا بشهادة طبية. فيما رأى التقرير الذي رفعه والي باجة أن العارض انتدب كعامل تابع للحضائر الجهوية منذ سنة 1999 وقع الحاقه بفريق البستنة، وبانتهاء الاشغال التي كلف بها تمّت دعوته في جوان من سنة 2000 الى العمل كساع بدائرة الشؤون الادارية العامة بالولاية ليعوّض وقتيا عاملا كان مكلفا بتلك المهمة، وقد وضع حدّ لانتمائه للحضائر الجهوية بداية من أوت سنة 2001 لانتهاء الأعمال التي انتدب من أجلها اضافة الى نفاد الاعتمادات المخصصة لتأجيره وليس لسبب تأديبي، وقد تمسّك المدعي بطلبه الغاء قرار إيقافه عن العمل مبيّنا عدم قدرته على الادلاء بما يفيد تقديمه لشهادة طبية في جويلية 2001 وعدم تضمينها بمكتب الضبط وتمسكه في المقابل باعتراف ضمني من الادارة بتغيبه عن عمله في 7 جويلية 2001 واستئنافه لعمله يوم 8 جويلية من نفس السنة في حين أن هذا اليوم هو يوم أحد. وأضاف بأنه لا يمكن القول بنفاد الاعتمادات ذلك أنه يستخلص من قائمات الخلاص التي تمت إحالتها على المحكمة أن الادارة عمدت الى انتداب موظفة في رتبة متصرّف وتتقاضى أجرها على حساب الحضائر الجهوية، ويتبيّن كذلك حصول زيادة في أجور 33 عاملا عرضيا وثبوت وجود عونين جديدين بقائمات الخلاص، إضافة الى الأعوان الجدد الذين يعملون خارج مركز الولاية. وبعد أن اطلعت المحكمة على كافة أوراق القضية وعلى القانون عدد 40 المؤرخ في أول جوان من سنة 1972والمتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 70 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003. وبعد أن اطلعت المحكمة على تقرير الوالي والذي لاحظ من خلاله أن اعلام العارض بقرار ايقافه عن العمل تمّ شفاهيا، إذ أنه لا وجود لقرارات انتداب أو عزل بالنسبة لعملة الحضائر المؤجرين بحساب اليوم نظرا للصبغة الظرفية لانتدابهم، كما جدّد التأكيد على أن عزل العارض لم يكن لأسباب تأديبية من جهته تمسّك المدّعي في تقريره بطلب إلغاء قرار توقيفه عن العمل على أساس الانحراف بالسلطة والاجراءات نظرا لأن ادعاء الادارة المتمثل في نفاد الاعتمادات ليس له أساس من الصحة بدليل أن قرار الاعفاء قد شمله بمفرده دون غيره من العملة فضلا عن أنه تمّ انتداب أعوان جدد. وقد رأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة الأطراف بأن فقه قضاء المحكمة الادارية استقرّ على أن العمل بالحضائر يكتسي صبغة دورية وغير مسترسلة إذ يقع انتداب العملة الملحقين بها بصفة وقتية ومن أجل القيام بأعمال ظرفية يمكن للادارة عند انتهائها وفي اطار ما تتمتع به من سلطة تقديرية الاستغناء عنهم. وقد تبيّن من أوراق الملف وخاصة من بطاقات خلاص أجور العملة المدلى بها من قبل الادارة تضمّنها اسمي عونين جديدين، ورأت المحكمة أيضا أن تولّي الجهة المدّعى عليها انتداب عونين آخرين خلال الفترة اللاحقة لفصل المدّعي عن عمله ينهض دليلا على حاجتها لأعوان إضافيين وعلى توفر الاعتمادات الجهوية الكفيلة بتسديد هذه الحاجة مما لا يسعها معه التمسّك بنفاد تلك الاعتمادات لتبرير قرارها المطعون فيه الذي يغدو فاقدا لكل سند واقعي أو قانوني سليم وعرضه للإلغاء على هذا الأساس دون حاجة للخوض في بقية المطاعن، ولذلك قرّرت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه. وقد استأنف والي باجة هذا الحكم فرأت المحكمة الادارية في طو رها الاستئنافي بتاريخ 14 أفريل2007 وفي القضية عدد 25715، بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الابتدائي المستأنف وإجراء العمل به. وقد حاول المحكوم لفائدته، وهو العامل المطرود تنفيذ هذا الحكم إلا أنه مازال الى حدّ الآن لم يتلقّ أي ردّ من ولاية باجة رغم أن الاحكام القضائية كانت كلها لفائدته، فلماذا تمتنع الولاية عن تنفيذ حكم قضائي لا شكّ فيه؟