في علاقة بإشرافه على هيئة مكافحة الفساد ..تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    فضل شاكر أمام المحكمة: لم أحمل سلاحاً ولا أعرف استخدامه    أخبار النادي الإفريقي ... الرابطة تحسم الجدل في ملف الحرزي    سقوط أشجار وتعطّل حركة المرور ...رياح قوية تضرب بنزرت ولجنة مجابهة الكوارث تحذّر    في ندوة لاتحاد الكتاب .. تأكيد تفعيل الفصل 9 واستعراض البرامج المستقبلية    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: سحب رخص السياقة من مشمولات وزير النقل دون سواه ولا يجوز تفويض الوالي أو مساعديه
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

اعتبر القضاء الاداري التونسي ان الاختصاص يعدّ من المسائل الجوهرية التي تهمّ النظام العام والتي يجب على القاضي اثارتها ولو من تلقاء نفسه، وقد استندت المحكمة الادارية في قرار لها تحت عدد 1/10330 بتاريخ 18 نوفمبر 2003، على هذا المبدأ بعدما طعن مواطن في قرار سحب رخصة سياقته.
القضية مرفوعة ضدّ وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل، وتفيد ملفاتها ان المدّعي طلب من المحكمة الطعن في القرار الصادر عن اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية ببنزرت لسحب رخصة السياقة بتاريخ 20 نوفمبر 2001 والقاضي بسحب رخصة سياقته لمدة شهرين، ويعيب عليه خرق قواعد الاختصاص وهضم حقوق الدفاع وخرق الشكليات الجوهرية.
وردّت الوزارة المعنية لتطلب رفض الدعوى أصلا استنادا إلى ان تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة شرعية وذلك عملا بمقتضيات الأمر عدد 1892، المؤرخ في 24 أوت 2000 والمنقح للأمر المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة. كما بيّنت الجهة الادارية أن العارض مثل أمام اللجنة يوم 22 نوفمبر 2001 ولم يقدم تقريرا كتابيا، وأمضى على قرار السحب مثلما يتضح ذلك من القائمة الاسمية المتعلقة بالمترشحين.
وأضافت ان تاريخ 20 نوفمبر 2001 الوارد بنص القرار هو مجرّد خطأ مادي تسرب إليه، محامي العارض اعتبر ان الادارة لا يمكنها الاحتجاج بالخطأ المادي، كما أضاف ان انتقاداته لا تتعلق بطريقة تبليغ القرارات بل بمضمونه إذ أنه استدعي لجلسة يوم 22 نوفمبر 2001 في حين أن قرار السحب اتخذ يوم 20 نوفمبر 2001 من جهتها ردّت الادارة واعتبرت انها وفرت مختلف الضمانات القانونية للمدّعي، كما تمّ تمكينه من نسخة من قرار السحب بعد امضائه على وصل استلام، غير ان خطأ ماديا تسرب إلى القرار المذكور ولا تأثير له على الاجراءات الأساسية وحقوق الدفاع.
وبعد أن اطلعت المحكمة على القوانين المتعلقة بها وعلى القانون عدد 71 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق باصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل 95 منه، وعلى الأمر عدد 41 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة.
وبعد المفاوضة القانونية رأت المحكمة الادارية ان مجلة الطرقات تنص على ان اللجنة المذكورة تصدر رأيا استشاريا غير ملزم ولا تعود لها سلطة اتخاذ القرارات، وبالتالي تكون الدعوة خاطئة من هذه الناحية، ورأت أنه بمراجعة أوراق الملف تبيّن ان القرار محلّ الطعن صادر عن معتمد الشؤون الاقتصادية بالنيابة عن والي بنزرت بتاريخ 20 نوفمبر 2001 والصواب هو 22 نوفمبر، في حين ينص الفصل 95 من مجلة الطرقات أن قرارات سحب رخص السياقة تتخذ من قبل الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي لجنة فنية تضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سيرها بأمر، ويتضح على ضوء ذلك ان المشرّع أسند لوزير النقل دون سواه اختصاص اصدار قرارات سحب رخص السياقة، وفي غياب أمر لاحق لصدور مجلة الطرقات، في تفويض هذه الصلاحية إلى الوالي ثم إلى مساعديه بإدارة الولاية يكون القرار المنتقد صادرا عن جهة غير مختصة، وذلك بمنأى عن ما أثاره الطرفان والذي لا تأثير له عمّا توصلت إليه المحكمة.
واعتبرت أيضا ان الخطأين الماديين المذكورين لا يؤثران على شرعية القرار المنتقد، ويتجه رفض المطعن على هذا الأساس، ولذلك قررت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الادارية قبول الدعوى شكلا وأصلا بالغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.