عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: سحب رخص السياقة من مشمولات وزير النقل دون سواه ولا يجوز تفويض الوالي أو مساعديه
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

اعتبر القضاء الاداري التونسي ان الاختصاص يعدّ من المسائل الجوهرية التي تهمّ النظام العام والتي يجب على القاضي اثارتها ولو من تلقاء نفسه، وقد استندت المحكمة الادارية في قرار لها تحت عدد 1/10330 بتاريخ 18 نوفمبر 2003، على هذا المبدأ بعدما طعن مواطن في قرار سحب رخصة سياقته.
القضية مرفوعة ضدّ وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل، وتفيد ملفاتها ان المدّعي طلب من المحكمة الطعن في القرار الصادر عن اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية ببنزرت لسحب رخصة السياقة بتاريخ 20 نوفمبر 2001 والقاضي بسحب رخصة سياقته لمدة شهرين، ويعيب عليه خرق قواعد الاختصاص وهضم حقوق الدفاع وخرق الشكليات الجوهرية.
وردّت الوزارة المعنية لتطلب رفض الدعوى أصلا استنادا إلى ان تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة شرعية وذلك عملا بمقتضيات الأمر عدد 1892، المؤرخ في 24 أوت 2000 والمنقح للأمر المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة. كما بيّنت الجهة الادارية أن العارض مثل أمام اللجنة يوم 22 نوفمبر 2001 ولم يقدم تقريرا كتابيا، وأمضى على قرار السحب مثلما يتضح ذلك من القائمة الاسمية المتعلقة بالمترشحين.
وأضافت ان تاريخ 20 نوفمبر 2001 الوارد بنص القرار هو مجرّد خطأ مادي تسرب إليه، محامي العارض اعتبر ان الادارة لا يمكنها الاحتجاج بالخطأ المادي، كما أضاف ان انتقاداته لا تتعلق بطريقة تبليغ القرارات بل بمضمونه إذ أنه استدعي لجلسة يوم 22 نوفمبر 2001 في حين أن قرار السحب اتخذ يوم 20 نوفمبر 2001 من جهتها ردّت الادارة واعتبرت انها وفرت مختلف الضمانات القانونية للمدّعي، كما تمّ تمكينه من نسخة من قرار السحب بعد امضائه على وصل استلام، غير ان خطأ ماديا تسرب إلى القرار المذكور ولا تأثير له على الاجراءات الأساسية وحقوق الدفاع.
وبعد أن اطلعت المحكمة على القوانين المتعلقة بها وعلى القانون عدد 71 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق باصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل 95 منه، وعلى الأمر عدد 41 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة.
وبعد المفاوضة القانونية رأت المحكمة الادارية ان مجلة الطرقات تنص على ان اللجنة المذكورة تصدر رأيا استشاريا غير ملزم ولا تعود لها سلطة اتخاذ القرارات، وبالتالي تكون الدعوة خاطئة من هذه الناحية، ورأت أنه بمراجعة أوراق الملف تبيّن ان القرار محلّ الطعن صادر عن معتمد الشؤون الاقتصادية بالنيابة عن والي بنزرت بتاريخ 20 نوفمبر 2001 والصواب هو 22 نوفمبر، في حين ينص الفصل 95 من مجلة الطرقات أن قرارات سحب رخص السياقة تتخذ من قبل الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي لجنة فنية تضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سيرها بأمر، ويتضح على ضوء ذلك ان المشرّع أسند لوزير النقل دون سواه اختصاص اصدار قرارات سحب رخص السياقة، وفي غياب أمر لاحق لصدور مجلة الطرقات، في تفويض هذه الصلاحية إلى الوالي ثم إلى مساعديه بإدارة الولاية يكون القرار المنتقد صادرا عن جهة غير مختصة، وذلك بمنأى عن ما أثاره الطرفان والذي لا تأثير له عمّا توصلت إليه المحكمة.
واعتبرت أيضا ان الخطأين الماديين المذكورين لا يؤثران على شرعية القرار المنتقد، ويتجه رفض المطعن على هذا الأساس، ولذلك قررت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الادارية قبول الدعوى شكلا وأصلا بالغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.