ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: سحب رخص السياقة من مشمولات وزير النقل دون سواه ولا يجوز تفويض الوالي أو مساعديه
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

اعتبر القضاء الاداري التونسي ان الاختصاص يعدّ من المسائل الجوهرية التي تهمّ النظام العام والتي يجب على القاضي اثارتها ولو من تلقاء نفسه، وقد استندت المحكمة الادارية في قرار لها تحت عدد 1/10330 بتاريخ 18 نوفمبر 2003، على هذا المبدأ بعدما طعن مواطن في قرار سحب رخصة سياقته.
القضية مرفوعة ضدّ وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل، وتفيد ملفاتها ان المدّعي طلب من المحكمة الطعن في القرار الصادر عن اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية ببنزرت لسحب رخصة السياقة بتاريخ 20 نوفمبر 2001 والقاضي بسحب رخصة سياقته لمدة شهرين، ويعيب عليه خرق قواعد الاختصاص وهضم حقوق الدفاع وخرق الشكليات الجوهرية.
وردّت الوزارة المعنية لتطلب رفض الدعوى أصلا استنادا إلى ان تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة شرعية وذلك عملا بمقتضيات الأمر عدد 1892، المؤرخ في 24 أوت 2000 والمنقح للأمر المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة. كما بيّنت الجهة الادارية أن العارض مثل أمام اللجنة يوم 22 نوفمبر 2001 ولم يقدم تقريرا كتابيا، وأمضى على قرار السحب مثلما يتضح ذلك من القائمة الاسمية المتعلقة بالمترشحين.
وأضافت ان تاريخ 20 نوفمبر 2001 الوارد بنص القرار هو مجرّد خطأ مادي تسرب إليه، محامي العارض اعتبر ان الادارة لا يمكنها الاحتجاج بالخطأ المادي، كما أضاف ان انتقاداته لا تتعلق بطريقة تبليغ القرارات بل بمضمونه إذ أنه استدعي لجلسة يوم 22 نوفمبر 2001 في حين أن قرار السحب اتخذ يوم 20 نوفمبر 2001 من جهتها ردّت الادارة واعتبرت انها وفرت مختلف الضمانات القانونية للمدّعي، كما تمّ تمكينه من نسخة من قرار السحب بعد امضائه على وصل استلام، غير ان خطأ ماديا تسرب إلى القرار المذكور ولا تأثير له على الاجراءات الأساسية وحقوق الدفاع.
وبعد أن اطلعت المحكمة على القوانين المتعلقة بها وعلى القانون عدد 71 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق باصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل 95 منه، وعلى الأمر عدد 41 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة.
وبعد المفاوضة القانونية رأت المحكمة الادارية ان مجلة الطرقات تنص على ان اللجنة المذكورة تصدر رأيا استشاريا غير ملزم ولا تعود لها سلطة اتخاذ القرارات، وبالتالي تكون الدعوة خاطئة من هذه الناحية، ورأت أنه بمراجعة أوراق الملف تبيّن ان القرار محلّ الطعن صادر عن معتمد الشؤون الاقتصادية بالنيابة عن والي بنزرت بتاريخ 20 نوفمبر 2001 والصواب هو 22 نوفمبر، في حين ينص الفصل 95 من مجلة الطرقات أن قرارات سحب رخص السياقة تتخذ من قبل الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي لجنة فنية تضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سيرها بأمر، ويتضح على ضوء ذلك ان المشرّع أسند لوزير النقل دون سواه اختصاص اصدار قرارات سحب رخص السياقة، وفي غياب أمر لاحق لصدور مجلة الطرقات، في تفويض هذه الصلاحية إلى الوالي ثم إلى مساعديه بإدارة الولاية يكون القرار المنتقد صادرا عن جهة غير مختصة، وذلك بمنأى عن ما أثاره الطرفان والذي لا تأثير له عمّا توصلت إليه المحكمة.
واعتبرت أيضا ان الخطأين الماديين المذكورين لا يؤثران على شرعية القرار المنتقد، ويتجه رفض المطعن على هذا الأساس، ولذلك قررت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الادارية قبول الدعوى شكلا وأصلا بالغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.