المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    رسمي: ناجح الفرجاني يُوقّع للنجم الساحلي... بداية جديدة مع ''ليتوال''    هل سيتواصل انخفاض درجات الحرارة ؟ اكتشف التفاصيل    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    الحماية المدنية : 488 تدخلا منها 105 لإطفاء الحرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    يا مزيّن من برّا.. آش أحوالك من داخل؟ بين القناع والواقع، قصة كل واحد فينا    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    صادم : كعبة ''غلاس '' = 8 طوابع سكر؟... خبيرة تغذية تكشف    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    طلاب روس يبتكرون عطرا فريدا بمساعدة الذكاء الاصطناعي    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    سخانة تهبط شوية... أما الريح تزيد! هذا هو طقس نهار الإثنين    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: في رفع الدعوى ثم طرحها
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يمكن للمدعي أن يتخلّى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعد عدوله عن طلباته، ولا يقبل إلا التخلّي الصريح، كما يجوز للمدعي طلب طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه رفع دعواه من جديد مع مراعاة شروط القيام، وهو ما نصّ عليه الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية التي أصدرت قرارا في هذا الاتجاه يوم 15 أفريل 2003 في القضية عدد /10239.
والدعوى رفعها أستاذ جامعي ضد عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية لرفضه تجيد مطلب ترشحه كمساعد عرضي للتدريس بالكلية، وقد اطلعت المحكمة على الوقائع التي آلت الى صدور القرار المطعون فيه والتي مفادها أن العارض قدّم مطلبا للتدريس كمساعد عرضي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية الا أن مكتب الضبط رفض تسليمه وصلا في الغرض، الأمر الذي اضطرّه الى توجيهه عن طريق عدل منفذ، ولما تبيّن له أنه لم يحض بالقبول قام بقضية طالبا الغاء قرار الرفض المذكور ناعيا عليه خرق القانون والتنكّر لمبدإ المساواة والتكافؤ بين الفرص.
وردّت الادارة على ذلك في تقرير طلبت فيه رفض الدعوى استنادا الى أن العميد لم يمتنع عن تسلّم مطلب ترشح العارض للتدريس كمساعد عرضي وإنما أشار عليه فقط بإيداعه بمكتب الضبط باعتباره السلطة المختصة بذلك فضلا عن أن انتداب المساعدين العرضيين يخضع الى سلطتها التقديرية التي تقرّرها حسب الشغورات الموجودة ومدى توفر الاطار الكافي للتدريس من عدمه، ذلك أنه سبق لها أن انتدبت العارض خلال السنة الجامعية 2001/2000 للتدريس بصفة عرضية باعتبار حداثة الكلية وعدم توفر الاطار الكافي للتدريس خاصة في المواد القانونية ثم وفي مستهل السنة الجامعية 2002/2001 وفّرت سلطة الاشراف الاطار المدرّس اللازم من مساعدين قارين ومتعاقدين وهو ما آل الى رفض مطلب المعني بالأمر باعتبار عدم حاجة الكلية لخدماته.
واعتبر العارض أن امتناع العميد، باعتباره أعلى سلطة ادارية بالكلية، عن تسلّم مطلب ترشحه بصفة شخصية انما يؤكد نوايا الادارة الاقصائية منذ البداية مبينا من جهة أخرى بأن ردود جهة الادارة جاءت مجرّدة حيث برّرت فيها رفض مطلب ترشحه بعدم وجود شغورات دون أن تقدم أي دليل مادي على أقوالها كمدّ المحكمة مثلا بمحضر مداولات المجلس العلمي.
وبعد ذلك قدّم المدعي في 7 مارس 2003 مطلبا طلب فيه طرح القضية، وبعد أن اطلعت المحكمة الادارية على كافة مظروفات الملف وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية كما تمّ تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996، وبعد أن أعادت التذكير بالوقائع استندت الى منطوق الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية والذي ينصّ على أنه «يمكن للمدّعي أن يتخلّى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعد عدوله عن طلباته ولا يُقبل إلاّ التخلّي الصريح، ويجوز للمدّعي طلب طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه رفع دعواه من جديد مع مراعاة شروط القيام» ورأت المحكمة أنه طالما كان مطلب الطرح صريحا ومتماشيا مع مقتضيات الفصل 32 (جديد) فإنه يتجه قبول مطلب ا لطرح وتحميل المدعي المصاريف القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.