نواب مجلس الجهات والأقاليم يطالبون بتعزيز استقلالية المجالس المنتخبة ودعم الهياكل الأمنية    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    أخبار الحكومة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: في رفع الدعوى ثم طرحها
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يمكن للمدعي أن يتخلّى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعد عدوله عن طلباته، ولا يقبل إلا التخلّي الصريح، كما يجوز للمدعي طلب طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه رفع دعواه من جديد مع مراعاة شروط القيام، وهو ما نصّ عليه الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية التي أصدرت قرارا في هذا الاتجاه يوم 15 أفريل 2003 في القضية عدد /10239.
والدعوى رفعها أستاذ جامعي ضد عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية لرفضه تجيد مطلب ترشحه كمساعد عرضي للتدريس بالكلية، وقد اطلعت المحكمة على الوقائع التي آلت الى صدور القرار المطعون فيه والتي مفادها أن العارض قدّم مطلبا للتدريس كمساعد عرضي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية الا أن مكتب الضبط رفض تسليمه وصلا في الغرض، الأمر الذي اضطرّه الى توجيهه عن طريق عدل منفذ، ولما تبيّن له أنه لم يحض بالقبول قام بقضية طالبا الغاء قرار الرفض المذكور ناعيا عليه خرق القانون والتنكّر لمبدإ المساواة والتكافؤ بين الفرص.
وردّت الادارة على ذلك في تقرير طلبت فيه رفض الدعوى استنادا الى أن العميد لم يمتنع عن تسلّم مطلب ترشح العارض للتدريس كمساعد عرضي وإنما أشار عليه فقط بإيداعه بمكتب الضبط باعتباره السلطة المختصة بذلك فضلا عن أن انتداب المساعدين العرضيين يخضع الى سلطتها التقديرية التي تقرّرها حسب الشغورات الموجودة ومدى توفر الاطار الكافي للتدريس من عدمه، ذلك أنه سبق لها أن انتدبت العارض خلال السنة الجامعية 2001/2000 للتدريس بصفة عرضية باعتبار حداثة الكلية وعدم توفر الاطار الكافي للتدريس خاصة في المواد القانونية ثم وفي مستهل السنة الجامعية 2002/2001 وفّرت سلطة الاشراف الاطار المدرّس اللازم من مساعدين قارين ومتعاقدين وهو ما آل الى رفض مطلب المعني بالأمر باعتبار عدم حاجة الكلية لخدماته.
واعتبر العارض أن امتناع العميد، باعتباره أعلى سلطة ادارية بالكلية، عن تسلّم مطلب ترشحه بصفة شخصية انما يؤكد نوايا الادارة الاقصائية منذ البداية مبينا من جهة أخرى بأن ردود جهة الادارة جاءت مجرّدة حيث برّرت فيها رفض مطلب ترشحه بعدم وجود شغورات دون أن تقدم أي دليل مادي على أقوالها كمدّ المحكمة مثلا بمحضر مداولات المجلس العلمي.
وبعد ذلك قدّم المدعي في 7 مارس 2003 مطلبا طلب فيه طرح القضية، وبعد أن اطلعت المحكمة الادارية على كافة مظروفات الملف وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية كما تمّ تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996، وبعد أن أعادت التذكير بالوقائع استندت الى منطوق الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية والذي ينصّ على أنه «يمكن للمدّعي أن يتخلّى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعد عدوله عن طلباته ولا يُقبل إلاّ التخلّي الصريح، ويجوز للمدّعي طلب طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه رفع دعواه من جديد مع مراعاة شروط القيام» ورأت المحكمة أنه طالما كان مطلب الطرح صريحا ومتماشيا مع مقتضيات الفصل 32 (جديد) فإنه يتجه قبول مطلب ا لطرح وتحميل المدعي المصاريف القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.