وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كغ من الكوكايين    نائب محلي بعد سقوط سقف قاعة تدريس في فرنانة: "نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية"    وزير الداخلية: برمجة انتداب 2900 خطة جديدة لفائدة الأسلاك الثلاثة    عاجل-فرنانة: تفاصيل حادثة سقوط السقف وسط قاعة التدريس!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    عاجل: تقديم توقيت المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي أمام موريتانيا والأردن    تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن الى الساعة 17 و45 دقيقة عوضا عن الساعة السادسة ونصف مساء    كيف سيكون طقس الثلاثاء 11 نوفمبر؟    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    مجدي الكرباعي يكشف عن "مافيا بيئية" تنشط بين تونس وايطاليا من خلال تجارة الملابس المستعملة    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم..تعرف عليها..    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    عاجل: لبنان: الإفراج عن هانيبال القذافي    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    ميزانية 2026: تطور بأكثر من 8٪ في ميزانية وزارة التربية المقترحة    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: في رفع الدعوى ثم طرحها
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يمكن للمدعي أن يتخلّى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعد عدوله عن طلباته، ولا يقبل إلا التخلّي الصريح، كما يجوز للمدعي طلب طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه رفع دعواه من جديد مع مراعاة شروط القيام، وهو ما نصّ عليه الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية التي أصدرت قرارا في هذا الاتجاه يوم 15 أفريل 2003 في القضية عدد /10239.
والدعوى رفعها أستاذ جامعي ضد عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية لرفضه تجيد مطلب ترشحه كمساعد عرضي للتدريس بالكلية، وقد اطلعت المحكمة على الوقائع التي آلت الى صدور القرار المطعون فيه والتي مفادها أن العارض قدّم مطلبا للتدريس كمساعد عرضي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية الا أن مكتب الضبط رفض تسليمه وصلا في الغرض، الأمر الذي اضطرّه الى توجيهه عن طريق عدل منفذ، ولما تبيّن له أنه لم يحض بالقبول قام بقضية طالبا الغاء قرار الرفض المذكور ناعيا عليه خرق القانون والتنكّر لمبدإ المساواة والتكافؤ بين الفرص.
وردّت الادارة على ذلك في تقرير طلبت فيه رفض الدعوى استنادا الى أن العميد لم يمتنع عن تسلّم مطلب ترشح العارض للتدريس كمساعد عرضي وإنما أشار عليه فقط بإيداعه بمكتب الضبط باعتباره السلطة المختصة بذلك فضلا عن أن انتداب المساعدين العرضيين يخضع الى سلطتها التقديرية التي تقرّرها حسب الشغورات الموجودة ومدى توفر الاطار الكافي للتدريس من عدمه، ذلك أنه سبق لها أن انتدبت العارض خلال السنة الجامعية 2001/2000 للتدريس بصفة عرضية باعتبار حداثة الكلية وعدم توفر الاطار الكافي للتدريس خاصة في المواد القانونية ثم وفي مستهل السنة الجامعية 2002/2001 وفّرت سلطة الاشراف الاطار المدرّس اللازم من مساعدين قارين ومتعاقدين وهو ما آل الى رفض مطلب المعني بالأمر باعتبار عدم حاجة الكلية لخدماته.
واعتبر العارض أن امتناع العميد، باعتباره أعلى سلطة ادارية بالكلية، عن تسلّم مطلب ترشحه بصفة شخصية انما يؤكد نوايا الادارة الاقصائية منذ البداية مبينا من جهة أخرى بأن ردود جهة الادارة جاءت مجرّدة حيث برّرت فيها رفض مطلب ترشحه بعدم وجود شغورات دون أن تقدم أي دليل مادي على أقوالها كمدّ المحكمة مثلا بمحضر مداولات المجلس العلمي.
وبعد ذلك قدّم المدعي في 7 مارس 2003 مطلبا طلب فيه طرح القضية، وبعد أن اطلعت المحكمة الادارية على كافة مظروفات الملف وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية كما تمّ تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996، وبعد أن أعادت التذكير بالوقائع استندت الى منطوق الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية والذي ينصّ على أنه «يمكن للمدّعي أن يتخلّى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعد عدوله عن طلباته ولا يُقبل إلاّ التخلّي الصريح، ويجوز للمدّعي طلب طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه رفع دعواه من جديد مع مراعاة شروط القيام» ورأت المحكمة أنه طالما كان مطلب الطرح صريحا ومتماشيا مع مقتضيات الفصل 32 (جديد) فإنه يتجه قبول مطلب ا لطرح وتحميل المدعي المصاريف القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.