رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    وزير الصحة يتحادث مع نظيرته الإثيوبية ويؤكد الاتفاق على دفع التعاون الصحي نحو مشاريع عملية    الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد .. الافريقي يتصدر المرحلة الاولى ويغنم 6 نقاط حوافز    وزارة التربية تدخل تعديلات على الزمن المدرسي خلال شهر رمضان    استراحة الويكاند    باريس.. اطلاق النار على شخص هاجم عناصر الامن بسكين في ساحة الاليزيه    غدا السبت.. انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق في ولاية الكاف    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    تعزيز الحركية الثقافية والسياحية    مع الشروق : ارتباك صهيوني أمام الإيقاع الإيراني    مجلس وزاري يتابع تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة    عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية..    مشاهد صادمة.. مقصورة طائرة تتحول إلى حلبة مصارعة بين الركاب!    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    عاجل: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة    وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي    هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    خبير: دول على طريق الزوال بسبب تغير المناخ    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين    المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها..    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل: ياسين مرياح غائب عن المباريات وهذا هو السبب    عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة    الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين    عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه    الرابطة الأولى: تشكيلة الملعب التونسي في مواجهة الأولمبي الباجي    عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: في رفع الدعوى ثم طرحها
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يمكن للمدعي أن يتخلّى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعد عدوله عن طلباته، ولا يقبل إلا التخلّي الصريح، كما يجوز للمدعي طلب طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه رفع دعواه من جديد مع مراعاة شروط القيام، وهو ما نصّ عليه الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية التي أصدرت قرارا في هذا الاتجاه يوم 15 أفريل 2003 في القضية عدد /10239.
والدعوى رفعها أستاذ جامعي ضد عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية لرفضه تجيد مطلب ترشحه كمساعد عرضي للتدريس بالكلية، وقد اطلعت المحكمة على الوقائع التي آلت الى صدور القرار المطعون فيه والتي مفادها أن العارض قدّم مطلبا للتدريس كمساعد عرضي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية الا أن مكتب الضبط رفض تسليمه وصلا في الغرض، الأمر الذي اضطرّه الى توجيهه عن طريق عدل منفذ، ولما تبيّن له أنه لم يحض بالقبول قام بقضية طالبا الغاء قرار الرفض المذكور ناعيا عليه خرق القانون والتنكّر لمبدإ المساواة والتكافؤ بين الفرص.
وردّت الادارة على ذلك في تقرير طلبت فيه رفض الدعوى استنادا الى أن العميد لم يمتنع عن تسلّم مطلب ترشح العارض للتدريس كمساعد عرضي وإنما أشار عليه فقط بإيداعه بمكتب الضبط باعتباره السلطة المختصة بذلك فضلا عن أن انتداب المساعدين العرضيين يخضع الى سلطتها التقديرية التي تقرّرها حسب الشغورات الموجودة ومدى توفر الاطار الكافي للتدريس من عدمه، ذلك أنه سبق لها أن انتدبت العارض خلال السنة الجامعية 2001/2000 للتدريس بصفة عرضية باعتبار حداثة الكلية وعدم توفر الاطار الكافي للتدريس خاصة في المواد القانونية ثم وفي مستهل السنة الجامعية 2002/2001 وفّرت سلطة الاشراف الاطار المدرّس اللازم من مساعدين قارين ومتعاقدين وهو ما آل الى رفض مطلب المعني بالأمر باعتبار عدم حاجة الكلية لخدماته.
واعتبر العارض أن امتناع العميد، باعتباره أعلى سلطة ادارية بالكلية، عن تسلّم مطلب ترشحه بصفة شخصية انما يؤكد نوايا الادارة الاقصائية منذ البداية مبينا من جهة أخرى بأن ردود جهة الادارة جاءت مجرّدة حيث برّرت فيها رفض مطلب ترشحه بعدم وجود شغورات دون أن تقدم أي دليل مادي على أقوالها كمدّ المحكمة مثلا بمحضر مداولات المجلس العلمي.
وبعد ذلك قدّم المدعي في 7 مارس 2003 مطلبا طلب فيه طرح القضية، وبعد أن اطلعت المحكمة الادارية على كافة مظروفات الملف وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية كما تمّ تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996، وبعد أن أعادت التذكير بالوقائع استندت الى منطوق الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية والذي ينصّ على أنه «يمكن للمدّعي أن يتخلّى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعد عدوله عن طلباته ولا يُقبل إلاّ التخلّي الصريح، ويجوز للمدّعي طلب طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه رفع دعواه من جديد مع مراعاة شروط القيام» ورأت المحكمة أنه طالما كان مطلب الطرح صريحا ومتماشيا مع مقتضيات الفصل 32 (جديد) فإنه يتجه قبول مطلب ا لطرح وتحميل المدعي المصاريف القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.