تعرضت لحادث سقوط من السلم فتكسرت يدي اليسرى مما اضطرني الى وضعها في الجبس لكني محتار في مسألة الطهارة (الوضوء والاغتسال). كيف العمل؟ جازاكم الله كل خير الجواب : اعلم ايها السائل الكريم ان دين الله يسر وانه اذا تعذر على الانسان غسل عضو من اعضائه لعذر كأن يكون مكسورا وموضوعا في الجبس او مجروحا وعليه ضمادة ودواء او محروقا ومنعه الاطباء من استعمال الماء، فانه يجوز له المسح على ذلك العضو وهو ما يسمى في الفقه بالمسح على الجبائر والعصائب، اما صفة طهارة من كان على عضو من اعضائه جبيرة او غيرها أن يغسل الاعضاء السليمة ثم يمسح على العضو الموضوع في الجبيرة وذلك بأن يمرر يده مبتلة بشيء من الماء على كامل الجبيرة او العصابة. السؤال الثاني يلاحظ ان هناك بعض المصلين لا يحترمون قواعد النظافة ولا اَداب المسجد حيث يحضرون صلاة الجمعة بملابس غير نظيفة بالاضافة الى ما تصدر منهم من روائح كريهة ما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ الجواب الاسلام دين امر أتباعه بالنظافة والطهارة ويظهر ذلك واضحا جليا في كثير من النصوص الشرعية التي تحث على النظافة والطهارة والتطيب وازالة ما يجب ازالته من الروائح الكريهة او ما يؤدي اليها منها قوله تعالى: {يا ايها المدّثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر}. (المدثر : من 1 الى 4) كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة في كثير من الأحاديث النبوية منها (اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل (البخاري)، وقال ايضا (حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده (البخاري)، ولذا فمن واجب المسلم ان يكون نظيفا في بدنه وثيابه خاصة عند ارتياده المساجد فمن كانت رائحة جواربه نتنة فينبغي له ان لا يدخل المسجد في الجمعات او غيرها حتى لا يتأذى الناس من روائحه الكريهة، ولهذا يجب ان يعلم ان كل رائحة كريهة تلحق برائحة البصل والثوم التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم حاملها من ارتياد المساجد حتى يغسلهما وكذلك رائحة المدخنين الكريهة تلحق برائحة اَكلي البصل والثوم وهكذا كل رائحة كريهة لان المساجد يجب ان تصان عن جميع الروائح الكريهة. السؤال الثالث : تحيي كثير من العائلات ذكرى مرور عام على وفاة عزيز عليهم بتلاوة القراَن في داخل منزل ذلك الميت، هل هذه من البدع ام من السنة ؟ الجواب اعلمي ايتها السائلة المحترمة ان ما ذكرته في سؤالك هو ليس من الاسلام في شيء وانما من البدع المحدثة، ذلك ان الاسلام لا يريد اطالة الاحزان واثارة الشجائن في النفوس، فليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم احياء ذكرى الميت سواء كان ذلك في ذكرى الاربعين او مرور سنة او مرور سنتين او مرور سنين على وفاته. قال : (من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ (البخاري) ولذلك فان احياء ذكرى الاموات بدعوة الاصدقاء والاقارب وتلاوة القرآن واستئجار القراء كل ذلك ليس له سند من الشرع وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علمه للصحابة وما فعلوه ولا نقل عن التابعين. السؤال الرابع هل يمكن للحانث في كفارة اليمين ان يخرج بدل الطعام نقودا؟ وهل ان الصيام في الكفارة يجب ان يكون متتابعا؟ الجواب اعلم ايها السائل الكريم ان كفارة من حنث في اليمين اي تراجع فيه هو الاطعام او الاكساء او تحرير رقبة (وقد انتهى عصر الرق) وكل ذلك على الخيار، فاذا كان عاجزا فيجب في حقه صيام ثلاثة ايام كما ورد في قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون} (المائدة 80) ومقدار الاطعام هو ما يكفي غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الانسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي للشخص، وكذلك الأمر في الكسوة، وقد اجاز ابو حنيفة ان يخرج الانسان قيمة الطعام او الكسوة، وقد يكون احسن للمسكين في بعض الاحوال، وما دمنا اعتبرنا الوسط الذي يعيش فيه من يخرج الكفارة تكون القيمة مختلفة من شخص الى شخص، وليس لها قدر محدود يلتزمه كل انسان وما جاء في الكتب من تقدير فانما ذلك كان بحسب الزمن الذي الفت فيه، والاَية عامة لكل زمان ومكان، اما التتابع في الصيام فليس ملزما كما افتى بذلك الامام مالك رحمه الله، ويمكن للحانث غير القادر على الاطعام والاكساء ان يصوم الايام الثلاثة متتابعة او مفرقة. والله أعلم