انطلق التفاوض حول اصلاح نظام التأمين على المرض سنة 1997، وقد أكد الاتحاد منذ الوهلة الأولى على أن هذا التفاوض يجب ان يقتصر على الأطراف الممولة للضمان الاجتماعي (الأجراء والمؤجرون) وسلطة الاشراف لإقرار الاختيارات العامة وهيكلة النظام دون مشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص في هذا المستوى وذلك تجنبا لتداخل المنطلقات والأهداف والمصالح لكلا الجانبين. لهذا السبب امتنع الاتحاد عن حضور الجلسات التي لم يراع الحضور بها هذا المفهوم الأساسي في التفاوض ولم يتواصل هذا الوضع طويلا بحيث تمت الاستجابة لموقف المنظمة واستأنف التفاوض ليستمر قرابة عشر سنوات قبل التطبيق الفعلي للنظام الجديد للتأمين على المرض في غرة جويلية 2007. في شهر ماي 2004 أمضى كل من الحكومة والاتحاد اتفاقا اطاريا هاما حول المحاور الأساسية للنظام الجديد تضمّن 13 نقطة من أهمها: تأهيل القطاع الصحي العمومي: وهي النقطة الاولى والمسألة الجوهرية التي أكد عليها وفد الاتحاد طيلة المفاوضات باعتبارها شرطا أساسيا لنجاح نظام التأمين على المرض وضمان توازناته المالية وديمومته. تمويل النظام القاعدي للتأمين على المرض: وهو موضوع هام له انعكاس مباشر على توازنات النظام وحجم ونوعية الخدمات التي يسديها الى المنخرطين. وفي هذا الاطار تم الاتفاق على النسبة المقترحة لاشتراكات المباشرين (6.75٪) وكذلك نسبة المنتفعين بجراية (4٪) تقتطع تدريجيا على ان تلتقي الأطراف الاجتماعية انطلاقا من السنة الخامسة للنظر في المسائل المتعلقة بتمويل النظام القاعدي واقتراح مختلف الآليات التي تمكن من المحافظة على التوازن المالي لنظام التأمين على المرض. مع العلم ان الاتحاد قد أكد في هذا المجال على ضرورة تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد حصريا على المساهمات التقليدية (اشتراكات الأجراء والمؤجرين) لما لذلك من انعكاس سلبي على المقدرة الشرائية للأجراء والوضع المالي والاقتصادي للمؤسسات وقدرتها التشغيلية. الحقوق المكتسبة: تم الاتفاق على ان الاصلاح جاء لتحسين الخدمات الصحية المسداة لمختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين وبالتالي المحافظة على الحقوق المكتسبة لكل القطاعات المعنية في مجال التغطية الصحية (تعاونيات، تأمين جماعي، طب المؤسسة). مصحات الضمان الاجتماعي: تم الاتفاق على الإبقاء عليها كجزء لا يتجزأ من المنظومة العلاجية في القطاع العمومي حتى تواصل أداء رسالتها النبيلة لفائدة كافة المضمونين الاجتماعيين مهما كان القطاع الذي ينتمون إليه. بعد هذا الاتفاق صدر في شهر أوت 2004 القانون عدد 71 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض. وهو قانون يضبط الإطار التشريعي العام للنظام الجديد ومحتواه (نظام قاعدي اجباري وأنظمة تكميلية اختيارية) وجهازه التنفيذي (الصندوق الوطني للتأمين على المرض) وتنظيم العلاقات التعاقدية بين الصندوق ومقدمي الخدمات الصحية. وقد تلت هذا القانون تباعا المراحل التالية: استكمال الاطار التشريعي والترتيبي (الأوامر التطبيقية والقرارات) وضع الإطار التعاقدي مع مسديي الخدمات الصحية. استكمال جهاز تنفيذ الاصلاح المتمثل في الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتركيز مصالحه الجهوية والمركزية، والمنظومات الاجرائية والمعلوماتية والمالية والمحاسباتية، وأجهزة التفقد والتدقيق والمراقبة ومباشرة النزاعات، وتوفير المعدات والتجهيزات والمقرات وشبكات تبادل المعلومات في إطار الاجراءات القانونية وتسوية ملف احالة الأرصدة والممتلكات والأعوان مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وتعهّد الموارد البشرية القادمة من الصندوقين، وتعزيزها بموارد بشرية اضافية تدريجيا حسب الحاجة. على هذا الأساس انطلق تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض في غرة جويلية 2007 بتكفل الصندوق بالأمراض الثقيلة والمزمنة والتي دعا الاتحاد الى التكفل بها كليا نظرا لعدم قدرة المضمون الاجتماعي على تحمل كلفتها المرتفعة وهو ما تم تثبيته فعليا في ما يعرف ب APCI أي الأمراض المتكفل بها كليا حسب قائمة تتضمن الى حد الآن 24 مجموعة أمراض. في غرة جويلية 2008 دخل تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض مرحلته الثانية والنهائية بتكفل الصندوق بالأمراض العادية والأعمال الطبية والمواد الصيدلانية وغيرها حسب المنظومات العلاجية الثلاث (المنظومة العمومية المنظومة الخاصة بطريقة طبيب العائلة ومنظومة استرجاع المصاريف). كما انطلق تمويل النظام الجديد للتأمين على المرض بخصم الزيادة المستوجبة على المؤجر تدريجيا بداية من غرة جويلية 2007 والزيادة المستوجبة على الأجير بداية من غرة جويلية 2008 والزيادة المستوجبة على المنتفعين بجراية (4٪) بداية من غرة جويلية 2008.