تقدم شاب نحو شباك أحد البنوك بالعاصمة تونس لتغيير عملة أجنبية بأخرى تونسية الا ان موظف البنك تفطن لكون تلك الأوراق مدلسة وغير صحيحة وبحلول أعوان الأمن أدلى الشاب بهوية التاجر الذي سلمه هذه الأوراق فتم ايقاف هذا الأخير حيث وجهت له تهمة وضع و عرض عملة أجنبية مدلسة وقضت الدائرة المختصة بسجنه مدة 5 اعوام مع تحميله المصاريف القانونية واعدام المحجوز. وجاء في حيثيات الواقعة ان الشاب الذي تقدم للبنك بغية تغيير العملة لم يتفطن لكونها مدلسة الا حين أعلمه موظف البنك بذلك وقد تم الاستنجاد بأعوان الأمن الذين حلوا بمكان الواقعة وتم اقتياد الشاب الى النقطة الأمنية لسماعه والذي أوضح في كلامه أن الأوراق النقدية التي تم حجزها لديه هي في الأصل غير تابعة له وقد سلمه اياها احد التجار بالجهة حيث يقطن لقاء بضاعة تزود بها. ايقاف المظنون فيه الأصلي وبايقاف المظنون فيه الأصلي في القضية نفى عن نفسه تهمة التدليس أو علمه بكونها مزيفة وصرح بكونه يملك مغازة لبيع المواد الغذائية بالساحل لكن حريفا من بين حرفائه يجهل هويته اقتنى كمية من المواد الغذائية بما قيمته حوالي 200 دينار وعند الخلاص استخلص الثمن عملة اجنبية باليورو بعد رفضه في البداية لكنه خير في نهاية الأمر الاحتفاظ بتلك الورقات وهي ثلاث من فئة المائة يورو لكن الحريف صاحب الأوراق النقدية لم يعد الى محله وبعد حوالي 3 ايام واثر تزوده بدوره بكمية من البضائع من تاجر جملة ونظرا لكونه مدان له وبينهما معاملات سابقة سلمه الأوراق المالية المذكورة لقاء الدين المتخلد بذمته متمسكا بالإنكار بخصوص علمه بفساد تلك الأوراق. شاهدة عيان أثناء التحقيق في القضية تم سماع احدى العاملات التي تشتغل بمحل محاذ لمحل التاجر اكدت ان المظنون فيه اتصل بها واعلمها ان أحد الحرفاء التابعين له قد اقتنى منه كمية من المواد الغذائية وترك لديه عددا من الأوراق المالية من العملة الاجنبية الا انه اكتشف انها مدلسة. حجز وبحجز الورقات النقدية الثلاث وهي من فئة 100 أورو وعرضها على المصالح المختصة بالبنك المركزي بين انها مزيفة وغير صالحة للتداول بتونس. ادانة ورأت الدائرة المختصة ان المتهم في القضية قد تسلم هذه الأوراق من حريف لا يعرف هويته ومن ثم سلمها للشاب قصد خلاص ثمن دين سابق وذلك عن قصد في وضع وعرض تلك العملة للتداول. وهو ما يشكل أركان جريمة وضع وعرض عملة اجنبية مدلسة طبق احكام الفصل 187 من المجلة الجنائية وقضت بسجنه ابتدائيا مدة 5 أعوام، وباستئنافه للحكم الصادر ضده تم اقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه بالحط من العقاب البدني الى ثلاثة اعوام مع تحميله المصاريف القانونية.