أصدر الفرع الجهوي للمحامين بتونس قرارا بإحالة محام على عدم المباشرة، بعد أن اشتكى به أحد حرفائه وادعى أنه استولى منه على أموال متأتية من قضية، إلا أن المحامي اتصل ب«الشروق» ورفض كل التهم المنسوبة اليه واعتبر قرار الفرع غير قانوني. وحسب قرار الاحالة على مجلس التأديب الصادر عن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس فإن شخصا تقدم بشكوى أفاد فيها بأن المحكمة قضت لفائدته بمبلغ يتجاوز 19 ألف دينار ضد احدى شركات التأمين إثر حادث مرور، وأن محاميه ماطله في الخلاص وكان في كل مرة يتصل به ليسلمه قسطا من المبلغ مقابل وصل يتولى التعريف عليه بالامضاء الى أن بلغت جملة الاقساط المتحصل عليها ثمانية آلاف دينار. ويضيف المشتكي بأنه «عند اتصاله بمكتب المحامي لمطالبته ببقية المبلغ طرده وهدّده بالتشكي...». ويفيد قرار الاحالة أيضا بأن المحامي المشتكى به قدم نسخة طبق الاصل من وصل خلاص نهائي تضمن مبلغ 11 ألف دينار، وهو ما نفاه الشاكي الذي أدلى بنفس الوصل المعرف بالامضاء عليه والذي تضمن أن الشاكي توصل من المحامي مبلغ ألف دينار مع ترك فراغات» مما يعني بأن المحامي، بالنسبة الى الشاكي أضاف رقم 1 وعبارة «أحد عشر» وهو ما اعتبره الفرع «من الجرائم الخطيرة المخلّة بالشرف والتي تستوجب التتبع والمؤاخذة الجزائية». ورأى الفرع أن الفصل 34 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة في فقرته الثالثة على أنه يجب على المحامي عند قبض أموال راجعة لمنوّبيه أن يسلمها لهم في ظرف شهر على أقصى تقدير وعند التعذّر يودعها بأسمائهم في صندوق الودائع بالخزينة العامة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من انقضاء الشهر. كما جاء في قرار الاحالة على عدم المباشرة الصادر عن الفرع الجهوي للمحامين بأن المحامي المشتكى به غادر مكتبه دون الاعلام عن مكتبه الجديد ليلحق أضرارا بحرفائه، وكان المحامي قد أعلم الفرع بأنه انتصب بسوسة، وقد تم تفقد المكتب ولم يعثر رئيس الفرع الجهوي بسوسة عنه في العنوان المضمّن. لذلك قرر فرع المحامين عملا بأحكام الفصول 10 و11 و18 من قانون المحاماة، إحالة المحامي المعني على عدم المباشرة. من جهته طعن المحامي في موقف فرع المحامين وقال إنه غير قانوني ولم يلتزم بالآجال القانونية المنصوص عليها بقانون المهنة وخاصة الفصلين 18 و67 منه. وفي خصوص موضوع الادعاء «بالاستيلاء» على أموال حريفه، يقول المحامي إن ذلك غير صحيح وغير ثابت، وهناك اتفاق بيني وبين الحريف، بالتراضي. ويضيف: «بعد شهر من الاتفاق تم تحريضه ضدي فافتعل وثيقة الوصل، وحسب شهادة من رئيس البلدية فلقد سلمته مبلغ ألف دينار وليس أحد عشر ألف دينار وهنا واقعيا التهمة غير ثابتة وقانونيا لا يحق للفرع أن يتجاوز أجل الشهر من تاريخ ورود الشكاية عليه، في حين بقيت مدة ستة أشهر كاملة لاحالتها على كتابة الهيئة الوطنية للمحامين». وهيئة المحامين مازالت منذ ثلاث سنوات لم تتخذ قرارا في عقد مجلس التأديب. وقال أيضا : «اتخذ الفرع قرار إحالتي على عدم المباشرة في غياب وجود ما يثبت الخطأ المهني ودون وجود قرائن، ودون وجود أي مانع من موانع المباشرة». وعليه قال المحامي، إني أطلب تطبيق القانون واحترامه والتراجع عن قرار الاحالة على عدم المباشرة لأنه هناك اتفاق بين المحامي وحريفه إضافة الى إبراء الذمة. وفي خصوص مكتب سوسة فإنه عندي عقد الكراء مع وصولات خلاص معاليم الكراء بنفس العنوان المصرّح به وإن نفي الفرع وجود المكتب بالعنوان المذكور إنما لوجود خلافات ليس لها علاقة بالمهنة وذلك لمنعي من مباشرة المحاماة. ويقول المحامي، حتى وإن افترضنا جدلا وقوع ما ادّعاه الشاكي، فإن العقوبة القصوى لا يجب أن تتجاوز العامين. في حين مازال حسب قوله ينتظر قرار انعقاد مجلس التأديب منذ ثلاث سنوات. ويقول: «لقد سلطوا علي عقوبة خارج اطار القانون ودون سند، إذ لا يمكن تسليط عقوبة بالاستناد إلى نسخة مجرّدة أحضرها الشاكي». وطالب بالتراجع عن الاحالة على عدم المباشرة وتركه يعمل بحرية، فالعمل قيمة دستورية وحق من الحقوق الأساسية. وتمسّك بأن قرار إحالته كان نتيجة خلافات مع أعضاء بالفرع الجهوي للمحامين وتصفية لحسابات.