لكم شاب أحد الأشخاص على مستوى عينه ومن ثم اعتدى عليه بالعنف الشديد وافتك منه دراجته النارية قبل أن يعيدها إليه عن طريق شخص ثالث. ممّا ورطه في جناية السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد. وقد قضت احدى الدوائر المختصة بسجن المظنون فيه (30 عاما) مدة 4 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل وتحميله المصاريف القانونية. حدث هذا قبل 10 أعوام خلال شهر أكتوبر من سنة 2000 وقد صدر الحكم الأول بعد عامين من حدوث الواقعة، لكن المظنون فيه قام باستئنافه بعد حوالي 8 سنوات. وحسب ما جاء في ملف القضية، فإنه في تاريخ الواقعة بلغ الى علم احدى الدوريات الأمنية أن شخصا تعرّض للاعتداء بالعنف فتم نقله الى المستشفى قسم الاستعجالي بالحبيب ثامر واتضح أن ذلك الشخص تعرض للضرب المبرح ولافتكاك دراجته النارية فتم تحرير محضر بحث في الغرض أحيل على أنظار النيابة العمومية ببن عروس التي أذنت بفتح بحث تحقيقي كانت بموجبه قضية الحال. وذكر الشاكي في تصريحاته أنه يعرف المتهم بحكم تردده على المقهى الذي يعمل فيه وقد صادف أن طلب منه حمله على متن دراجته النارية. فرفض باعتبار أن وسيلته لا تتحمل نقل نفرين، فلم يبد المظنون فيه أي ردّ فعل، إلا أنه وبعد يومين من الحادثة الأولى اعترض سبيله مجددا على مستوى السكة الحديدية بجهة بوقرنين وأوقفه وطلب منه الانعراج الى مكان مظلم بعد أن أمسك بدراجته النارية ولما رفض الانصياع إليه عمد الى ضربه ولكمه وحين سقط أرضا واصل اعتداءه كما أنه دعا شخصا آخر لمؤازرته ومشاركته الاعتداء الى حين وصول أعوان الأمن حيث لاذ الثنائي بالفرار على متن الدراجة النارية. استرجاع المسروق وأضاف الشاكي فيما بعد أنه استرجع المسروق المتمثل في دراجته النارية عن طريق شخص آخر وبذلك فهو لا يرغب في تتبع المتهم عدليا. غيابيا قضت الابتدائية بسجن المتهم مدة 4 أعوام بعد أن وجهت له الدائرة المختصة جريمة السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد. طبق أحكام الفصول 258 و260 و261 من المجلة الجزائية، إلا أنه وبعد ثماني سنوات من صدور الحكم الأول اعترض على الحكم الصادر ضدّه، لكن المحكمة الابتدائية قضت حضوريا برفض الاعتراض شكلا. وباستئنافه للحكم الصادر ضده قضت الدائرة المختصة نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وباقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه واعتبار الأفعال من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد المجرد وتخطئته من أجل ذلك بمائتي دينار مع تحميله المصاريف القانونية.