المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية واختصاص قاضي الناحية
نشر في الشروق يوم 11 - 06 - 2010


بقلم: خليفة كويري (كاتب محكمة ناحية بوسالم)
الفصل 307 المشار اليه ينص على اختصاص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل.
ما مقصد المشرع من خلال الفصل المذكور؟
هل أن اختصاص القاضي جاء بكفّ الشغب الحاصل لمالك العقار المسجل أي حماية الملكية؟
أم جاء لحماية حائزه والمتصرف فيه وذلك بالحكم بكف الشغب الحاصل للمتصرف في ذلك العقار وحائزه بموجب حق الانتفاع أي حماية هذا الحق.
في البداية، لابد من التذكير بما ورد به الفصل 12 من مجلة الحقوق العينية الذي عدّد الحقوق العينية العقارية ومنها على سبيل الذكر حق الملكية وحق الانتفاع.
تعريف حق الملكية:
إن حق الملكية كما عرّفنا بها الفصل 17 من المجلة المذكورة هو الحق الذي يخوّل صاحب الشيء وحده استعماله واستغلاله والتفويت فيه.
حق الانتفاع:
إن حق الانتفاع كما نص عليه الفصل 142 هو الحق في استعمال شيء على ملك الغير واستغلاله مثل مالكه لكن بشرط حفظ عينه، وبما أن حق الانتفاع هو حق عيني عقاري فهو من الحقوق التي تقبل الرهن العقار مدة قيامه.
إن الفرق بين الحقين الملكية والانتفاع واضح فالحق الاول في الذكر يخوّل صاحبه بالاضافة الى الاستغلال والاستعمال التفويت فيه للغير لخلاف وحق الانتفاع فينحصر فقط في الاستغلال أي الانتفاع بغلة العقار فقط.
إن للمنتفع حقوقا نصّت عليها الفصول من 143 الى غاية 151 من مجلة الحقوق العينية كما عليه واجبات نصّت عليها الفصول من 152 الى غاية 156 وصولا الى أسباب انقضاء حق الانتفاع الواردة بالفصول 157 الى 160.
كيفية اكتساب حق الانتفاع:
يكتسب حق الانتفاع بعقد يحرّر بين مالك العقار من جهة والمنتفع من جهة أخرى يضمن به ما لكل منهما من حقوق وما عليهما من واجبات كما يحدّد صلب ذلك العقد مدة الانتفاع التي ينقضي بموجبها الحق.
في صورة تعرّض المنتفع للشغب:
من هي الجهة المختصة لحماية المنتفع والحكم بكفّ الشغب الحاصل له طيلة مدة انتفاعه؟
لقد خصّ المشرّع قاضي الناحية من خلال ما ورد بالفصل 307 من المجلة المذكورة بحماية الحائز والمتصرف في العقار بموجب حق الانتفاع والحكم بكف الشغب الحاصل له.
ان مقصد المشرع حسب رأيي من خلال ذلك النص هو حماية المنتفع بالعقار وحائزه بموجب ذلك وذلك بإصدار حكم بكف الشغب الحاصل له وهو الحق الذي خوّله له المشرع باستغلاله للعقار بالرغم من عدم ملكيته له على أن يتعهد بالمحافظة على عينه.
عن اختصاص قاضي الناحية ينحصر فقط في حماية المنتفع بالعقار بالكيفية المشار اليها والحكم بكف الشغب الحاصل له.
فلو كان مقصد المشرع غير ما ذكر لجاء الفصل 307 بهذه الصيغة... الحكم بكف الشغب الحاصل في ملكية العقار المسجل.
إن العقار المسجل هو في واقع الامر محمي بطبيعته بموجب التسجيل ففي صورة الاستيلاء عليه أو على جزء منه بأية كيفية كانت فليس أمام المالك سوى القيام ضد الغير بالخروج لعدم الصفة لدى المحكمة الابتدائية صاحبة النظر ولا يمكن للغير في هذه الصورة التمسك بطول مدة حوزه وتصرفه في العقار المسجل ويظل اختصاص قاضي الناحية ينحصر فقط في الحكم بكف الشغب الحاصل في العقار غير مسجل باعتبار أن الشغب هو كل أمر ينجر منه رأسا أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير وليست دعوى مخالفة لملكية الغير حسب رأيي المتواضع فلا يجوز القيام بكفّ الشغب الحاصل في ملكية العقار المسجل باعتبار أن العقار المسجل كما أشرت آنفا هو محمي بطبيعته بالتسجيل وهو في غنى عن مثل هذه الدعاوى والقيام ضد الغير الحائز والمتصرف فيه بدون موجب لا يكون سوى في الخروج لعدم الصفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.