تناقلت وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السيدا خبر زواج تونسية بشاب متعايش مع الفيروس منذ أكثر من 20 سنة. ووصفت الخطوة التي أقدمت عليها الفتاة بالجريئة والمحفوفة بالمخاطر. وفي المقابل أثار الخبر جدلا حول مدى تدخل الطبيب في الحيلولة دون زواج قد يعرض الطرف الآخر الى خطر العدوى... فأي وجهة لتدخله؟ وجهة القانون أم وجهة أخلاقيات مهنته؟ بتاريخ 3 نوفمبر 1964 صدر في مجلة الرائد الرسمي بتونس القانون عدد 46 لسنة 1964 والمتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج. جاء في فصله الأول أنه «لا يمكن لضباط الحالة المدنية أو العدول الذين وقع اختيارهم لتحرير عقود الزواج أن يقوموا بابرام الزواج الا بعد أن يتسلموا من كلا الشخصين العازمين على الزواج شهادة طبية لا يزيد تاريخها على الشهرين». ونص الفصل الثالث منه على طبيعة الفحوصات التي وجب اجراؤها وهي فحص طبي عام وفحص الرئتين بالأشعة وتصويرها اذا اقتضى الحال ذلك وفحص الدم. كما نص ذات الفصل على امكانية رفض الطبيب تسليم الشهادة الطبية ان تبين له ان هذا الزواج غير مرغوب فيه وان يؤجل تسليم هذه الشهادة الى أن يزول خطر العدوى من المريض أو تصبح حالته الصحية غير مضرة لذريته. ويشير السيد نبيل عجرود مدير وحدة التشريع بوزارة الصحية العمومية الى أن ما جاء في الفصل الثالث يترك الباب مفتوحا للطبيب للامتناع عن تسليم الشهادة الطبية للراغبين في الزواج ما ان تبين أن هناك عدوى مؤكدة... وأن عدم تسلم تلك الشهادة يعني عدم اكتمال ملف عقد القران وبالتالي عدم الزواج. وأوضح أن الغاية من الاستظهار بالشهادة الطبية في ملف عقد القران ليس منع الاقتران بل الغاية منه هو جعل الشريك على علم بالوضع الصحي لشريك حياته لكن، حسب قوله، ان كان الطبيب على علم بأن خطر العدوى محقق ورغم موافقة الشريكين فإن تسليمه للشهادة الطبية قد يعد خرقا للقانون وفقا لما جاء في الفصل 3. وفي المقابل قال الدكتور لطفي بن حسين المكلف بالاعلام في عمادة الأطباء ان امتناع الطبيب عن تسليم الشهادة الطبية للراغبين في الزواج في حال تأكد اصابة أحدهما بمرض معد مثل مرض فقدان المناعة المكتسب (السيدا) يعد خرقا لقانون المهنة... وقد يتعرض الطبيب في مثل هذه الحال الى اجراء تأديبي. كما قال ان دور الطبيب وواجبه يظل توعويا بالأساس اذ عليه اعلام الشريك باصابة شريكه وخاصة التأكد من حسن وصول المعلومة له ويظل اختيار الرفض أو القبول للشريك دون ارغامه أو رفض تسليمه شهادته الطبية وذكر المتحدث باسم عمادة الأطباء أن الشريك ان كان متقبلا لاصابة الآخر لا يمكن منعه أو ثنيه عن الارتباط به لأن ذلك يدخل في اطار المس من الحريات الشخصية. أسماء سحبون خبير في الشؤون القانونية: هذه هي موانع الزواج قال الأستاذ عبد الناصر العويني الخبير في الشؤون القانونية ل«الشروق» إن الرضاعة والقرابة والزواج بزوجة الغير أو بامرأة أثناء عدّتها أو حملها تعدّ موانع قانونية للزواج. وهي موانع حُرّمت شرعا. وأوضح أن هذه الموانع غير خاضعة للاستثناء عدا ذلك ليس هناك موانع، بل هناك شروط قانونية لاستكمال ملف القران.