نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود    ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران    خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل    مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضيّة في «الزّور» ضد بشير التكاري
نشر في الشروق يوم 15 - 05 - 2011

علمت «الشروق» أن الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة تقدمت مؤخرا بشكاية في «الزّور» ضد بشير التكاري، وزير العدل وحقوق الانسان سابقا.
وتقدمت الغرفة، في شخص ممثلها القانوني، بهذه الشكاية عن طريق أحد المحامين وتمّ إيداعها لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وجاء في العريضة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها أن المشتكى به (التكاري) ساهم زورا في سن قانون جديد سنة 2006، تمّ بمقتضاه تنقيح بعض أحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وهو التنقيح الذي سلب المستشارين الجبائيين، حسب ما ورد في العريضة، اختصاص تمثيل المواطن أمام المحاكم في القضايا الجبائية التي يساوي أو يفوق فيها المبلغ المتنازع عنه 25 ألف دينار وأسند هذا الاختصاص بصفة مطلقة للمحامين دون سواهم.
مداولات
ارتكزت الشاكية (الغرفة المذكورة) في عريضتها على مداولات مجلسي النواب والمستشارين في مارس 2006 التي شهدت آنذاك ردّ بشير التكاري (بصفته وزير العدل) على تساؤلات النواب.
واعتبرت العريضة أن ردود التكاري كانت من الأسباب الأولى والمباشرة التي أسّست للمصادقة على التنقيح المذكور.
وقد أجاب الوزير آنذاك ردّا على الأسئلة أن «المستشار الجبائي ينحصر دوره في تقديم الاستشارة في المادة الجبائية ولا النيابة أمام المحاكم».
وجاء موقف التكاري، حسب العريضة رغم أن قانون 14 ديسمبر 1962 المتعلق بالمستشارين الجبائيين ينص في الفصل الأول منه على أن «دور المستشار الجبائي يتمثل في القيام لفائدة المطالب بالأداء، بالاجراءات الجبائية وبالمساعدة وتقديم الاستشارة وبتمثيله لدى إدارة الجباية ولدى سائر المحاكم المختصّة في النزاعات الجبائية، وبالتالي فإن هذا القانون المتعلق بالمستشارين الجبائيين (قانون 1960) يضمن للمستشارين الجبائيين حق تمثيل المتقاضي في المادة الجبائية أمام المحاكم، فجاء تنقيح مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية سنة 2006 ليسلبهم هذا الحق...
مغالطة... وزور
اعتبرت الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة أن ما أقدم عليه بشير التكاري سنة 2006 أمام مجلسي النواب والمستشارين بصفته وزير عدل أثناء المداولات الخاصة بتنقيح مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية، هو «مغالطة مقصودة وتجني تام على محتوى قانون 1960... وبنت الغرفة استنتاجها هذا على الفصل 172 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على أنه «يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه... يرتكب في مباشرة وظيفته زورا من شأنه احداث ضرر عام أو خاص في الصور التالية... (منها) صنع وثيقة مكذوبة أو تغيير الحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديّا أو غير مادي... ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية».
وبالتالي فإن أركان جريمة الزور المترتب عنه ضرر معنوي متوفرة في حق بشير التكاري حسب عريضة الدعوى.. إذ أنه عمد الى «تغيير الحقيقة» أثناء ردوده في مداولات مجلسي النواب والمستشارين وهو ما أدى الى المصادقة على مشروع التنقيح المذكور مما أحدث ضررا لكل من يمارس مهنة المستشار الجبائي.
وطالبت الجهة التأكيد تبعا لكل ما تقدم بفتح بحث في الغرض وإحالة المشتكى به من أجل جريمة الزور على أنظار السيد حاكم التحقيق لاتخاذ ما يراه وإحالة المتهم على المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.