عاجل: هذه تفاصيل الأحكام ضد الموقوفين الثمانية في قضية التسفير    قفصة: افتتاح فعاليات الورشة الوطنية للمشاريع التربوية البيداغوجية بالمدارس الابتدائية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    مع الشروق : ترامب.. مائة يوم من الفوضى !    أخبار الملعب التونسي : غيابات بالجملة والبدائل مُتوفرة    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    عاجل/ من بيهم علي العريض: أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة في حق المتهمين في قضية التسفير..    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    في افتتاح مهرجان الربيع لمسرح الهواة بحمام سوسة... تثمين للمبدعين في غياب المسؤولين    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضيّة في «الزّور» ضد بشير التكاري
نشر في الشروق يوم 15 - 05 - 2011

علمت «الشروق» أن الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة تقدمت مؤخرا بشكاية في «الزّور» ضد بشير التكاري، وزير العدل وحقوق الانسان سابقا.
وتقدمت الغرفة، في شخص ممثلها القانوني، بهذه الشكاية عن طريق أحد المحامين وتمّ إيداعها لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وجاء في العريضة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها أن المشتكى به (التكاري) ساهم زورا في سن قانون جديد سنة 2006، تمّ بمقتضاه تنقيح بعض أحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وهو التنقيح الذي سلب المستشارين الجبائيين، حسب ما ورد في العريضة، اختصاص تمثيل المواطن أمام المحاكم في القضايا الجبائية التي يساوي أو يفوق فيها المبلغ المتنازع عنه 25 ألف دينار وأسند هذا الاختصاص بصفة مطلقة للمحامين دون سواهم.
مداولات
ارتكزت الشاكية (الغرفة المذكورة) في عريضتها على مداولات مجلسي النواب والمستشارين في مارس 2006 التي شهدت آنذاك ردّ بشير التكاري (بصفته وزير العدل) على تساؤلات النواب.
واعتبرت العريضة أن ردود التكاري كانت من الأسباب الأولى والمباشرة التي أسّست للمصادقة على التنقيح المذكور.
وقد أجاب الوزير آنذاك ردّا على الأسئلة أن «المستشار الجبائي ينحصر دوره في تقديم الاستشارة في المادة الجبائية ولا النيابة أمام المحاكم».
وجاء موقف التكاري، حسب العريضة رغم أن قانون 14 ديسمبر 1962 المتعلق بالمستشارين الجبائيين ينص في الفصل الأول منه على أن «دور المستشار الجبائي يتمثل في القيام لفائدة المطالب بالأداء، بالاجراءات الجبائية وبالمساعدة وتقديم الاستشارة وبتمثيله لدى إدارة الجباية ولدى سائر المحاكم المختصّة في النزاعات الجبائية، وبالتالي فإن هذا القانون المتعلق بالمستشارين الجبائيين (قانون 1960) يضمن للمستشارين الجبائيين حق تمثيل المتقاضي في المادة الجبائية أمام المحاكم، فجاء تنقيح مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية سنة 2006 ليسلبهم هذا الحق...
مغالطة... وزور
اعتبرت الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة أن ما أقدم عليه بشير التكاري سنة 2006 أمام مجلسي النواب والمستشارين بصفته وزير عدل أثناء المداولات الخاصة بتنقيح مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية، هو «مغالطة مقصودة وتجني تام على محتوى قانون 1960... وبنت الغرفة استنتاجها هذا على الفصل 172 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على أنه «يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه... يرتكب في مباشرة وظيفته زورا من شأنه احداث ضرر عام أو خاص في الصور التالية... (منها) صنع وثيقة مكذوبة أو تغيير الحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديّا أو غير مادي... ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية».
وبالتالي فإن أركان جريمة الزور المترتب عنه ضرر معنوي متوفرة في حق بشير التكاري حسب عريضة الدعوى.. إذ أنه عمد الى «تغيير الحقيقة» أثناء ردوده في مداولات مجلسي النواب والمستشارين وهو ما أدى الى المصادقة على مشروع التنقيح المذكور مما أحدث ضررا لكل من يمارس مهنة المستشار الجبائي.
وطالبت الجهة التأكيد تبعا لكل ما تقدم بفتح بحث في الغرض وإحالة المشتكى به من أجل جريمة الزور على أنظار السيد حاكم التحقيق لاتخاذ ما يراه وإحالة المتهم على المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.