علمت «الشروق» أن الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة تقدمت مؤخرا بشكاية في «الزّور» ضد بشير التكاري، وزير العدل وحقوق الانسان سابقا. وتقدمت الغرفة، في شخص ممثلها القانوني، بهذه الشكاية عن طريق أحد المحامين وتمّ إيداعها لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وجاء في العريضة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها أن المشتكى به (التكاري) ساهم زورا في سن قانون جديد سنة 2006، تمّ بمقتضاه تنقيح بعض أحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وهو التنقيح الذي سلب المستشارين الجبائيين، حسب ما ورد في العريضة، اختصاص تمثيل المواطن أمام المحاكم في القضايا الجبائية التي يساوي أو يفوق فيها المبلغ المتنازع عنه 25 ألف دينار وأسند هذا الاختصاص بصفة مطلقة للمحامين دون سواهم. مداولات ارتكزت الشاكية (الغرفة المذكورة) في عريضتها على مداولات مجلسي النواب والمستشارين في مارس 2006 التي شهدت آنذاك ردّ بشير التكاري (بصفته وزير العدل) على تساؤلات النواب. واعتبرت العريضة أن ردود التكاري كانت من الأسباب الأولى والمباشرة التي أسّست للمصادقة على التنقيح المذكور. وقد أجاب الوزير آنذاك ردّا على الأسئلة أن «المستشار الجبائي ينحصر دوره في تقديم الاستشارة في المادة الجبائية ولا النيابة أمام المحاكم». وجاء موقف التكاري، حسب العريضة رغم أن قانون 14 ديسمبر 1962 المتعلق بالمستشارين الجبائيين ينص في الفصل الأول منه على أن «دور المستشار الجبائي يتمثل في القيام لفائدة المطالب بالأداء، بالاجراءات الجبائية وبالمساعدة وتقديم الاستشارة وبتمثيله لدى إدارة الجباية ولدى سائر المحاكم المختصّة في النزاعات الجبائية، وبالتالي فإن هذا القانون المتعلق بالمستشارين الجبائيين (قانون 1960) يضمن للمستشارين الجبائيين حق تمثيل المتقاضي في المادة الجبائية أمام المحاكم، فجاء تنقيح مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية سنة 2006 ليسلبهم هذا الحق... مغالطة... وزور اعتبرت الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة أن ما أقدم عليه بشير التكاري سنة 2006 أمام مجلسي النواب والمستشارين بصفته وزير عدل أثناء المداولات الخاصة بتنقيح مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية، هو «مغالطة مقصودة وتجني تام على محتوى قانون 1960... وبنت الغرفة استنتاجها هذا على الفصل 172 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على أنه «يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه... يرتكب في مباشرة وظيفته زورا من شأنه احداث ضرر عام أو خاص في الصور التالية... (منها) صنع وثيقة مكذوبة أو تغيير الحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديّا أو غير مادي... ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية». وبالتالي فإن أركان جريمة الزور المترتب عنه ضرر معنوي متوفرة في حق بشير التكاري حسب عريضة الدعوى.. إذ أنه عمد الى «تغيير الحقيقة» أثناء ردوده في مداولات مجلسي النواب والمستشارين وهو ما أدى الى المصادقة على مشروع التنقيح المذكور مما أحدث ضررا لكل من يمارس مهنة المستشار الجبائي. وطالبت الجهة التأكيد تبعا لكل ما تقدم بفتح بحث في الغرض وإحالة المشتكى به من أجل جريمة الزور على أنظار السيد حاكم التحقيق لاتخاذ ما يراه وإحالة المتهم على المحكمة المختصة.