تونس (الشروق) صادق نواب البرلمان امس على عدد من فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع، تمكن النواب من تمرير الفصل الخامس من مشروع القانون وهو من اهم الفصول، خاصىة وانه يتضمن تحديدا لكل المعنيين بالتصريح . وجاء في الفصل أنه يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلّمهم لمهامهم بحسب الحال: رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه،رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم،رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاريه،رؤساء الهيآت الدستورية المستقلة وأعضاؤها،رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه، رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها،رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها،رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها،القضاة،كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العامّ، المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، مديري الأجهزة الإدارية للهيآت الدستورية المستقلة، رؤساء وأعضاء مجالس الهيآت التعديلية،رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث رؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة، المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة، حافظ الملكية العقارية والمديرين الجهويّين للملكيّة العقاريّة. المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد،الكتاب العامون للبلديّات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم،كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيآت الرقابة وهياكل التفقد الإداري والفني أو القطاعي التابع للوزارات.،المديرون العامون المساعدون والمديرون العامون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية والتراخيص ممارسة نشاط مهما كان نوعه وقطاعها،أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية رؤساء الهياكل الرياضيّة، أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد. أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الّذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض،كتبة المحاكم، الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات. أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة،مُسيّرو الأحزاب والجمعيّات، وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدّولة.أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيّون وكلّ من يمارس نشاطا إعلاميّا أو صحفيّا،رؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزيّة أو الجهويّة أو القطاعيّة،الأمناء العامّين للنّقابات المهنيّة أو المنظّمات الوطنيّة، وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح. مشروع القانون يخضع لسلسلة من التوافقات حول النقاط الخلافية ومن المنتظر ان تتم المصادقة عليه برمته قريبا.