صفاقس :ندوة عنوانها "اسرائيل في قفص الاتهام امام القضاء الدولي    النجم الساحلي الإتحاد المنستيري: التشكيلة الأساسية للفريقين في الكلاسيكو    بطولة الكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الرابعة لمرحلة السوبر بلاي أوف    عاجل/ انتخابات الجامعة: هذا ما قرّرته لجنة الاستئناف بخصوص قائمتي التلمساني وبن تقيّة    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي    نابل: انتشار سوس النخيل.. عضو المجلس المحلي للتنمية يحذر    قاضي يُحيل كل أعضاء مجلس التربية على التحقيق وجامعة الثانوي تحتج    الرابطة الأولى: برنامج النقل التلفزي لمواجهات نهاية الأسبوع    جندوبة: احداث لجنة جهوية لمتابعة سير موسم الحصاد وتجميع الحبوب    ببادرة من ودادية أعوان بلدية المحرس ..حفل تكريم بمناسبة الإحالة على شرف المهنة !    عاجل/ تلميذة تعتدي على أستاذها بشفرة حلاقة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    استثمارات بقرابة 2 مليار دينار طيلة الربع الأول من العام الحالي    عدد من المهاجرين الأفارقة يفرون من حافلة كانت تقلّهم باتجاه الكاف وجندوبة    المنستير: البحر يلفظ جثة آدمية    صفاقس احباط 10عمليات للهجرة غير النظامية.    صفاقس تلميذة تعتدي على أستاذها بشفرة حلاقة.    «لارتيستو» الممثل صابر الوسلاتي ل«الشروق» «رقوج» رسالة في مواصفات الممثل الحقيقي !    في اختتام الملتقى الوطني للمبدعات العصاميات بالمنستير ...تتويجات وتكريمات بالجملة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    الثنائية البرلمانية.. بين تنازع السلطات وغياب قانون    احتجاجات طلابية جديدة باليابان و المكسيك وأستراليا.. دعما لفلسطين    القصرين: حجز بضاعة محلّ سرقة من داخل مؤسسة صناعية    عاجل/ القبض على شاب شوّه وجه عضو مجلس محلي بهذه الحهة    القبض على امرأة محكومة بالسجن 295 عاما!!    الأمم المتحدة تحذر.. دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت    14 قتيلا جراء فيضانات... التفاصيل    هام/ التعليم الأساسي: موعد صرف مستحقات آخر دفعة من حاملي الإجازة    التوقعات الجوية لليوم    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    تونس تعول على مواردها الذاتية.. تراجع الاقتراض الخارجي بنحو الثلث    وفاة أحد أهم شعراء السعودية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    دولة أوروبية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية خطيرة    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(السوبر بلاي اوف - الجولة3) : اعادة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي غدا السبت    الرابطة 1- تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    سليم عبيدة ملحن وعازف جاز تونسي يتحدث بلغة الموسيقى عن مشاعره وعن تفاعله مع قضايا عصره    مركز النجمة الزهراء يطلق تظاهرة موسيقية جديدة بعنوان "رحلة المقام"    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)    إفتتاح مشروع سينما تدور    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    منير بن رجيبة يترأس الوفد المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا -إفريقيا    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    قرعة كأس تونس 2024.    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التصريح بالمكاسب والإثراء غير المشروع:خطوة مهمّة... والأهم التنفيذ
نشر في الشروق يوم 19 - 07 - 2018

بعد مصادقة مجلس النواب عليه ، انضاف قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع إلى المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد في تونس. وهو قانون لقي استحسان المتابعين. لكنه يبقى محاطا بعديد التساؤلات.
تونس الشروق:
تعززت المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والرشوة في تونس بقانون جديد صادق عليه مجلس النواب أول أمس الثلاثاء. وهو «قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح».
القانون جاء في وقت تشهد فيه البلاد منذ سنوات، وخاصة منذ 2011، استفحالا لافتا للنظر لظاهرة الفساد والإثراء غير المشروع ولحالات تحقيق مكاسب ومصالح هامة ( مالية او عينية) من قبل كثيرين بطرق مُلتوية وغامضة لا تتناسب ومداخيلهم الحقيقية.
الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
نظم القانون في مرحلة أولى كيفية «التوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح» وذلك عبر 3 آليات : الأولى «التصريح بالمكاسب والمصالح» التي تشمل 37 فئة من التونسيين. وهم مطالبون جميعا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم أمام هيئة مكافحة الفساد وفق شروط وإجراءات وآجال ضبطها القانون. والثانية آلية «التوقي من تضارب المصالح» التي تشمل عدة فئات أيضا. والمقصود بها عدم وجود مصلحة شخصية تترتب للمعني بالأمر عن أداء الواجبات المهنية. أما الثالثة فهي « الامتناع عن قبول هدايا لفائدة النفس أو لمن تربطه به صلة». وسيتم تحديد الهدايا المقصودة وقيمتها بأمر حكومي لاحقا. وتم استثناء الهدايا التي يتلقاها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامون في مناسبات رسمية ووفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، حسب ما ورد بالقانون.
بعض المتابعين احترزوا بشأن قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح بالقول إنها منقوصة. وكان بالإمكان أن تشمل فئات أخرى من التونسيين بالنظر الى ما يتوفر في أنشطتهم ومهنهم من فرص ملائمة للكسب غير المشروع أو للاستفادة من تضارب المصالح.
عقوبات التصريح بالمكاسب والمصالح والهدايا
تطرق القانون في مرحلة ثانية الى عقوبات عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو المغالطة أو عدم الكشف عن تضارب المصالح. وتتراوح العقوبات بين عام و3 أعوام سجنا وبخطايا مالية تتراوح من 100 إلى 20 آلاف دينار.وهناك عقوبات تكون عبر اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة والحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات أو خطية ب10 أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها أو خطية مالية تعادل قيمة الهدية بالنسبة للهدايا الممنوعة.
إثراء غير مشروع
تعرض القانون أيضا الى جريمة الاثراء غير المشروع التي تتولى هيئة مكافحة الفساد التقصي والتحقق في شأنها في صورة وجود شبهة تعترضها بمناسبة مراقبة التصاريح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذا القانون أو الشبهات التي تبلغ إلى علمهم ثم تحيل الملف الى الجهة القضائية وتتعهد النيابة العمومية بالقضية. ويمكن في هذه الحالة رفع الحصانة عن الأشخاص المنتفعين بها ( مثلا النواب والقضاة وغيرهم..).
وضبط القانون عقوبة الاثراء غير المشروع ب6 سنوات سجنا وخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة. ويمكن أن يكون الشريك الذي ساعد على الاثراء غير المشروع عرضة للعقوبة أيضا. وبالنسبة للذوات المعنوية تكون العقوبة بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة، علما أن المكاسب غير المشروعة تقع مصادرتها لفائدة الدولة.
تطبيق .. وشفافية
تضمن القانون إجراءات هامة وردت بطريقة مفصلة ودقيقة. واعتبره الملاحظون خطوة مهمة للتوقي من الفساد والاثراء غير المشروع بعد أن استفحلت الظاهرة بشكل لافت للنظرغير أن المختصين يرون أن الاهم من القانون هو تطبيقه بشكل كامل وبكل شفافية ونزاهة وعدل وصرامة في المراقبة حتى لا يتحول بدوره الى محور فساد، كأن ينجح البعض في التفصّي منه استنادا الى العلاقات والمحسوبية والنفوذ والرشوة أو ان يتحول الى وسيلة ابتزاز او تهديد او مضايقات لبعض الاطراف. ويتحدث المختصون أيضا عن ضرورة استعداد أجهزة الادارة لهذا القانون من الناحيتين البشرية والتقنية باعتباره سيشمل عشرات آلاف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأيضا من حيث المرونة في التطبيق وعدم إغراقه بالبيروقراطية وبكثرة الوثائق والشروط وبإضاعة الوقت في الانتظار أمام الإدارات حتى لا يتحول إلى أداة لتعطيل مصالح الأفراد والمؤسسات.
تطوير القانون
من جهة أخرى يرى المختصون أيضا أنه يجب مزيد تطوير هذا القانون وتنقيحه مستقبلا إذا اتضح أنه لم يتضمن بعض الاجراءات أو أنه لم يتضمن بعض الفئات المعنية بالكسب غير المشروع. وفي هذا الصدد يقول البعض إن القانون لم يشمل بالفعل فئات تتوفر لها إمكانية الاستفادة من المكاسب غير المشروعة ومن تضارب المصالح ومن الهدايا. وكان من الضروري أن تشملها قائمة ال37 على غرار المهن الحُرة أو بعض الأصناف الأخرى من الأنشطة.
القانون في سطور
عدد فصول القانون: 51 موزعة على 4 أبواب
تاريخ التصويت بالبرلمان: 17 جويلية 2018
صاحب المبادرة: الحكومة
عدد النواب الذين صوتوا على القانون: 126
عدد الاعتراضات: 1
عدد الرافضين: 0
الدخول حيز النفاذ
شهران بعد صدور الأوامر الحكومية المتعلقة بضبط نموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. وتنشر الأوامر الحكومية التطبيقية لهذا القانون وجوبا في ظرف 60 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
الأشخاص الذين يشملهم القانون: 37 صنفا وهم:
1. رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه
2. رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم
3. رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه
4. رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها
5. رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه
6. رؤساء الجماعات المحلية
7. أعضاء مجالس الجماعات المحلية
8. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها
9. القضاة
10. كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة
11. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور
12. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور
13. محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام
14. المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
15. مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة
16. رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية
17. رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة
18. المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة
19. حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة
20. المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد
21. الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم
22. كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات
23. المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات
24. أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزامات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها
25. أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية
26. رؤساء الهياكل الرياضيّة
27. أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد
28. أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة او خطة قابض
29. كتبة المحاكم
30. الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية
31. كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات
32. أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة
33. مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات
34. وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة
35. أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطًا إعلاميًا أو صحفيًا
36. رؤساء وأعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية أو الجهوية أو القطاعية
37. الأمناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.