سامي الطرابلسي: مواصلة الانتصارات والتأهل للدور الثاني أكبر حافز أمام نيجيريا    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية..    الحماية المدنية.. 274 تدخلا في غير حوادث المرور خلال ال24 ساعة الماضية    إنطلاق أشغال المسلك السياحي الحصن الجنوي بطبرقة    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذه فرضيات المنتخب التونسي الدور القادم في حالة الترشح    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    الاتهام شمل اكثر من 40 متهما.. الاستئناف تجدد النظر في ملف " انستالينغو "    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة    أحداث 2026 الدولية الأكثر أهمية...7 قضايا لازمك اتّبّعهم    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    بداية «الليالي البيض»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التصريح بالمكاسب والإثراء غير المشروع:خطوة مهمّة... والأهم التنفيذ
نشر في الشروق يوم 19 - 07 - 2018

بعد مصادقة مجلس النواب عليه ، انضاف قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع إلى المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد في تونس. وهو قانون لقي استحسان المتابعين. لكنه يبقى محاطا بعديد التساؤلات.
تونس الشروق:
تعززت المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والرشوة في تونس بقانون جديد صادق عليه مجلس النواب أول أمس الثلاثاء. وهو «قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح».
القانون جاء في وقت تشهد فيه البلاد منذ سنوات، وخاصة منذ 2011، استفحالا لافتا للنظر لظاهرة الفساد والإثراء غير المشروع ولحالات تحقيق مكاسب ومصالح هامة ( مالية او عينية) من قبل كثيرين بطرق مُلتوية وغامضة لا تتناسب ومداخيلهم الحقيقية.
الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
نظم القانون في مرحلة أولى كيفية «التوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح» وذلك عبر 3 آليات : الأولى «التصريح بالمكاسب والمصالح» التي تشمل 37 فئة من التونسيين. وهم مطالبون جميعا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم أمام هيئة مكافحة الفساد وفق شروط وإجراءات وآجال ضبطها القانون. والثانية آلية «التوقي من تضارب المصالح» التي تشمل عدة فئات أيضا. والمقصود بها عدم وجود مصلحة شخصية تترتب للمعني بالأمر عن أداء الواجبات المهنية. أما الثالثة فهي « الامتناع عن قبول هدايا لفائدة النفس أو لمن تربطه به صلة». وسيتم تحديد الهدايا المقصودة وقيمتها بأمر حكومي لاحقا. وتم استثناء الهدايا التي يتلقاها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامون في مناسبات رسمية ووفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، حسب ما ورد بالقانون.
بعض المتابعين احترزوا بشأن قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح بالقول إنها منقوصة. وكان بالإمكان أن تشمل فئات أخرى من التونسيين بالنظر الى ما يتوفر في أنشطتهم ومهنهم من فرص ملائمة للكسب غير المشروع أو للاستفادة من تضارب المصالح.
عقوبات التصريح بالمكاسب والمصالح والهدايا
تطرق القانون في مرحلة ثانية الى عقوبات عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو المغالطة أو عدم الكشف عن تضارب المصالح. وتتراوح العقوبات بين عام و3 أعوام سجنا وبخطايا مالية تتراوح من 100 إلى 20 آلاف دينار.وهناك عقوبات تكون عبر اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة والحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات أو خطية ب10 أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها أو خطية مالية تعادل قيمة الهدية بالنسبة للهدايا الممنوعة.
إثراء غير مشروع
تعرض القانون أيضا الى جريمة الاثراء غير المشروع التي تتولى هيئة مكافحة الفساد التقصي والتحقق في شأنها في صورة وجود شبهة تعترضها بمناسبة مراقبة التصاريح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذا القانون أو الشبهات التي تبلغ إلى علمهم ثم تحيل الملف الى الجهة القضائية وتتعهد النيابة العمومية بالقضية. ويمكن في هذه الحالة رفع الحصانة عن الأشخاص المنتفعين بها ( مثلا النواب والقضاة وغيرهم..).
وضبط القانون عقوبة الاثراء غير المشروع ب6 سنوات سجنا وخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة. ويمكن أن يكون الشريك الذي ساعد على الاثراء غير المشروع عرضة للعقوبة أيضا. وبالنسبة للذوات المعنوية تكون العقوبة بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة، علما أن المكاسب غير المشروعة تقع مصادرتها لفائدة الدولة.
تطبيق .. وشفافية
تضمن القانون إجراءات هامة وردت بطريقة مفصلة ودقيقة. واعتبره الملاحظون خطوة مهمة للتوقي من الفساد والاثراء غير المشروع بعد أن استفحلت الظاهرة بشكل لافت للنظرغير أن المختصين يرون أن الاهم من القانون هو تطبيقه بشكل كامل وبكل شفافية ونزاهة وعدل وصرامة في المراقبة حتى لا يتحول بدوره الى محور فساد، كأن ينجح البعض في التفصّي منه استنادا الى العلاقات والمحسوبية والنفوذ والرشوة أو ان يتحول الى وسيلة ابتزاز او تهديد او مضايقات لبعض الاطراف. ويتحدث المختصون أيضا عن ضرورة استعداد أجهزة الادارة لهذا القانون من الناحيتين البشرية والتقنية باعتباره سيشمل عشرات آلاف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأيضا من حيث المرونة في التطبيق وعدم إغراقه بالبيروقراطية وبكثرة الوثائق والشروط وبإضاعة الوقت في الانتظار أمام الإدارات حتى لا يتحول إلى أداة لتعطيل مصالح الأفراد والمؤسسات.
تطوير القانون
من جهة أخرى يرى المختصون أيضا أنه يجب مزيد تطوير هذا القانون وتنقيحه مستقبلا إذا اتضح أنه لم يتضمن بعض الاجراءات أو أنه لم يتضمن بعض الفئات المعنية بالكسب غير المشروع. وفي هذا الصدد يقول البعض إن القانون لم يشمل بالفعل فئات تتوفر لها إمكانية الاستفادة من المكاسب غير المشروعة ومن تضارب المصالح ومن الهدايا. وكان من الضروري أن تشملها قائمة ال37 على غرار المهن الحُرة أو بعض الأصناف الأخرى من الأنشطة.
القانون في سطور
عدد فصول القانون: 51 موزعة على 4 أبواب
تاريخ التصويت بالبرلمان: 17 جويلية 2018
صاحب المبادرة: الحكومة
عدد النواب الذين صوتوا على القانون: 126
عدد الاعتراضات: 1
عدد الرافضين: 0
الدخول حيز النفاذ
شهران بعد صدور الأوامر الحكومية المتعلقة بضبط نموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. وتنشر الأوامر الحكومية التطبيقية لهذا القانون وجوبا في ظرف 60 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
الأشخاص الذين يشملهم القانون: 37 صنفا وهم:
1. رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه
2. رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم
3. رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه
4. رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها
5. رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه
6. رؤساء الجماعات المحلية
7. أعضاء مجالس الجماعات المحلية
8. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها
9. القضاة
10. كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة
11. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور
12. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور
13. محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام
14. المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
15. مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة
16. رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية
17. رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة
18. المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة
19. حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة
20. المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد
21. الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم
22. كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات
23. المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات
24. أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزامات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها
25. أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية
26. رؤساء الهياكل الرياضيّة
27. أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد
28. أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة او خطة قابض
29. كتبة المحاكم
30. الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية
31. كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات
32. أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة
33. مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات
34. وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة
35. أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطًا إعلاميًا أو صحفيًا
36. رؤساء وأعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية أو الجهوية أو القطاعية
37. الأمناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.