"يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    قريبا في تونس: شركة الألبان تستأنف نشاطها    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    عاجل: السجن لعاملين بمستشفى القصرين من أجل قضايا فساد ببنك الدّم    تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    استراحة «الويكاند»    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    وزارة الدفاع تنتدب    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    توقّف مؤقت للخدمات    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التصريح بالمكاسب والإثراء غير المشروع:خطوة مهمّة... والأهم التنفيذ
نشر في الشروق يوم 19 - 07 - 2018

بعد مصادقة مجلس النواب عليه ، انضاف قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع إلى المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد في تونس. وهو قانون لقي استحسان المتابعين. لكنه يبقى محاطا بعديد التساؤلات.
تونس الشروق:
تعززت المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والرشوة في تونس بقانون جديد صادق عليه مجلس النواب أول أمس الثلاثاء. وهو «قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح».
القانون جاء في وقت تشهد فيه البلاد منذ سنوات، وخاصة منذ 2011، استفحالا لافتا للنظر لظاهرة الفساد والإثراء غير المشروع ولحالات تحقيق مكاسب ومصالح هامة ( مالية او عينية) من قبل كثيرين بطرق مُلتوية وغامضة لا تتناسب ومداخيلهم الحقيقية.
الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
نظم القانون في مرحلة أولى كيفية «التوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح» وذلك عبر 3 آليات : الأولى «التصريح بالمكاسب والمصالح» التي تشمل 37 فئة من التونسيين. وهم مطالبون جميعا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم أمام هيئة مكافحة الفساد وفق شروط وإجراءات وآجال ضبطها القانون. والثانية آلية «التوقي من تضارب المصالح» التي تشمل عدة فئات أيضا. والمقصود بها عدم وجود مصلحة شخصية تترتب للمعني بالأمر عن أداء الواجبات المهنية. أما الثالثة فهي « الامتناع عن قبول هدايا لفائدة النفس أو لمن تربطه به صلة». وسيتم تحديد الهدايا المقصودة وقيمتها بأمر حكومي لاحقا. وتم استثناء الهدايا التي يتلقاها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامون في مناسبات رسمية ووفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، حسب ما ورد بالقانون.
بعض المتابعين احترزوا بشأن قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح بالقول إنها منقوصة. وكان بالإمكان أن تشمل فئات أخرى من التونسيين بالنظر الى ما يتوفر في أنشطتهم ومهنهم من فرص ملائمة للكسب غير المشروع أو للاستفادة من تضارب المصالح.
عقوبات التصريح بالمكاسب والمصالح والهدايا
تطرق القانون في مرحلة ثانية الى عقوبات عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو المغالطة أو عدم الكشف عن تضارب المصالح. وتتراوح العقوبات بين عام و3 أعوام سجنا وبخطايا مالية تتراوح من 100 إلى 20 آلاف دينار.وهناك عقوبات تكون عبر اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة والحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات أو خطية ب10 أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها أو خطية مالية تعادل قيمة الهدية بالنسبة للهدايا الممنوعة.
إثراء غير مشروع
تعرض القانون أيضا الى جريمة الاثراء غير المشروع التي تتولى هيئة مكافحة الفساد التقصي والتحقق في شأنها في صورة وجود شبهة تعترضها بمناسبة مراقبة التصاريح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذا القانون أو الشبهات التي تبلغ إلى علمهم ثم تحيل الملف الى الجهة القضائية وتتعهد النيابة العمومية بالقضية. ويمكن في هذه الحالة رفع الحصانة عن الأشخاص المنتفعين بها ( مثلا النواب والقضاة وغيرهم..).
وضبط القانون عقوبة الاثراء غير المشروع ب6 سنوات سجنا وخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة. ويمكن أن يكون الشريك الذي ساعد على الاثراء غير المشروع عرضة للعقوبة أيضا. وبالنسبة للذوات المعنوية تكون العقوبة بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة، علما أن المكاسب غير المشروعة تقع مصادرتها لفائدة الدولة.
تطبيق .. وشفافية
تضمن القانون إجراءات هامة وردت بطريقة مفصلة ودقيقة. واعتبره الملاحظون خطوة مهمة للتوقي من الفساد والاثراء غير المشروع بعد أن استفحلت الظاهرة بشكل لافت للنظرغير أن المختصين يرون أن الاهم من القانون هو تطبيقه بشكل كامل وبكل شفافية ونزاهة وعدل وصرامة في المراقبة حتى لا يتحول بدوره الى محور فساد، كأن ينجح البعض في التفصّي منه استنادا الى العلاقات والمحسوبية والنفوذ والرشوة أو ان يتحول الى وسيلة ابتزاز او تهديد او مضايقات لبعض الاطراف. ويتحدث المختصون أيضا عن ضرورة استعداد أجهزة الادارة لهذا القانون من الناحيتين البشرية والتقنية باعتباره سيشمل عشرات آلاف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأيضا من حيث المرونة في التطبيق وعدم إغراقه بالبيروقراطية وبكثرة الوثائق والشروط وبإضاعة الوقت في الانتظار أمام الإدارات حتى لا يتحول إلى أداة لتعطيل مصالح الأفراد والمؤسسات.
تطوير القانون
من جهة أخرى يرى المختصون أيضا أنه يجب مزيد تطوير هذا القانون وتنقيحه مستقبلا إذا اتضح أنه لم يتضمن بعض الاجراءات أو أنه لم يتضمن بعض الفئات المعنية بالكسب غير المشروع. وفي هذا الصدد يقول البعض إن القانون لم يشمل بالفعل فئات تتوفر لها إمكانية الاستفادة من المكاسب غير المشروعة ومن تضارب المصالح ومن الهدايا. وكان من الضروري أن تشملها قائمة ال37 على غرار المهن الحُرة أو بعض الأصناف الأخرى من الأنشطة.
القانون في سطور
عدد فصول القانون: 51 موزعة على 4 أبواب
تاريخ التصويت بالبرلمان: 17 جويلية 2018
صاحب المبادرة: الحكومة
عدد النواب الذين صوتوا على القانون: 126
عدد الاعتراضات: 1
عدد الرافضين: 0
الدخول حيز النفاذ
شهران بعد صدور الأوامر الحكومية المتعلقة بضبط نموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. وتنشر الأوامر الحكومية التطبيقية لهذا القانون وجوبا في ظرف 60 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
الأشخاص الذين يشملهم القانون: 37 صنفا وهم:
1. رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه
2. رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم
3. رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه
4. رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها
5. رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه
6. رؤساء الجماعات المحلية
7. أعضاء مجالس الجماعات المحلية
8. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها
9. القضاة
10. كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة
11. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور
12. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور
13. محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام
14. المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
15. مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة
16. رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية
17. رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة
18. المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة
19. حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة
20. المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد
21. الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم
22. كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات
23. المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات
24. أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزامات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها
25. أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية
26. رؤساء الهياكل الرياضيّة
27. أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد
28. أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة او خطة قابض
29. كتبة المحاكم
30. الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية
31. كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات
32. أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة
33. مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات
34. وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة
35. أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطًا إعلاميًا أو صحفيًا
36. رؤساء وأعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية أو الجهوية أو القطاعية
37. الأمناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.