حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التصريح بالمكاسب والإثراء غير المشروع:خطوة مهمّة... والأهم التنفيذ
نشر في الشروق يوم 19 - 07 - 2018

بعد مصادقة مجلس النواب عليه ، انضاف قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع إلى المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد في تونس. وهو قانون لقي استحسان المتابعين. لكنه يبقى محاطا بعديد التساؤلات.
تونس الشروق:
تعززت المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والرشوة في تونس بقانون جديد صادق عليه مجلس النواب أول أمس الثلاثاء. وهو «قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح».
القانون جاء في وقت تشهد فيه البلاد منذ سنوات، وخاصة منذ 2011، استفحالا لافتا للنظر لظاهرة الفساد والإثراء غير المشروع ولحالات تحقيق مكاسب ومصالح هامة ( مالية او عينية) من قبل كثيرين بطرق مُلتوية وغامضة لا تتناسب ومداخيلهم الحقيقية.
الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
نظم القانون في مرحلة أولى كيفية «التوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح» وذلك عبر 3 آليات : الأولى «التصريح بالمكاسب والمصالح» التي تشمل 37 فئة من التونسيين. وهم مطالبون جميعا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم أمام هيئة مكافحة الفساد وفق شروط وإجراءات وآجال ضبطها القانون. والثانية آلية «التوقي من تضارب المصالح» التي تشمل عدة فئات أيضا. والمقصود بها عدم وجود مصلحة شخصية تترتب للمعني بالأمر عن أداء الواجبات المهنية. أما الثالثة فهي « الامتناع عن قبول هدايا لفائدة النفس أو لمن تربطه به صلة». وسيتم تحديد الهدايا المقصودة وقيمتها بأمر حكومي لاحقا. وتم استثناء الهدايا التي يتلقاها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامون في مناسبات رسمية ووفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، حسب ما ورد بالقانون.
بعض المتابعين احترزوا بشأن قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح بالقول إنها منقوصة. وكان بالإمكان أن تشمل فئات أخرى من التونسيين بالنظر الى ما يتوفر في أنشطتهم ومهنهم من فرص ملائمة للكسب غير المشروع أو للاستفادة من تضارب المصالح.
عقوبات التصريح بالمكاسب والمصالح والهدايا
تطرق القانون في مرحلة ثانية الى عقوبات عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو المغالطة أو عدم الكشف عن تضارب المصالح. وتتراوح العقوبات بين عام و3 أعوام سجنا وبخطايا مالية تتراوح من 100 إلى 20 آلاف دينار.وهناك عقوبات تكون عبر اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة والحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات أو خطية ب10 أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها أو خطية مالية تعادل قيمة الهدية بالنسبة للهدايا الممنوعة.
إثراء غير مشروع
تعرض القانون أيضا الى جريمة الاثراء غير المشروع التي تتولى هيئة مكافحة الفساد التقصي والتحقق في شأنها في صورة وجود شبهة تعترضها بمناسبة مراقبة التصاريح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذا القانون أو الشبهات التي تبلغ إلى علمهم ثم تحيل الملف الى الجهة القضائية وتتعهد النيابة العمومية بالقضية. ويمكن في هذه الحالة رفع الحصانة عن الأشخاص المنتفعين بها ( مثلا النواب والقضاة وغيرهم..).
وضبط القانون عقوبة الاثراء غير المشروع ب6 سنوات سجنا وخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة. ويمكن أن يكون الشريك الذي ساعد على الاثراء غير المشروع عرضة للعقوبة أيضا. وبالنسبة للذوات المعنوية تكون العقوبة بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة، علما أن المكاسب غير المشروعة تقع مصادرتها لفائدة الدولة.
تطبيق .. وشفافية
تضمن القانون إجراءات هامة وردت بطريقة مفصلة ودقيقة. واعتبره الملاحظون خطوة مهمة للتوقي من الفساد والاثراء غير المشروع بعد أن استفحلت الظاهرة بشكل لافت للنظرغير أن المختصين يرون أن الاهم من القانون هو تطبيقه بشكل كامل وبكل شفافية ونزاهة وعدل وصرامة في المراقبة حتى لا يتحول بدوره الى محور فساد، كأن ينجح البعض في التفصّي منه استنادا الى العلاقات والمحسوبية والنفوذ والرشوة أو ان يتحول الى وسيلة ابتزاز او تهديد او مضايقات لبعض الاطراف. ويتحدث المختصون أيضا عن ضرورة استعداد أجهزة الادارة لهذا القانون من الناحيتين البشرية والتقنية باعتباره سيشمل عشرات آلاف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأيضا من حيث المرونة في التطبيق وعدم إغراقه بالبيروقراطية وبكثرة الوثائق والشروط وبإضاعة الوقت في الانتظار أمام الإدارات حتى لا يتحول إلى أداة لتعطيل مصالح الأفراد والمؤسسات.
تطوير القانون
من جهة أخرى يرى المختصون أيضا أنه يجب مزيد تطوير هذا القانون وتنقيحه مستقبلا إذا اتضح أنه لم يتضمن بعض الاجراءات أو أنه لم يتضمن بعض الفئات المعنية بالكسب غير المشروع. وفي هذا الصدد يقول البعض إن القانون لم يشمل بالفعل فئات تتوفر لها إمكانية الاستفادة من المكاسب غير المشروعة ومن تضارب المصالح ومن الهدايا. وكان من الضروري أن تشملها قائمة ال37 على غرار المهن الحُرة أو بعض الأصناف الأخرى من الأنشطة.
القانون في سطور
عدد فصول القانون: 51 موزعة على 4 أبواب
تاريخ التصويت بالبرلمان: 17 جويلية 2018
صاحب المبادرة: الحكومة
عدد النواب الذين صوتوا على القانون: 126
عدد الاعتراضات: 1
عدد الرافضين: 0
الدخول حيز النفاذ
شهران بعد صدور الأوامر الحكومية المتعلقة بضبط نموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. وتنشر الأوامر الحكومية التطبيقية لهذا القانون وجوبا في ظرف 60 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
الأشخاص الذين يشملهم القانون: 37 صنفا وهم:
1. رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه
2. رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم
3. رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه
4. رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها
5. رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه
6. رؤساء الجماعات المحلية
7. أعضاء مجالس الجماعات المحلية
8. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها
9. القضاة
10. كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة
11. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور
12. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور
13. محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام
14. المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
15. مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة
16. رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية
17. رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة
18. المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة
19. حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة
20. المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد
21. الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم
22. كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات
23. المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات
24. أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزامات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها
25. أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية
26. رؤساء الهياكل الرياضيّة
27. أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد
28. أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة او خطة قابض
29. كتبة المحاكم
30. الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية
31. كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات
32. أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة
33. مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات
34. وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة
35. أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطًا إعلاميًا أو صحفيًا
36. رؤساء وأعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية أو الجهوية أو القطاعية
37. الأمناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.