ايرادات السدود ارتفعت ب 200 مليون متر مكعب بالمقارنة مع العام الماضي    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    50 مقاتلة تشن غارات بطهران وصواريخ "فتّاح" تستهدف إسرائيل للمرة الأولى    أنس جابر تواجه اليوم جاسمين باوليني في ثمن نهائي بطولة برلين للتنس    بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    لردع مهربي السيارات ...اليوم تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطورة    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التصريح بالمكاسب والإثراء غير المشروع:خطوة مهمّة... والأهم التنفيذ
نشر في الشروق يوم 19 - 07 - 2018

بعد مصادقة مجلس النواب عليه ، انضاف قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع إلى المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد في تونس. وهو قانون لقي استحسان المتابعين. لكنه يبقى محاطا بعديد التساؤلات.
تونس الشروق:
تعززت المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والرشوة في تونس بقانون جديد صادق عليه مجلس النواب أول أمس الثلاثاء. وهو «قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح».
القانون جاء في وقت تشهد فيه البلاد منذ سنوات، وخاصة منذ 2011، استفحالا لافتا للنظر لظاهرة الفساد والإثراء غير المشروع ولحالات تحقيق مكاسب ومصالح هامة ( مالية او عينية) من قبل كثيرين بطرق مُلتوية وغامضة لا تتناسب ومداخيلهم الحقيقية.
الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
نظم القانون في مرحلة أولى كيفية «التوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح» وذلك عبر 3 آليات : الأولى «التصريح بالمكاسب والمصالح» التي تشمل 37 فئة من التونسيين. وهم مطالبون جميعا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم أمام هيئة مكافحة الفساد وفق شروط وإجراءات وآجال ضبطها القانون. والثانية آلية «التوقي من تضارب المصالح» التي تشمل عدة فئات أيضا. والمقصود بها عدم وجود مصلحة شخصية تترتب للمعني بالأمر عن أداء الواجبات المهنية. أما الثالثة فهي « الامتناع عن قبول هدايا لفائدة النفس أو لمن تربطه به صلة». وسيتم تحديد الهدايا المقصودة وقيمتها بأمر حكومي لاحقا. وتم استثناء الهدايا التي يتلقاها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامون في مناسبات رسمية ووفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، حسب ما ورد بالقانون.
بعض المتابعين احترزوا بشأن قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح بالقول إنها منقوصة. وكان بالإمكان أن تشمل فئات أخرى من التونسيين بالنظر الى ما يتوفر في أنشطتهم ومهنهم من فرص ملائمة للكسب غير المشروع أو للاستفادة من تضارب المصالح.
عقوبات التصريح بالمكاسب والمصالح والهدايا
تطرق القانون في مرحلة ثانية الى عقوبات عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو المغالطة أو عدم الكشف عن تضارب المصالح. وتتراوح العقوبات بين عام و3 أعوام سجنا وبخطايا مالية تتراوح من 100 إلى 20 آلاف دينار.وهناك عقوبات تكون عبر اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة والحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات أو خطية ب10 أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها أو خطية مالية تعادل قيمة الهدية بالنسبة للهدايا الممنوعة.
إثراء غير مشروع
تعرض القانون أيضا الى جريمة الاثراء غير المشروع التي تتولى هيئة مكافحة الفساد التقصي والتحقق في شأنها في صورة وجود شبهة تعترضها بمناسبة مراقبة التصاريح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذا القانون أو الشبهات التي تبلغ إلى علمهم ثم تحيل الملف الى الجهة القضائية وتتعهد النيابة العمومية بالقضية. ويمكن في هذه الحالة رفع الحصانة عن الأشخاص المنتفعين بها ( مثلا النواب والقضاة وغيرهم..).
وضبط القانون عقوبة الاثراء غير المشروع ب6 سنوات سجنا وخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة. ويمكن أن يكون الشريك الذي ساعد على الاثراء غير المشروع عرضة للعقوبة أيضا. وبالنسبة للذوات المعنوية تكون العقوبة بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة، علما أن المكاسب غير المشروعة تقع مصادرتها لفائدة الدولة.
تطبيق .. وشفافية
تضمن القانون إجراءات هامة وردت بطريقة مفصلة ودقيقة. واعتبره الملاحظون خطوة مهمة للتوقي من الفساد والاثراء غير المشروع بعد أن استفحلت الظاهرة بشكل لافت للنظرغير أن المختصين يرون أن الاهم من القانون هو تطبيقه بشكل كامل وبكل شفافية ونزاهة وعدل وصرامة في المراقبة حتى لا يتحول بدوره الى محور فساد، كأن ينجح البعض في التفصّي منه استنادا الى العلاقات والمحسوبية والنفوذ والرشوة أو ان يتحول الى وسيلة ابتزاز او تهديد او مضايقات لبعض الاطراف. ويتحدث المختصون أيضا عن ضرورة استعداد أجهزة الادارة لهذا القانون من الناحيتين البشرية والتقنية باعتباره سيشمل عشرات آلاف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأيضا من حيث المرونة في التطبيق وعدم إغراقه بالبيروقراطية وبكثرة الوثائق والشروط وبإضاعة الوقت في الانتظار أمام الإدارات حتى لا يتحول إلى أداة لتعطيل مصالح الأفراد والمؤسسات.
تطوير القانون
من جهة أخرى يرى المختصون أيضا أنه يجب مزيد تطوير هذا القانون وتنقيحه مستقبلا إذا اتضح أنه لم يتضمن بعض الاجراءات أو أنه لم يتضمن بعض الفئات المعنية بالكسب غير المشروع. وفي هذا الصدد يقول البعض إن القانون لم يشمل بالفعل فئات تتوفر لها إمكانية الاستفادة من المكاسب غير المشروعة ومن تضارب المصالح ومن الهدايا. وكان من الضروري أن تشملها قائمة ال37 على غرار المهن الحُرة أو بعض الأصناف الأخرى من الأنشطة.
القانون في سطور
عدد فصول القانون: 51 موزعة على 4 أبواب
تاريخ التصويت بالبرلمان: 17 جويلية 2018
صاحب المبادرة: الحكومة
عدد النواب الذين صوتوا على القانون: 126
عدد الاعتراضات: 1
عدد الرافضين: 0
الدخول حيز النفاذ
شهران بعد صدور الأوامر الحكومية المتعلقة بضبط نموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. وتنشر الأوامر الحكومية التطبيقية لهذا القانون وجوبا في ظرف 60 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
الأشخاص الذين يشملهم القانون: 37 صنفا وهم:
1. رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه
2. رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم
3. رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه
4. رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها
5. رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه
6. رؤساء الجماعات المحلية
7. أعضاء مجالس الجماعات المحلية
8. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها
9. القضاة
10. كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة
11. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور
12. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور
13. محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام
14. المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
15. مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة
16. رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية
17. رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة
18. المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة
19. حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة
20. المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد
21. الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم
22. كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات
23. المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات
24. أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزامات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها
25. أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية
26. رؤساء الهياكل الرياضيّة
27. أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد
28. أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة او خطة قابض
29. كتبة المحاكم
30. الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية
31. كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات
32. أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة
33. مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات
34. وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة
35. أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطًا إعلاميًا أو صحفيًا
36. رؤساء وأعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية أو الجهوية أو القطاعية
37. الأمناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.