عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    الأولمبي الباجي يعلن عن تاهيل لاعبيه هيثم مبارك وفراس المحضاوي    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البعض نادى به لحسم الجدل القائم:الاستفتاء حول تقرير الحريات والمساواة في الميراث غير ممكن!
نشر في الشروق يوم 16 - 08 - 2018


تونس الشروق:
تكررت في الفترة الأخيرة إشارة عدد من السياسيين والحقوقيين وغيرهم إلى مسألة «الاستفتاء» وذلك بمناسبة الجدل الحاصل حول تقرير الحريات وحول مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمساواة في الميراث.
يتحدث كثيرون منذ مدة عن امكانية اللجوء إلى استفتاء الشعب حول مسألة تقرير لجنة الحريات أو حول مبادرة المساواة في الميراث التي تقدم بها رئيس الجمهورية. غير أن ما يُنبّه إليه خبراء القانون الدستوري هو أن الاستفتاء منظم بالدستور بطريقة حصرية ودقيقة بحيث لا يمكن تطبيقه على كل المجالات وفي كل الحالات وليس على كل مسألة حصل حولها خلاف سياسي أو مجتمعي.
التنصيص على الاستفتاء في الدستور ورد في مجالين، الاول يهم الاستفتاء حول تعديل الدستور ( الفصل 144) والثاني يهم موضوع الساعة اي الحريات والمساواة في الميراث ( الفصل 82).
وينص الفصل 82 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليّا عن حق الرد. وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء..».
شروط
يتضح من خلال هذا الفصل ان اللجوء الى الاستفتاء ممكن وفق شروط معينة وفي مجالات محددة.
أولا: قرار اللجوء إلى الاستفتاء امكانية مُتاحة فقط لرئيس الجمهورية.
ثانيا: موضوع الاستفتاء يجب ان يكون مشروع قانون صادق عليه مجلس نواب الشعب.
ثالثا: المجالات التي يمكن فيها استفتاء الشعب وهي: الموافقة على المعاهدات – الحريات وحقوق الانسان- الأحوال الشخصية ( مبدئيا تقرير الحريات ومسالة المساواة في الميراث من المجالات التي ينطبق عليها اجراء الاستفتاء).
رابعا: قرار رئيس الجمهورية اللجوء الى الاستفتاء يكون فقط خلال آجال «الرّدّ». والمقصود بذلك هو ان الدستور أتاح لرئيس الجمهورية حق ردّ مشاريع القوانين مع التعليل إلى مجلس النواب للتداول ثانية وذلك خلال آجال مضبوطة في الدستور.. ويعتبر اللجوء الى الاستفتاء تخليا من رئيس الجمهورية عن حق الردّ.
الاستفتاء سلاح لرئيس الجمهورية
يُفهم من الفصل 82 أن الدستور منح لرئيس الجمهورية «سلاحين» ( الردّ أو الاستفتاء) لرفض تمرير القوانين التي صادق عليها البرلمان وصدرت مبادرتها عن أحد الطرفين الآخرين اللذين لهما حق المبادرة التشريعية ( رئيس الحكومة أو النواب). ففي هذه الحالة يرفض ختم القانون وبعد ذلك إمّا ان يستعمل سلاح الرد أو سلاح الاستفتاء.
وبالتالي فانه بالنسبة لموضوع تقرير الحريات او موضوع المساواة في الميراث اللذين نادى البعض باستفتاء الشعب فيهما، فانه لا يجب انتظار ذلك، لان رئيس الجمهورية سيكون صاحب المبادرة المقدمة الى البرلمان ولا يمكنه منطقيا استعمال «سلاح» الاستفتاء ضد نفسه.
وما سيحصل هو انه إذا صادق البرلمان يمرّ مشروع القانون و إذا لم يُصادق ينتهي الامر عند ذلك الحدّ ويمكن لرئيس الجمهورية في ما بعد اعادة تقديمه بصياغة ثانية معدلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.