أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:a.gharbi47@yahoo.fr أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 . السؤال الأول إذا قرأ المصلي سورة الفاتحة في صلاته قراءة محرّفة.هل تبطل صلاته؟ الجواب: بداية نبيّن أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلّم:( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) البخاري.وبالتالي فقراءة الفاتحة قراءة صحيحة خالية من التحريف الذي يخلّ بالمعنى أمر واجب وضروري حتى تصحّ الصلاة. ثانيا: من الواجب على من لا يحسن قراءة الفاتحة أن يحرص على تقويم نطقه واجتناب التحريف الذي تعوّد عليه كأن يستمع إلى بعض المقرئين عن طريق الأشرطة السمعية ويحاول تكرارها حتى يتعوّد على نطقها نطقا سليما. السؤال الثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام ( أنت ومالك لأبيك ). هل يفيد هذا الحديث الطاعة المطلقة للأبوين ؟هل للأب حقّ التصرف المطلق في مال ابنه دون حدود وشروط؟ الجواب : بداية أشكر السائل الكريم على السؤال الهام الذي طرحه والذي أساء فهمه كثير من الناس وخاصة من الآباء والأمهات. إن الحديث الذي ذكرته في سؤالك رواه بن ماجة .فعن جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) ومعنى هذا الحديث أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه لكن هذا الأخذ مقيّد بشروط بيّنها العلماء وهي:1) أن يكون الأب محتاجا للمال فلا يجوز له أن يأخذ مالا لا يحتاجه.2) أن لا يكون أخذه للمال مضرّا بابنه بحيث يسبب له فقرا وفاقة. ثم إن طاعة الوالدين ليست مطلقة في كل الأحوال فمثلا لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. السؤال الثالث: قبل النوم أقرأ شيئا من القرآن الكريم ثم أضع المصحف تحت الوسادة تحصنا به من الشياطين والأحلام المفزعة. ما رأي الدين في ذلك ؟ الجواب: تحدّث العلماء عن مظاهر تكريم المصحف الشريف فأمروا بالطهارة عند مسّه أو حمله ومن مظاهر التكريم عدم وضعه تحت الوسادة عند النوم أو وضع كتب أو أمتعة فوقه أو عمل أي شيء فيه امتهان لكتاب الله العزيز كوضعه على الأرض أو مدّ الرجلين أمامه وغيرها من التصرفات غير اللائقة بالمصحف . ورد في كتاب (الإتقان في علوم القرآن)للسيوطي قوله: يستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي ويحرم توسده لأن فيه إذلالاً له وامتهانا كذا مد الرجلين إليه. السؤال الرابع توفيت زوجتي التي كنت أحبها كثيرا و تركت لي بنتا عمرها عامان و كنت قد أقسمت لها أن لا أتزوج بعدها امرأة. ولكن كثرت علي مشاكل الحياة ولم أعد أتحمل العيش وحدي. ماذا أفعل ؟ الجواب: نسأل الله تعالى أن يرحم زوجتك وأن يغفر لها ذنوبها . أمّا بخصوص سؤالك فلا يلزمك الوفاء بما وعدت به زوجتك من ترك الزواج بعدها وقد أقسمت على ذلك ولا حرج عليك في الزواج بعد وفاتها بل إنك إذا كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام فالزواج واجب عليك. كل ما يجب أن تفعله أن تحنث وتتزوج وتكفّر عن اليمين وذلك بإطعام عشرة مساكين أو إكسائهم فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام. السؤال الخامس أملك محلا تجاريا هل في حالة الخسارة تجب الزكاة ؟ إذا كان ما تبقى لديّ من مال وقت إخراج الزكاة لا يكفى لسداد قيمة الزكاة كاملة وإني إذا أخرجت الزكاة كاملة سوف أضطر للاقتراض للإنفاق على الحوائج الأصلية فهل في هذه الحالة تجب الزكاة كاملة ؟ الجواب الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركيزة من ركائزه قال تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) التوبة:103 وتوعد الله تعالى الذين لا يخرجون زكاة أموالهم فقال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنفسكم فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة:34/ 35). وزكاة العروض التجارية هي ربع العشر عن القيمة الموجودة بالفعل وقت حولان الحول شاملة البضاعة والنقود بعد سداد الديون إن وجدت بشرط أن تكون قيمة البضاعة والنقود معا بلغت النصاب بما يساوي ثمن 85 جرام من الذهب سواء في ذلك تحقق ربح أم لا. وعليه فإنك مطالب بإخراج زكاة مالك كاملة غير ناقصة نقدا أو من عين البضائع التي يتم التجارة فيها علما وأن نصاب الزكاة بالنسبة للعام الهجري الجديد(1440ه) هو 8900 د. والله أعلم