صادق المجلس الوزاري الذي تٍراسه رئيس الجمهورية صباح امس على مشروع قانون المساواة في الميراث فيما تم تأجيل المصادقة على مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ. تونس الشروق: أشرف رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قايد السبسي أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية بباب سابع مكرر تحت عنوان « أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث « من خلال مبادرة تشريعية رئاسية والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية وقرر بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء. وقال رئيس الجمهورية لدى افتتاحه للمجلس الوزاري «الاجتماع خصص للنظر في مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة أولا بمبادرة من رئيس الجمهورية حول المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى» وأكد الرئيس انه حسب النص الدستوري تونس دولة مدنية تقوم على عنصر المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. وأضاف «باعتبار ان القانون الأعلى هو الدستور قمنا بهاته المبادرة فالفصل 21 من الدستور يفرض القانون المتلعق بالمساواة بين الرجل والمرأة»، واستشهد الرئيس بالفصول الدستورية التي تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة رافضا ان يتم تطبيق تلك الأحكام بأشكال أخرى غير القوانين باعتبارها التزاما من الدولة حسب الدستور. وأوضح الرئيس انه بعد إقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة تم إعداد مشروع للمساواة هذا إلى جانب تقديم مشروع قانون أساسي متعلق بتنظيم حالة الطوارئ لتعويض الأمر الرئاسي القديم الذي ينظم تلك الحالة والذي اعتبر مخالفا للدستور الذي يفرض أن يتم تنظيم حالة الطوارئ بقانون أساسي. وافاد رئيس الجمهورية انه شخصيا ضد تمديد العمل بالأمر القديم وقام مؤخرا بالتمديد في حالة الطوارئ على ان تكون آخر مرة يمدد في حالة الطوارئ بالأمر القديم وذلك بالاتفاق مع رئيس الحكومة الى ان تتم في الأثناء المصادقة على القانون الجديد الذي تمت إحالته على كل الجهات ذات العلاقة من وزارة العدل وغيرها. وشارك في المجلس الوزاري الذي عقد بقصر قرطاج أعضاء الحكومة يتقدمهم رئيسها يوسف الشاهد وتم تأجيل المصادقة على مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ لمزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم يتم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء. في البرلمان مشروع القانون من المنتظر ان يكون على طاولة مكتب مجلس نواب الشعب , قريبا , وستتم احالته الى لجنة تشريعية مختصة , وهي على الأرجح لجنة الحقوق والحريات , حيث ستتم مناقشته واحالته الى الجلسة العامة لمناقشته مجددا والمصادقة عليه . ومن المنتظر ان يحدث هذا النص جدلا هاما في البرلمان خاصة وان الكتل النيابية متباينة من حيث موقفها من مضامين هذا النص . الخلاف حول مضمون مشروع قانون المساواة في الميراث , لا يتعلق باختلافات في التوجهات بين الكتل النيابية فحسب , بل انتقل الخلاف الى داخل الكتل , التي أصبحت تعاني إشكالات كبرى في توحيد صفوف نوابها حول موقف موحد , وينسحب هذا الامر على كل الكتل , كتلة حركة النهضة وكتلة نداء تونس وكتلة الائتلاف الوطني .... مقترحات إصلاحية يُذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ، شكّل في اوت 2017 لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.وقدّمت اللّجنة عملها إلى السبسي في جوان 2018 , وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم المثلية الجنسية. الباجي قائد السبسي قرّر منذ تسلم التقرير , إحالة ملف المساواة في الميراث الى البرلمان , في حين خيّر مزيد تعميق النظر في الملفات الأخرى . الإطار الدستوري لقانون المساواة في الميراث أكد رئيس الجمهورية ان مشروع قانون المساواة في الميراث جاء تنفيذا لأحكام الدستور الذي هو القانون الأعلى في البلاد والذي ألزم الدولة بوضع قوانين مماثلة منها قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وفي ما يلي أبرز الفصول الدستورية: - الفصل الثاني: تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل. - الفصل 21 المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. - الفصل 46 تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.