رئيس الجمهورية: العمل مستمر في كل أنحاء الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين المشروعة في كافة المجالات    شنّوة حقيقة الإنبعاثات الغازيّة في المظيلة؟    تعاون تونسي كوري جديد: ثورة رقمية في الديوانة جاية بقوة    ارتفاع التضخم السنوي في ألمانيا إلى أعلى مستوى خلال عامين    برلمان :جلسة استماع حول مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة    قداش باش يكون ''سوم'' الخبز الجديد الغني بالألياف؟    سوم ''علوش العيد'' قداش باش يكون؟    عبد الرزاق حواص: الحدّ من التعامل النقدي يقتضي إصلاحات هيكلية لتعزيز الدفع الإلكتروني    زيلينسكي يدعو لإعادة العقوبات على النفط الروسي بعد هدنة إيران    "البنتاغون" ينفي تهديده للفاتيكان    عاجل/ البرلمان الإيراني يتجه لإقرار قانون لإدارة وتأمين مضيق هرمز..    ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم على ناقلات النفط في مضيق هرمز..#خبر_عاجل    الدولار يتجه نحو أكبر خسائر أسبوعية منذ جانفي    الكونميبول يدعم إنفانتينو للترشح لولاية رابعة في رئاسة الفيفا    الكاف ملتزمة تماما بتطوير كرة القدم الإفريقية    أبهر الجميع بالأحمر والسعر الصادم.. طقم كريستيانو رونالدو يتصدر الترند    عاجل : قرار مثير يشعل أزمة نهائي المغرب والسنغال    دولة عريبة تعتمد التوقيت الصيفي ...وهذا موعده الرسمي    لا تغرنكم الحرارة..تقلبات جوية منتظرة وتيارات هوائية باردة بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    الصيف تبدّل! ... دراسة علمية تكشف شنوا صاير؟    كسوف تاريخي في 2027..و تونس معنية بيه شنوا حكايتوا ؟!    عادة كل يوم نعملوها... تنجم تضرّ صحتك!    ندوة تحسيسية عن بعد حول الملاريا في تونس يوم 25 افريل 2026    أخصائية تغذية توضّح: هذا الفرق بين خبز الألياف والخبز الأبيض    طقس الجمعة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    اليوم: برشا ماتشوات في البطولة تستنى فيكم...شوف التوقيت، وين وشكون ضدّ شكون؟    محرز الغنوشي يبشّر: ''مازال الخير ومازال بارشا خير''    خريطة الضوء تتغير: مدن تتوهج وأخرى تغرق في الظلام    عاجل-بشرى سارة للمعطلين: قيس سعيّد يوضح جديد قانون الانتداب    ترامب وستارمر يتفقان على "خطة عمل" لإعادة فتح مضيق هرمز    طهران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان قبل المشاركة في المفاوضات مع واشنطن    رئيس الجمهورية خلال إشرافه على إحياء ذكرى عيد الشهداء : "سنواصل عملية التحرير بنفس العزيمة"    الكسكسي إلى الفضاء: عندما تتحول الأكلة الشعبية إلى خيار عالمي    فيلم «الروندا 13» لأول مرة في سوسة .. عندما يتحوّل الواقع إلى حَلَبة الرّهان فيها هي الحياة    في مواجهة الأمراض المزمنة: حرب على جبهتين مع الخبز!    ينبغي الحفاظ عليه . .التعليم الزيتوني تراث يشرف أمتنا والإنسانية جمعاء (1 )    حفظ اللسان من الإيمان    إطلاق تجربة 'El Jem Tapestry' الرقمية لإحياء مدرج الجم بأسلوب تفاعلي    وزير السياحة من نابل ... جاهزون للموسم الجديد    خطبة الجمعة ... حقوق الجار    'معجزة طبية': علاج واحد يشفي امرأة من 3 أمراض مناعية ذاتية    الشبيكة.. حريق داخل منزل يخلف تفحم رضيعة    المهدية: إيقاف 8 أشخاص يشتبه في تورطّهم في جريمة قتل وتكوين وفاق من أجل التنقيب على الآثار    وزارة المالية تدعو اصحاب المطاعم والمقاهي للانخراط في منظومة آلات التسجيل الجبائية    نجاح عملية دقيقة وإنقاذ حياة شاب في جربة بعد تسخير مروحية تابعة للحرس الوطني لنقل فريق طبي من العاصمة    الجامعة الوطنية للنقل تقرر شن اضراب عام لقطاع النقل غير المنتظم للاشخاص يوم 27 افريل 2026    الرابطة الثانية: حكام مباريات الجولة الثانية والعشرين    عاجل/ سيشمل هذه الولايات..منخفض جوي جديد بداية من هذا التاريخ..    مفاجأة صادمة لسبب وفاة العندليب الاسمر ...العائلة تكشف    الإتحاد المنستيري: الإدارة تحفز اللاعبين.. والمدرب يستعيد نجومه في الكلاسيكو    بمناسبة عيد الشهداء.. مجلس الجهات والأقاليم يؤكد ضرورة مواصلة النضال الوطني    كأس تونس لكرة اليد: تعيينات منافسات الدور ثمن النهائي    الادارة العامة للكتاب تنظم يوما اعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية يوم 14 افريل 2026 بمدينة الثقافة    المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب بسوسة: جلسة حوارية لتوعية الأطفال ضد خطابات الكراهية    درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق لعطلة 9 أفريل..    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصويت بالأغلبية على عدد من فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نشر في الشروق يوم 10 - 01 - 2019

صوّتت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصّصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، على عدد من فصول مشروع القانون بأغلبية النواب الحاضرين، دون تسجيل اعتراضات.
وقد أقرت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، عددا من التعديلات التي قدّمتها الحكومة وتم التوافق بشأنها في لجنة التوافقات، ومن بينها تعريف مرتكب الجريمة الإرهابية والحالات المستوجبة للعقوبة القصوى في هذه الجريمة، فضلا عن التنصيص على تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي أصبح يشتمل على قضاء الأطفال وتمتيع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصلاحية تجميد أموال المشتبه بهم في الجرائم الإرهابية.
وصوّت النواب على الفصل "13 جديد" من مشروع القانون، ب 123 نعم، دون أي رفض. وينصّ هذا الفصل على أنه "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية، كل من يتعمّد بأي وسيلة كانت، تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي، ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما".
كما تمّ التصويت على تعديل للفصل 10 من مشروع القانون، ب 129 موافقة ودون رفض. وينص على الحالات المستوجبة للعقوبة القصوى في الجريمة الإرهابية وهي كالتالي: "إذا ارتكبت الجريمة الإرهابية ممّن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، إذا ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، إذا ارتكبت ممّن عُهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بحراستها أو من العاملين فيها، إذا ارتُكبت باستخدام طفل، إذا ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق وإذا كانت الجريمة عبر وطنية" وتم التنصيص كذلك على أنه لا يمكن النزول بالعقوبة المستوجبة للإعدام، إلى ما دون السجن بقية العمر".
وصوّت البرلمان أيضا على مقترح تعديل حكومي للفصل 5 من مشروع القانون ب135 "نعم" ودون تسجيل أي رفض. وهو فصل ينص على تغيير العقوبة بالنسبة إلى الجريمة الإرهابية، من الإعدام أو السجن بقية العمر، إلى السجن 20 عاما.
وتم التنصيص في مقترح تعديل الفصل 40 (فقرة ثانية جديدة) من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والذي تمت الموافقة عليه ب125 صوتا، على تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي يتكون من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الإتهام وقضاة بالدوائر الجناحية بالطورين الإبتدائي والإستئنافي. كما يشتمل على قاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الإبتدائي والإستئنافي، مختصّين بقضايا الأطفال.
كما تم التصويت على مقترح تعديل حكومي للفصل "103 جديد" من مشروع القانون، ب 122 صوتا موافقا ودون أي رفض. وينص هذا الفصل على ما يلي: "على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبيّن لها أو للهياكل أو الجهات الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ... ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدّها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها .. وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إحالة قرارات التجميد على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ..".
وقد صوّت أعضاء مجلس النواب أيضا على مقترح تعديل حكومي للفصل "105 جديد" من مشروع القانون ب 121 صوتا موافقا ودون رفض. وينص هذا الفصل على أنه "يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه، أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الإذن برفع التجميد عن أمواله، إذا أثبت أن هذا التدبير اتخذ بشأنه خطأ".
يُذكر أن الجلسة العامة صوّتت على مقترحات تعديل الفصول 130 و115 و110 و108 و107 و99 و92 و57 و58 و54 و36 و25، بأكثر من 122 صوتا موافقا، دون تسجيل أي رفض.
وإثر رفع أشغالها استأنفت الجلسة العامة، في حدود الساعة الثالثة و45 دقيقة، النظر في بقية فصول مشروع هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.