سعيد يكلف الحشاني بتمثيل تونس في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع    تأجيل مباراة أنس جابر في ثمن نهائي دورة نوتنغهام للتنس    لا يدخل الجنة قاطع رحم    منها الطاعة والتضحية والتكافل ..أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك    منبر الجمعة .. الاهتمام بحُسْنِ المنظر سُنَّة نبوية    تصل إلى 72 درجة.. الصحة السعودية تحذر الحجاج من خطر ارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة    تكليف ربيعة بالفقيرة بتسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية    كرة اليد.. لؤي مخلوف يطلق النار على مسؤولي النجم ويوجه لهم اتهامات خطيرة    الوسلاتية.. السيطرة على حريق اندلع بجبل زغدود    اليمين المتطرّف يجتاح أوروبا.. أي تأثير على تونس ؟    يوميات المقاومة..المقاومة تضيّق الخناق على الغزاة    بعد أكثر من 20 ساعة: السيطرة على حريق مصفاة نفط في شمال العراق    الصحة السعودية تحذر الحجاج من أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة    فظيع في منوبة.. الاحتفاظ بصاحب " كُتّاب " عشوائي لشبهة الاعتداء الجنسي على طفلة    سهلول.. حجز أكثر من 450 مليونا من العملتين التونسية والأجنبية وكمية هامة من الذهب    أردوغان يدعو الولايات المتحدة ومجلس الأمن إلى الضغط على دولة الاحتلال بشأن هدنة غزة    تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الاوروبي لتعزيز امكانيات الاستثمار في الطاقات المتجددة    الكاف: تقدّم هام في مشروع تعبيد الطريق المؤدية الى مائدة يوغرطة الأثرية وتوقعات بإتمامه خلال شهر جويلية القادم    رهانات الصناعات الثقافية والإبداعية في الفضاء الفرنكفوني وتحدياتها المستقبلية محور مائدة مستديرة    كتاب.. لاهوت التعدّدية الدّينية ل عزالدّين عناية    الرابطة 1 - الترجي الرياضي على بعد نقطة من حصد اللقب والاتحاد المنستيري من اجل تاجيل الحسم للجولة الختامية    كأس أوروبا للأمم 2024: استخدام تقنية الحكم المساعد "الفار" سيكون مرفوقا بالشرح الاني للقرارات    كاس امم افريقيا المغرب 2025: سحب قرعة التصفيات يوم 4 جويلية القادم بجوهانسبورغ    165 حرفيا ومهندسا داوموا على مدى 10 أشهر لحياكة وتطريز كسوة الكعبة المشرفة    محافظ البنك المركزي: السياسة النقدية المتبعة ستسمح بالتقليص من معدل التضخم    تونس تسجل ارتفاعا في عجز ميزان الطاقة الى 6ر1 مليون طن مكافئ نفط مع موفي افريل 2024..    وزارة التربية تتثبّت من معطيات الأساتذة النواب خلال الفترة من 2008 الى 2023    الشركة الجهوية للنقل بنابل تتسلم 4 حافلات جديدة    تأييد قرار تمديد الاحتفاظ بمحرز الزواري ورفض الإفراج عنه    ارتفاع حركة مرور المسافرين والشاحنات التجارية في معبر الذهيبة    فيديو - منتدى تونس للاستثمار : وزيرة التجهيز تتحدث عن الإتفاقيتين المبرمتين مع البنك الاوروبي للاستثمار    المرسى: بسبب خلاف في العمل...يترصد نزوله من الحافلة ليقتله طعنا    باجة : اعتماد طائرات درون لحماية محاصيل الحبوب    مجلس وزاري يصادق على خارطة الطريق المقترحة لإطلاق خدمات الجيل الخامس    مرضى القصور الكلوي يستغيثون اثر توقف عمل مركز تصفية الدم بمستشفى نابل    تفكيك وفاق اجرامي للاتجار بالمنقولات الأثرية    رابطة المحترفين تقاضي الفيفا بسبب قرار استحداث كاس العالم للاندية 2025    توزر: الجمعية الجهوية لرعاية المسنين تحتفل باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين    إستعدادا لكوبا أمريكا: التعادل يحسم مواجهة البرازيل وأمريكا    البنوك تفتح شبابيكها يوم السبت    الداخلية: سقوط عون الأمن كان فجئيا    مفتي الجمهورية: "هكذا تنقسم الاضحية في العيد"    الصوناد: هذه الإجراءات التي سيتم اتّخاذها يوم العيد    الكنام تشرع في صرف مبالغ استرجاع مصاريف العلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين    بطولة كرة السلة: تعيينات منافسات الدور النهائي    محمد بن سلمان يعتذر عن عدم حضور قمة مجموعة السبع    الرابطة المحترفة الاولى: الجولة الختامية لمرحلة تفادي النزول    اليوم: طقس مغيم مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر والحرارة بين 25 و46 درجة    عاجل: تفاصيل جديدة في حادثة وفاة أمنيّ اثناء مداهمة بناية تضمّ مهاجرين أفارقة    هكذا سيكون الطقس في أول أيام عيد الأضحى    باجة: تقدم موسم حصاد الحبوب بنسبة 30 بالمائة    بعد استخدامها لإبر التنحيف.. إصابة أوبرا وينفري بمشكلة خطيرة    دواء لإعادة نمو أسنان الإنسان من جديد...و هذه التفاصيل    120 مليونا: رقم قياسي للمهجرين قسراً حول العالم    هذا ما قرره القضاء في حق رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي..#خبر_عاجل    «غفلة ألوان» إصدار قصصي لمنجية حيزي    صابر الرباعي يُعلّق على حادثة صفع عمرو دياب لمعجب    شيرين تصدم متابعيها بقصة حبّ جديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصويت بالأغلبية على عدد من فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نشر في الشروق يوم 10 - 01 - 2019

صوّتت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصّصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، على عدد من فصول مشروع القانون بأغلبية النواب الحاضرين، دون تسجيل اعتراضات.
وقد أقرت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، عددا من التعديلات التي قدّمتها الحكومة وتم التوافق بشأنها في لجنة التوافقات، ومن بينها تعريف مرتكب الجريمة الإرهابية والحالات المستوجبة للعقوبة القصوى في هذه الجريمة، فضلا عن التنصيص على تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي أصبح يشتمل على قضاء الأطفال وتمتيع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصلاحية تجميد أموال المشتبه بهم في الجرائم الإرهابية.
وصوّت النواب على الفصل "13 جديد" من مشروع القانون، ب 123 نعم، دون أي رفض. وينصّ هذا الفصل على أنه "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية، كل من يتعمّد بأي وسيلة كانت، تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي، ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما".
كما تمّ التصويت على تعديل للفصل 10 من مشروع القانون، ب 129 موافقة ودون رفض. وينص على الحالات المستوجبة للعقوبة القصوى في الجريمة الإرهابية وهي كالتالي: "إذا ارتكبت الجريمة الإرهابية ممّن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، إذا ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، إذا ارتكبت ممّن عُهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بحراستها أو من العاملين فيها، إذا ارتُكبت باستخدام طفل، إذا ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق وإذا كانت الجريمة عبر وطنية" وتم التنصيص كذلك على أنه لا يمكن النزول بالعقوبة المستوجبة للإعدام، إلى ما دون السجن بقية العمر".
وصوّت البرلمان أيضا على مقترح تعديل حكومي للفصل 5 من مشروع القانون ب135 "نعم" ودون تسجيل أي رفض. وهو فصل ينص على تغيير العقوبة بالنسبة إلى الجريمة الإرهابية، من الإعدام أو السجن بقية العمر، إلى السجن 20 عاما.
وتم التنصيص في مقترح تعديل الفصل 40 (فقرة ثانية جديدة) من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والذي تمت الموافقة عليه ب125 صوتا، على تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي يتكون من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الإتهام وقضاة بالدوائر الجناحية بالطورين الإبتدائي والإستئنافي. كما يشتمل على قاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الإبتدائي والإستئنافي، مختصّين بقضايا الأطفال.
كما تم التصويت على مقترح تعديل حكومي للفصل "103 جديد" من مشروع القانون، ب 122 صوتا موافقا ودون أي رفض. وينص هذا الفصل على ما يلي: "على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبيّن لها أو للهياكل أو الجهات الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ... ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدّها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها .. وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إحالة قرارات التجميد على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ..".
وقد صوّت أعضاء مجلس النواب أيضا على مقترح تعديل حكومي للفصل "105 جديد" من مشروع القانون ب 121 صوتا موافقا ودون رفض. وينص هذا الفصل على أنه "يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه، أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الإذن برفع التجميد عن أمواله، إذا أثبت أن هذا التدبير اتخذ بشأنه خطأ".
يُذكر أن الجلسة العامة صوّتت على مقترحات تعديل الفصول 130 و115 و110 و108 و107 و99 و92 و57 و58 و54 و36 و25، بأكثر من 122 صوتا موافقا، دون تسجيل أي رفض.
وإثر رفع أشغالها استأنفت الجلسة العامة، في حدود الساعة الثالثة و45 دقيقة، النظر في بقية فصول مشروع هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.