تمزيق استدعاء امتحان الباكالوريا: بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتدي ونداءات لإنصاف التلميذة    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    إسرائيل – إيران: أسبوع من الحرب ومئات القتلى… والحصيلة البشرية في تصاعد    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    من هو فريق لوس أنجلوس الذي سيواجه الترجي اليوم؟    إنتقالات: بارما الإيطالي يكشف عن هوية مدربه الجديد    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة    عبد المجيد العبدلي : الصواريخ الإيرانية أربكت إسرائيل وحيّرت أمريكا.. وما يحدث ليس حربًا بل عدوان مسلح    100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة ( 19 جوان)    اتحاد الشغل يدعو إلى فتح جولة مفاوضات جديدة في القطاع العام والوظيفة العمومية    خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن"    منظمة الأطباء الشبان تؤكد نجاح إضرابها الوطني ب5 أيام وتلوّح بالتصعيد    استقبال شعبي كبير في شارع بورقيبة لقافلة الصمود    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    إيران: هاجمنا عاصمة إسرائيل السيبرانية    أول فريق يحجز بطاقة التأهل في كأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية لأقل من 17 سنة: فوز للذكور وهزيمة للفتيات في مواجهة الأوروغواي    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    باجة: تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصويت بالأغلبية على عدد من فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نشر في الشروق يوم 10 - 01 - 2019

صوّتت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصّصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، على عدد من فصول مشروع القانون بأغلبية النواب الحاضرين، دون تسجيل اعتراضات.
وقد أقرت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، عددا من التعديلات التي قدّمتها الحكومة وتم التوافق بشأنها في لجنة التوافقات، ومن بينها تعريف مرتكب الجريمة الإرهابية والحالات المستوجبة للعقوبة القصوى في هذه الجريمة، فضلا عن التنصيص على تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي أصبح يشتمل على قضاء الأطفال وتمتيع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصلاحية تجميد أموال المشتبه بهم في الجرائم الإرهابية.
وصوّت النواب على الفصل "13 جديد" من مشروع القانون، ب 123 نعم، دون أي رفض. وينصّ هذا الفصل على أنه "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية، كل من يتعمّد بأي وسيلة كانت، تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي، ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما".
كما تمّ التصويت على تعديل للفصل 10 من مشروع القانون، ب 129 موافقة ودون رفض. وينص على الحالات المستوجبة للعقوبة القصوى في الجريمة الإرهابية وهي كالتالي: "إذا ارتكبت الجريمة الإرهابية ممّن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، إذا ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، إذا ارتكبت ممّن عُهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بحراستها أو من العاملين فيها، إذا ارتُكبت باستخدام طفل، إذا ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق وإذا كانت الجريمة عبر وطنية" وتم التنصيص كذلك على أنه لا يمكن النزول بالعقوبة المستوجبة للإعدام، إلى ما دون السجن بقية العمر".
وصوّت البرلمان أيضا على مقترح تعديل حكومي للفصل 5 من مشروع القانون ب135 "نعم" ودون تسجيل أي رفض. وهو فصل ينص على تغيير العقوبة بالنسبة إلى الجريمة الإرهابية، من الإعدام أو السجن بقية العمر، إلى السجن 20 عاما.
وتم التنصيص في مقترح تعديل الفصل 40 (فقرة ثانية جديدة) من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والذي تمت الموافقة عليه ب125 صوتا، على تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي يتكون من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الإتهام وقضاة بالدوائر الجناحية بالطورين الإبتدائي والإستئنافي. كما يشتمل على قاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الإبتدائي والإستئنافي، مختصّين بقضايا الأطفال.
كما تم التصويت على مقترح تعديل حكومي للفصل "103 جديد" من مشروع القانون، ب 122 صوتا موافقا ودون أي رفض. وينص هذا الفصل على ما يلي: "على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبيّن لها أو للهياكل أو الجهات الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ... ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدّها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها .. وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إحالة قرارات التجميد على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ..".
وقد صوّت أعضاء مجلس النواب أيضا على مقترح تعديل حكومي للفصل "105 جديد" من مشروع القانون ب 121 صوتا موافقا ودون رفض. وينص هذا الفصل على أنه "يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه، أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الإذن برفع التجميد عن أمواله، إذا أثبت أن هذا التدبير اتخذ بشأنه خطأ".
يُذكر أن الجلسة العامة صوّتت على مقترحات تعديل الفصول 130 و115 و110 و108 و107 و99 و92 و57 و58 و54 و36 و25، بأكثر من 122 صوتا موافقا، دون تسجيل أي رفض.
وإثر رفع أشغالها استأنفت الجلسة العامة، في حدود الساعة الثالثة و45 دقيقة، النظر في بقية فصول مشروع هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.