الرياض تحتضن الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    الإتحاد الإسباني لكرة القدم يسلط عقوبة قاسية على نجم نادي إشبيلية    مدرب جنوب أفريقيا: صلاح قال لي إنه فوجئ باحتساب ركلة الجزاء لمصر    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    قابس: نجاح جديد بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقابس    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصويت بالأغلبية على عدد من فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نشر في الشروق يوم 10 - 01 - 2019

صوّتت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصّصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، على عدد من فصول مشروع القانون بأغلبية النواب الحاضرين، دون تسجيل اعتراضات.
وقد أقرت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، عددا من التعديلات التي قدّمتها الحكومة وتم التوافق بشأنها في لجنة التوافقات، ومن بينها تعريف مرتكب الجريمة الإرهابية والحالات المستوجبة للعقوبة القصوى في هذه الجريمة، فضلا عن التنصيص على تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي أصبح يشتمل على قضاء الأطفال وتمتيع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصلاحية تجميد أموال المشتبه بهم في الجرائم الإرهابية.
وصوّت النواب على الفصل "13 جديد" من مشروع القانون، ب 123 نعم، دون أي رفض. وينصّ هذا الفصل على أنه "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية، كل من يتعمّد بأي وسيلة كانت، تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي، ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما".
كما تمّ التصويت على تعديل للفصل 10 من مشروع القانون، ب 129 موافقة ودون رفض. وينص على الحالات المستوجبة للعقوبة القصوى في الجريمة الإرهابية وهي كالتالي: "إذا ارتكبت الجريمة الإرهابية ممّن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، إذا ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، إذا ارتكبت ممّن عُهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بحراستها أو من العاملين فيها، إذا ارتُكبت باستخدام طفل، إذا ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق وإذا كانت الجريمة عبر وطنية" وتم التنصيص كذلك على أنه لا يمكن النزول بالعقوبة المستوجبة للإعدام، إلى ما دون السجن بقية العمر".
وصوّت البرلمان أيضا على مقترح تعديل حكومي للفصل 5 من مشروع القانون ب135 "نعم" ودون تسجيل أي رفض. وهو فصل ينص على تغيير العقوبة بالنسبة إلى الجريمة الإرهابية، من الإعدام أو السجن بقية العمر، إلى السجن 20 عاما.
وتم التنصيص في مقترح تعديل الفصل 40 (فقرة ثانية جديدة) من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والذي تمت الموافقة عليه ب125 صوتا، على تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي يتكون من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الإتهام وقضاة بالدوائر الجناحية بالطورين الإبتدائي والإستئنافي. كما يشتمل على قاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الإبتدائي والإستئنافي، مختصّين بقضايا الأطفال.
كما تم التصويت على مقترح تعديل حكومي للفصل "103 جديد" من مشروع القانون، ب 122 صوتا موافقا ودون أي رفض. وينص هذا الفصل على ما يلي: "على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبيّن لها أو للهياكل أو الجهات الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ... ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدّها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها .. وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إحالة قرارات التجميد على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ..".
وقد صوّت أعضاء مجلس النواب أيضا على مقترح تعديل حكومي للفصل "105 جديد" من مشروع القانون ب 121 صوتا موافقا ودون رفض. وينص هذا الفصل على أنه "يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه، أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الإذن برفع التجميد عن أمواله، إذا أثبت أن هذا التدبير اتخذ بشأنه خطأ".
يُذكر أن الجلسة العامة صوّتت على مقترحات تعديل الفصول 130 و115 و110 و108 و107 و99 و92 و57 و58 و54 و36 و25، بأكثر من 122 صوتا موافقا، دون تسجيل أي رفض.
وإثر رفع أشغالها استأنفت الجلسة العامة، في حدود الساعة الثالثة و45 دقيقة، النظر في بقية فصول مشروع هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.